الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15) Empty
مُساهمةموضوع: شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15)   شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15) I_icon_minitimeالأحد 1 نوفمبر 2009 - 14:04

شرح كتاب الحجّ (15)

دائما تحت ( الباب الأوّل )، وهو:
( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات )

الحديث الثّاني والعشرون:
قال رحمه الله:
1115-وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:
بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )).
[رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة وفي رواية لهم:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )).
وفي رواية لمسلم:
" فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ-حَسِبْتُهُ قَالَ:- وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ ".
شـرح غريـب الحـديـث:
- ( أقعصته ): القَعْصُ هو: القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها، روى البخاري عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عنه قَالَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ لهُ: (( اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ...)) الحديث.
- ( وَسِدْر ): هو نبات طيّب، يقوم مقام الصّابون هذه الأيّام.
- ( تحنّطوه ): أي لا تمسّوه حنوطا، والحنوط هو أخلاط من طيب تجمع للميّت خاصّة.
- ( وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ ): أي: رمته ناقته فكسرت عنقه.
فـوائـد الحديـث:
في هذا الحديث فوائد كثيرة، كما في " شرح مسلم " للنّووي، و" فتح الباري " لابن حجر "، و" زاد المعاد " لابن القيّم (2/239).
الفائدة الأولى: وجوب غسل الميّت، وتكفينه، لأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم به، وهو إجماع في حقّ المسلم.
الفائدة الثّانية: أن المشروع في حقّ الميّت أن يغسل بماء وسدر، لا يقتصر فيه على الماء وحده، وقد أمر النبيّ بالسّدر زيادةً على الماء في ثلاثة مواضع هذا أحدها، والثّاني في غسل ابنته زينب، والثّالث في غسل الحائض. وفي وجوب السدر في حقّ الحائض قولان، والظّاهر وجوبه لأنّه أطهر وأطيب، إلاّ لمن لم يجد ذلك.
الفائدة الثّالثة: أنّ تغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريّته كما هو مذهب الجمهور، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل على العكس من ذلك فقد أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطّهورية لنهى عنه.
الفائدة الرّابعة: جواز التكفين في ثوبين، والأفضل ثلاثة، ففي الصّحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضِ.
قال المحبّ الطبري: إنّما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمةً له، كما في الشّهيد حين قال: (( زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ )).
قال ابن المنذر: فيه أنّ الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحّة.
الفائدة الخامسة: أنّ الكفن مقدّم على الدَّين وغيره، لأمره صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أو لا ؟
الفائدة السّادسة: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعليّ وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم.
وبذلك قال الإمام الشّافعي وأحمد وإسحاق، فالمحرم إذا مات لا يجوز أن يُلبَس المخيط، ولا يخمّر رأسه، ولا يمسّ طيبا.
وقال الإمام أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت، ويُصنَع به كما يُصنع بالحلال.
واستدلّوا على ذلك:
أ‌) بقوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ ))، قالوا: وهذا حصر.
ب‌) قالوا: لا دليل في حديث الّذي وقصته راحلته، لأنّه خاصّ به، فالرّسول صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم حكم له بذلك لأنّ الله أطلعه أنّ حجّه صحيح مقبول.
وأجاب الجمهور فقالوا:
أ‌) حديث (( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ )) لا يُعارض هذا الحديث، لأنّ العدد لا مفهوم له، فإذا ثبت الدّليل على زيادة شيءٍ قيل به، ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصَى.
ب‌) إنّ دعوى التّخصيص بمن وقصته النّاقة على خلاف الأصل، فلا تقبل، وقوله في الحديث: (( فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً )) إشارة إلى العلّة، فلو كان مختصّا به لم يُشِر إلى العلّة.
