الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله Empty
مُساهمةموضوع: حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله   حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 16:35

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلعت على فتوى لبعض أهل العلم تجيز حل السحر عن المسحور بسحر مثله للضرورة، وقد فُتنت بهذه الفتوى طائفة من الناس، ظنا منهم صحتها، والتبس الأمر على آخرين» لأجل هذا أردت بيان خطورة هذه الفتوى، ومنشأ غلط من أفتى بالجواز، وبيان بطلان الشبه الذي استند عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلنا، هو حسبنا ونعم الوكيل.

فأقول وبالله التوفيق:

أولا: إن حل السحر عن المسحور نوعان:

أحدهما: حل السحر عن المسحور بالرقية المأذون فيها، كالرقية بكتاب الله، أو بالأدعية المعروفة المعنى، التي ليس فيها شرك، ولا محرم، أو بالأدوية المباحة، فهذا النوع لا بأس به» لدخوله في التداوي المشروع، وأدلة هذا النوع كثيرة.

الثاني: حل السحر عن المسحور بالسحر، فهذا النوع محرم، للأدلة الدالة على تحريم السحر عملا وتعلما وتعليما وإتيانا لأهله.

ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أتى) قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه [ أضواء البيان]: " فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا يفلح الساحر حيث أتى) الآية، يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: (حيث أتى)، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر.

ويدل على ما ذكرنا أمران:

الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر، كقوله تعالى: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كَفَرُوا يُعَلًّمُونَ الناس السحر)، فقوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ) يدل على أنه لو كان ساحراً وحاشاه من ذلك لكان كافراً، وقوله: ((ولكن الشياطين كَفَرُواْ يُعَلًّمُونَ الناس السحر) صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له: (وَمَا يُعَلًّمَانً مًنْ أَحَد حتى يَقُولاَ إًنَّمَا نَحْنُ فًتْنَة فَلاَ تَكْفُرْ) وقوله: (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلًمُواْ لَمَنً اشتراه مَا لَهُ فًي الآخرة مًنْ خَلاَق) أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه.

الأمر الثاني أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لاَ يُفْلًحُ) يراد بها الكافر، كقوله تعالى في سورة يونس:(قَالُواْ اتخذ الله وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الغني لَهُ مَا فًي السماوات وَمَا فًي الأرض إًنْ عًندَكُمْ مًّن سُلْطَان بهذآ أَتقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ قُلْ إًنَّ الذين يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب لاَ يُفْلًحُونَ مَتَاعي فًي الدنيا ثُمَّ إًلَيْنَا مَرْجًعُهُمْ ثُمَّ نُذًيقُهُمُ العذاب الشديد بًمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ)، وقوله في سورة يونس أيضاً: (فَمَنْ أَظْلَمُ مًمَّنً افترى عَلَى الله كَذًباً أَوْ كَذَّبَ بًآيَاتًهً إًنَّهُ لاَ يُفْلًحُ المجرمون)، وقوله في سورة الأنعام:(وَمَنْ أَظْلَمُ مًمَّنً افترى عَلَى الله كَذًباً أَوْ كَذَّبَ بًآيَاتًهً إًنَّهُ لاَ يُفْلًحُ الظالمون)، إلى غير ذلك من الآيات.

والسحر كفر مطلقا (لأن اليهود لما أضافوا السحر لسليمان ـ عليه السلام ـ قَالَ تَعَالَى تَنْزًيهًا لَهُ عَنْهُ: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكًنَّ الشَّيَاطًينَ كَفَرُوا يُعَلًّمُونَ النَّاسَ السًّحْرَ) فَظَاهًرُ هَذَا أَنَّهُمْ إنَّمَا كَفَرُوا بًتَعْلًيمًهًمْ السًّحْرَ، لًأَنَّ تَرْتًيبَ الْحُكْمً عَلَى الْوَصْفً الْمُنَاسًبً يُشْعًرُ بًعَلًيَّتًهً، وَتَعْلًيمُ مَا لَا يَكُونُ كُفْرًا لَا يُوجًبُ الْكُفْرَ.وَهَذَا يَقْتَضًي أَنَّ السًّحْرَ عَلَى الْإًطْلاقً كُفْر، وَكَذَا يَقْتَضًي ذَلًكَ قَوْله تَعَالَى عَنْ الْمَلَكَيْنً (وَمَا يُعَلًّمَانً مًنْ أَحَد حَتَّى يَقُولَا إنَّمَا نَحْنُ فًتْنَة فَلا تَكْفُرْ) انتهى من الزواجر لابن حجر الهيتمي.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله ؟ قال: الإشراك بالله والسحر..." الحديث.

