الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 15:47

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ




مجموعة فتاوى وتوجيهات للشيخ أبي عبد الشافي رابح بن عليّ اليَزيدي حفظه الله




جمع وترتيب:




أم عبد الغني نادية بنت الطيّب مريان






مجموعة فتاوى وتوجيهات للشيخ أبي عبد الشافي رابح بن عليّ اليَزيدي حفظه الله




جمع وترتيب:




أم عبد الغني نادية بنت الطيّب مريان




المقدمة:


إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِأنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَلَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه.


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102]


) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]


(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70، 71]


أمابعد:












فهذا كتاب جمعت فيه ما تيسر لي ضّبطه من توجيهات وفتاوى الشيخ أبو عبد الشافي رابح بن عليّ اليزيدي حفظه الله في مسائل عدّة ، منها ما أشكل عليّ شخصياً ومنها ما أوصاني غيري بعرضها عليه؛ وقد تمّ بفضل الله وحده عرضها عليه من خلال الهاتف حسب اقتضاء الحاجة وذلك في فترةٍ ممتدة من السنوات الأولى للألفينيات إلى يومنا هذا ؛ وقد فرطتُ في كثيرها لجهلي يومها بحديث النّبي عليه الصلاة والسلام:




"قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ"{الصحيحة:2026}




فقدر الله وما شاء فعل؛ وفي هذه الفترة الأخيرة أشارت عليّ الأخت الكريمة أم أبا بكرٍ سامية بنت حميد بن عليّ سلّمها الله بترتيب ما حصلتُ عليه من علم الشيخ حفظه الله ونشره تعميمًا للفائدة والسلامّة من إثم كتمان العلم؛




فاستخرتُ الله في أمري واستشرتُ أهلي وبعدها استأذنت الشيخ حفظه الله في ذلك فأذن جزاه الله خيراً وكان ذلك يوم الخميس 10/07/1433هجرية الموافق لـ 31/05/2012 ميلادية، وبيّن ناصّحًا أنّه عمل صعب يحتاج التدقيق والتحقيق، فسعيتُ جهدي تحقيقاً لذلك ولله الحمد.** للعلم الأجوبة ليست موّادًا مُفرّغة وإنّما هي تقيّيدٌ لماتيسر من إجاباتالشيخ حفظه الله ،فمنها ما ضُبّط بتمامه تقريباً ومنها ما ضبّط بعضه وقد أشرتُ لذلك بعبارة "أو كما قال".




وخطّتي في هذا الإعداد تمثلت في:




- تبويب الفتاوى وفق أبواب الفقه المعروفة




-توثيق النّصوص




-تصدير هذا العمل بمقدمة وترجمة للشيخ أبو عبد الشافي




حفظه الله




-وضع فهرس ليتسنى الرّجوع السّهل للفتوى.




وقدت وسمتُ هذا العمل بـ:




«المتجر الرّابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح».




هذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع بها قارئها وجميع من ساهم في إعدادها ونشرها من قريب أو بعيد وأن يجزي جميع من له حق عليّ خير الجزاء، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين.




جمع وترتيب أم عبد الغني نادية بنت الطيّب مريان




وقد تمّ بحمد الله في يوم 04/08/1433هجرية بالشلف.




ترجمة الشيخ رابح بن عليّ اليَزيدي حفظه الله




هو الشيخ أبو عبد الشافي رابح بن عليّاليَزيدي، من مواليد 13/02/1969 ميلادية ببني زَيد ولاية سكيكدة




درس بالجزائر وأنهى دراستهالثانوية حتى البكالوريا، ثم تابع التكوين إماماًوخطيباً لمدةعامين،




واشتغل بعدها في الإمامة من 1995 حتى 1996 بمسجد "عليّ تواتي" بالقل وتدريس الإطارات الدينيّة على مستوى دائرة القل.




درّس في المعهد الإسلامي بسوريا من سنة 1997 حتى 1998


درس علم مصطلح الحديث عند المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله


ودرس الفقه الحنفي والشافعي عند الشيخ عبد الرزاق الحلبي والدكتور إبراهيم الحسن.


