الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 مطوية في أحكام العيدين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو يزيد المدني

أبو يزيد المدني

عدد الرسائل :
194

تاريخ التسجيل :
06/01/2009


مطوية في أحكام العيدين Empty
مُساهمةموضوع: مطوية في أحكام العيدين   مطوية في أحكام العيدين I_icon_minitimeالسبت 12 أكتوبر 2013 - 12:06




أحكام العيدين
جعل الله عز وجل للمسلمين يومين في كل عام يجتمعون فيهما، وترتبطُ قلوبهم جميعاً بإمامٍ واحدٍ ويؤكدون فيهما أسباب المودَّةِ والرحمة، وهذان اليومان هما عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى يوم النحر. فعن أنسٍ قال: قدمَ النبيُ ث ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: «قدمتُ عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم النحر ويوم الفطر» [ أحمد-د-ن].
والعيــدُ: هو كلُّ يومٍ فيه جمعٌ، ويقال عيَّد المسلمون أي شهدوا عيدهم، قال ابنُ الأعرابي: سُميَ العيد عيداً لأنه يعودُ كل سنةٍ بفرحٍ مجدد.
1-يعتبر في ثبوت العيد موافقة الناس:
فالمنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة إمام المسلمين وجماعتهم، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار، ولا يجوز مخالفتهم لما ثبت عن عائشة قالت: قال رسول الله ث: "الفطرُ يوم يفطرُ الناسُ، والأضحى يوم يضحِّي الناسُ»[ت]. وعن مسروقٍ قال: دخلتُ على عائشة يوم عرفة، فقالت: أسقوا مسروقاً سويقاً". فقلتُ: إنِّي لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أنِّي خفتُ أن يكونَ يوم النحر، فقالت عائشة: "النحرُ يوم ينحرُ الناسُ، والفطرُ يوم يفطرُ الناس"[هق].
2- التكبيرُ في العيدين، متى يبدأ ومتى ينتهي:
التكبيرُ في العيدين مشروعٌ عند جماهير العلماء، فأوجبه بعضُ العلماء لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم}، وأكثرُ العلماء أنه سُنّةٌ.
ووقتُه: يبدأ من الخروج إلى صلاة العيد حتى الانتهاء من الصلاةِ؛ لما رواه ابنُ أبي شيبة عن الزهري قال: "كانَ الناس يكبّرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلَّى وحتى يخرجَ الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبَّر كبّروا"، ولما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري: "أن رسول الله كانَ يخرجُ يوم الفطر فيكبّرُ حتى يأتيَ المصلَّى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير": مرسلٌ لكن يشهد له ما رواه البيهقي عن ابن عمر:  "أن رسول الله كانَ يخرج في العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبير...".
ويشرع في الأضحى التكبير دبر الصلوات المفروضة حتى عصر آخر أيام التشريق.
صفةُ التكبير: صح عن ابن عمر وابن مسعودٍ قولُهم: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد), ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثاً، فإنما رُوى عن جابر وابن عباس مِن فعلهما ثلاثاً فقط، وكِلاهما حسن.
قال الشافعي: إن زاد فقال: الله أكبرُ كبيراً، والحمدُ للَّه كثيراًَ، وسُبْحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاً، لا إلهَ إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلا إيَّاه، مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، لا إله إلا اللهُ وحدَهُ، صدَقَ وعده، ونصرَ عبدَه، وهزم الأحزابَ وحده، لا إله إلا الله واللهُ أكبرُـ كان حسناً.
وما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال: (كبرّوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبرُ كبيراً).
والسنة الجهر بالتكبير: عن عبيد بن عمير عن عمر:"كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا "[خ معلقا مجزوما].
والنساء يكبرن أيضاً: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَه».[خ].
أما التكبير الجماعي: فقد أجازه بعض الأئمة كالشافعي وغيره, لما تقدم والصحيح أنه لا ينبغي أن يقصد المسلم التكبير الجماعي وإن وافق بعض الناس بعضهم دون قصد فلا بأس.
3- إظهارُ السرور في العيد من شعائر الدين:
عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله ث وعندي جاريتان تغنِّيان بدف، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارةُ الشيطان عند رسول الله، فأقبل عليه رسولُ الله فقال: «يا أبا بكر، إنّ لكلِّ قوم عيداً، وهذا عيدنا» [فق].
 قال ابن حجر: "في الحديثِ مشروعيةُ التوسعةِ على العيالِ في أيام العيد وأن الإعراضَ عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعيادِ من شعار الدين).
4-التجمُّل والتطيّبُ والاغتسال قبل صلاة العيد:
