الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 من احكام زكاة الفطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو زكريا التلمساني

ابو زكريا التلمساني

عدد الرسائل :
70

تاريخ التسجيل :
11/08/2009


من احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: من احكام زكاة الفطر   من احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالخميس 17 سبتمبر 2009 - 15:12

بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر هي:

الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة البدن والنفس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فتلخص أن صدقة الفطر تجب على الأبدان

حكمها :

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكروالأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها،أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.

ما هو الواجب في صدقة الفطر

والواجب في صدقة الفطر صاع من أي طعام؛ لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه"، والطعام الوارد في الحديث مراد به في عُرف أهل الحجاز الحنطة خاصة.
وهذه الأصناف التي ذُكرت في الحديث ليست مقصودةً لذاتها عند المالكية والشافعية، بل يُجزئ عند جمهورهم إخراج صدقة الفطر من غالب قوت البلد،

والصاع حوالي ثلاثة كيلو جرام .

حكم إخراج قيمتها :

لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أ،ه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وقد قدمنا ادلة ذلك في موضوع مستقل .

وقت الوجوب والإخراج

تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، يعني اخر يوم من رمضان فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .

وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه – كما في البخاري - : " كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعاً من طعام ..." ، وقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال ، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور .

ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها - أي صدقة الفطر - الذين يقبلونها ، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين .

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر ، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو دواد وغيره .

لمن تعطى صدقة الفطر


وتعطى صدقة الفطر للمساكين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته ، كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة .

ويجوز دفع زكاة الفطر لمسكين واحد او عدة مساكين ، والأولى دفعها إلى الأقرباء المساكين الذين لا تجب نفقتهم على المزكي

مكان دفعها

:تدفع إلى مساكين البلد الذي هو فيه من المسلمين .

الحكمة من مشروعيتها

وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها : جبران نقص الصوم فقد بين - صلى الله عليه وسلم- : في حديث ابن عباس المتقدم أنها ( طهرة للصائم من اللغو والرفث ) رواه أبو داود وغيره ، قال بعض أهل العلم : زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة .

ومنها إغناء المساكين عن السؤال ففي الحديث السابق أنها طعمة للمساكين ) ، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها ، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع ، والتراحم بين طبقاته ، وشعور بعضهم ببعض.


هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almuraqib al3aam
Admin
almuraqib al3aam

عدد الرسائل :
2088

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


من احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احكام زكاة الفطر   من احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالخميس 17 سبتمبر 2009 - 16:19

جزاك الله عنا كل خيرا, و بارك الله لك في وقتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو زكريا التلمساني

ابو زكريا التلمساني

عدد الرسائل :
70

تاريخ التسجيل :
11/08/2009


من احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احكام زكاة الفطر   من احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 19 سبتمبر 2009 - 13:48

المراقب العام كتب:
جزاك الله عنا كل خيرا, و بارك الله لك في وقتك

بارك الله فيك

وجزاك الله كل خير
[i]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

من احكام زكاة الفطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟
» سؤال : زكاة الفطر على الجنين
» سؤال عن زكاة الفطر لمن مات في رمضان قبل انقضائه
» [زكاة الفطر:معانيها-بين بعض الجمعيات-جبايتها بطلب من ولي الأمر]للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان..
» حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا كتاب الكتروني رائع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: منبر الزّكاة و أحكامها-