الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف الجزائري
Admin
يوسف الجزائري

عدد الرسائل :
2754

الموقع :
http://nebrasselhaq.com/

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالثلاثاء 14 ديسمبر 2010 - 22:09


نصّ السّؤال:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجب الزّكاة في حليّ المرأة من الذّهب والفضّة ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة منذ عصر الصّحابةرضي الله عنهم على قولين اثنين:

- القول الأوّل: أنّه لا زكاة فيها.

وهو قول ابن عمر، وجابر، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة - في رواية - رضي الله عنهم، وبه قال الإمام الشّعبي، والقاسم بن محمّد، وطاووس، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة.

قال ابن المنذر:" وقد كان الشّافعي رحمه الله قال بهذا إذ كان بالعراق، ثمّ وقف عنه بمصر، وقال: هذا ممّا أستخير الله فيه ".

- أدلّة القول الأوّل:

استدلّ أصحاب هذا القول بالنّظر، وبعضٍ من الأثر.

1- أمّا النّظر: فكما قال ابن القيّم رحمه الله في " أعلام الموقّعين "، وابن تيمية رحمه الله في " تفسير آيات أشكلت " وجمهور العلماء: أنّ الله تعالىما أوجب الزّكاة إلاّ في المال القابل للنّماء والزّيادة، وحُلِيّ الذّهب والفضّة أشبهت المتاع المستقرّ.

2- أمّا من الأثر: فاستدلّوا ببعض الأحاديث المرفوعة، لكنّها ضعيفة كما في " إرواء الغليل " للشّيخ الألبانيّ رحمه الله.

وأقوى ما استدلّوا به ما أخرجه التّرمذي عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال:

(( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ )).

قال ابن العربي رحمه الله:" هذا يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحُليّ، ولو كانت واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوّع ".

يقصد رحمه الله: أنّه لا يقال مثلاً: تصدّق ولو من الإبل السّائمة؛ لأنّ الزّكاة في الإبل السّائمة واجبة ابتداءً، وإنّما يقال مثل ذلك فيما لا تجب فيه الزّكاة.

- واستدلّ أبو عُبيد بكتاب أبي بكر الصّديق رضي الله عنه حيث قال: ( وفي الرِّقَة ربع العشر ).

ووجه الدّلالة: أنّ الرِّقة هي الوَرِق، أي: الفضّة إذا ضرِبت عليها السكّة وصارت عُملةً ونقداً، فهنا تجب الزّكاة بلا خلاف، ولو كانت الزّكاة واجبة في حليّ الفضّة لقال: وفي الفضّة ربع العشر.

- القول الثّاني: وجوب زكاة الحُليّ، وهو قول عائشة - في رواية -، وعمر، وابن عبّاس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن جبير، وابن المسيّب، وعطاء، ومجاهد، وعبد الله بن شدّاد، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والزّهري، والثّوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة.

- أدلّة القول الثّاني:

واستدلّ هؤلاء بما يلي:

1- عموم النّصوص من الكتاب والسنّة. فالحُليّ داخلة في الأموال من قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}.

2- ما رواه أحمد وأبو داود - واللّفظ له - عن عبدِ الله بن عمرو رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ[1] غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: (( أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ )) قَالَتْ: لَا. قَالَ: (( أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِاللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟)).

قال: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَقَالَتْ: هُمَا للهِعَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

ورواه الترمذي والدّارقطني بلفظ:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّموَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: (( أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟))، قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟)) قَالَتَا: لَا. قَالَ: (( فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ )).

قال الخطّابي رحمه الله في قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟!)):" إنّما هو تأويل قوله عزّجلّ:{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ}" اهـ.

3- ما رواه أبو داود والدّارقطني عن عائشةَ رضي الله عنها قالت:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ[2]مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: (( مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟)) فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (( أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟)) قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَ: (( هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ )).

قِيلَ لِسُفْيَانَ الثّوري: كَيْفَ تُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ.

قال الخطّابي في معالم السّنن (3/176):" والغالب أنّ الفتخات لا تبلغ بانفرادها نصابا، وإنّما معناه: أن تضُمّ إلى بقيّة ما عندها من الحُليّ، فتُؤدّي زكاتها فيه "اهـ.

4- ما رواه أحمد بإسناد حسن عن أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قالت:

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَعَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: (( أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟)) فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: (( أَمَا تَخَافَانِ أَنْيُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ ؟! أَدِّيَا زَكَاتَهُ )).

5- ما رواه النّسائي أنّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ:

جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ كذَا، أي:: ((خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ! )). فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهعليه وسلّم يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَامِنْذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّموَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ:

(( يَا فَاطِمَةُ، أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ؟! ))

ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا، فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ، فَقَالَ:

(( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ )).

