الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأخ صديق

الأخ صديق

عدد الرسائل :
5

تاريخ التسجيل :
18/01/2011


قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة Empty
مُساهمةموضوع: قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة   قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة I_icon_minitimeالأحد 8 يناير 2012 - 15:16

[
قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة
قاعدة [1]: الوسائل لها أحكام المقاصد .
قاعدة[2] :المشقة تجلب التيسير.
قاعدة [3]: اليقين لا يزول بالشك.
قاعدة [4]: لا ضرر ولا ضرار.
قاعدة[5] : الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته
قاعدة [6]: الأصل في المسلم السلامة.
قاعدة[7] : الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي.
قاعدة [8]: كل من له عُرف فيعمل كلامه على عرفه.
قاعدة [9]: في كل ذات كبد رطبة أجرا. يعني:كل شيء فيه الروح.فالحي لا شك أن فيه رطوبة، فما دامت روحه في جسده فهو رطب.
قاعدة [10]: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق.
قاعدة [11]:ما حرم لذاته يباح عند الضرورة وما حرم لغيره يباح عند الحاجة. كالإجارة وبيع السلم ، معدوم وبيع المعدوم باطل، ولكنه جوِّز هنا لحاجة الناس، والجعالة فيها جهالة.وكذا جوار الخيلاء في الحرب واتخاذ الذهب والحرير للرجال وغيرها ويعبر عنها بقولهم:ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
قاعدة [12]: يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد. كعدم حرمة السفر ليلة الجمعة لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد .
قاعدة [13]:الفروض إذا تعارضت قدم آكدهما.كطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين.
قاعدة[14] : إذا تعارضت مصلحتان قدمت أعظمهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما.
قاعدة[15] : إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة، فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل.
قاعدة[16] : لا اجتهاد مع النص.
قاعدة [17]: الحرام لا يحرم الحلال، فلو أن رجلاً زنى بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ لا يحرم ،قاله بن عثيمين.
قاعدة [18]: الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال. قاله بن عثيمين.
قاعدة [19]:الضرر يزال.
قاعدة [20]:القديم يترك لقدمه.
قاعدة [21]:الضرر لا يترك لقدمه.
قاعدة [22]:العبادات المتعدية النفع،تقدم على العبادات المقتصرة النفع.
قاعدة [23]: تستخدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم.
قاعدة [24]: من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَته فسعيه مَرْدُود عَلَيْهِ.
قاعدة [25]: من استعجل الشَّيْء قبل أَوَانه عُوقِبَ بحرمانه.
قاعدة [26]: جِنَايَة العجماء جَبَّار.
قاعدة[27] : الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنكر،إلا إذا كانت هناك قرائن فتشرع من جهة أقوى المتداعيين.كذا قال بن القيم جمعا بين الأدلة.
قاعدة [28]: الثَّابِت بالبرهان كَالثَّابِتِ بالعيان.
قاعدة [29]: لَا حجَّة مَعَ الِاحْتِمَال.
قاعدة [30]: إِذا بَطل الأَصْل يُصَار إِلَى الْبَدَل.
قاعدة[31] : الولد يتبع أباه في النسب لا أمه.
قاعدة [23]:إذا تعارضت الحقائق الثلاث ،فتقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية.
قاعدة [33]:الوكيل أمين ،والضابط في الأمين أنه كل من حصلت العين بيده بإذن من المالك، أو بإذن من الشارع.
قاعدة [34]:الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.
قاعدة [35]:الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
قاعدة [36]:إذا سقطت العقوبة لمانع،فإنه يضاعف الغرم على فاعل المعصية.
قاعدة [37]:الحدود في الحرم تضاعف كيْفا لا كمًّا.
قاعدة[38] :الأصل في الشيء المحرم،أنه ينصب على جميع أجزائه إلا بدليل.
قاعدة[39] :النفل أوسع من الفرض.
قاعدة[04] :يتسامح في النفل ما لا يسامح في الفرض.
قاعدة[41 ] :الثابت في النفل ثابت في الفرض إلا بدليل.
قاعدة [42]:تستعمل القرعة عند انبهام شيء من الحقوق أو عند تزاحم بعض المكلفين على شيء بشرط الاستواء.
قاعدة[43] : الْعبْرَة فِي الْعُقُود بالمقاصد والمعاني، لَا بالألفاظ والمباني.
قاعدة [44 ]: الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ.
قاعدة [45 ]: مَا ثَبت بِزَمَان يحكم بِبَقَائِهِ مَا لم يقم الدَّلِيل على خِلَافه.
قاعدة [46 ]: الدّلَالَة بِفَتْح الدَّال فِي المعقولات، وبكسرها فِي المحسوسات.
قاعدة[ 47] : الضرورات تقدر بِقَدرِهَا.
قاعدة [48 ]: إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع.
قاعدة[ 49] :إذا زال الخطر عاد الحضر.
قاعدة[ 50] : الأصل أن الحدود لا تسقط إلا بالتوبة. وهو مذهب شيخ الإسلام.
قاعدة[51 ] : الأصل تفويض الحد إلى الإمام أو من ينوب عنه.
قاعدة[52 ] : الإكراه لا يوجب حدا.
قاعدة[ 53] : تناسب العقوبة مع الجاني.
قاعدة[54 ]:العقوبة على قدر الإجرام.
قاعدة [55 ]:يراعى في التعزير المصلحة العامة.
قاعدة [56 ]: يراعى في التعزير حفظ كرامة الإنسان.
قاعدة[57 ] :الحدود موانع قبل الفعل زواجر بعده.
قاعدة[58 ] : سبيل العقوبة تحقيق العدل والمساواة.
قاعدة[59 ] :لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار.
قاعدة[60 ] :الحد لا مجال فيه للاجتهاد.
قاعدة[61 ] : كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير.
قاعدة[62 ] : عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص.
قاعدة[63 ] : لا تقام الحدود على الجاني في أوقات وأماكن معينة.كالمرأة حتى تلد,وكإقامة الحد في المسجد.
قاعدة[ 64] : «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» صحيح الجامع.
قاعدة [65 ]: لا ينبغي لوال ثبت عنده حدّ لله تعالى إلا إقامته.
قاعدة[66 ] :الحدود كفارة لمن أقيمت عليه.
قاعدة[67 ] : من بدّل دينه فاقتلوه.
قاعدة [68 ]: كل من وجبت إمامته وجبت طاعته.
قاعدة [69]: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. الدينار = 4.25 غ.الدرهم = 2.97 غ.
قاعدة[ 70] : المرتد يستتاب ثلاثا وإلا قتل.
قاعدة[ 71] : من وعظ أخاه بفعله كان هاديا.
