الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسماء كرامدي

أسماء كرامدي

عدد الرسائل :
1331

تاريخ التسجيل :
18/04/2009


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس Empty
مُساهمةموضوع: توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس   توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس I_icon_minitimeالخميس 7 يناير 2010 - 21:00

فاعلَمْ -وفّقك الله- أنّ الجهلَ بأمور الدين و مسائل الشّرع يدلُّ على انخفاضِ منزلة الجاهلِ و نَقص إيمانه على قدر جهله، و الجهل –في الجملة- أحدُ موانعِ تكـفير المعيَّن، لأنّ الإيمان يتعلّق بالعلم، و وجود العلم بالمؤمَن به شرطٌ شروط الايمان، إذ لا يقوم التكليف مع الجهل أو عدم العلم.

غير أنّ العذر بالجهل مؤقّت، و تأقيته متوقّف على عدم توفّر الاسباب و تحقّق الشروط، أو في إمكان وجودها و تحقّقها تقديرا، و منه يُعلم أنّ إثبات العذر مطلقا لا يسوغ، كما أنّ نفيَ العذر بالجهل مطلقاً لا يصحّ أيضا . و قد ذكرتُ هذا المعنى صراحةً في رسالتي "مجالس تذكيرية" بقولي:"و إذا ترجّح القولُ بأنّ العذر بالجهل عذرٌ شرعي فليس ذلك على إطلاقه"، غير أنني عدلتُ عن الاستدلال بالنصوص الشرعية المذكورة في رسالتي المشار إليها، و أعدتُ بيانَها بتوجيهٍ آخر،أراه اقربَ للحق و أجدر بالصواب- و هو ما بيّنتُه في هذه الرسالة-هذا ، و اللائق بهذا المقام النظر في مسألة العذر بالجهل في المسائل الدينية إلى جزئيات متعددة تتبلور من خلالها المسألة و تنضبط ، و يمكن بيان هذه الجزئيات –باختصار- من الحيثيات التالية :

· فمن حيث نوعية المسائل المجهولة وضوحاً و خفاءً :
فالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس، كاستعمال الصرف و العطف (و هونوعٌ من السحر يزعمون أنه يُحبذب المرأةَ لزوجها)، أو المسائل الدقيقة و الخفية المختلَف فيها، أو المسائل التي لا يسعه معرفتها إلا بعد إعلامه بحكم الله فيها، أو المسائل التي تحتاج إلى علمٍ بها لا يُدرك بالعقل كالأسماء و الصفات، كما قال الشافعي:"لله أسماءٌ و صفاتٌ لا يسع أحداً ردُّها، و من خالف بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفر، و أما قبل قيام الحجّة فإنه يُعذر بالجهل،لأنّ علم ذلك لا يُدرَك بالعقل و لا الرؤية و الفكر"، أو المسائل التي وقع فيها خطأ لشبهةٍ و سوء فهمٍ، أو اعتمد على أحاديث ظنّها ثابتة و هي ضعيفة أو باطلة، فيُعذر بجهله، كما يُعذر المجتهد بنظره و اجتهاده في مسائل اجتهادية انتفى فيها وجود نصّ قطعي الثبوت و الدلالة، و نحو ذلك.

أما المسائل الظاهرة البيِّنة الجلية،أو المعلومة من الدين بالضرورة كأصول الدين و الإيمان التي أوضحها اللهُ في كتابه ، و بلّغها النبي صلى الله عليه وسلم أتمّ البلاغ، فالعذر بالجهل فيها غير مقبول لكلّ من ادعاه بعد بلوغ الحجة و ظهور المحجّة، قال الشافعي رحمه الله- مُبيِّناعلم العامة- :"ما لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهلُه، مثل الصلوات الخمس، و أنّ لله على الناس صوم شهر رمضان، و حجّ البيت إذا استطاعوه، و زكاة أموالهم و أنه حرم عليهم الزنا و القتل، و السرقة و الخمر،و ما كان في معنى هذا مما كُلِّف العباد أن يَعقلوه و يَعلموه و يُعطوه من أنفسهم و أموالهم، و أن يكفّوا عنه ما حَرَّم عليهم منه"(1). و قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:"إنّ الشخص المعيّن إذا قال ما يوجب الكفرَ فإنه لا يُحكم عليه بكفره حتى تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركُها، و هذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلُها على بعض الناس،و أما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية،أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقّف في في كفر قائله، و لا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة و الصفات بعد بلوغ الحجّة و وضوح المحجّة"(2) .

· و من حيث الجاهل و صفته :
فإنّ مدارك الناس تتفاوت قوة و ضعفا، فالذي لم تقم عليه الحجّة كحال الجاهل لكونه حديث عهد بالاسلام، أو من نشأ في بادية نائية، فجهلُ من كان هذا حاله معذور به إلا بعد البلاغ، قلا ابن تيمية :" لا يُكفّر العلماءُ من استحلّ شيئا من المحرّمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإنّ حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، و كثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، و لا يعلم أنّ الرسول بعث بذلك"(3).

غير
أنه ينبغي التفريق بين الجاهل المتمكِّن من التعلّم و الفهم، القادر على معرفة الحق، لكنّه مفرِّطٌ في طلب العلم، ثمّ أعرضَ عن ذلك تاركاً ما أوجبه الله عليه ، و خاصة إذا وُجد في دار الاسلام حيث مظِنَّة العلم، و بين الجاهل العاجز عن طلب العلم و الفهم، فأما الأول فلا عذرَ له لتقصيره(4)، و ينتفي عنته وصف العجز لتمكّنه من العلم الذي هو شرطُ الغيمان، لأن الشرع أمر بالعلم و التعلّم و سؤال أهل الذكر، و يسّره و بيّنه لمن صلحت نيّتُه و حسن منهاجَه. قال تعالى"و لقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر"، و قال سبحانه" فاسألوا أهلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون"،و في الحديث :"ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاءُ العَيِّ السّؤال"...