أما الاغتسالُ: قبل العيد فلم يثبت فيه شيءٌ عن رسول الله ث، وإنما صحَّ عن بعض السلف ذلك كما قال ابنُ قدامهَ في المغني، قال (يُستحبِ أن يتطهرّ بالغسل للعيد، وكانَ ابن عمر يغتسل يوم الفطر، ورُوي عن علي وعلقمة وعروة وعطاء والنخعي وقتادة ومالك والشافعي...).
وأما التجمُّل والتطيبُ: بأجود أنواع اللباس والطيب فهو مستحبُ لقول ابن عباس: (كانَ يلبسُ يوم العيد بردةً حمراء) [فق].
وقول عمر: (يا رسول الله، ابتع هذه تجمَّل بها للعيد الوفود) [فق].
5- التهنئـةُ بالعيـد:
صحّ عن الصحابةِ والتابعين إذا التقوا يوم العيد يقول بعضُهم لبعضٍ (تقبل الله منّا ومنكم) أو أي صيغة أخرى كما قال ابن تيمية.
والأصل أن تكون بعد الصلاة وليس قبله, والأصل الاكتفاء بالمصافحة دون التقبيل أو الاحتضان, ومن فعل ذلك فلا حرج لأن هذه الأمور خاضعة للعوائد.
6- متى يأكلُ المسلم يوم العيد:
عن بريدة قال: كانَ رسول الله لا يخرجُ يوم الفطر حتَّى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلِّي) [ت].
والحكمة: المبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي أوجب الله فطره، وتمييزاً لهذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله، وإكمالاً لفضيلة الفطر على تمر. وفي الأضحى حتى يكون أول ما يطعمه هو ذبيحته.
7- اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد:
الأولُ: يسقط فرضها إلا في حقِّ الإمام وثلاثة معه.
والثاني: لا يسقط فرضها لأدلّة وجوبها في جميع الأيام.
والقول الثالث: أن صلاة الجمعةِ بعد صلاة العيد تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلها وتركها، وهذا القول الثالث هو الراجحُ للأدلّةِ التالية:
أ- عن إياس الشامي قال: شهدت معاوية وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أشهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: فكيف صنع، قال زيد: صلى النبي ث العيدَ ثم رخّص في الجمعةِ، ثم قال «من شاء أن يُصلِّيَ فليصلِّ» [أحمد-ن].
ب- عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأهُ من الجمعةِ وإنّا مُجمِّعون» [د].
8- صلاةُ العيد في المصلَّى هي السُنّةُ وتجوزُ في المساجد لحاجةٍ:
عن أبي سعيد الخدري قال: (كانَ رسول الله ث يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى) [فق]. وهذا القول هو لجمهور العلماء  المالكية والشافعية والحنابلة. إلا لعذر من مطر أو خوف أو غيره.
9-مخالفةُ الطريقِ عند الذهاب والإيابِ لصلاة العيد، والخروج إلى المصلِّى ما شياً هو الأفضلُ:
عن جابر قال: (كانَ رسول الله ث إذا كان يوم العيد خالف الطريق). [خ].
وأما أفضليةِ الخروج إلى المصلَّى ماشياً: عن علي قال: (من السُنّةِ أن تخرجَ إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج) [ت].والحكمة من ذلك كما قال الحافظ: لِيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ, أو  لإِظْهَارِ شِعَائر الإِسْلام فِيهِمَا.
10- خروجُ النساء إلى المصلَّى لصلاة العيد وحضور الدعاء والذكر:
القول بوجوب إخراج النساء إلى صلاةِ العيد هو الراجحُ للأدلّةِ التاليةٌ:
أ- عن أم عطية قالت: "أمرنا نبيُّنا أن نخرجَ العواتقَ وذواتِ الخدور وأمر الحيّضَ أن يعتزلن مصلَّى المسلمين"[فق].
ب- عن أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله أن نخرجهنّ في يوم الفطر والنحر، قال: قالت أم عطية: فقلنا: أرأيتَ إحداهنّ لا يكونُ لها جلباب، قال: «فلْتلْبسْها أختُها من جلبابها» [جه].وهذا فيه تأكيد للوجوب.
ج- عن أخت عبد الله بن رواحة أن رسول الله قال: "وجبَ الخروجُ على كلِّ ذاتِ نطاقٍ، يعني في العيدين" [هق].
11-حكمُ صلاةِ العيد:
صلاة العيدين مجمعٌ على شرعيتها مختلفٌ في حكمها على ثلاثةِ أقوال: فمنهم من قال أنها سُنّةٌ مؤكدةٌ، ومنهم من قال أنها فرضُ كفايةٍ، ومنهم من قال بوجوبها على كل مسلم مكلّف، وهو الراجح هو قول أبي حنيفة وابن تيمية والشافعي.
1- أحاديثُ أمرِ النساء وذوات الحذور بالخروج إلى صلاة العيدين، والأمرُ للوجوب.
2- قولُه تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد عند جمهور المفسرين.
3- ملازمةُ النبيِّ ث والخلفاءِ من بعده ولم يتركوها ولو مرَّة واحدة.
4- أن صلاة العيد مسقطةٌ لصلاة الجمعةِ إذا اجتمعتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يُسقط ما كانَ واجباً....
12- لا صلاة قبل العيد ولا بعدها إلإّ في المنزل ركعتين:
عن ابن عباس: (أن النبيَّ ث صلَّى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما) [فق]. عن أبي سعيد قال: كانَ النبي ث لا يصلِّي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلِّى ركعتين) [جه].
