الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
34

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع Empty
مُساهمةموضوع: في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع   في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع I_icon_minitimeالثلاثاء 21 يوليو 2009 - 13:00

في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع

بقلم: فضيلة الشيخ سليم بن عيدالهلالي



تواجه المسلمين مشكلة معضلة كل عام متعلقة بخصوص رؤية هلال رمضان، وما يتعلق به من أحكام الصيام، وهي مسألة أعيت العلماء قديماً وحديثاً، ولم يتوصلوا إلى فصل الخطاب فيها؛ لكن لا بأس بذكر بعض التنبيهات المهمات في أصل المسألة:
أولاً: هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية:

اتفق علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن الرؤية البصرية هي الأصل في معرفة دخول الشهر القمري، ومنها رمضان؛ كما دل على ذلك صريح قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»(1).
فعلَّق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصيام برؤية هلال رمضان البصرية لا الفلكية المبنية على الحساب وتقاويم المنجمين.
وجاءت قرارات المجامع الفقهية المعاصرة مؤيدة لذلك.

ولعل أقدم هذه المؤتمرات: المؤتمر الذي عقده (مجمع البحوث الإسلامية ) بالقاهرة عام (1966) ، وكانت نتيجة هذا المؤتمر أنه ألغى اختلاف المطالع، وعدّ العبرة بمن يرى، فرؤية بلد واحد رؤية لجميع البلاد التي تشترك معه في جزء من الليل، وهذا نص قراره :
«يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبراً بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة».

وأما عن الاعتماد على الحساب الفلكي؛ فقد قرر المجمع وقتها أن الرؤية البصرية هي الأصل، فلا يعمل بالحساب الفلكي في إثبات الشهر إلا إذا رؤي بالفعل بصرياً، وإلا؛ فلا عبرة بالحساب الفلكي، وأما إذا نفى علم الفلك إمكانية الرؤية؛ فإن هذا يكون دليلاً على وهم من يرى أو خطئه، وعليه؛ فلا يقبل له قول، وهذا نص قراره:

«الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث الشريف.فالرؤية هي الأساس لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت فيها التهم تمكناً قوياً.
- يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر، والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكراً كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في أخباره لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به
».

وتلا هذا قرار (المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) عام (1979) م فقرر أنه لا عبرة بالحساب الفلكي دون فرق بين النفي أو الإثبات ، وأما عن قرار المجمع بشأن اختلاف المطالع، فقد تأخر حتى عام (2004) م، حيث قرر ساعتها: أن لكل بلد مطلعه مخالفاً بذلك قرار مجمع المنظمة
ثم تلا هذا مؤتمر (مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ) عام (1986) م، فوافق قرار مجمع البحوث في إلغاء اختلاف المطالع ( أي أن رؤية بلد واحدة رؤية لجميع البلاد ) ولكنه خالفه في الثانية، فلم يعتمد على الحساب الفلكي لا في النفي ولا في الإثبات ، وهذا نص قراره:

«أولاً: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

ثانياً: يجب الاعتماد على الرؤية،ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد،مراعاة للأحاديث النبوية،والحقائق العلمية.

وأما هيئة كبار العلماء فقررت بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ». وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ». وما في معنى ذلك من الأدلة(3).

وقد قرر (المجمع الفقهي الإسلامي ) في دورته الرابعة المنعقدة بمكة بتاريخ (7-17 ربيع الآخر سنة 1401هـ ) في قراره الأول أن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي.
ثانياً: هلال رمضان واختلاف المطالع:

إن اعتبار المطالع أمر شغل فقهاء الأمة والناس معاً فبين قائل: أن رؤية الهلال إذا ثبتت في بلد من بلاد الإسلام تعم جميع الأقطار، وبين قائل : أن الأقطار المتنائية لا يثبت الهلال في بعضها برؤية الآخرين.

والذي نقيده في هذا الباب أمور ذات اعتبار في الشرع والعقل والواقع.

1- الاختلاف في هذه المسألة خلاف معتبر؛ لأنه اختلاف في فهم الأدلة، وقد وقع في الصدر الأول؛ كما في حديث كريب: «أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ؛ فَقَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتِهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ؛ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتُهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلاَ نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكَمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»(4).
وقال بكلا القولين مجامع فقهية معاصرة معتبرة.