ويؤيد هذا نهي الشرع عن التداوي بالمحرمات، كما قال الله تعالى: (يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال: " اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك " [ أخرجه مسلم]، وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " [ أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه]، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث " [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي]، وعن وائل ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: " إنه ليس بدواء ولكنه داء " [أخرجه مسلم].

ثانيا: هذه دلائل الشرع المطهر دالة على تحريم السحر عقدا وحلا، ولم تفرق بين الحالين، ومن فرق وجب عليه إثبات هذا التفريق بالأدلة الشرعية، وليس مع من فرق دليل يعتمد عليه كما سيأتي إن شاء الله، والشرع جاء بتحريم السحر تعلما وتعليما وعملا وعقدا وحلا في الأحوال كلها ولم يستثن حالة منها، بل جاء في خصوص هذه المسألة حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن النشرة، فقال: " هي من عمل الشيطان " حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وجود إسناده ابن مفلح في الفروع، واختلف في وقفه ورفعه، وهذا الحديث محمول على النشرة المحرمة ومنها حل السحر عن المسحور بسحر مثله، قال السهيلي: (وهذا والله أعلم في النشرة المحرمة التي فيها الخواتم والعزائم وما لا يفهم من الأسماء).

ثالثا: إذا تقرر أن السحر محرم بموجب النصوص والقواعد الشرعية، وإجماع العلماء، فهذا أصل يجب استصحابه عند الكلام في مسائل السحر ومنها حل السحر بسحر مثله، ومن أهمل هذا الأصل أو لم يستصحبه فقد أضاع هذا الباب، وأتى بالعجائب ووقع في التناقض، وإغفال هذا الأصل أو نسيانه سبب في الانحراف في الفتيا.

رابعا: إن القول بجواز حل السحر عن المسحور يلزم عليه لوازم باطلة، منها: جواز تعلم السحر لمن أراد تعلمه من أجل حله عمن أصيب به، بل يتعين أن يكون ذلك من فروض الكفايات على الأمة، وهذا باطل لا يقول به أحد من أهل العلم المعتبرين، وتقدم قريبا في حديث وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ ما يبطل هذا.

ويلزم على هذه الفتوى أن السحرة منهم المصلح المثاب عند الله تعالى وهو الذي يحل السحر، ومنهم المفسد المستحق للعقاب وهو من يعقد السحر، بل يتعدى إلى ما هو أعم من ذلك، فمن تعلمه من أجل الإضرار به فهو محرم، ومن تعلمه من أجل النفع فمستحب، وهذا خلاف ما قضى الله به على السحرة على جهة الإطلاق والعموم (ولا يفلح الساحر حيث أتى) (ولا يفلح الساحرون) (قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) فنفى عن السحرة الفلاح نفيا عاما مطلقا كما سبق تقريره، ووصفهم بأنهم مفسدون، ولم يستثن من السحرة أحدا، ولا من سحرهم شيئا.