قاعدة [ 72]: لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان.
قاعدة [73 ]:الشيء إذا تكرر تقرر.
قاعدة[ 74] : مَا حرم أَخذه حرم إِعْطَاؤُهُ.
قاعدة [75 ]: مَا حرم فعله حرم طلبه.
قاعدة[76 ] :المرء يوالى بقدر حسناته ،ويعادى بقدر سيئاته
قاعدة [77 ]: الْعَادة تعْتَبر إِذا اطردت أَو غلبت.
قاعدة[78 ] : الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا.
قاعدة[ 79] :الأصل عدم الاشتراك.
قاعدة [ 80]: إذا تعارض المانع والمقتضى، قدم المانع.
قاعدة [81 ]:المثبِت مقدم على النافي.
قاعدة[ 82] : الْأجر وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ. رجل عنده معرض سيارات للإيجار فيأتيه رجل يستأجر السيارة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وبعد ما أعطاه الأجرة أخذ السيارة فسار بها ساعة ثم حصل لها حادث فتلفت، فلا يضمن المستأجر شيئاً؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان، وذلك بشرط عدم التعدي.
قاعدة [ 83]:الإشارة كالعبارة.
قاعدة [84 ]:الكتاب كالخطاب،فقد قيل القلم أحد اللسانيين.
قاعدة[ 85]: الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني.
قاعدة [86 ]:المفسر مقدم على المجمل.كلفظ العقيقة مجمل في بهيمة الأنعام،مفسر في الشاة.
قاعدة [87 ]:إعمال الكلام أولى من إهماله.
قاعدة [ 88]: الجواز الشرعي ينافي الضمان.
قاعدة [ 89]: الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعلى عَلَيْهِ
قاعدة [90 ]:الأصل في العبادات النظر فيها يكون إلى المعاني بخلاف العبادات فيكون للألفاظ.
قاعدة [91 ]: النية الحسنة لا تبرر الحرام بحال.
قاعدة [92 ]: إذا انعدم في المسألة دليل خاص وجب الرجوع إلى النص العام لا إلى الأصل العدمي.
قاعدة [ 93]: شُروط الْوَاقِف كنصوص الشَّارِع.
قاعدة [ 94]: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق * وإن يكن لينا فحذفه أحق.
قاعدة[ 95] :رب مفضول أفضل من فاضل.
قاعدة [96 ]:منهج الإصلاح واحد لا يقبل التعدد.كما قال مالك رحمه :"لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها".
قاعدة[97 ] : لا تأثم نفس بإثم نفس غيرها.
قاعدة[98 ] :الأعمال يضاعف أجرها في الأزمنة والأمكنة الفاضلة ،و كذلك الأعمال السيئة يضاعف وزرها في الأزمنة والأمكنة الفاضلة .
قاعدة[99 ] :الرضا بالفعل كالفعل.
قاعدة[ 100] : الرضا بالكفر كفر.
قاعدة [102 ]: الضرر لا يزال بمثله.
قاعدة[103 ] : من لم يكفر الكافر فهو كافر.
قاعدة [104 ]: ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر.
قاعدة[105 ] : لا يجوز له للمكلف أن يُقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه.
قاعدة [ 106]:تكفير المعين لا يجوز إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.
قاعدة [107 ]: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.
قاعدة[ 108] : التشبه بالكفار لا يكون إلا بفعل ما اختصوا به من دينهم أو عاداتهم.
قاعدة[109] : فاقد الشيء لا يعطيه.
قاعدة [110] : الرِّجَالُ يُعرَفونَ بِالْحَقِّ وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ.
قاعدة[111 ] : الْفَرَائِض أفضل من النَّفْل.
قاعدة[112 ] :الاستدامة أقوى من الابتداء. يغتفر في ما لا يغتفر في الانتهاء.
قاعدة[113 ] : لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول.
قاعدة[114 ] : النِّعْمَة بِقدر النقمَة، والنقمة بِقدر النِّعْمَة.
قاعدة [115 ]: المتسبب لَا يضمن إِلَّا بالتعمد. لو حفر بئراً أو حفرة في أرضه فدخل حيوان لجاره، وسقط فيه، أو حفر حفرة في الطريق العام بإذن ولي الأمر، وأحاطها بحاجز، فسقط فيها أعمى، أو حيوان، فلا ضمان عليه، لكونه غير متعمد في تسببه.
قاعدة[ 116] :الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد.مثل مَا لَو زلق إِنْسَان فَوَقع على مَال آخر فأتلفه.
قاعدة [ 117]: الأصل في الشروط اللزوم.
قاعدة [118]: العادة محكمة،أي حاكمة عند الاختلاف.
قاعدة [119]:العبرة بالغالب والنادر لا حكم له.
قاعدة [120]: الظن الراجح يجري مجرى اليقين.
قاعدة [121]: من ثبت نبت.
قاعدة[122] : المباشر ضامن وإن لم يتعد.
قاعدة[123]:المتسبب في الفعل كالمباشر.كقوله صلى الله عليه وسلم:"هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"
قاعدة[124]:إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر،كالمثال السابق.
قاعدة [125]:من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَته فسعيه مَرْدُود عَلَيْهِ، فلو باع شخص داراً على أنها مملوكة له ثم ادعى بعد ذلك أنها ليست ملكه لكي يفسخ البيع ,لا تسمع دعواه من حيث إنه أراد نقض البيع الذي أتم.
قاعدة[126] : من أحيا أرضاً ميتة فهي له.
قاعدة [127]: إذا سقط المتضمِّن سقط المتضمَّن.
قاعدة[128] : إذا عَبَّر العلماء باللام فهي للإباحة، وإذا عَبَّروا بـ«على» فهي للوجوب. قاعدة : العلوم ثلاثة: علوم المقاصد: كالعقيدةٍ والفقه، وعلوم المصادر: كالتفسير للكتاب وشروحٍ للسنَّة، وعلوم الوسائل: كأصول الفقه وقواعده وغيرها.
قاعدة [129]: معظم الشيء يُعطى حكم كلّه.أو ما قارب الشيء يعطى حكم كله.
قاعدة [130]: في باب العقائد النص محكّم ،والعقل معطل.
قاعدة[131] :النص من الكتاب والسنة إذا كان يحتمل معنيين لا منافاة بينهما، ولا يترجح أحدهما على الآخر فإنه يحمل على المعنيين جميعاً؛ لأنه أعم في المعنى
قاعدة[132] : المحرم لا ينتهك إلا بواجب كالميتة. ولكنها غير مطردة؛ ولهذا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان؛ والفطر انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب.
قاعدة [133]: كل مثال في القرآن سواء كان تمثيلياً، أو إفرادياً، فهو دليل على ثبوت القياس
قاعدة[134] : منع العباد بما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه.