13-لا أذانَ ولا إقامةَ ولا قول الصلاة جامعة لصلاة العيد:
عن جابر بن سمرة قال: صلّيتُ مع رسول الله العيدين غير مرِّةٍ ولا مرتين بغيرِ أذان ولا إقامةَ) [م].
14-صفةُ صلاة العيد:
1- هي ركعتان: لحديث عمر «صلاةُ السفر ركعتان، وصلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الفطر ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرْ، على لسان محمد ث »[أحمد].
2- تبدأ الركعةُ الأولى بتكبيرة الإحرام مع رفع اليدين ووضعهما على الصدر.
3- ثم يكبِّرُ سبعَ تكبيرات قبل قراءة الفاتحة وسورةِ ثم يركعُ ويسجدُ مثل سائر الصلوات.
4- ثم بعد القيام للركعة الثانية يكبِّرُ خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال عند القيام ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهِّد مثل سائر الصلوات، وهذا قول جمهور العلماء.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: (كبرَّ رسولَ الله في صلاة العيد سبعاً في الأولى ثم قرأ ثم كبرَّ فركع ثم سجد ثم قام فكبرَّ خمساً ثم قرأ ثم كبَّر فركع...). [أحمد-د].
5 - لم يصح عن النبيِّ ث أنه كانَ يرفع يديه مع تكبيرات العيد قال مالك في المؤونة: (ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاةِ العيدين إلا في الأولى)
6- لم يصح عن النبيِّ ث ذكرٌ معيَّنٌ بين تكبيرات العيد.
7- يستحب قراءة سورة (ق) أو سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويستحب قراءة سورة اقتربت الساعة أو سورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة، صحَّ ذلك عن النبيِّ ث كما رواه مسلم والترمذي.
8-التكبيرُ سُنّةٌ لا تبطل الصلاةُ بتركه عمداً أو سهواً بلا خلاف.
15- السنّةُ تقديمُ صلاةِ العيد على الخطبةِ:
عن ابنُ عمر قال: (كانَ رسولُ الله وأبو بكر وعمرُ يصلُّون العيدين قبل الخُطبةِ) [فق].
16-وقتُ صلاةِ العيد:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن وقت صلاةِ العيد هو ما بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، وهو وقت صلاة الضحى.
وللنهي عن الصلاةِ عند طلوع الشمس وعند الزوال أيضاً قال ابنُ القيمِّ: (وكانَ ث يؤخرُ صلاة عيد الفطر، ويعجِّل الأضحى.
وقيد رمح يعني قدر متر تقريبا في رأي العين ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة.
17-قضاءُ صلاةِ العيدِ:
إذا فاتت الجماعةُ في صلاة العيد فإنَّها تصلَّى فرادى ما دامت في وقتها فإذا فات وقتها أي إلى الزوال، فلا تقضى إذا كانَ التأخيرُ بغير عذر شرعي وتقضى ولو في اليوم الثاني إذا كانَ التأخيرُ بعُذر لما صحَّ عن النبيِّ ث أن ركبَّا شهدوا أنهم رأوا هلال شوّال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم) [أحمد-د]. وقال البخاري: (بابٌ إذا فاته العيدُ يصُلي ركعتين).
18-خطبةُ العيد:
موضعُ الخطبة بعد الصلاة.
واختلف فيها هل هي خطبتان أم خطبة واحدة, وقول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أنها خطبتان, واستدلوا بـ:
1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ث يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمَّ قَامَ ) [جه]. وهو حديث منكر.
2- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس, وهو تابعي.
3- وبالقياس على الجمعة: وهو قياس مع الفارق لأن خطبتي الجمعة واجبة بخلاف العيد.
والقول الثاني: أنها واحدة, لأن الوارد في الأحاديث الصحاح خطبة واحدة, قال ابنُ القيمِّ: (ولم يصح في السنّةِ أن خطبة العيد خطبتان يفصلُ بينهما بجلسة، والواردُ في ذلك حديثٌ ضعيفٌ جداً، فتبقى خطبهُ العيدِ واحدةً على الأصل) .
19-حكمُ حضور خطبة العيد:
نُقل الإجماع على عدم وجوب الخطبةِ في العيدين. فعن عبد الله بن السائب قال: شهدتُ مع رسول الله العيدَ فلمّا قضى صلاته قال: «إنّا نخطبُ، فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهبَ فليذهب» [ن-جه].
20-منكراتٌ تقع في يوم العيد:
1- تخصيص ليلتي العيدين بقيام أو أحياء، وهذا من البدع عند أهل العلم، وقد ورد في ذلك أحاديثٌ موضوعةٌ منها: «من أحيا ليلة الفطر وليلةَ الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» حديث ضعيف جداً.
2- تخصيصُ زيارة القبور يوم العيد وتوزيع الحلويات والمأكولات في المقابر والجلوسُ على القبور، وغيرُ ذلك من المنكراتِ.
3- تبرّجُ النساء وخروجهن إلى الأماكن سافراتِ متعطراتِ واختلاطهن بالرجال.
4- الإسرافُ والتبذير في الملبس والمأكل واللهو والترفيه.
5- عدم خروج النساء إلى المصلَّى لصلاةِ العيدين.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل


c3333]18] الاحاديث الواردة اختصرت تخريجها؛ وأشرت إليها برموز, فق = متفق عليه, خ = البخاري, م = مسلم,  د= أبو داود, ت = الترمذي, ن = النسائي, جه = ابن ماجة, هق = البيهقي.


                           كتبه: د. سليم بن صفية أبو يزيد المدني
[/size]


عدل سابقا من قبل أبو يزيد المدني في السبت 12 أكتوبر 2013 - 16:52 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


مطوية في أحكام العيدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: مطوية في أحكام العيدين   مطوية في أحكام العيدين I_icon_minitimeالسبت 12 أكتوبر 2013 - 16:13

جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب , بقي أمر بسيط لعلكم توضحوه لنا ,في حكم التكبير المقيد في يوم العيد و أيام التشريق ؟ أو ما تعارف عليه الناس عندنا من التكبير الجماعي الموحد دبر الصلوات , وذلك بالترديد خلف تكبير الإمام بصوت واحد ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
أبو يزيد المدني

أبو يزيد المدني

عدد الرسائل :
194

تاريخ التسجيل :
06/01/2009


مطوية في أحكام العيدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: مطوية في أحكام العيدين   مطوية في أحكام العيدين I_icon_minitimeالسبت 12 أكتوبر 2013 - 16:49


التكبير المقيد: يكون عقب كل صلاة مكتوبة بعد الاستغفار.
ويبدأ من صلاة يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق والمحرم يبدؤه من صلاة الظهر يوم النحر.
وأدلته:
-  ما روى جابر رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق" أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف.
-  وأخرج البيهقي والحاكم عن علي رضي الله عنه "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر" صححه الألباني؛ وروي عن عباس وابن مسعود مثله.
- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه "أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد" صححه الألباني في الإرواء
وهذا من السنة.
قال الإمام النووي (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف بإجماع الأمة).
 

ولكن التكبير كغيره من صيغ الدعاء لا يشرع فيه الترديد بصوت واحد كما يفعله بعض الناس, أو بمتابعة الغمام في التكبير بعد الصلاة, كل هذا لا أصل يدل عليه, وإنما ينبغي أن يكبر كل واحد على حدا, إلا إذا اجتمع التكبير من غير قصد فلا بأس به.


والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم هانئ

أم هانئ

عدد الرسائل :
178

تاريخ التسجيل :
21/07/2010


مطوية في أحكام العيدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: مطوية في أحكام العيدين   مطوية في أحكام العيدين I_icon_minitimeالأحد 13 أكتوبر 2013 - 2:20

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


مطوية في أحكام العيدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: مطوية في أحكام العيدين   مطوية في أحكام العيدين I_icon_minitimeالإثنين 14 أكتوبر 2013 - 10:42

مرحبا بشيخنا الفاضل


وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مطوية في أحكام العيدين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مطوية للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري حفظه الله (أحكام وسنن العيدين)
» أحكام العيدين
» أحكام وآداب الصّيام (7) أحكام رؤية هلال شهر رمضان، للشيخ عبد الحليم توميات
» مطوية الحج لحاج العام 1432
» صفحات مطوية من تاريخ تبسة البهية ( الخلافة الإسلامية )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: حجّ بيت الله الحرام-