الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 فتاوى نسائية رمضانية......مهمة......

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


فتاوى نسائية رمضانية......مهمة...... Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائية رمضانية......مهمة......   فتاوى نسائية رمضانية......مهمة...... I_icon_minitimeالخميس 13 أغسطس 2009 - 0:34

فتاوى نسائية رمضانية......مهمة.......


بسم الله الرحمن الرحيم

س: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

ج: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضيه قبل رمضان القدم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مساكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه. الشيخ ابن باز

س: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاؤه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟

ج: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين فلا شيء عليك سوى الصيام. الشيخ ابن باز

س: إذا طهرت النفساء بعد الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟، وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟

ج: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة. الشيخ ابن باز

س: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟، وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى الفجر؟

ج: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.الشيخ ابن باز

س: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟

ج: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليها قضاء الصوم لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي. ابن باز

س: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟

ج: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني. الشيخ ابن عثيمين

س: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – الحيض – والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب, والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. الشيخ ابن عثيمين

س: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصل تكسلاً ووالدي ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب علي أن أفعله علما ً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق؟

ج: التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. الشيخ ابن باز

س: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

ج : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر, فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. الشيخ ابن باز

س: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم؟

ج: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. ابن باز

س: هل يجوز لي أن أقرأ كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية؟

ج: يجوز قراءة الجنب والحائض في كتب التفسير وكتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.الشيخ ابن باز

س: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

ج: هذا الدم الزائد عن العدة هو دم عرق لا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. الشيخ ابن باز

س: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياء الآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل؟

ج: لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين. ابن باز

س: امرأة جاءتها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. اللجنة الدائمة

س: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء؟

ج: المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها. اللجنة الدائمة

س: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

ج: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها... اللجنة الدائمة

س: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح, أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان. الشيخ ابن باز


س: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم؟

ج: على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم.الشيخ ابن باز

س: ما حكم ذوق الطعام؟

ج: يكره لغير حاجة لكن لا يفطر وأما للحاجة فهو كالمضمضة. ابن تيمية

س: ما حكم خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه؟

ج: خروج دم الاستحاضة والجروح والرعاف لا يفطر وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. ابن تيمية

س: متى يجب على الفتاة الصيام؟

ج: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بعد تمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو بالحيض أو الحمل فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزموها بالصيام وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف والله أعلم. ابن جبرين – فتاوى إسلامية

س: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

ج: لا شك أن فعلها خطأ ولا يجوز الحياء في مثل هذا والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة هذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض ولا تعود لمثلها واله أعلم. الشيخ ابن جبرين – اللؤلؤ المكين

س: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقض فما الحكم؟

ج: يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته حيث إن البلوغ من علاماته الحيض فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن. ابن جبرين - اللؤلؤ المكين

س: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟

ج: يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة فلا بأس بأخذ حبوب لهذا القصد وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى دينا فلا أراه حسنا وإن كان مجزئا للصوم بكل حال.
ابن جبرين – فتاوى الصيام

س: إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

ج: إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ولا تصح الصلاة حتى تغتسل ولا يصح أيضا وطؤها حتى تغتسل لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة:222]. الشيخ ابن جبرين- فتاوى الصيام

س: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم. ابن جبرين – فتاوى الصيام

س: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟

ج: إذا طهرت المرأة أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه فإمساكها لحرمة الزمان وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام وفرضها صيام الشهر كله ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائما. ابن جبرين- فتاوى الصيام

س: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا وطهرت قبل أن أكمل الأربعين فهل يجب عليها الصيام؟

ج: نعم متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلا وليس بلوغ الأربعين شرطا وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة والله أعلم. الشيخ ابن جبرين- فتاوى الصيام

س: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر ولا تقضي ما الصواب من هذه الثلاثة؟

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لايقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضره قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وكذا المرضع إذا خافت على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط. اللجنة الدائمة – فتاوى إسلامية

س: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمدا والسبب ظروف الامتحانات لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظرا لصعوبتها فأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي وجزاكم الهع خيرا؟

ج: عليك بالتوبة من ذلك وقضاء الأيام وحقيقة التوبة التي يمحو بها السيئات الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله سبحانه وخوفا من عقابه والندم على ما مضى منه والعزم الصادق على ألا يعود إليه وإن كانت المعصية ظلما للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم قال تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31] وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً} [التحريم:8] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ماقبلها» وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شئ فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه».الشيخ ابن باز – فتاوى إسلامية

س: تقيأت أختي وهي صائمة وتعمدت الأكل فماذا يجب عليها؟

ج: لا يجوز للصائم تعمد إخراج القئ من جوفه بإدخال يده في فمه أو جعلها تحت بطنه أو شم شئ مما له رائحة تحرك مافي الجوف من الطعام ونحوه حتى يخرج فمتى فعل الصائم شيئا من ذلك فخرج منه القئ لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا وهذه من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمدا لا يجوز له الأكل ونحوه بل يمسك بقية يومه وإن كان ملزما بقضائه فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم. الشيخ ابن جبرين- فتاوى إسلامية

س: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصائم؟

ج: هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئا كالكحل وقطرة العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.

أما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال؟، إذ المرأة التي لا تصلي لا يمكن أن تتحنى ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟، والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء. الشيخ ابن عثيمين- فتاوى إسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almuraqib al3aam
Admin
almuraqib al3aam

عدد الرسائل :
2088

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


فتاوى نسائية رمضانية......مهمة...... Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى نسائية رمضانية......مهمة......   فتاوى نسائية رمضانية......مهمة...... I_icon_minitimeالإثنين 17 أغسطس 2009 - 12:24

بارك الله فيكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

فتاوى نسائية رمضانية......مهمة......

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» فتاوى رمضانية
» فتاوى رمضانية
» فتاوى رمضانية
» فتاوى مهمة تخص الست من شوال
» فتاوى رمضانية لابن عثيمين رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الخـــيمة الرّمضانية-