قاعدة [135]: جواز تخصيص العموم بالإجماع ، كقوله تعالى والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ثم خص الإماء بجلد الخمسين بقوله تعالى نصف على المحصنات من العذاب ولم يذكر العبد واتفقت الأمة على أن العبد يجلد خمسين فخصصنا الآية
بالإجماع.
قاعدة[136] : الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إلى دليل.
قاعدة [137]:بالنسبة للتلقي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأبو بكر أكثر تلقياً ، لا شك عندنا في هذا ، وأما بالنسبة لكثرة نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبو هريرة رضي الله عنه .
قاعدة[138]:الأصلَ في القولِ المضافِ أنْ يكونَ بِلَفْظِ قائِله لا ناقلِه.
قاعدة[139] : الفضيلة في ذات العبادة مقدمة على الفضيلة في مكان العبادة أو خارجها.مثاله: الرمل في الطواف مع البعد عن الكعبة مقدَّم على الطواف قرب الكعبة بلا رمل؛ لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، وهو الطواف.ومثاله أيضًا الصلاة في الفرض في المسجد النبوي في الصفوف الأولى مقدَّم على الصلاة في الروضة الشريفة؛ لأن فضيلة الصفوف الأولى تتعلق بذات العبادة، وفضيلة الصلاة في الروضة الشريفة تتعلق بمكان العبادة
قاعدة [140]: الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات.
قاعدة[141] : تقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز، مثاله: يجوز تقديم الكفارة على الحنث الذي هو شرطها، ولا يجوز تقديمها على اليمين الذي هو سببها.
قاعدة [142]: الحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط.
قاعدة [143]:قال الشيخ بن عثيمين:" لا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم، فالدليل دل على تحريم الوطء أي السبايا، فأين الدليل على تحريم مقدماته من اللمس وغيره".
قاعدة[144] :كل حكم معلق بوصف،فتزداد قوة الحكم أو تضعف بحسب ذلك الوصف.
قاعدة [145]: رأس الحكمة وأصل العلم مخافة الله.
قاعدة [146]:لا غيبة لمجهول.إذا كان ليس معروفا أو بما يدل عليه عند الحاضرين.فتاوى اللجنة،وابن عثيمين ،وبن جبرين.""
قاعدة [147]: الحكم على الشئ فرع عن تصوره. .
قاعدة[148] :كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام،وكل ما حرّم بيانه فالتعريض فيه واجب.مثال الأول:الشهادة والقضاء ومثال الثاني:كالتعريض لسائل عن مال المعصوم.
قاعدة[149] :العلم يشرف بشرف المعلوم.
قاعدة[150] :ما كان محرم الجنس فإن الشارع لم يجعل فيه كفارة.
قاعدة :المعاملة بنقيض القصد.
قاعدة [150]:تنزيل الحكم على الأشخاص هذا من طرف العلماء.
الواجبات منوطة بالاقتدار.
قاعدة [151]: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع الضرورة "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ""لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
قاعدة [152]: إن أبدل مالاً تجب فيه الزكاة بمالٍ من نفس جنسه لم يبدأ حولاً جديداً، بل يكمل على حول المال الأول.فلو أبدل ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، أو إبل بإبل، أو عروض تجارة بعروض تجارة، لم ينقطع الحول بذلك، ويكمل على الحول الأول.
قاعدة[153] :تعليق اليمين بالمشيئة يرفع حكمها.
قاعدة [154]:كل ما سكت عنه الشارع بإيجاب أو تحريم فهو عفو. فالأصل في الأشياء الإباحة.
قاعدة[155 ] :الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
قاعدة [156]: ما غاب عنا لا نسأل عنه.
قاعدة[157] : لا إنكار في مسائل الاجتهاد،أو في مسائل الخلاف القوي. والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدَّليل ولا مُرَجِّحْ.والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغَلَطِ في فهم الدليل.قاله الشيخ صالح آل الشيخ "الطحاوية"
قاعدة [158]: لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه.
قاعدة [159]: ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف , فهو واجب.
قاعدة [160]: لا يحل البيع ولا يقدّم لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يستعمله في المعصية
قاعدة[161]: المكروه يباح إذا احتاج المسلم إليه
قاعدة [162]: كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل ( القرافي )
قاعدة[163] : تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان(وهي الأحكام المستندة على العرف والعادة)
قاعدة [164]: الأصل في الأشياء الإباحة
قاعدة [165]: الأصل في الأبضاع التحريم
قاعدة [166]: الأصل في الذبائح التحريم
قاعدة [167]: الأصل في العبادات المنع والتوقيف
قاعدة [168]: ما أفضى إلى محرم فهو محرم
قاعدة [169]: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج
قاعدة [170]: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب
قاعدة [171]: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجساً
قاعدة[172] : الغُنم بالغُرم
قاعدة [173]: الخراج بالضمان
قاعدة[174] : إذا وُجد الاحتمال، بَطَل الاستدلال
قاعدة [175]: من أنكر شيئاً أجمع العلماء عليه إجماعاً ظاهراً أنه كافر.
قاعدة [176]:الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب،فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا ـ استثناءً من هذه القاعدة العامة ـ أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة.
قاعدة [177]: درء المفاسد أولى من جلب المنافع
قاعدة[178] : لا يجمع بين البدل والمبدل منه.
قاعدة [179]:البدل له حكم المبدل منه،كالتيمم له حكم الوضوء.
قاعدة [180]:الأصل عدم النسخ.
قاعدة[181] : كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رباً،أي إذا كان ذلك بشرط.
قاعدة [182]: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
قاعدة [183]: ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، دون من أخذه منه بطريق مباح، فعلى هذا يجوز قبل الهدية ممن يتعامل بالربا.
قاعدة [184]: الساقط لا يعود إلا بدليل.
قاعدة [185]: ليس للإنسان إلا ما سعي.
قاعدة [186]: الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق.
قاعدة [187]: الخسارة تكون على قدر المال، فيتحمل زيد منها نصف ما يتحمله عمرو.هذا إذا شارك كل منكما بالمال، وأما إذا كان المال منه، والعمل منك ،ففي الشركة عموما: أن الخسارة تكون على صاحب المال،وأما العامل في المضاربة الذي لا مال له، فإنه في حال الخسارة يخسر عمله وجهده، ولا يضمن شيئا من المال، إلا إذا حصلت الخسارة بسبب تقصير منه أو تعدٍ فإنه يتحملها.
قاعدة [188]: أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
قاعدة [189]: الضرورات تبيح المحظورات.
قاعدة[190] :إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والتأخير وإذا اختلفا حرم التأخير.
قاعدة [191]: كل من تعبد الله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع.