وقد تحصّل على تقدير في أربع قراءات قرآنية: نافع / عاصم/ أبي عمرو/حمزة برواية واحدة ، السّوسي عن أبي عمرو ورواية خلف عن حمزة.




** له في الرّقية الشرعية ما يقارب الثلاث والعشرين سنة.






-- كتبه المؤلفة:














· ضعيف السيرة النّبوية الطبعة الأولى -- دار الإماممالك




· الشّموع في فقه البيوع الطبعة الأولى -- دار الهدى بعين مليلة




· صحيح أذكار الصباح والمساء "عشرة آلاف نسخة موزعة عبركبرى ولايات الجزائر" – دار الإمام مالك




· مفاتيح الأحلام في تفسير الأحلام – طبعة مؤسسة بغدادي للنشر والتوزيع باش جراح العاصمة


-- أمّا ما هو تحت الطبع:




· الأصول الميّسرة في قراءة أبي عمرو المتواترة




· يوميات داعية




· صحيح الرّقية الشرعية




· أنتَ تسأل والرّاقي يُجيب


** الآن هو متخصّص في الرّقية الشرعية والاستشارات بأنواعها وفي الأحوال الشخصية،ويكتب بمجلة"البيوت السّعيدة" وهو كاتب سابق في جريدة العربي والقلم وشيماء


أيضًاله جلسات في علم النفس، مع العلم أنّ دراسته لعلم النفس لم تكن أكاديمية بلحرّة.



تمّت يوم 02/08/1433 هجرية.


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 23 ديسمبر 2012 - 21:37 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 15:52

كتابُ العقيدة




الاعتقاد في القبور / دعوة من يزور قبور الأولياء / الفرق بين السؤال بالله والسؤال بوجه الله / هل تخفف سكرات الموت وعذاب القبر من عذاب الآخرة/ لبس العروس الفستان الأبيض/ الموازين / القراءة في الماء/ تعامل الإنس مع الجن / ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنّ أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه/ الفرق بين إبليس والجن / الزهور والأشجار ليست من ذوات أرواح / استعمال الصور / الإنكار على المصورين/ الصور في الأغطية / عبارة: "كيف حال الإيمان؟" / إطلاق كلمة " ملائكة " على الرّضع / الوكيعة / الذبح لغير النّسك / سحر التعطيل / مريض لا دواء له علميا / وعكة صحيّة أثرت على عمل المخ / نصيحة لمريضة / الرقية بطريقة الضوء/ أشرطة الرقية/ حالة الطفلة تستلزم رقيتها/ نصيحة لمن تأخر حملها أو عُدِم/ تَصوُرُ الشياطين / مجالسة التكفيريين/






** سئل شيخنا حفظه الله: كيف ننصّح من يعتقد في القبور ويزور قبور الأولياء؟




فأجاب: هذا مشرك شركاً أكبر.




فسألته: كيف يُنصح، هل يُوضح له معنى كلمة التوحيد وآيات الله في الشرك أم كيف؟




فأجاب: نعم يوضّح له ويبيّن له معنى كلمة التوحيد، فإن استجاب وإلّا يُبتعد عنه.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل هناك فرق بين السؤال بالله والسؤال بوجه الله؟




فأجاب: السؤال بالله وبوجه الله شيء واحد، والسؤال بالله هو الأصل.




ويجوز الحلف بالله وبصفات الله من غير تأويل، ويجوز أن يسأل بوجه الله ما لم يكن ضرر.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل سكرات الموت وعذاب القبر يخففان من عذاب الآخرة؟




فأجاب: سكرات الموت لا ينجو منها أحد حتى النّبي عليه الصلاة والسلام مرّت عليه سكرات الموت ،




فالمؤمنون لا يعذبون في القبر وقد بُيِّن من يُعذَبُ في القبر،




وسورة الملك تُنجي من عذاب القبر{ أنظر صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله : 3053 }ويُفتح له باب في الجنّة " أو كما قال" والأحاديث في هذا كثيرة.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز لبس الفستان الأبيض يوم الزّفاف؟




فأجاب: ذلك من لباس الكافرات، وقد نهى النّبي عليه الصلاة والسلام من التشّبه بالكفار{أنظر صحيح الجامع:6149}




قلتُ: أليس إذا انتشر الأمر وشاع صار مقبولا وليس من خصائصهم؟




فأجاب: هذه قاعدة خاطئة ، مادام هو من لباسهم وإن شاع بين المسلمين يبقى على أصله وهو التحريم .