وأمر عظيم، ولازم خطير يلزم على هذه الفتوى، وهو أن آتي الساحر لحل السحر إما أن يرضى بشرك الساحر بالله حتى يشفى من السحر الذي أصابه، أو أن يحمل الساحر على الإشراك بالله حتى يسحر له، وهو من جنس شرك المشركين الذين قال الله فيهم: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)، وكون آتي الساحر لا يقول له بلسان المقال: أشرك بالله، إلا أن لسان الحال دال عليه » فإنه لا سحر إلا بشرك بالله تعالى » ولهذا إذا جاء إلى الساحر ليحل عنه السحر لا ينكر عليه سحره، ولا ينهاه عنه، بل يجلس بين يديه، والساحر يدعو غير الله ويستعين بأوليائه من الجن، ويستمتع بهم كما ذكر الله ذلك في قوله: (ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) فهل ترضى النفس المؤمنة بهذا الشرك العظيم ؟! وهل يطلب المؤمن شفاء بدنه بمرض قلبه وذهاب دينه ؟! فأين التوحيد؟! وأين البراءة من الشرك وأهله ؟! وأين من يفتي بجواز إتيان السحرة لحل السحر عن هذا الأمر الخطير، وعن هذه اللوازم التي لا تنفك عنها هذه الفتوى ؟!

خامسا: إن عمدة من أفتى بجواز حل السحر بسحر مثله أمران: أحدهما الضرورة، والقاعدة الشرعية أن الضرورة تبيح المحرمات، والثاني: تقليد بعض من أفتى به من أهل العلم المتقدمين.

أما الأمر الأول فلا اعتراض على القاعدة نفسها، لكن الاعتراض على تنزيل هذه الحالة على القاعدة، وبيان ذلك أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها، بل لها استثناءات مذكورة في مظانها من كتب القواعد الفقهية، ولم يعمل أحد من العلماء بهذه القاعدة دون أن يستثني منها، وإذا تقرر هذا فنقول: إن من سُحر فلا يحل له أن يأتي الساحر لحل السحر عنه بموجب هذه القاعدة لأمور:

الأمر الأول: خروج هذه الحالة من القاعدة بالأدلة الدالة على تحريم السحر وإتيان أهله، والأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، والتي تقدم ذكر طرف منها.

والأمر الثاني: أن الاضطرار لا يبيح للإنسان أن يعتدي على غيره، وآتي الساحر معتد على غيره إذ هو حامل لغيره على الكفر بالله كما سبق بيانه، بل هذه المسألة أشبه بمسألة اتفق العلماء على تحريمها في الإكراه، وهي إذا أكره أحد على قتل إنسان فإنه يحرم عليه قتله من أجل استبقاء نفسه بالإجماع كما حكاه القرطبي عند تفسير قوله تعالى في سورة النحل: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) الآية، واستثنيت هذه الحالة من القاعدة مع غيرها، وحمل الغير على الكفر أشد من إزهاق نفسه ـ وإن كان الفعلان محرمين ـ فكان استثناء هذه الحالة التي نحن بصدد الكلام عليها من قاعدة: (الضرورة تبيح المحرمات) أولى » لأنه لا يجوز له أن يطلب شفاء نفسه بهلاك دين غيره.

وهنا نقول: لو استدل أحد بقوله تعالى في سورة النحل (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) على جواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله، على اعتبار أن المسحور مكره أو في حكم المكره المستثنى في الآية وخاصة إذا كان السحر قد يؤول به إلى القتل ؟

فالجواب عنه أن هناك فرقا بينه وبين المكره في الآية من وجوه:

الوجه الأول: إن المكره إذا تكلم بالكفر أو فعل الكفر ـ على قول من يقول بجواز فعل ما أكره عليه ـ لم يكن فيه حمل لغيره على الكفر، وأما حل السحر ففيه طرف آخر، وهو الساحر أو الجني، فإن من أتى ساحرا ليحل عنه السحر فقد حمله على الكفر بالله، ومن حل السحر بنفسه فقد حمل الجني على الشرك بالله، بخلاف إذا نطق بالكفر أو فعله فليس هناك طرف آخر، فافترقا.

الوجه الثاني: إن حل السحر من باب الاستشفاء وقول الكفر أو فعله من باب الدفع عن النفس، وقد جاء الشرع بتحريم التداوي بالمحرمات، وأباح في الدفع عن النفس النطق بالكفر أو فعله، فلا يلحق هذا بهذا ! فإن للدفع عن النفس أحكامه الخاصة، وللتداوي أحكامه الخاصة.