قاعدة [192]: ما شرع فيه التتابع لا ينقطع لعذر شرعي.
قاعدة [193]: قال: " وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما: ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين "
قاعدة [194]: كل من شرع في واجب ،فيجب عليه الإتمام إلا لعذر شرعي.
قاعدة [195]: كل من أخّر عبادة مؤقتة عن وقتها بلا عذر لم تقبل من صاحبها.
قاعدة [196]:الأجر على قدر المشقة،وليس مطردة، بل هناك من الأعمال ما هو أخف وأعظم أجراً.
قاعدة[197] :المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
قاعدة[198] : كل من تجب عليه النفقة ،فإنه لا يجوز دفع الزكاة له.الأصول مهما علو والفروع مهما نزلوا.
قاعدة[199] : يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] فلا يشترط الإرث،فيجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت فقيرة، وهو غني، وكان يرثها إذا ماتت، فإن كان لا يرثها لوجود ابن لها أو لوجود الأب أو الجد (أبو الأب) ، لم تلزمه نفقتها، ويجوز أن يعطيها زكاة ماله حينئذ.
قاعدة [200]: كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم، فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين،و يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى.
قاعدة [201]: كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة بدعة.
قاعدة [202]: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق،كالحجز والخروج من المسجد.
قاعدة [203]: العبرة بأداء الصلاة، إن أديتها في سفر فاقصر، وإن أديتها في الحضر فأتم.
كمن نوى السفر وهو لم يخرج بعد،فيصليها حضرا،بخلاف الصلاة المنسية.
قاعدة[204 ] : تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية.
قاعدة [205 ]: ترك المأمور جهلا أو نسيانا لا تبرأ الذمة إلا بفعله.
قاعدة [206 ]:الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد ،لا يدل على الوجوب
قاعدة [207 ]: حكم الحاكم يرفع الخلاف أي في المسائل الاجتهادية.لكن شيخ الإسلام قد يقيد هذه القاعدة، يقيدها بما يعرفه الحاكم، ويكون له نظر في المسألة.
قاعدة[208 ] : الحكم للغالب ،والنادر لا حكم له.
قاعدة [209 ]: إذا تعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم يمكن الجمع بينهما ترجح العامة على الخاصة
قاعدة[ 210] : "الدفع أقوى من الرفع"، فهو أن دفع الشيء قبل حصوله أسهل من إلغائه بعد وقوعه.كوجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به.
قاعدة [211 ]: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، ولهذا لا يتصرف القاضي في وجود الولي الخاص.
قاعدة[ 212] : المشغول لا يشغل،فلا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد.
قاعدة [213 ]: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
قاعدة[214 ] : الخاص مقدم على العام،كقوله تعالى"حرمي عليكم الميتة..""أحلت لنا ميتتان..."
قاعدة[215 ] :المشاكلة تدعوا إلى المساكنة.
قاعدة :الصاحب ساحب.
قاعدة[216 ] : التَّابِع تَابع أو تَوَابِعَ الشَّيْءِ مِنْهُ.
قاعدة [217 ]:التابع لا يفرد بحكم إلا بدليل.
قاعدة [218 ]: من ملك شَيْئا ملك مَا هُوَ من ضروراته.
قاعدة [219 ]: إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه.
قاعدة[220 ]: الِاضْطِرَار لَا يبطل حق الْغَيْر.
قاعدة [ 221]: يتَحَمَّل الضَّرَر الْخَاص لدفع الضَّرَر الْعَام.
قاعدة [222 ]: مَا جَازَ لعذر بَطل بزواله.
قاعدة [223 ]: الأصل في الأمور العارضة العدم.
قاعدة [ 224]: الأصل في الصفات الأصلية الوجود.
قاعدة[225 ] : الأصل في العقود العدل.
قاعدة [226 ]: إذا صح الحديث فهو مذهبي.الشافعي
قاعدة [227 ]:من وعظ أخاه بالفعل كان هاديا.
قاعدة[228 ] : لا وصية لوارث.
قاعدة [229 ]:لا اطراد في علم الحديث.
قاعدة [230 ]:الجرح المفسر يقدم على التعديل المبهم.
قاعدة [231 ]:من علم حجة على من لم يعلم.
قاعدة [232 ]: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه.
قاعدة[ 234]:يقدم الدليل غير المحتمل على المحتمل،والأقل احتمالا على الأكثر.
قاعدة :إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فيقدم قوله.
قاعدة[235 ] : الراوي أعلم بمرويه من غيره.
قاعدة [236 ]:يقدم حديث المعصوم على غير المعصوم.
قاعدة[237 ] : لا إيثار في القربات.
قاعدة [ 238]:هناك ألفاظ إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت.
قاعدة [ 239]: صريح المعنى مقدم على المؤول.
قاعدة[240 ] : يقدم الحاظر على المبيح.
قاعدة [ 241]:يقدم القول على الفعل.
قاعدة[242 ] :ذكر الشيء لا ينفي ما عداه.
قاعدة [243] : تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ.
قاعدة[ 244] :التخلية قبل التحلية ،والتصفية قبل التربية.
قاعدة[245 ] : التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ.
قاعدة[246 ] : تَقْيِيد الْمُطلق أو تخْصِيصْ العَامْ لَا يجوز إِلَّا بِدَلِيل.
قاعدة[ 247] : الْحُدُود تدرء بِالشُّبُهَاتِ.
قاعدة [248 ]: الشبهة تسقط الكـــــفارة.
قاعدة [ 249]:الأصل نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال.
قاعدة [250 ]:المندوب فرض على الكفاية حتى لا يضيع شيء من الدين.
قاعدة [ 251]:قد يذكر الجزء ويراد به الكل العكس.
قاعدة[ 252] :من سبق إلى مباح فهو أحق به.
قاعدة [ 253]:لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.
قاعدة [ 254]:صلاح العمل بصلاح النية،وفساد العمل بفساد النية.
قاعدة [ 255]: النية في إنما تكون المقاصد،أما الوسائل فلا تحتاج إلى نية،نحو:لبس الثياب لأجل للصلاة.
قاعدة [ 256]:الخراج بالضمان.
قاعدة[ 257] :الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فَكَمَا أَن الْمُمْتَنع حَقِيقَة لَا تسمع الدَّعْوَى بِهِ وَلَا تُقَام الْبَيِّنَة عَلَيْهِ، للتيقن بكذب مدعيه، كَقَوْلِه لمن لَا يُولد مثله لمثله: هَذَا ابْني، فَكَذَلِك الْمُمْتَنع عَادَة كدعوى مَعْرُوف بالفقر على آخر أَمْوَالًا جسيمة لم يعْهَد عَنهُ أَنه أصَاب مثلهَا بِإِرْث أَو بِغَيْرِهِ.