نعطي مثال: حلق اللّحى الذي عمّ، صار ملايين بهذه الحال منذ الاستعمار، هل يعني أنّ الحلق جائز؟ لا.


** سئل شيخنا حفظه الله: قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ){ القارعة:6-7} هل الموازين عمله؟


فأجاب: لا، هذه من الآيات التي تعضّدها وتفسّرها آيات أخرى كقوله تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [الأنبياء:47]




وفي سورة الرّحمن أيضاً.




هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ونقرّ بها: ساحة الحشر والصّراط والطول وغيرها، كلّها أمور نَعلم اختلافها ونُقرّ بها كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث النّبوية.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن القراءة في الماء والنّفث فيه، هل نأخذ بتضعيف العلامة الألباني رحمه الله ؟




فأجاب: الحديث الوارد هو ضعيف فعلاً{ أنظر ضعيف ابن داود للألباني رحمه الله:836} ، لم يثبت عن النّبي عليه الصلاة والسلام.




وقد ثبّت فعل ذلك عن بعض تابعي الصحابة ومنهم ابن القيّم رحمه الله ، وقد ذكر في الطّب: أنّه مرض في مكة فأخذ ماء زمزم وقرأ فيه بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله،فإن جئنا لفعل ابن القيّم رحمه الله وكلام الألباني رحمه الله أخذنا بفعل ابن القيّم رحمه الله.




** سئل شيخنا حفظه الله: حكم استخدام الإنس للجنّ، علماً أنّه جاء في فتوى للشيخ ابن تيمية رحمه الله أنّه إذا استعمله في مباح فهو مباح { القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم / الجزء الأول – مؤسسة الرسالة ناشرون }؟




فأجاب: لا ، لا يجوز استعمال الجنّ، وما حصل لبعض أهل العلم من الاستعانة بهم فهو من توفيق الله ومن فضل الله ،




نحن نتعامل مع البشر وهم بين أظهرنا ونخشى منهم النّفاق فكيف بمن لا نراهم فلا نصدقهم وإن زعموا أنّهم مسلمين.




وهذه المسألة ممّا رد عليه العلماء وهذا لا يضّر ابن تيمية رحمه الله.




الجنّ تُعين الإنسي هذا من فضل الله وتوفيقه وهذا من تسخيره سبحانه وتعالى كتسخيره النّبات والحيوان؛




بعض الجّن ينفع بإذن الله صحيح أمّا الاستعانة فبالله سبحانه وتعالى ثمّ الإنس المسلم من بني جلدتنا فيما يقدر عليه في حياته.




وهناك مسائل رد عليها العلماء وقد أوردها شيخ الإسلام كهذه المسألة مثلاً، ومسألة الضرب في الرّقية وأيضًا الشيخ ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج وهذا ممّا عاب عليه العلماء فالعمل يُؤَول.




** سئل شيخنا حفظه الله: ما رُوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنّ أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه وكان هناك امرأة لها قرين، أي : صاحب من الجن فسأله عنه فأخبره أنّه ترك عمر رضي الله عنه يسّم إبل الصدقة{ آكام المرجان في أحكام الجان ص 38}؛ هل هذا صحيح؟




فأجاب: لا ، غير صحيح، لا تثبت ، ما ثبّت هذا لا في عهد النّبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد عمر رضي الله عنه ، الذي ثبّت فقط هي قصّة الشيخ الذي جاء أبا هريرة رضي الله عنه {أنظر صحيح البخاري: باب إذا وكلّ رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز }.