قال الخطّابي رحمه الله في "معالم السّنن" (3/179):

" الظّاهر من الكتاب يشهد لقول من يوجبها، والأثر يؤيّده، ومن أسقطها ذهب إلى النّظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها، والله أعلم "اهـ.

وقول الإمام الخطّابي فصل في المسألة إن شاء الله، وهو أنّ زكاة الحُليّ واجبة.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.



[1] المسَكة - بتحريك السّين-: واحدة المَسَك، وهي أسورة من ذِبلٍ، أو قرن، أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إليه.

[2] (الفتخات) جمع فَتَخَة، وهي حلقة لا فُصّ لها، تجعلها المرأة في أصابع رجليها، وربّما وضعتها في يدها، وقال بعضهم هي خواتم كبار،كان النّساء يتختّمن بها.


منقول من موقع نبراس الحق
للشيخ الفاضل أبي جابر عبد الحليم توميات حفظه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nebrasselhaq.com/
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالأربعاء 25 مايو 2011 - 11:44

5- ما رواه النّسائي أنّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ:

جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ كذَا، أي:: ((خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ! )). فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهعليه وسلّم يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَامِنْذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّموَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ:

(( يَا فَاطِمَةُ، أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ؟! ))

ثُمَّ
خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى
السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا، فَأَعْتَقَتْهُ،
فَحُدِّثَ بِذَلِكَ، فَقَالَ:


(( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ )).

قال الخطّابي رحمه الله في "معالم السّنن" (3/179):

" الظّاهر من الكتاب يشهد لقول من يوجبها، والأثر يؤيّده، ومن أسقطها ذهب إلى النّظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها، والله أعلم "اهـ.
.






ب
ارك الله فيك وفي الشيخ توميات حفظه الله

لكن المسألة بالتفصيل هل الزكاة تجب في الذهب الذي يستعمل للزينة ويلبس أم المدخر ؟؟؟؟؟؟؟؟

وهل فيه نصاب ووزن أم كل ما يلبس حتى ولو كانت خاتما أو اسورة أو حلق


في انتظار الجواب بارك الله فيكم فالمسألة تحتاج لتفصيل وقد يغفل عنها الكثير


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف الجزائري
Admin
يوسف الجزائري

عدد الرسائل :
2754

الموقع :
http://nebrasselhaq.com/

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالأربعاء 25 مايو 2011 - 12:45

لا أتقدم بين يدي الشيخ حفظه الله

لكن هنا الحلي هي ما تملكه المرأة للزينة سواءا لبسته أو لم تلبسه فهو سواء و الله أعلم
أمّا المدّخر فمن باب أولى تجب فيه الزكاة

أمّا النّصاب فهو المعروف يعني 85 غرام من الذهب الخالص
و 595 غرام في الفضة

و لا ننسى حولان الحول


و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nebrasselhaq.com/
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالأربعاء 25 مايو 2011 - 19:29

جزاك الله خيرا لكن لما سمعت فتاوى مختلفة سأضع سؤالا مستقلا للشيخ بإذن الله لأن الأمر يغفل عنه الكثير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المتوكلة على الله

المتوكلة على الله

عدد الرسائل :
350

تاريخ التسجيل :
20/05/2009


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالسبت 28 مايو 2011 - 11:11

بارك الله في شيخنا المفضال وبارك الله في ناقلالفتوى

بانتضار سؤالك اختي سليلة فعلا هو مهم جداااا
وفقنا الله و اياكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالأحد 29 مايو 2011 - 10:00

المتوكلة على الله كتب:


بانتضار سؤالك اختي سليلة فعلا هو مهم جداااا
وفقنا الله و اياكم

حاضر أختي المتوكلة بإذن الله سأضع السؤال لاحقا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طه أبو البراء

طه أبو البراء

عدد الرسائل :
246

تاريخ التسجيل :
05/05/2010


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالإثنين 27 يونيو 2011 - 14:44

جزاكم الله خيرا جميعا فقد استفدت من البحث
وجزى الله خيرا الشيخ أبا جابر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عطاالله عبدالله

عطاالله عبدالله

عدد الرسائل :
25

تاريخ التسجيل :
18/05/2011


حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة   حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة I_icon_minitimeالخميس 11 أغسطس 2011 - 2:16

بسم الله الرحمان الرحيم
اختلاف العلماء رحمة في الدين
كما اشكر الجميع على هذه الارشادات والمعلومات والفتاوي
من المشايخ بارك الله في الجميع ورمظان كريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حكم زكاة حليّ الذّهب والفضّة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سؤال : زكاة الفطر على الجنين
» من احكام زكاة الفطر
» سؤال حول زكاة
» زكاة الذهب
»  مقادير زكاة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: منبر الزّكاة و أحكامها-