قاعدة [258 ]:لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
قاعدة[259 ] :الإنصاف حتى مع العدل.
قاعدة [260 ]:التثبت في الأخبار.
قاعدة [261 ]:المصغر لا يصغر.
قاعدة [262 ]:المكبر لا يكبر.
قاعدة [263 ]:الأصل عدم الإضمار.
قاعدة [264 ]:الأصل عدم الترادف.
قاعدة [265 ]:من شروط الشهادة أن تنفك عما يكذبها. أو كل دعوى تنفيها العادة أو يكذبها العرف فهي مرفوضة.
قاعدة[266 ] :كل من نوى قطع العبادة أو قطعها ،فتبطل إلا الحج والعمرة.
قاعدة[267 ] :الشروع في النفل لا يصيرها واجبا.
قاعدة [268 ]:النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها أبطلها وأما إذا كان عائدا إلى أمر خارج العبادة لم يبطلها.
قاعدة [269 ]:كل عبادة انعقدت بدليل ،فلا يمكن إبطالها إلا بدليل.
قاعدة [270 ]:الواجب لا يترك إلا لواجب.
قاعدة[271 ] : الواجب لا يترك إلا لمستحب.
قاعدة[272 ] : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
لو تصدق رجل على قريبه ، فمات المتصدق عليه ، وعادت الصدقة إليه بالوراثة ، ملكها ، وما ضاع ثوابه.
قاعدة[273 ] :من كرر محظورا من جنس واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد،إن لم يخرج موجب الأول.
قاعدة[274 ] :تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ، دليلها قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة لما جاءتها صدقة : "هي لها صدقة ولنا هدية" مع أنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة إلا أنه أكل منها على أنها هدية من بريرة،وكما لو قبل الفقير الزكاة ، وأخذها ، ثم وهبها لغني ، حل له ذلك المال.
قاعدة [275 ]:فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد فيه أحدهم،وهذا احتياطا.
قاعدة[276 ] :من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع إن نوى المطالبة.
قاعدة [277 ]:المفرد والجمع المضافين يفيدا العموم.
قاعدة [278 ]: الأصل براءة الذمة.
قاعدة[279 ] : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.كجواز العق ببهيمة الأنعام، كما في الحديث"مرتهن بعقيقته.."
قاعدة[280 ] : كل ما يحمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوا للمأموم.
قاعدة[281 ] : من صحت صلاته لنفسه صحت صلاة غيره خلفه والعكس بالعكس.
قاعدة [282 ]: الأصل أن ما خوطب به الرجال يشمل النساء، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأحد الجنسين.
قاعدة[283 ] : إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع، وإِذا سقط الْفَرْع سقط الأَصْل.كإبراء الأصيل والكفيل.
قاعدة [ 284]: التابع يسقط بسقوط المتبوع،كمن فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها، لأن الفرض سقط، فكذا تابعه.
قاعدة [ 285]:الحرام لا يتعلق بذمتين،كالمغصوب.والميراث.فالمال إذا عدي بطريقة شرعية.
قاعدة [ 286]: الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِمثلِهِ،فإذا حصل اجتهاد في مسألة من المسائل الاجتهادية وامضي الحكم الذي تضمنه هذا الاجتهاد أي عمل به, ثم حصل اجتهاد آخر مساويا له في القوة ومخالف له في الحكم فأن الحكم الحاصل بالاجتهاد الأول لا ينقض بالحكم الحاصل بالاجتهاد الثاني, لأنه لو نقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني لم تستقر الأحكام.
قاعدة [ 287]: ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.لكن يقال ليس في الشريعة على خلاف القياس،كما قرره شيخ الإسلام وكذا تلميذه بن القيم.
قاعدة[ 288] : ما تعدد سببه واتحد موجبه كفي فيه الإتيان بموجب واحد،كغسل الجنابة والجمعة.
قاعدة [ 289]: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال.
قاعدة[ 290] : إذا اختلفت الأيدي اختلف الحكم.
قاعدة[ 291] : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.كما لو شككنا هل هذه الشاة ميتة أو مذبوحة.فيغلب جانب التحريم.
قاعدة[ 292] : النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام فيد العموم.
قاعدة[ 293] : "أل" الاستغراقية؛ فإنها إذا دخلت على اسم أفادت العموم، سواء أكان الاسم مفردا، أم كان جمعا، ومثال المفرد: كلمة "العليم" فإنها تعم جميع جنس المعلوم
قاعدة [294 ]:من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه،ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن.
قاعدة [295 ]: لفظة "كل"من ألفاظ العموم.
قاعدة [296 ]: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
قاعدة [297 ]:حقوق العباد مبنية على المشاحة ،بخلاف حقوق الله فمبنية على المسامحة.
قاعدة[298 ] : ليس لعرق ظالم حق، أي لذي عرق ظالم ، و العرق: واحد عروق الشجر.
قاعدة [299 ]: الميسور لا يسقط بالمعسور.أي من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لزمه أن يأتي بما قدر عليه.
قاعدة[300 ] : الجرح مقدَّم على التعديل إن صدر مبيَّنا من عارف بأسبابه .
قاعدة[ 301] : لا تقبل رواية المبتدع الداعية .
قاعدة[302 ] : يشترط اقتران المناولة والوجادة والوصية والإعلام بالإذن بالرواية .
قاعدة[304 ] : لا تصح الإجازة العامة ، ولا الإجازة للمجهول وبالمجهول وللمعدوم .
قاعدة [304 ]: تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد .
قاعدة[305 ] : إن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح المجمل فيه
قاعدة[306 ] : عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس .
قاعدة[307 ] : إن جحد الشيخ مرويَّه جزما رُدَّ ، أو احتمالا قبل .
قاعدة [308 ]: عزة الحديث ليست شرطا لصحته .
قاعدة[309 ] : لا تقبل رواية المبتدع غير الداعية ، إذا كانت فيما يقوِّي بدعته .
قاعدة[310]:متى توبع سيء الحفظ بمعتبر،وكذا المستور والمرسل والمدلس،صار الحديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع .
قاعدة [311 ]: لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل .
قاعدة [312 ]: لا يجوز تغيير المتن إلا لعالم بما يحيل المعاني
قاعدة[ 313] : زيادة الثقات مقبولة ما لم تكن منافية لرواية الأوثق .
قاعدة[314 ] : قال يحيى القطان : ما وجدت رجلا اسمه (عاصم )إلا وجدته رديء الحفظ.
قاعدة[315 ] : قال سليمان بن الربيع إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم فيريد ( إبراهيم بن أبي يحيى ). قال عنه الإمام أحمد جهمي قدري كل بلاء فيه ، وقال ابن معين : رافضي كذاب.