القول الفصل في هذه المسألة أنّ لا يجوز الاستعانة بالجّن.




/ ذكرتُ أنّ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أورد فتوى العلامة ابن تيمية رحمه الله لَما سئل ما حكم خدمة الجنّ للإنس؛ فبيّن حفظه الله أنّ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يُؤول/




** سئل شيخنا حفظه الله: هل إبليس والجنّ شيء واحد؟




فأجاب: إبليس: أبو الشّياطين، وهو الذي لعنّه الله عزّ وجل في القرآن،




الشّيطان: يوجد شيطان الحيوان، شيطان الجنّ، شيطان الإنس؛ من مادة شَطِّنَ أي: حاد وانحرف،




قال تعالى: (شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ)[الأنعام: 112]؛




أمّا الشّيطان قال تعالى : (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ)




[سورة البقرة:168]أي إبليس




الجنّ: فليس كلّهم شيّاطين وهم مخلقون من مارجٍ من نار وهو أصل إبليس وليس كلّهم أبالسة،




قال تعالى: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ) [الجن:14 ] أي:الكافرون،




وقال أيضاً: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا)[الجن:6 ] أي: خوفاً




وقال أيضًا: ( الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ)[النّاس:4] أي: إبليس؛




وقال أيضاً: (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)[النّاس:6] أي: شيّاطين الإنس والجنّ.




/ وأرشد حفظه الله للاستزادة إلى القراءة في: صحيح البخاري" باب بدء الخلق" وكتاب سليمان الأشقر"عالم الجن والشياطين"/.




** سئل شيخنا حفظه الله: إن كانت الزهور والأشجار من ذوات الأرواح؟




فأجاب: ليست من ذوات الأرواح.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن حكم العمل في مطبعة حيث أنّه يُطلب من العامل أحيانًا استعمال صور ذوات الأرواح، أشخاص وغيرهم؟ مثال ذلك: صورة مع كتابة في فترة الانتخابات؟




فأجاب: بهذه الحال ولما فيه مصلحة لا أرى بأسًا إن شاء الله ، والصّور الفوتوغرافية محل خلاف بين العلماء.




** سئل شيخنا حفظه الله: مسألة التصوير والخلاف فيها، هل لي أن أُنكر التصوير في المناسبات وغيرها؟




فأجاب: لا تُنكري إلا إذا كان هناك اختلاط محرّم أو كشف للعورات.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن الصور المّمتهنة هل يدخل فيها الأغطية إذا كانت بها صورة علمًا أنّ الأمر أشكل عليّ بحيث قرأت في شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله{باب تحريم تصوير الحيوان ص541/542 الجزء الثالث – دار الإمام مالك} ، أنّه إذا كانت في الفراش مُّمتهنة وإن كانت غطاء فهي غير ممتهنة؟
فأجاب: تدخل في عموم النّهي عن صور ذوات الأرواح،إن لم تكن صورة تظهر طيّب وإن ظهرت يُمكن قطع رأسها واستعمالها، ويُعفى عن الصور الموجودة بالمواد الغذائية.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل السؤال بـالصيغة التالية " كيف حال الإيمان؟" جائز؟ مع العلم أنّ هذا ليس دائمًا وإنّما على فترات من أجل الاطمئنان على حال إيمان الأخت المسؤولة أفي قوة أم ضعف أم فتور.




فأجاب: يجوز للمؤمن المسلم أن يقول مؤمن إن شاء الله ؛ والسؤال بهذه الصيغة جائز، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنّه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل لإطلاق كلمة "ملائكة" على الرّضع وعند تبسمّهم أصل؟




فأجاب: ليس له أصل.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن "الوَكيعة"؟




فأجاب:هي جائزة، يجوز للإنسان أن يطعم ويعمل وليمة عند شراء بيت مثلاً، وهي مثل الإنفاق جائز في أيّ وقت، من باب شكر النّعمة فيجوز للإنسان أن يذبح لله ويُولم، أمّا أن يذبح تقرّبًا للجنّ فلا يجوز.