الوجه الثالث: إن الأصل تحريم الكفر قولا وعملا ورضاً وإقرارا، فلا يجوز الاستثناء من هذا التحريم إلا بدليل، وقد دل الدليل على جواز النطق بالكفر أو فعله عند الإكراه، ولم يأت الإذن في السحر.

الوجه الرابع: إن كثيرا من أهل العلم حمل الإكراه في الآية على الإكراه بالقتل، وعليه فذهاب النفس عند عدم إظهار الكفر مقطوع به، وذهابها بالسحر مظنون، فاختلف الحكم للفارق بينهما.

الوجه الخامس: إن السحر فيه تعلق بالمخلوق واعتقاد فيه، والشرع جاء بقطع علائق الإشراك بالله سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر ؟ وإتيان السحرة فيه تعلق بهم، وأثر على قلب العبد وتوحيده، وهذا لا ينكره من يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والسحر؟ وأما المكره فإنما أبيح له إظهار الكفر بشرط اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا تعلق إلا بالله، وما قاله أو فعله فهو منكر له!

الوجه السادس: إن القتل أو ما دونه متحقق عدم وقوعه عند النطق بالكفر بخلاف إتيان الساحر لحل السحر فليس محققا، فكم من المسحورين ممن ذهب إلى ساحر بل إلى سحرة ليحلوا عنه السحر فلم يقدروا على ذلك، فخسروا الدنيا والآخرة، عياذا بالله تعالى، وهذا أمر معلوم مشتهر من أحوال الذين ابتلوا بالذهاب إلى هؤلاء السحرة، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا فرق معتبر فكيف يلحق هذا بهذا، وكيف يلغى هذا الفارق مع ظهوره ووضوحه؟!

الأمر الثالث: لا نسلم أن هذا من باب الضرورة» والله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وجعل فيما أباح غنية عما حرم، وقد شرع الله الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة والمباحة والتداوي بأنواع الأدوية المباحة شربا وأكلا واستخراجا ونحو ذلك، وقد أزال الله بها السحر عن خلائق كثيرين، والله عز وجل قال: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) فإما أن يقول الإنسان ليس القرآن بشفاء، فذاك خلاف ما دل عليه القرآن، وإما أن يقول هو شفاء فتنتفي دعوى الضرورة، وعلى المسلم أن يتفقد نفسه، ويلحظ تقصيره، ويقوي يقينه بربه» فإن ذلك من أعظم ما ينفع الله به العبد، ويخلصه به من كل شدة وبلاء. قال العلامة ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية): " ومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكل القلب والاعتماد عليه، والتعوذ والدعاء، وهذا هو السبب الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل شيئا قبله، بل قد يقال: لم يصح أنه استعمل شيئا غيره، وهو الغاية القصوى والنهاية العظمى".

وكون بعض الناس لا ينتفع بالرقية لا يعني ذلك عدم صلاحيتها، بل قد يكون ذلك راجعا للعبد نفسه » لضعف في يقينه وتوكله على الله، أو عدم مبالاة بها وإنما كان ذلك من باب التجربة فحسب، كما يصنعه طائفة من الناس، إلى غير ذلك من المعاني.

وإنما يكون حله بالسحر ـ على فرض عدم وجود الأدلة المانعة من ذلك في كل الأحوال ـ إذا لم يكن هناك طريق لحله إلا بالسحر، ونحن نعارض من يفتي بجوازه بأن الضرورة هنا منتفية رأسا، لوجود ما يحل به السحر عن المسحور من الأدعية والأدوية المباحة.

وأنبه إلى أن الاستدلال بهذه القاعدة دون مراعاة لضوابطها، يفضي إلى تعطيل شعائر الإسلام، وانتهاك الحرمات استدلالا بها، ولهذا يجب على من أراد الاستدلال بهذه القاعدة ضمها إلى النصوص والقواعد والأصول الأخرى، مع مراعاة كيفية تطبيقها» فإن هذا أمر خطير، ومزلة أقدام.