قاعدة [316 ]: قال الذهبي : قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم إذا قال في رجل (يكتب حديثه ): أنه عنده ليس بحجة.
قاعدة [317 ]: التابعون ليس فيهم من عرف بالكذب إلا الشيعة.
قاعدة [318]: الثقة هو ثقة في جنس ما روى لا في آحاد ما روى،والضعيف هو ضعيف في جنس ما روى ،لا في آحاد ما روى.
قاعدة [319 ]: المجروحون جرحاً شديداً ، (كالكذابين والمتهمين بالكذب والمبتدعة والفساق ) لا تنفعهم المتابعات ؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم .
قاعدة [320 ]:كلام الأقران يطوى ولا يروى.وهذا ما كان سببه الحسد أو عداوة دنيوية.
قاعدة [321 ]: لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.
قاعدة [ 322]: اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ .
قاعدة[323 ] : يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول .
قاعدة [324 ]: الإرسال والتدليس ليس بجرح.
قاعدة[325 ] : الشهرة لا تنفع الراوي ، فإن الضعيف قد يشتهر .
قاعدة[ 326] :بلدي الرجل أعلم به ، ويقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده .
قاعدة[ 327] : لا يلزم من قولهم : ( ليس في الباب شيء أصح من هذا )صحة الحديث.
قاعدة [ 328]: عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان.
قاعدة [ 329]:انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص.
قاعدة [330 ]:من جهل الشيء عداه.
قاعدة [331 ]:المباحات تنقلب إلى طاعات إذا صحبتها النيات.
قاعدة [332 ]:الاشتغال بغير المقصود، إعراض عن المقصود.
قاعدة[ 333] :المستدرك على الشرع كافر.
قاعدة [334 ]:كل من لا يشترط علمه،لا يشترط رضاه،كتطليق المرأة.
قاعدة[335 ] : الذي درج عليه عامة الناس من فترة طويلة فعلى طالب العلم أن لا يسرع في إنكاره وكذلك ما عليه جمهور أهل العلم.
قاعدة [336 ]:إذا جاءت"إلا"بعد (إن) فهي بمعنى "ما" أي أنها تكون نافية:" إن هو إلا ذكر للعالمين"
قاعدة [337 ]:الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد.
قاعدة[338 ] : العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
قاعدة[ 339] : كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له،كما لو قال المرء: والله لا أزور فلاناً، لأنه قيل له إن الرجل فاسق،ثم تبين له أنه ليس بفاسق، فإنه لا بأس أن يزوره؛ لأن السبب في حلفه هذا أنه رجل فاسق.
قاعدة[340 ] :ذكر الخاص أو بعض أفراد العام ،بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا،بل تنصيصا لمزيد أهميته. كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «وجُعِلتْ لي الأرض مسجداً وطَهُوراً» وفي رواية: «وجُعِل التُّراب لي طَهُوراً» لأن الأرض كلمة عامَّة، والتُّراب خاصٌّ، فلا يُقيَّد العام بالخاص،للموافقة في الحكم.
قاعدة[341 ] : لا يلزم من الطَّهارة الحِلُّ،كالدخان مثلا.
قاعدة [342 ]:لا يلزم من التحريم التنجيس،ويلزم من التنجيس التحريم.
قاعدة [343 ]:ما أضيف إلى حكم شرعي يحتاج إلى دليل يصححه.
قاعدة [344 ]:قول الصحابي حجة مما لا اجتهاد فيه.
قاعدة [345 ]: الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التجدد
قاعدة[346 ] : إذا عرف التفسير من جهة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا حاجة إلى قول من بعده.
قاعدة[347 ] : صيغة المضارع بعد لفظة "كان" تدل على كثرة التكرار, والمداومة على ذلك الفعل.
قاعدة [348 ]: الإطلاق يقتضي المساواة.
قاعدة [349 ] : الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
قاعدة[350 ] :سبب النزول له حكم الرفع.
قاعدة[351 ] :المتشبع بما لا يعطي,كلابس ثوبي زور.
قاعدة[352 ] : الحريم له حكم ما هو حريم له.والحريم:هو المحيط بالشيء فحريم الحرام حرام، وحريم الواجب واجب...الخ.
قاعدة [353 ]: ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه.
قاعدة [354 ]:الأمر بالشيء ،أمر بجميع لوازمه وبما لا يتم إلا به.
قاعدة[ 355] : النهي عن الشيء يقتضي النهي عن جميع لوازمه وأجزائه.
قاعدة [356 ]: إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين, لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم ،مثل: اختلاف الصحابة في الإخوة مع الجدِّ، فيرى بعضُهم أنَّ الجدَّ أبٌ يحجب الأخَ، ويرى غيرُهم أنَّ الجدَّ والأخَ يرثان فكلا المذهبين يُجمعان على أنَّ للجدِّ نصيبًا، فالقول بأنَّ الأخَ يحجب الجدَّ خرق للإجماع، ومذهب الجمهور هو الصحيح.اللهم إذا كان تفصيلا لأحد القولين. مثاله: قول بعضهم في متروك التسمية يُؤكلُ مُطلقًا، ويمنعه بعضُهم الآخرُ مُطلقًا، فالقول بأنه يُؤكلُ في ترك التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصيلٌ؛ لأنه وافق كلاًّ من القولين في شيء.
قاعدة [357 ]:ما يحتاج إلى تفصيل لا يجوز فيه إعطاء حكم عام.
قاعدة [358 ]:الإذن العرفي كالإذن اللفظي.
قاعدة[359 ] :اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتناءه بالمأمورات "ما نهيكم عنه فاجتنبوه" لذا يقول الشيخ الخضير: لهذا يقولون: ارتكاب المحظورات من باب المفاسد، وفعل المأمورات من باب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
قاعدة [360 ] :الشيء إذا عظم قدره شُدّد فيه وكثرت شروطه ،وبولغ في إبعاده إلا لسبب قوي تعظيما لقدره.
قاعدة [361 ]:إذا كان اللفظ سائرا بين معنيين متساويين ولا مرجح،أحدهما حق والآخر باطل فالشريعة تمنعه، ولا يجوز إطلاقه.
قاعدة[ 362] :تنميق الألفاظ وتحسينها لا يغير من الحقائق شيئا.
قاعدة[363 ] :لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل.
قاعدة[364 ] :اللفظ الشريف يجب الحفاظ عليه،فلا يستخدم إلا في حق من اتصف بالشرف و الرفعة.فلا يقال للمنافق سيد مثلا.
قاعدة[365 ] :الشريعة دائما تحرص على الابتعاد عن شنائع الأسماء.