وليمة العرس يُذبح أيضاً من أجل ذلك لله من باب الطاعات.




** سئل شيخنا حفظه الله: قرأت فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تفيد أنّ الذبح لغير النّسك لا يجوز{ دروس وفتاوى الحرم المكي والمدني للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ص: 116/ دار الغد الجديد}؟




فأجاب: هذا من الإنفاق في أيّ وقت والذي جاء به القرآن والأحاديث النّبوية الشريفة؛




وقد تكون واجبة كالعيد عيد الأضحى وقد تكون مستحبّة كالعقيقة والصّحيح أنّها واجبة لا تسقط أي العقيقة، والوليمة للعرس أيضًا في باب الطاعات




** سئل شيخنا حفظه الله: عن أخت مريضة، تحسّ وكأنّ ركبتيها وذراعيها معقودتين ، وتحسّ بصداع شديد ، أغشي عليها مرات عديدة ولما أرشدتها أن تتصل بكم حفظكم الله صارت ترجف. وقد سبق وأن قرأ عليها أحد الشيوخ وقال أنّ بها سحر التعطيل غير مقصود لها وإنما لغيرها؟


فأجاب: هذا تَعَجَّلَ التشخيص، وهو تشخيص باطل، فسحر التعطيل هذا غير ثابت؛
الثابت فقط ثلاثة أنواع: سحر التخيّيل ، المحبّة، التفريق،سحر التعطيل غير ثابت بالكتاب والسّنة.


** سئل شيخنا حفظه الله: شخص أصيب بجلطة للمرة الثالثة، علمياً لا يوجد له دواء، أصبح عنيفاً ولا ينام فهل من نصيحة جزاكم الله خيراً؟




فأجاب: تُقرأ سورة البقرة في الغرفة.




** سئل شيخنا حفظه الله: جَدٌّ أصيب بوعكة صحيّة أثرت على عمل المّخ فصار ما يذكر من صلاته إلّا قليلا؟


فأجاب: يُرقى له في الزيت ويُدعا له بالشفاء.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تقول أنّ أم ّزوجها احتار الأطباء في أمرها، يُضاف لها دم في نفس الوقت يُفقد، هو يدخل الجسم ولكن أين يذهب ما عرفوا، فهل من نصيحة؟




فأجاب: ترقي، ترقي نفسها أو يَقرأ عليها غيرها أو يُقرأ لها في زيت الحبّة السوداء أو زيت الزيتون أو العسل وتُشفى بإذن الله، تشفى بإذن الله.




** سئل شيخنا حفظه الله: أحد الرّقاة شيخنا يقول: أرقي بطريقة الضوء ؟




فأجاب: هذه طريقة غير شرعية.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل تعتبر أشرطة الرّقية رقيةً شرعيةً حقا؟




فأجاب: تعتبر قراءة للقرآن فحسب، وليست من الرّقية في شيء،




إذ تستوجب الرّقية سماع القراءة مبّاشرة من القارئ.




** سئل شيخنا حفظه الله: بنت صغيرة تصّلبت يدها ورجلها اليمنى وانحرفت عيناها وصارت تصدر صوتاً أكرمكم الله كصوت الخنزير بعدها تصير ترجف وعندما تُفيق تقول لأمّها: "أنا خائفة"، وقد تكرر معها هذا وكان أول ما وقع في العام الماضي وبعد الأشعة والتحاليل تبيّن أنّ علميًا لا شيء يُذكر وهذا العام في مدة شهر وقع معها مرتين؟




فأجاب: تُعرض على راقٍ شرعي.




قلتُ : إن لم يَرْض والد البنت بهذا؟




فأجاب: تذهب بها أمّها وإن لم يأذن لها، تذهب مع أخيها.