وأما الأمر الآخر الذي استند عليه في هذه الفتوى، وهو كون هذا القول قد قال به بعض أهل العلم فجوابه من وجوه:

الأول: إن خلاف العلماء في أي مسألة من المسائل مرجعه إلى الكتاب والسنة: لقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وقوله جل شأنه: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وقوله عز شأنه: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)، وليس اختلاف العلماء دليلا شرعيا، وإنما يؤخذ من أقوال أهل العلم ما وافق الكتاب والسنة، ويرد ما خالفهما، مع حفظ مقام العلماء، ومعرفة فضلهم، فإنهم مجتهدون مأجورون. وهذا أصل مهم في هذه المسألة وغيرها، فلا يصح أن يحلل الإنسان شيئا أو يحرمه بناء على اختلاف العلماء، فإن الحجة في إجماعهم وليس في اختلافهم، ومن جعل اختلافهم حجة فقد رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، ويقول:(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، وعلى هذا فمن ترك نصوص القرآن والسنة الدالة على تحريم السحر تحريما قطعيا، واستند في فتواه في جواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله إلى بعض آراء أهل العلم فقد جانب الصواب، وخالف الكتاب، واستدل بما ليس بدليل بالإجماع.

الثاني: إن نسبة هذا القول لبعض أهل العلم سوى من صرح به محل نظر بل خطأ محض، وهذا عائد إلى عدم فهم معنى النشرة التي رخص فيها للمسحور، فحملها على النشرة الشركية وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهم أرادوا معنى آخر، كان معلوما عندهم وجاء بيانه على لسان غير واحد من أهل العلم، وذلك أن النشرة أنواع، منها قراءة أشياء غير معلومة المعنى ولم تثبت في السنة أو كتابتها وتعليقها أو سقيها، كما ذكره الألوسي، وهذا من النشرة المحرمة، وقال ابن عبد البر: والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل. وفي شرح ابن بطال على صحيح البخاري: قال الشعبى: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت، وهى أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وفى كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات (قل) ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وقال القرطبي: هي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه.

فأنت ترى أن النشرة لها معان، فلا يجوز حمل كلام من أجازها على حل السحر بالسحر إلا ببرهان بين، وأما من أطلق جواز حل السحر أو أباح النشرة فيحمل كلامه على حل السحر بغير السحر من معاني النشرة، فإن الأصل حمل كلام أهل العلم على ما لا يخالف الشرع » ولهذا حمل كثير من أهل العلم كلام من أجاز حل السحر عن المسحور على أنهم أرادوا حله بغير السحر. قال القرطبي في تفسيره: واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجاز سعيد بن المسيب، قيل له الرجل: يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر قال لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه، ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع وكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وذكر أبو حيان نحوه.


وقال ابن القيم: النَّشْرَةُ: حَلُّ السًّحْرً عَنْ الْمَسْحُورً، وَهًيَ نَوْعَانً: حَلُّ سًحْر بًسًحْر مًثْلَهُ، وَهُوَ الَّذًي مًنْ عَمَلً الشَّيْطَانً » فَإًنَّ السَّحَرَ مًنْ عَمَل فَيَتَقَرَّبُ إلَيْهً النَّاشًرُ وَالْمُنْتَشًرُ بًمَا يُحًبُّ، فَيُبْطًلُ عَمَلَهُ عَنْ الْمَسْحُورً، وَالثَّانًي: النَّشْرَةُ بًالرُّقْيَةً وَالتَّعَوُّذَاتً وَالدَّعَوَاتً وَالْأَدْوًيَةً الْمُبَاحَةً، فَهَذَا جَائًز، بَلْ مُسْتَحَبّ، وَعَلَى النَّوْعً الْمَذْمُومً يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنً " لَا يَحًلُّ السًّحْرَ إلَّا سَاحًر ".