قاعدة[366 ] :إذا أمكن الاكتفاء بالإشارة فلا يجوز التصريح ،كالقدح في الآخرين إذا كان فيه مصلحة.
قاعدة [367 ]: قال ابن تيمية رحمه الله : جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه ، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه ، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات ، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات.
قاعدة [368 ]:لازم المذهب ليس بلازم، حتى يقر صاحب المذهب بذلك.
قاعدة [369 ]: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بظلم وجهل.
قاعدة[370 ] : الأصل هو فهم النصوص وفق الحقيقة الشرعية وعدم اعتبار الحقيقة اللغوية إلا لصارف.
قاعدة[371] :لا بد في المسائل من جمع النصوص، فلا نكتفي بنص ونترك نصاً آخر بل نجمع جميع النصوص في المسألة ، ثم ننظر في دلالتها جميعاً وكأنها نص واحد .
قاعدة [372 ]:من آداب المناظرة أن يبدأ خصمك أولا في النقاش ثم أنت لقوله تعالى" قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا "(طه الآية: 65)
قاعدة[373] : لا بد في المناظرة أو المناقشة ، معرفة أصول المخالفين التي لأجلها خالفوا أهل السنة .
قاعدة[374 ] : الأصل في المسلم العدالة ،لكن في باب العلم، الأصل فيه التهمة أي الجهالة.
قاعدة [375 ]:يتسامح في أنكحة الكفار إذا أسلموا ،ما لا يتسامح في أنكحة المسلمين،
قاعدة[376 ] : الْحق لَا يسْقط بالتقادم .
قاعدة[377 ] : الباطل لا يقبل الإجازة.
قاعدة [378 ]: الأَصْل فِي العقد رضى الْمُتَعَاقدين، ونتيجته هِيَ مَا التزماه بالتعاقد ".
قاعدة[379 ] : حذف المعمول يفيد العموم.
قاعدة[380 ] : من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
قاعدة [381]: رفع الحرج عن هذه الأمة مطلوب.
قاعدة[382 ] : قد يرد نفي الشيء مقيدًا والمراد نفيه مطلقًا؛ مبالغة في النفي وتأكيدًا له،كقوله تعالى:"ويقتلون التبيين بغير حق"ومعلوم أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق،وذلك مبالغة في النفي.
قاعدة[383 ] : نفي الحل يستلزم التحريم كقوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد.."
قاعدة [384 ]: نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى كقوله تعالى"إن الله لا يظلم مثقال ذرة".
قاعدة[385 ] : الأصل في أحكام الشريعة أنها عامة لجميع المكلفين إلا بدليل. فتخصيص شيء من الأحكام الشرعية وجعله قضية عين لا عموم لها يحتاج إلى دليل
قاعدة[386 ] : الأصل عدم التخصيص.
قاعدة [387 ]: الإطلاق يقتضي المساواة،كقوله تعالى"فعدة من أيام أخر"فقضاء رمضان لا يشرط فيه المتابعة.
قاعدة[388 ]:إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى, فهي للتحقيق دائمًا.
إذا تعددت الجمل، وجاء بعدها ضمير جمع، فهو راجع إلى جميعها, فإن كان مفردًا اختص بالأخيرة.
قاعدة[389 ] : حكم الأمر بعد التحريم يكون لرفع التحريم ، ويعود المأمور به إلى ما كان عليه قبل التحريم من وجوب أو ندب أو إباحة أو غير ذلك.
قاعدة [390 ]: النكرة إذا كررت فيقصد بالأولى غير الثانية كقوله تعالى:"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً "فالمراد بالضعف الأول: النطفة،والثاني: الطفولة و الثالث: الشيخوخة ، بخلاف المعرفة فيقصد بالأولى الثانية كقوله تعالى:"وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم...فسجد الملائكة كلهم أجمعون".
قاعدة[391 ] : النظر إذا عدى بنفسه أفاد معنى الإمهال و الانتظار كقوله تعالى: "فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة"أي ينتظرون ، و إذا عدي بإلى فيراد به النظر والإبصار كقوله تعالى: "فنظر نظرة في النجوم"أي بالعين الباصرة و إذا عدي بفي كان بمعنى التأمل والاعتبار كقوله تعالى:"أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت"
قاعدة[392]:يعذر بالجهل والنسيان في باب المحرمات ولا يعذر به في باب الواجبات،فمن صلى بالنجاسة ناسيا لا إعادة عليه،ومن صلى بلا وضوء ناسيا فعليه بالإعادة.
قاعدة[ 393] : ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له. مثل هذه الآية: لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130] فلا يقولن قائل: إذاً الربا القليل يجوز والكثير المضاعف لا يجوز. نقول له: لا، العرب كانوا يأكلون الربا مضاعفاً، فقال لهم: لا تأكلوا الربا مضاعفاً، نزل الكلام على فعلهم
قاعدة [394 ]: الفسخ فرع عن العقد الصحيح.
قاعدة[ 395]: تقديم ما حقه التأخير الحصر والقصر والاختصاص.
قاعدة[396 ]: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص.
قاعدة [397]: تعريف الجزأين يفيد الحصر ،مثل الدين النصيحة.
قاعدة[398]:لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم،بصيغة الجزم وإنما يقال بصيغة التمريض،كروي ويذكر ونحوها.
قاعدة[399] :وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد.
قاعدة [400 ]: ترك العمل بالحديث الضعيف وإن في فضائل الأعمال على الراجح.
قاعدة[401 ] : لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه.
قاعدة[402 ] :حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية دون المسائل الخلافية.
قاعدة [403]: الحكم على الشخص المعين يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع.
قاعدة[404 ] : تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. بل هو مقيد عند المحققين بما إذا كان ضعف رواته من ناحية ضبطهم أو حفظهم،لا من ناحية عدالتهم ودينهم.
قاعدة[405 ] :من قواعد أهل السنة الإنصاف والتثبت حتى مع الخصم.
قاعدة [406 ]: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا.
قاعدة[407]:الخطأ اليسير مغــــتفر،
قاعدة[408] :العبادات الواردة على وجوه متعددة فمن السنة فعلها على جميع تلك الوجوه.
قاعدة [409 ]: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً.
قاعدة[410 ] : الأصل في العادات العفو.
قاعدة[411 ] : طهارة روث ما يؤكل لحمه.
قاعدة [412 ]: إذا كانت الفرقة بسبب من الزوج فلها نصف المهر وإذا كانت الفرقة بسبب منها فليس لها شيئا ،هذا إذا عقد عليها ولم يدخل بها،فإن دخل بها فلها المهر كاملا سواء حصلت الفرقة منها أو منه.
قاعدة[413 ] :الاسم له أثر على المسمّى.
قاعدة[414 ] : كل مَالك مُلْزم بِنَفَقَة مَمْلُوكه.