· و من حيث البيئة :
فإنه يُفرَّق بين أماكن الناس و زمانهم من جهة انتشار العلم أو عدم انتشاره، أي بين مجتمع ينتشر فيه العلم و التعليم، و تُعرف أماكنُه بنشاط أهل البصيرة باالدعوة إلى الله و النهوض بالعلم و التوحيد، بحيث لا تخفى مظانُّه و مدارسه و أهله، و بين زمن فتور العلم و ضعف القائمين به، حتى لا يبقى من يبلِّغ، فينتشر الجهل و يضمحلّ العلم، و تأكيدا لهذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله:" إنّ الأمكنة التي تفتر فيها النبوّة لا يكون حكمُ من خفيت عليه آثار النبوّة حتى أنكرَ ما جاءتت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثارُ النبوة "

· من حيث التسمية و العقوبة :

فالذي وقعَ في مظهرٍ شركي و لم يعلم مناقضتَه للإسلام كأن يكون حديث عهد بالإسلام ، أو يعيش في بلد جهل، أو نشأ في بادية نائية، أو كانت المسألة خفيةً غيرَ ظاهرة، فإنه يُفرَّق بين قُبح المعصية و تسمية فاعلها بها، سواء قبل ورود الشرع و قيام الحُجَّة ، أو بعد البيان و ظهور الحجّة الرسالية- كما في فتوى سابقة(5)- و بين كون مرتكبها لا يستحقّ العقوبةَ في الدارَين، لأنّ العقوبة و العذابَ متوقِّف على بلاغ الرسالة، لقوله تعالى" و ما كنّا معِّبين حتى نبعثَ رسولا".

فالمتلبّس بالشرك كالساجد لغير الله من وليّ أو صاحب قبرٍ فهو مشركٌ مع الله غيرَه في العبادة، و لو نطق بالشهادتين وقت سجوده، لأنه أتى ما ينقض قولَه من سجود لغير الله، فمن حيث التسمية فهو مشرك بما حدثَ منه من معصية السجود لغير الله، لكنه قد يُعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتمّ في الدارَين إلا بعد البيان و إقامة الحُجَّة للإعذار إليه. قال ابن تيمية رحمه الله" و اسمُ المشرك ثبتَ قبل الرسالة، فإنه يُشرك بربِّه و يعدل به، و يجعل معه آلهةً أخرى، و يجعل له أندادا قبل بعثة الرسول، و يثبت أنّ هذه الاسماء مقدّم علها، و كذلك اسمً الجهل و الجاهلية، يقال: جاهلية و جاهلاً قبل مجيئ الرسول، و أما التعذيب فلا". و قال النووي:" و أما الجاهلية فما كان قبل النبوة سمّوا بذلك لكثرة جهالاتهم".

قلتُ:
و من بين الأدلة القرآنية على ثُبوت وصف الشرك و الكفر مع الجهل-فضلا عن سائر المعاصي- و ذلك قبل قيام الحجّة و البيان، قوله تعالى:"و إنْ أحدٌ من المشركين استجارك فأجِرهُ حتى يسمع كلامَ الله ثم أبلِغه مأمنَه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون"، فوصفهم اللهُ بالشِّرك مع شدة الجهل لاندراس آثار الشرائع، و قوله:"لم يكنِ الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيَهم البيِّنة"،و المراد بالبيِّنة هو الرسول صلى الله عليه و سلم، فإنه بيّن لهم ضلالَهم و جهلهم و دعاهم إلى الايمان ، فأنقذهم الله به صفات الجهل و الضلالة، و الله سبحانه سمّاهم كفارا و مشركين فدلّ على ثبوت وصف الكفر و الشرك قبل البعثة المحمدية و قيامِ الحجّة القرآنية.

فالحاصل
: أنه ينبغي –في مسألة الجهل بالعذر- مراعاة نوعية المسائل المجهولة من جهة الوضوح و الخفاء،و النظرُ إلى أحوال الناس و تفاوتِ مداركهم من جهة القوة و الضعف، و اعتبار حال بيئتهم –مكانا و زمانا- من جهة وجود مظنَّة العلم من عدمه، مع مراعاة التفريق في الحكم بين أحكام الدنيا و الآخرة.



--------------
(1) "الرسالة" للشافعي (357)
(2) الدرر السنية (8/244)
(3) مجموع الفتاوى (28/501)
(4) وضعَ العلماء قاعدة و هي أنه:" لا يُقبل في دار الاسلام عُذرُ الجهل بالحُكم الشرعي".
(5) انظر رقم(667) من فتاوى العقيدة و التوحيد على الموقع الرسمي، تحت عنوان:" في ثبوت وصف الشِّرك مع الجهل قبل قيام الحجّة
".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
RAHMA23

RAHMA23

عدد الرسائل :
318

تاريخ التسجيل :
13/07/2009


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس Empty
مُساهمةموضوع: رد: توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس   توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس I_icon_minitimeالجمعة 8 يناير 2010 - 21:02

السلام عليكم

جزاكــــم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.. للشيخ فركوس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» برنامج النظرات الشرعية في بعض المسائل الجهادية للشيخ عبد المالك الرمضاني
» حمل " مدارك النَّظر في السياسة الشرعية " للشيخ عبد المالك رمضاني - حفظه الله -
»  الدرس 3 من شرح لامية الأفعال للشيخ عمارة قسوم دورة مكتبة مسجد التقوى للعلوم الشرعية
» السلفية منهجُ الإسلام .... للشيخ فركوس
» دروس في فقه الصيام للشيخ محمد على فركوس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: العــقيــدة الصحيحة-