الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1) Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1)   الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1) I_icon_minitimeالأربعاء 16 يوليو 2008 - 10:16

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى الجزء الأول

فإن المسجد الأقصى المبارك يختص بعدد من الأحكام الفقهية عند الفقهاء، بحثوها في أماكن متفرقة من كتب الفقه: في أبواب الطهارة، والصلاة، والاعتكاف، والنذر، والحج، وغيرها، وقد جمعناها في هذا البحث مع المقارنة والترجيح ليسهل الاطلاع عليها، ومعرفتها والإحاطة بها، ليكون المسلم على علم بها لتطبيقها، خاصة أنها تتعلق بمسجد له قداسته واحترامه، ويقع حالياً تحت نير الاحتلال، وفيما يلي بيان هذه الأحكام:

أولاً: استحباب زيارته وشد الرحل إليه:

فقد انعقد إجماع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء، والذكر وقراءة القرآن الكريم، والاعتكاف والصوم1، والحجة لهذا:

‌أ- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))2 أي لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيره3، ولا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلاّ هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به4.

‌ب- ما ورد عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - ويقال بنت سعيد مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا نبي الله افتنا في بيت المقدس؟ قال: ((أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه))5.

ثانياً: ما ينبغي أن يراعى أثناء الزيارة للمسجد الأقصى:

‌أ- الزيارة مشروعة في كل الأوقات للمسجد الأقصى، ولكنه لا ينبغي أن يؤتى المسجد للزيارة في الأوقات التي يقصّدها الضُلاّل مثل وقت عيد النحر، فإن كثيراً منهم يسافرون إليه ليقفوا هناك، وكذلك السفر إليه من أجل التعريف - أي الوقوف بساحته مثل عرفة -، معتقداً أن هذا قربة، فهذا محرم بلا ريب، وينبغي أن لا يكثر سوادهم6.

ومن هنا كره الإمام مالك - رحمه الله تعالى - فيما نقل عنه المجيء إلى بيت المقدس؛ وكان يقصد بذلك تخصيص المجيء إلى بيت المقدس في وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه جماعة فيقفون بساحته يوم عرفة تشبهاً بالوقوف بعرفة، وينحرون الأضاحي تشبهاً بنحر الحجاج في منى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل هذا لا في قباء، ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم7.

‌ب- يكره لمن زار المسجد الأقصى أن يتمسح أو يقبل أي بناء من أبنيته، أو أن يطوف به، وما ورد من أن بعض الناس كانوا يطوفون أو يقفون في ساحة الأقصى يوم عرفة فهو من البدع التي لا تجوز، لأنّ الطواف لا يكون إلاّ بالبيت الحرام فقط 8.

‌ج- لا يوجد في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى، لكن إذا زار قبور الموتى، وسلم عليهم، وترحم عليهم كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلّم أصحابه فحسن، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون...))9.

ثالثاً: استحباب إهداء المسجد الأقصى زيتاً يسرج فيه:

اتفق جمهور العلماء على أنه يستحب لمن لم يقدر على زيارة المسجد الأقصى المبارك أن يهدي له زيت10، والحجة لهذا: ما ورد عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - ويقال بنت سعيد مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: ((أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره)) قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: ((فتهدي له زيتاً يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه))11، ويقصد بذلك أيضاً تقديم العون المادي للإسهام في إمارة أو إصلاح أوضاعه.

رابعاً: استحباب الصلاة في المسجد الأقصى المبارك؛ لفضل الصلاة فيه على غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومما يختص به المسجد الأقصى المبارك من الأحكام: أن الصلاة فيه تفضل الصلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالصلاة فيهما أفضل من الصلاة فيه، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم12، والحجة لهذا:

1- ما ورد عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم-: ((الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة))13.

2- ما ورد عن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: ((أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة في غيره...))14 وإسناد الحديث صحيح، ورجاله ثقات كما سبق ذكره.

3- ما ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيهما أفضل أمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو...))15.

فهذه أحاديث ثلاثة صحيحة تثبت الفضل للصلاة في مسجد بيت المقدس، إلاّ أنها اختلفت في مقدار فضل هذه الصلاة، فبعضها جعلها بألف صلاة، وأخرى بخمسمائة، وأخرى بمئتين وخمسين صلاة، وكلها أحاديث صحيحة كما جزم بذلك الهيثمي وغيره كما ظهر في تخريجها، ويمكن الجمع بينها بأن يقال: بأن أفضلية الألف تكون للجماعة في المسجد، وأن غيرها لصلاة غير الجماعة16 لأن الأخذ بجميع الأدلة أفضل من طرح بعضها إذا صحت كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء17.