قلتُ: حسب ما أعرفه من علم شرعي، من هم عندنا ومعروفون بالرّقية عندهم مخالفات فهل يُمكن لأمّها أن ترقي لها؟




فأجاب: تقرأ عليها القرآن ما تيسر والأدعية الشرعية وتقرأ لها في الزيت والعسل والماء وتأكل وتشرب وتُسمعها القرآن.




** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة على قدر الالتزام بشرع ربّها ، تأخر حملها مدة طويلة ، وفي الفترة الأخيرة مُورست عليها ضغوط من طرف والدتها وأمّ زوجها، فاضطروها لمراجعة امرأة تستعمل الأعشاب ؛ المرحلة الأولى من العلاج كانت عادية، المرحلة الثانية طلبت المرأة من أختنا هذه إحضار أكرمكم الله فضلات القنفذ مع عُشبة، للعلم هذه العشبة معروفة بأنّها مذهبة للعقل،
فنصيحة بارك الله فيكم؟






فأجاب: هذا لا يجوز وهذه المرأة تستعمل الأعشاب الضّارة؛




وتأخر الإنجاب أو عدمه هو ابتلاء من الله قال تعالى:(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ) [سورة البقرة: 155]،




نصيحتي لها: أن تستعمل الرّقية الشرعية من شخص ثقة يرقي لها في زيت الحبّة السوداء والعسل مّما جاء في هدي النّبي عليه الصلاة والسلام،




وعليها بالصّبر كما قال النّبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت تشتكي فقال لها: (إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنّة){صحيح مسلم - كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ - لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد}




وقال تعالى: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)[سورة البقرة: 155 ].




** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة مُحتارة تقول هناك رجل أو بالأحرى حاله حال الرّجال يتعرضّني من وقت لآخر في الطريق بصفة غير دائمة وإنّما في بعض الحالات إمّا منذراً أو مبشّراً وفعلاً يقع ما يقول فمن هذا يا شيخ؟ للعلم لا يراه غيرها ويتوارى بشكل سريع.




فأجاب: أظنّه شيطان وعليها أن تتحصّن بالقرآن الكريم والمعوّذات والأذكار، ولا تلتفت إليه إن لاقته مرة أخرى وتستعيذ بالله وتقرأ سورة البقرة إن كانت قادرة أو تُقرأ لها والأذان أيضًا يطرد الشيطان.




** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم مجالسة التكفيرية وهي معنا في المعهد؟




فأجاب: لا يجوز مجالستها ولا مصاحبتها ولتحذري فقد تكون متورطة وتريد توريطكِ وإن أردتم نصحها فعلانيةً بدون خلوة في جماعة مثلاً وإلا فلا.


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:25 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 15:54

كتابُ العلم




الاحتياط/ مراجع ينصح بها/ ما هي السُّنة/ تحريك اللسان والشفتين عند قراءة الكتب/ جمع فتاوى المسألة الواحدة/كتاب"منهاج المسلم"لأبي بكر الجزائري/ الشعور بالرجوع للصفر وقت الطلب/عبارة " كاد المعلم أن يكون رسولا "/ عبارة " أولاد سيّدنا عيسى عليه السلام"/أهل الظاهر/ أهل الظاهر والمنهج السلفي/ النّهي عن الامتشاط كلّ يوم/إنفاق الرّجل في البناء/ عن"منلمتنههصلاتهعنالفحشاء والمنكرلم يزدد مناللهإلابعدا"/ قتل النّمل عمدا ومن غير قصد/ عن " يوم صومكم يوم نحركم"/ هل لُعنت النساء اللاتي يمشين وسط الطريق/ عن" العمل عبادة"/الحديث الثلاثون من الأربعين النووية/ مصحف التجويد/ كتاب" التحرير والتنوير"/ كتاب" أضواء البيان"/ كتاب" فقه السنة"/ كتاب" تنبيه الغافلين"/ كتاب"الصارم البتار"/ كتاب الدعاء المستجاب"/الشيخ عبدا لرحمان الهاشمي الجزائري/الشيخ قرواو/ الإنكار على من يتكلم في الشيخ العوايشة والشيخ بكر أبو زيد/ الإنكار على من يقرأ كتب الشيخ العوايشة والشيخ بكر أبو زيد/ الشيخ محمد حسّان/ القنوات التي يظهر فيها الحويني ومحمد حسّان وحسن يعقوب/ القرضاوي لا يُعتد بقوله/الأشاعرة/ الأخذ عن المبتدعة/ من يطعن في العلماء/ خروج المسلمة لحفظ كتاب الله/ التزكية والإجازة/التهمة بالتمييع/ نصيحة لمن يحسّ بالضّياع/