ت‌) ربط الحكم بقبول العمل يردّه قوله صلّى الله عليه وسلّم في شهداء أحد: (( زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ بِكُلُومِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَة: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ )). مع أنّه قال: (( وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ )).
وقد اعتذر الدّاودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث.
الفائدة السّابعة: إباحة الغسل للمحرم.
وقد تناظر في هذا عبد الله ابن عبّاس رَضِي اللهُ عنه والمسور بن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيّوب الأنصاريّ رَضِي اللهُ عنه.
روى البخاري أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِي اللهُ عنهم اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنه:
يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.
قال الرّاوي: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رَضِي اللهُ عنه إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللهُ عنه، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟
فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اُصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَفْعَلُ.
ولا يزال العلماء يستحبّون الغسل لدخول مكّة وعرفة، فقد روى مالك رحمه الله عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنه كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.
الفائدة الثّامنة: إذا اعتبرنا أنّه باقٍ على إحرامه بعد موته، علمنا أنّ المحرم في حياته غير ممنوع من السّدر، وقد اختلف في ذلك:
فمذهب طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر الجواز، وعليه الشّافعيّ وأحمد في أظهر الروايتين عنه.
ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال: فإن فعل أهدى، وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعل فعليه صدقة. وللمانعين ثلاثُ علل:
إحداها: أنّه يقتل الهوامّ من رأسه، وهو ممنوع من التفلّي.
الثّانية: أنّه ترف وإزالة للشّعث، وهذا ينافي الإحرام.
الثّالثة: أنّه يستلذّ رائحته فأشبه الطِّيب.
قال ابن القيّم رحمه الله:" والعلل الثلاث واهية جدّا، والصّواب جوازه للنصّ، ولم يُحرِّم الله ورسوله على المحرم إزالةَ الشّعث بالاغتسال، ولا قتل القُمَّل، وليس السّدر من الطِّيب في شيء " اهـ.
الفائدة التّاسعة:
أن المحرم ممنوع من الطّيب، لأنّه صلّى الله عليه وسلّم عندما قال: (( وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ )) علّل ذلك بكونه محرِماً يبعث ملبّيا.
وفي الصّحيحين من حديث ابن عمر رَضِي اللهُ عنه: (( لاَ تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ )). [الورس: نبات طيّب الرّائحة يُصبغ به].
الفائدة العاشرة:
أنّ المحرم ممنوع من تغطية رأسه، وهذا أمر متّفق عليه. أمّا المرأة فلا تكشف رأسها لأنّ مبناها على السّتر، ولأنّها تُحرِم في ثيابها.
الفائدة الحادية عشرة:
منع المحرم من تغطية وجهه، وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية.
وذهب الشّافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى إباحة تغطية وجهه، لقول بعض الصّحابة رضي الله عنهم.
وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنّه إن كان حيّا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا لم يجز تغطية وجهه، قال ابن القيّم: وهو اللائق بظاهريّته.
والشّاهد من هذا الحديث وهذه الأحكام المستنبطة، أنّ المحرِم بحجّ أو عمرة، باقٍ على حجّه أو عمرته حتّى يبعثه الله من قبره، فما أعظم أجره ! وما أرفع درجته !
وبهذا الحديث ننتهي من شرح أحاديث الباب الأوّل من الكتاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو تمام

أبو تمام

عدد الرسائل :
80

تاريخ التسجيل :
04/06/2009


شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15) Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15)   شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15) I_icon_minitimeالأحد 1 نوفمبر 2009 - 14:17

بارك الله فيك شيخنا على هذه الفوائد القيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (15)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (31) [ما جاء في العشر الأوائل]
» شرح " كتاب الحجّ " من صحيح التّرغيب والتّرهيب (52) فضل بيت المقدس
» شرح " كتاب الحجّ " من صحيح التّرغيب والتّرهيب (43) [مسألتان تتعلّقان بماء زمزم]
» شرح " كتاب الحجّ " من صحيح التّرغيب والتّرهيب (61) الخاتمة نسأل الله حسنها
» شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الخـــيمة الرّمضانية-