أ- صدر عن هيئة كبار العلماء بيان مهم بهذا الخصوص، جاء فيه:
«أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:189].

وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» وذلك لاختلاف الفهم في النص، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به.

ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً ، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة . فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته(5).

ب- قال الشيخ محمد الصالح العثيمين: «الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فقد سألني بعض الناس عن دخول شهر شوال (عام 1420هـ ) حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه. فأجبت بأن هذا أمر لا غرابة فيه فإن مطالع الهلال تختلف باختلاف الجهات؛ كما تختلف مطالع الشمس، وهذا ثابت باتفاق أهل المعرفة بهذه الأمور ، فقد يرى الهلال في جهة من الجهات ولا يرى في جهة أخرى، ويثبت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين : إما برؤية هلاله وإما بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وفي حديث آخر: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له»، وفي رواية للبخاري: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»، وفي حديث آخر : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». وفي هذا العام عام 1420هـ ثبت شرعاً في المملكة العربية السعودية دخول شهر شوال ليلة الجمعة الموافق 7 يناير عام 2000 ميلادية، فيوم الجمعة المذكور أول يوم من شوال ثبت ذلك بشهادة ثلاثة رجال في شمال المملكة واثنين في وسط المملكة ، ولا مناص عن العمل بمثل هذه الشهادة شرعاً ، ولهذا كان عيد الفطر من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة . نسأل الله تعالى القبول لجميع المسلمين . كتبه محمد الصالح العثيمين في 11/11/1420هـ.».
ت- الغى المؤتمر الذي عقده مجمع البحوق الإسلامية بالقاهرة عام عقده مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام (1966م ) اختلاف المطالع.

2- إن كان لا بد من الترجيح الفقهي في هذه المسألة، فالراجح إن الرؤية الشرعية المعتبرة في أي بلد مسلم تعم جميع أقطار المسلمين للوجوه الآتية:

أ- أن العبرة برواية ابن عباس لا برأيه كما قال الشوكاني –رحمه الله- في «نيل الأوطار».

«واعلم: أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم، هو قوله: «فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» ، والأمر الكائن من رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمهم، ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر؛ لكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة، ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض، وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يقبل التخصيص إلاَّ بدليل، ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص، فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوماً، أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً لوروده على خلاف القياس، ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي صلّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه، إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد، ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به، فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم، ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها، ولو نسلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به، فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر، وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر، فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية، والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي منهم، أو حكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع، قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة».

ب- أن العالم كله صار في هذا العصر قطعة واحدة من حيث التواصل الإعلامي، وليس كما كان في الماضي أن تكون المسافة بين الشام والمدينة مسيرة شهر.

ت- أن هذه الوحدة في هذه الشعائر؛ أعني: الصوم والفطر من وسائل توحيد كلمة المسلمين الذين تفرقت أقطارهم جغرافياً هذه الفرقة التي لم يكن يشعر بها أحد من المسلمين لعدم وجود هذه الحدود الجغرافية، ولكونهم تحت ظل حكم إمام واحد.

ث- أن جميع البلاد الإسلامية تتصل ببعضها بليل واحد، فبالتالي مطلعها واحد، فالأصل أن تتحد في الصيام والفطر والأضحى.

3- إن القول باختلاف المطالع لا يجيز لبعض الدول: أن تحدد الصيام والفطر والأضحى قبل دخول شهر رمضان بزمن، وتلزم المسلمين بذلك، وقد يكون الفرق بين بلد وجاره أيام عدة.

4- إن الاختلاف المعتبر في مسألة المطالع بين البلاد المتنائية، ولكن العجب أن يكون الاختلاف بين البلاد التي يجزم جميع عقلاء الدنيا أن مطلعها واحد بلا مثنوية.
أليس من العجب أن تختلف أقطار بلاد الشام في بدء الصوم والفطر.

أليس من العجب أن يختلف أهل اليمن قبل الوحدة في بدء الصوم ويتحدوا بعدها.
أليس من العجيب أن تتخذ بلاد المغرب كل بلد بدء الصوم قبل دخول الشهر، وتحري الرؤية بأزمان وأزمان.

