الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء   فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء I_icon_minitimeالأحد 16 مايو 2010 - 22:43

قسمت هذا الموضوع
الى قسمين الاول خاص بفتاوى الشيخ العثيمين والثاني خاص بفتاوى موقع
الاسلام سؤال وجواب الذي هو تحت اشراف الشيخ محمد صالح المنجد


فتاوى الشيخ العثيمين


ما حكم استعمال الكحل للمرأة ؟

الاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها
بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولاسيما إذا كان بالإثمد .

النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ، لأن
المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .
وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى
من اكتحاله فتنه فيمنع ، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا
يمنع .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها ؟ وهل
يجوز أن تظهر به أمام أهلها وأمام نساء مسلمات ؟


تتجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم
بها ، فإن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبته لها وإلى
الائتلاف بينهما ، وهذا من مقاصد الشريعة ، فالمكياج إذا كان يجملها ولا
يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .
ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه
تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء
عن ذلك . فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها على الأقل ،
لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه .

وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمي ب ( المناكير ) وهو شي يوضع على
الأظفار تستعمله المرأة وله قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت
تصلى ، لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا
يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل ، لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(المائدة: الآية6) ومن كان على أظفارها مناكير
فإنها تمنع وصول الماء ، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت
فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا
استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار ، فإنه لا يجوز لما
فيه التشبه بهم .
ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين ، وأنه يجوز أن
تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ، ومدة ثلاثة أيام إن كانت
مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ،
فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم
محتاجة إلى التدفئة محتاجة للستر ، لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير
ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما . وقد يدعى قياسها على العمامة وليس بصحيح ،
لأن العمامة محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي
المسح بخلاف الوجه فإن فريضته الغسل ، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه
وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد .
وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم
توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه ، فأخرج يديه من تحتها
فغسلها)(4) فدلّ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول
الماء على العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في
معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ،
لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل .


ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟


تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير
ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوسم غرز شي من الألوان تحت
الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب .
ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية
فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ،
فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره .
وأما المكياج فإننا ننهى عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه
يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير
وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم
استعماله لما ثبت فيه من الضرر .

غير المتزوجة هل يجوز لها أن تضع المكياج وتظهر للنساء ؟


غير المتزوجة على قاعدة بعض أهل العلم أنه لا ينبغي لها أن تتجمل ، لأنها
غير مطالبة بهذا ، فالذي أرى أن تتجنبه غير المتزوجة . أما المتزوجة فقد
سبق بيان حكمها .


ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



ما حكم تخضيب اليدين بالنسبة للمرأة بالحناء . وهل ورد في ذلك عن النبي صلى
الله عليه وسلم ؟ وما حكم لو شمل ذلك باطن الكف دون الأظافر ؟


الخضاب بالحناء في اليدين مما تعارفت عليه النساء ، وهو عادة اتخذت للزينة ،
وما دام فيها جمال للمرأة فالمرأة مطلوب منها التزين لزوجها سواء شمل ذلك
الأظافر أو لم يشملها .
أما المناكير للمرأة التي ليست حائضا فهي حرام ، لأنها تمنع وصول الماء إلى
البشرة في الوضوء إلا إذا كانت تزيله عند الوضوء .


ُُُُُُُُُُُُُُُُُ


ما حكم تعطر المرأة وتزيينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة . هل لها
أن تفعل هذا الفعل ؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند
النساء ؟ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟


خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن
المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية )(21) ولما في
ذلك من الفتنة .
أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن
تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إلى محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حولها ،
فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها
،ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها
مع السائق ، لأن هذه خلوة . أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فأنه لا يحل
لها أن تتطيب .


ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


ما حكم التطيب للنساء إذا أتينها في البيت ؟


إذا تطيبت النساء في البيوت فإنهن يخرجن للأسواق وتظهر رائحة الطيب عليهن ،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أيما امرأة أصابت بخورا
فلا تشهد معنا العشاء ) (33) وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي
متطيبة ، نعم لو كان هؤلاء النساء سوف يركبن السيارة عند الباب ولا يتعرضن
لأحد أجنبي فهذا لا بأس به .


ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ


ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص ؟
وهل في ذلك شي من المثلة والتعذيب كما قال بعض الفقهاء ؟


الجواب : الصحيح أنه لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى
التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أقراط يلبسنها في آذانهن ،
وهذا التعذيب يسير ، وإذا ثقبت في حال الصغر صار برؤه سريعا .


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء   فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء I_icon_minitimeالأحد 16 مايو 2010 - 22:44

فتاوى
موقع الاسلام سؤال وجواب



متى يباح استعمال مواد التجميل؟ وحكم " الكولاجين "
تحديداً
السؤال: هناك مادة تباع في الصيدليات على شكل قطرات تسمَّى "
الكولاجين " ، وهي مادة تعمل على تصفية البشرة ، وتغذيتها ، وتستخدم كدهان
للوجه , ومع الاستخدام المستمر تؤدي إلى تنفيخ الوجه , ما رأيكم في
استخدامه ؟ .