قاعدة[415 ] :الكدرة (دم أحمر يميل إلى السواد)والصفرة إذا كانت في أيام الحيض والنفاس ،فهي من دم الحيض والنفاس، وكانت في غير أيام الحيض والنفاس ،فهي ليست من دم الحيض والنفاس.
قاعدة[416 ] : كل موطن يتأذى منه الناس فلا يجوز قضاء الحاجة فيه
قاعدة[417 ] : الامتثال أولى من الأدب.كزيادة الشافعية، لفظ: (السيد)في الشهد من باب التكريم والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور يقولون: جاءت الصيغة في معرض التعليم جواباً على سؤال؛ فلا تحتمل الزيادة ولا النقصان، فيجب الالتزام والامتثال بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم .
قاعدة[418 ] : إذا رأيت إنساناً يرتكب أمراً مخالفاً فقبل أن تنهاه عنه انظر إلى البديل الذي يصلح لتقدمه إليه ليتخلى عن غير الصالح.
قاعدة[419 ] : كل طواف يعقبه سعي ففيــه رمَل.
قاعدة[420 ] : لا يَـحقُّ نفي صفة عن شيء إلا إذا كان قابلاً للاتصاف بها، فلا تقول: هذا الكرسي لا يطير؛ لأنه ليس من شأنه الطيران، ولا تقول: هذه السارية لا تسمع؛ لأنه ليس من شأنها أن تسمع، فتنفي عنها شيئاً ليس من شأنها.و علماء المنطق يسمونها: (العدم والملكة).
قاعدة[421 ] : ما كان اللهُ سبحانه وتعالى ليقر الناس على خطأ ورسول الله موجود.
قاعدة[422 ] : ما يمنع الفرد من إحيائه يمتنع على ولي الأمر إقطاعه.أي إعطاؤه.
قاعدة[423 ] : كل شيء يحمي نفسه (أي من صغار السباع) لا يلتقط.لذلك ألحقوا ضالة البقر والخيل بالإبل.
قاعدة[424 ] :كل معاملة يدخل فيها الإنسان، لا يدري هل هو غانم أو غارم فهي ميسر.كالمسابقات. وأما إذا كان الإنسان فيها إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به.
قاعدة[425 ] : كل طواف فبعده ركعتان.قاله الشيخ بن عثيمين وبن باز.
قاعدة[426 ] : كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي.
قاعدة[427 ] : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.أي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قاعدة[428] : في القرآن الكريم قاعدة : أن الشيء يعرف بضده كقوله تعالى:" {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً} [النساء:71] ما معنى ثبات؟ فرادى، من أين عرفت فرادى؟ من قوله: {أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً}
قاعدة[429 ] : كل ممسوح فإنه لا يكرر؛ لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده.
قاعدة[430 ] : كل شيء تنويه لغرض ولم تنفذه فهو بيدك: إن شئت نفذ وإن شئت فدع. فلو أن الإنسان عزل دراهم يريد أن يتصدق بها ثم بدا له ألا يفعل فلا حرج عليه.ولو أن الإنسان أراد أن يهدي لأخيه كتاباً وعينه وكتب عليه اسم أخيه، ثم بدا له ألا يفعل فله ذلك؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
قاعدة[431 ] : كل ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً.
قاعدة[432] :زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال، فلو فرضنا أن رجلاًَ في بلد، وماله في بلد آخر يُتَّجَر فيه، فإنه يخرج زكاة المال في البلد الآخر، لا في بلده هو، وأما زكاة الفطر ففي بلده هو.
قاعدة[433] :كل من فعل شيئاً من المفطرات وهو جاهل أو مكرَه أو ناسي فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.
قاعدة[434 ] : لفظ "لعلَّ" في القرآن يفيد التعليل لا الترجِّي.قاله بن عثيمين.
قاعدة[435 ] : لا يلزم من الاشتراك في الأسماء التماثل المسميات.
قاعدة[436 ] : الآية إذا كانت تشمل على معانٍ متعددة لا ينافي بعضها بعضاً، وجب حملها على الجميع.
قاعدة[437 ] : الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر.
قاعدة[438 ] : كل حكمٍ ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابتٌ للأمة إلا بدليل.
قاعدة[439 ] : معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها فمثلاً لي أن أشتري منهم، أو أصرف منهم، فلا بأس بهذا؛ لكن المحظور هو الربا، فإذا لم يكن رباً فلا بأس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من اليهود، وقبل الهدية منهم، وهم يأكلون السحت، ويأخذون الربا.قال ين عثيمين.
قاعدة[440 ] :كل ما كان سبباً في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها.
قاعدة[441 ] :كل دعاء ورد عقب دبر كل صلاة فالأصل أنه قبل السلام،وكل ذكر ورد بعد دبر كل صلاة فالأصل أنه بعد السلام.لأن الدبر يطلق على هذه وتلك.
قاعدة[442 ] : الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات خلال الحولين.
قاعدة[443 ] : لا يسقط عن المسافر من النوافل إلا ثلاث: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدى ذلك فهو باقٍ على أصله.قال بن عثيمين.
قاعدة[444 ] : قال الشيخ بن عثيمين:المرتد لا يَرِث ولا يوْرَث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (لا يَرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).بخلاف شيخ الإسلام فالمرتد عنده يوْرَث ولا يَرِث.
قاعدة[445 ] : إذا كان سجود الإمام بعد السلام؛ فقم من حين أن يسلم، ولا تسجد معه؛ لأن صلاته تمت.
قاعدة[446 ] : في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة، وإن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، وإن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الإثنين، وإن ولد يوم الإثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهذا مجرب.
قاعدة[447 ] : كل حادثٍ لا بد له من محدث.
قاعدة[448 ] : كل يمينٍ على شيء ماض فيه ما فيها كفارة،كما لو قال: والله! ما جاء فلان.لكن إما


عدل سابقا من قبل الأخ صديق في الأحد 22 يناير 2012 - 23:50 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة   قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة I_icon_minitimeالخميس 12 يناير 2012 - 11:11

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة   قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة I_icon_minitimeالأحد 22 يناير 2012 - 23:33

أحسن الله إليك اخي الفاضل على هذه الدرر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
 

قواعد مهمة مقتضبة من كتب علماء الأمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» يا من تطلق لسانك في علماء الأمة
» القضية الفلسطينية في عين عالم من علماء الأمة
» من هو الشيخ محمد شارف شيخ علماء الجزائر ؟؟بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد شارف شيخ علماء الجزائر -
» معلومات مهمة عن القرآن
» فتوى مهمة جدا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: في رحــــاب المنتــدى :: المــــنبـــــــر العــــــــــام-