هل هذا اختلاف في المطالع الشرعية أم في الدوفع السياسية!!

5- إذا كان اختلاف البلاد الإسلامية في بدء الصوم والفطر واقع ماله من دافع؛ فإننا نرى أن كل أهل بلد يلتزمون توقيت بلدهم؛ فلا يتفرق المسلمون في كل بلد بتفرق بلدانهم؛ لأن الأصل تقليل الخلاف لا تكثيره ونشره وتعميمه، ولذلك؛ فإن الذين يخالفون أهل بلدهم صوماً وفطراً مخطئون وملامون والله حسيبهم فيما يعملون.

جاء في توصية بعض المحامع الفقهية ما نصه: «هذه هي جملة الاختلافات الفقهية الواردة في هذا الباب، وجلها من مسائل الاجتهاد، والخلاف الوارد فيها خلاف معتبر، والأصل في مسائل الاجتهاد أن لا يضيق فيها على المخالف، وأن لا تكون سبباً في قطيعة أو تهاجر، وقد اتفقت المجامع كلها وأهل الفتوى كافة أن على المسلم أن يتبع الموقف الاجتهادي الذي يتخذه أصحاب النظر في بلده، أيا كانت موافقته أو مخالفته لما يعتقده راجحاً؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس.

إن قضية ثبوت الأهلة قضية سلطانية في المقام الأول، بمعنى أنه لا يحسم الخلاف الوارد فيها إلا جهة ذات سلطان، تستطيع بسلطانها أن تنفذ قرارها على الناس كافة، وتصبح مخالفتها في هذه الحالة صورة من صور الشذوذ والمنابذة والبغي.

فالمشكلة إذن ليست في ترجيح بعض هذه الآراء على بعض، وإنما تكمن في غياب هذه السلطة التي تتمتع بالمرجعية، ويدين لها الناس بالطاعة، وتمضي عليهم اجتهادها فلا ينازعها أحد، سواء أكانت هذه السلطة دينية يتبعها الناس لثقتهم في كفايتها وديانتها، أم سلطة دنيوية يتبعها الناس لسلطانها وشوكتها، وما لم يتسن أحد هذين المسارين فلا سبيل إلى جمع الكلمة في هذه القضية لا في المشرق ولا في المغرب! إن الذي حسم هذه المشكلة في المشرق إنما هو شوكة ذوى السلطان ، وليست قوة الحجة أو البرهان».



------------------
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وفي الباب عن ابن عمر وعدي بن حاتم رضي الله عنهم.
(2) من شاء زيادة بيان، وحسن تفصيل؛ فلينظر غير مأمور:
1- «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (25/126-202).
2- «المجموع شرح المهذب» للنووي (6/279).
3- «التلخيص الحبير» لابن حجر (2/187-188).
(3) «فتاوى اللجنة الدائمة» (10/102).
(4) أخرجه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.
(5) «فتاوى اللجنة الدائمة» (10/102).


عدل سابقا من قبل سمير الجزائري في الثلاثاء 11 أغسطس 2009 - 0:33 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
almuraqib al3aam
Admin
almuraqib al3aam

عدد الرسائل :
2088

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع Empty
مُساهمةموضوع: رد: في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع   في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع I_icon_minitimeالثلاثاء 21 يوليو 2009 - 16:19

بحث مهم جدا, بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع Empty
مُساهمةموضوع: رد: في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع   في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع I_icon_minitimeالخميس 23 يوليو 2009 - 23:02

جزاك الله خيرا و نفعنا بنقولاتك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

في دائرة الحدث - هلال رمضان بين اختلاف المطالع واختلاف الدوافع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» أحقًا هو اختلاف [ المطالع ] ’’’؟؟؟؟؟
» اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة وآراء الفقهاء فيه
» اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة وآراء الفقهاء فيه
» أحكام وآداب الصّيام (8) الحساب الفلكيّ، وحكم اختلاف المطالع، للشيخ عبد الحليم توميات
» رؤية هلال رمضان ووحدة الأمة الإسلامية بقلم: فضيلة الشَّيخ الدكتور رضا بوشامة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الخـــيمة الرّمضانية-