الجواب:

الحمد لله
استعمال النساء أدوات التجميل جائز من حيث الأصل ، إلا أنه ينبغي عند القول
بالجواز مراعاة عدة أمور ، منها :
1. أن يكون تجملها هذا لغير الأجانب من الرجال ، وأولى من تتجمل لأجله هو
زوجها ، فإذا استعملت أدوات التجميل من أجل أن يراها زوجها على أحسن حال ،
أو ظهرت بها عند النساء ، أو محارمها : جاز لها ذلك ، وإلا لم يجُز ؛ لأن
الأصل أنها تستر بدنها جميعه عن الرجال الأجانب ، فكيف يباح لها زيادة على
ذلك أن تتجمل لهم ؟! .
2. أن تكون الأدوات المستعملة في التجمل مباحة ، كالحناء ، والكحل ... ولا
يجوز لها استعمال شحوم الميتة ، أو المواد النجسة ؛ لنهي الشرع عن قربان
النجاسات والمحرمات .


3. أن تكون الأدوات المستعملة في التجمل غير ضارَّة لبدنها ، فلا يجوز لها
استعمال المواد الكيميائية الضارة ، سواء كان ذلك الضرر حالاً ، أو
مستقبلاً ؛ لنهي الشرع عن الضرر بالنفس ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
( لاَ ضَرَر ، وَلاَ ضِرَار ) .
ولمعرفة زيادة بيان في حكم المساحيق وبيان بعض ضررها : انظر أجوبة الأسئلة (
26861 ) و ( 26799 ) و ( 20226 ) .
4. أن تكون مواد التجميل مؤقتة الأثر على البدن ، فلا يحل لها استعمال تلك
الأدوات في تغيير خلق الله ، كما تفعله بعض النساء من نفخ الشفتين ، وتقشير
الوجه ، ومن الوشم الدائم ، وتغيير لون الجلد تغييراً دائماً .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم ( 34215 ) حرمة تقشير الوجه ، وأنه من تغيير
خلق الله .
فإذا تحققت الشروط والضوابط السابقة : كان استعمال " الكولاجين " جائزا .
والله أعلم



ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


حكم عمليات التجميل


أريد أن أسأل عن عملية التجميل في الأنف هل هي حرام - خاصة وإذا كانت
تتعبني نفسيّاً وتؤثر علي في حياتي ، وأيضاً قال الأطباء إنها تحتاج عملية
؟.

الجواب

جراحة التجميل تنقسم إلى قسمين :

1. جراحة التجميل الضرورية .

وهي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب ، كتلك الناتجة عن مرض أو حوادث سير
أو حروق أو غير ذلك ، أو إزالة عيوب خلقية وُلِد بها الإنسان كبتر إصبع
زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين ، ونحو ذلك .
وهذا النوع من العمليات جائز ، وقد جاء في السنة ما يدل على جوازه ، ولا
يقصد صاحبها تغيير خلق الله .

1- عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ( يوم وقعت فيه
حرب في الجاهلية ) فاتخذ أنفا من وَرِق ( أي فضة ) فأنتن عليه فأمره النبي
صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي ( 1770 ) وأبو
داود ( 4232 ) والنسائي ( 5161 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في "
إرواء الغليل " ( 824 ) .
2- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله . رواه
البخاري ومسلم .
( النَّامِصَة ) هِيَ الَّتِي تُزِيل الشَّعْر مِنْ الحاجبين ,
وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب فِعْل ذَلِكَ بِهَا .
( الْمُتَفَلِّجَات ) هي التي تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا إِظْهَارًا
لِلصِّغَرِ وَحُسْن الأَسْنَان .
قال النووي رحمه لله :
وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ
ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ
الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن , أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ
لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس ، وَاللَّه أَعْلَم
اهـ .


2. والقسم الثاني : جراحة التجميل التحسينية .

وهي جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلها ، مثل تجميل الأنف بتصغيره ، أو
تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ، ومثل عمليات شد الوجه ، وما شابهها .

وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية ، بل غاية ما
فيه تغيير خلق الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم ،
ولا يجوز فعله ، وذلك لأنه تغير لخلق الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : (
إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا
شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ
عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/117-119 . فالشيطان هو الذي يأمر
العباد بتغير خلق الله .
وانظر كتاب " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟ .

فأجاب :

التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره ، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من
ذهب .

والنوع الثاني :
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن ، وهو محرم
لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي
ليس لإزالة العيب .

أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج
عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة بل ينصح من يطلب ذلك
بتجنبه لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس
الناس . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 412 ) .

وانظري جواب السؤال رقم ( 1006 ) .


وخلاصة الجواب :

إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا
العيب ، فهذا لا بأس به .
أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه
العملية .
والله أعلم .


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
RAHMA23

RAHMA23

عدد الرسائل :
318

تاريخ التسجيل :
13/07/2009


فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء   فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء I_icon_minitimeالأحد 16 مايو 2010 - 23:28

السلام عليكم

بارك الله فيك أختي قلم داعية

جزاك الله خيرا يا غالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم الحسين

أم الحسين

عدد الرسائل :
4090

تاريخ التسجيل :
18/03/2009


فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء   فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء I_icon_minitimeالإثنين 17 مايو 2010 - 12:17

بارك الله فيك اخيتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء   فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء I_icon_minitimeالإثنين 17 مايو 2010 - 13:00

وفيكن بارك الرحمن

جزاكن الله كل خير عالمرور

اسال الله القبول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

فتاوى حول الزينة والماكياج للنساء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» فتاوى للنساء
» من فتاوى ابن العثيمين للنساء...
» اهم وصايا الرسول للنساء
» اسطوانة كيف تصلي للنساء فقط
» من نصيحتي للنساء للوادعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: البيـــت المســــلم :: الأخت المسلمة-يمنع مشاركة الرجال--