الثالث: ما نقل عن الإمام أحمد من جوازه لا يصح، وذكر غير واحد من فقهاء المذهب أنه توقف فيه كابن قدامة والمرداوي والبهوتي، قال الشيخ سليمان بن عبدالله في (تيسير العزيز الحميد): »وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر، قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ؟ فنفض يده وقال لا أدري ما هذا ! قيل له: أفترى يؤتى مثل هذا ؟ قال: لا أدري ما هذا ! وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان ! ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك«. وقد راجعت جملة من كتب المذهب فلم أجدهم نقلوا نصا عن أحمد في جواز حل السحر بالسحر، وإنما نقل عنه جواز حل السحر، ولم يذكر جنس ما يحل به، وقد قدمنا أنواعا من النشرة، منها المباح ومنها المحرم، وكلام الإمام أحمد يحمل على المباح، والقصة المذكورة آنفا شاهدة على هذا.

فإذا تبين ما سبق لم يكن هناك دليل يصح أن يكون مستندا لهذه الفتوى، بل الأدلة الصريحة الصحيحة على خلاف هذا القول، ولهذا لم يقل بهذا القول إلا نزر يسير والعامة على خلافه، ولولا أن المقام لا يسمح بالإطالة لأوردت جملة من النقول عن أهل العلم في رد هذا القول، وبيان عدم صحة هذه الفتوى.

سادسا: إن قصر التداوي الوارد في نهيه صلى الله عليه وسلم على الدواء المأكول أو المشروب، ويبنى عليه أن حل السحر بالسحر ليس من التداوي، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: إن المنصوص عليه عند أهل العربية أن الدواء ما يتداوى به، فلم يقصروه على التداوي بالمأكول أو المشروب، ولهذا يقال: أسففت الجرح الدواء أي حشوته به، وفي الآثار ما يوضح هذا، ومنها ما رواه الشيخان عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار "، وخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري " فأطلق الدواء على غير المأكول والمشروب.

الوجه الثاني: على فرض أن حل السحر ليس من التداوي، فإنه من الاستشفاء، والاستشفاء بالمحرم لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"، وقد تقدم.

الوجه الثالث: إن الساحر إما أن يحل السحر بالرقى الشركية، فهذا منهي عنه، كما في الحديث المتقدم عنه صلى عليه وسلم أنه قال: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك "، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه كل رقية دون تخصيص بحالة دون أخرى.

وإما أن يحل السحر بالرقى الشرعية فهذا جائز بلا خلاف، وإما أن يحل السحر بالأدوية المباحة فهذا جائز بلا خلاف، والخلاف مع من أفتى بجواز إتيان الساحر لحل السحر إنما هو في القسم الأول، وقد ذكرنا الأدلة الدالة على المنع منه.

هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة، وأسأل الله أن يوفقنا للصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.




كتبه د .عبد العزيز بن محمد السعيد

رئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تاريخ النشر: الاثنين 9/10/2006

جريدة الوطن الكويتية



منقول للفائدة


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في السبت 25 مايو 2013 - 17:31 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله   حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 19:43

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قسنطينية

قسنطينية

عدد الرسائل :
19

تاريخ التسجيل :
24/02/2013


حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله   حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله I_icon_minitimeالإثنين 25 فبراير 2013 - 21:47

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قسنطينية

قسنطينية

عدد الرسائل :
19

تاريخ التسجيل :
24/02/2013


حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله   حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله I_icon_minitimeالإثنين 25 فبراير 2013 - 21:52

بارك الله فيك شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله   حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله I_icon_minitimeالسبت 25 مايو 2013 - 17:35

وفيكما بارك الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
 

حكم حل السحر عن المسحور بسحر مثله

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» إن كنت تحبه.... كن مثله.
» السحر من كتيب لكِ أنتِ لأنكِ غــــالية
» روائع الأسحار .. كلمات في معنى السحر وفضله
» تفسير الشيخ الألبانى لآية"يعلمون الناس السحر"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: البيـــت المســــلم :: الأخت المسلمة-يمنع مشاركة الرجال--