ويمكن أن يقال: بأن الخلاف الواقع بين الروايات في مقدار فضل الصلاة في المسجد الأقصى لا يؤثر على جوهر الموضوع، خصوصاً أن العدد لا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول، وليس من الضروري أن يعرف المسلم مقدار الثواب الذي يناله بسبب الصلاة فيه، فإن مرده إلى الله - سبحانه -، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء18، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة لفضل الصلاة فيها، ولمضاعفتها.

وأما ما ورد من أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسين ألف صلاة في غيره من المساجد إلاّ المسجد الحرام، وهو ما ورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة))19 فهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا الخطاب الدمشقي وهو لا يعرف20، ورزيق - أبو عبدا لله الألهاني - فيه مقال، ولا يجوز الاحتجاج به إلاّ عند الوفاق21.

فهذه بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى، وسنكمل - بإذن الله - ما تبقى منها في مبحث لاحق، والله الموفق لكل خير، والدافع كل ضير، اللهم لا تحرمنا الأجر، وعجل لنا النصر، وارزقنا الصبر.




1 - الجراعي (تحفة الراكع ص 187)، والنووي (المجموع، ج8، ص 277-278)، وابن تيمية (الفتاوى، ج26، ص 150و ج7، ص 6).

2 - رواه البخاري برقم (1189،1197).

3 - أبو زرعة (طرح التثريب ج6 ص42).

4 - ابن حجر (فتح الباري ج3/64).

5 - رواه ابن ماجة برقم (1407)، وأبو داود برقم (457).

6 - ابن تيمية (الفتاوى ج27، ص15).

7 - ابن تيمية (الفتاوى ج7، ص417).

8 - المرجع السابق (الفتاوى ج26ص150 وج27، ص10).

9 - رواه مسلم برقم (974).

10 - الجراعي (تحفة الراكع، ص 188).

11 - رواه ابن ماجه برقم (1407)، وقد نقل عبد الباقي في تعليقه على هذا الحديث عن البوصيري قوله: "وإسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات".

12 - الزركشي (إعلام الساجد، ص 201).

13 - رواه الهيثمي (مجمع الزوائد، ج4، ص7) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن، ونسبة ابن حجر في "فتح الباري" إلى البزار، وقال: حسنه البزار (2/ 68).

14 - سبق تخريجه.

15 - رواه الطبراني في الأوسط برقم (6983،8230)، وقال الألباني في صحيح الترغيب: ((صحيح برقم 1179)) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.

16 - ذهب ابن تيمية إلى ترجيح أفضلية خمسمائة صلاة (الفتاوى، ج27، ص 8)، وذهب الشيخ إبراهيم العلي في كتابه "الأرض المقدسة ص 62" إلى أنها تعدل "250" صلاة فقط، وقد رجح الإمام الحافظ أبو زرعة في (طرح التثريب، ج6، ص52) إن أصح طرق أحاديث فضل الصلاة في المسجد الأقصى أنها بألف صلاة، فعلى هذا يستوي المسجد الأقصى والنبوي في فضل الصلاة فيهما.

17 - نقله الأسنوي في (نهاية السول، ج3، ص15).

18 - السائح (مكانة القدس في الإسلام، ص 26).

19 - رواه ابن ماجه برقم (1413).

20 - أبو الخطاب اسمه حماد، وهو مجهول، انظر (تقريب التهذيب ص 636) لابن حجر.

21 - انظر (تهذيب التهذيب، 3/237) لابن حجر

[u]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
34

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1)   الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1) I_icon_minitimeالأربعاء 16 يوليو 2008 - 21:11

بارك الله فيك وفي وقتك وجعل كل ماتكتبين في ميزان حسناتك
موفقة بإذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
 

الأحكام الفقهية الخاصة بالمسجد الأقصى (1)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مجموعة الأحكام الفقهية المختصرة كتاب الكتروني رائع
»  دروس ميسرة في بيان الأحكام الشرعية و الفقهية المختلفة
» هدم الأقصى....
» هل يمكن أن يهدم الأقصى؟
» أكثر من مائة وسيلة لنصرة الأقصى وفلسطين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: أقسام متنوعة :: بيان المنهج الوسطي-