الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
34

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل Empty
مُساهمةموضوع: في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل   في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل I_icon_minitimeالخميس 12 فبراير 2009 - 20:52

في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل

جواب شيخنا أبو عبد المعز محمد علي فركوس


السـؤال:

تسكن امرأة متزوجة مع عائلة زوجها، وكثيرًا ما تتفاجأ بدخول أقارب زوجها البيت من غير استئذان، بالإضافة إلى وقوعها في خلوة بين فترة وأخرى مع أخ الزوج الذي بدأت تظهر عليه علامات البلوغ، فما عليها فعله في مثل هذه الحالات؟ وما واجب الزوج؟ وهل يصح لها المطالبة ببيتٍ مُستقلٍّ ليزول عنها الحرج؟


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالواجبُ على الزوجةِ أن تسترَ محاسنَها وكلَّ ما يكونُ سببًا في الفتنةِ، فإن كانت في بيتِها فلا يجوزُ للأجنبي ولو كانَ من أقاربِ الزوجِ الدخول عليها أو مباغتتها وهي غير متحجِّبةٍ، أو مع غير ذي محرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَرَأَيْتَ الحمْوَ؟ قال: «الحمْوُ الموْتُ»(١- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول: (4934)، ومسلم كتاب «السلام»: (5674)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.)؛ ذلك لأنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما لا تجوز الخلوةُ بواحدٍ منهم، أو من غيرهم ممَّن ليسوا بمَحْرَمٍ لها لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ»(٢- أخرجه الترمذي كتاب «الفتن»، باب ما جاء في لزوم الجماعة: (2165)، وأحمد: (178)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (6/215). وانظر طرقه في: «البدر المنير» لابن الملقن: (8/257)، و«نصب الراية» للزيلعي: (2/249).)، فالخلوة بالأجنبية مثار شهوة، والشهوة الجنسية لا حدود لها، ولها الجلوس مع زوجها أو مع ذي محرم لها إن كانت مستترة بلباسٍ سابغٍ يخفي عورتها ولا يظهر مفاتنها ولو مع أقاربه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»(٣- أخرجه البخاري كتاب «الجهاد والسير»، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة: (2844)، ومسلم كتاب «الحج»: (3274)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.).

هذا، وعلى المرأة –في هذه الوضعية الحرجة- أن تحترز قدر الإمكان عن الوقوع في هذه المحاذير التي لا يعبأ بها معظم العائلات والأسر، ويغفلون عن نتائجها الضارة، كما أنه لا ينبغي لها تكليفُ الزوج بتوفير مسكنٍ خاصٍ في الحال إذا كانت حدودُه الماليةُ لا تفي بهذه المطالبة، أو يكون الحجم المالي يُثقل كاهلَه لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

فإن كان قادرًا على إزالةِ مفسدةِ الاختلاطِ والخلوةِ بتوفير مسكنٍ مستقلٍ وجب عليه ذلك في الحال ليصون فيه عرضه، ويحفظ أهله ويدفع الحرج عنهم، وإن لم يقدر وجب عليه تقليلُ المفسدة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخلوة والاختلاط في البيت، ونصيحة أقاربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعريفهم بالحكم الشرعي وتعويدهم على التزامه، مع التعامل في تقديم النصيحة لهم بخلق الأناة والحلم والصبر إلى أن يفتح الله وهو خير الفاتحين.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 10 صفر 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 05 فبراير 2009م



--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول: (4934)، ومسلم كتاب «السلام»: (5674)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

٢- أخرجه الترمذي كتاب «الفتن»، باب ما جاء في لزوم الجماعة: (2165)، وأحمد: (178)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (6/215). وانظر طرقه في: «البدر المنير» لابن الملقن: (8/257)، و«نصب الراية» للزيلعي: (2/249).

٣- أخرجه البخاري كتاب «الجهاد والسير»، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة: (2844)، ومسلم كتاب «الحج»: (3274)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل Empty
مُساهمةموضوع: رد: في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل   في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل I_icon_minitimeالثلاثاء 7 يوليو 2009 - 13:45

بارك الله فيك و في نقولاتك المفيدة.

و جزى الله شيخنا أبو عبد المعز محمد علي فركوس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حدود وضوابط للباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
» في خدمة المرأة زوجها وأبعادها في تماسك الأسرة
» غيرة المرأة وكراهة أن يتزوج زوجها لا يقدح في إيمانها لكن يجب
» ماعلى المرأة المتوفى عنها زوجها (( أحكام شرعية ))
» حاجة الزوجة لمحبة زوجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: البيـــت المســــلم :: شؤون الأسـرة المسلمـة-