** سئل شيخنا حفظه الله: ما تعريف الاحتياط؟
فأجاب: تحرّي الحلال والابتعاد عن الحرام، قال عليه الصلاة والسلام :"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" {صحيح الجامع رقم 3377 – غاية المرام 179 – الإرواء 2074}


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هي المراجع التي يُرجع إليها لفهم الاحتياط؟


فأجاب: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورياض الصالحين وشرح حديث " الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ "{صحيح الجامع رقم 3193 – ورواه البخاري "52/2051" ومسلم "1599"} للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والمجلد الثالث من الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد تكلم عن الحِيّل بمختلف أنواعها.


** سئل شيخنا حفظه الله: كثيرا ما نقول سّنة وكأنّنا مخيّرون بين الفعل والترك ولكن قرأت كلامًا للعلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول أنّ السّنة في اصطلاح العلماء معناه الواجب؟


فأجاب: السنة ثلاثة أقسام : قولية- فعلية- تقريرية، والسّنة قد تكون واجبة كإعفاء اللحية مثلا ، والسّنة واجبة ومستحبّة ، والسّنة في اللّغة هي الطريقة،


قال تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ)[الأحزاب: 62]


فالسّنة لفظ جامع وليست على مرتبة واحدة، السّنة القولية ثمّ الفعلية ثمّ التقريرية.
كذلك قول الصّحابي من السُّنة كذا أي: أنّ الحديث موقوف،


فالسّنة لفظ عام وله مدلولات كثيرة، أحيانًا واجبة وليس دائمًا.




** سئل شيخنا حفظه الله: الأجر والثواب حسبّما فهمته من فتاوى العلماء لا يحتسب منه شيء مادام لم تُحَرك الشفتين واللّسان، السؤال هو أنّي لمّا أقرأ الكتب أقتصر فقط على تمرير العينين؟




فأجاب: ليست قراءة في الحديث، القراءة تكون بتحريك اللّسان والشفتين،




والقراءة نوعان: سرية وجهرية،




وما كان دون السّرية بحيث تكون بالعينين مثلاً وبالقلب هذا يسمى حديث نفس، ويصّح التّسميع،




أمّا في الصلاة فلا يجوز دون السّرية، تُبطل الصلاة.




** سئل شيخنا حفظه الله: جمع الفتاوى لمسألة واحدة ، هل هو عمل صحيح؟




فأجاب: الجمع بين الفتاوى المتوافقة أمر طيّب إن كانت نفس الحُكم فقط من ناحية البّسط والأسلوب فرق،




أمّا الفتاوى المتعارضة فتستوجب الرّجوع إلى النّظر في الدليل.




أمّا إن كان هناك توافق فالأمر طيّب.




فقط نصيحتي إن كنتِ تقرئين في كتاب "منهاج المسلم" للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله أن تستعيني بالفقه الميسّر وتمام المّنة للوقوف على صّحة الدليل من عدمه.




** سئل شيخنا حفظه الله: كنتُ أقرأ في كتاب "منهاج المسلم" للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله فأنكرت عليّ إحدى الأخوات وقالت أنّ العلماء تكلموا فيه، فأفدني شيخنا بضابط للرّد على أولئك بارك الله فيك؟




فأجاب: طالب العلم يأخذ من كلّ الكتب ، الأحاديث فيها الدّخيل والمُنكر والضعيف فما بالكِ بالكتب، وإن قيل عن الشيخ أبو بكر رحمه الله أنّه مبتدع وكذا فابن حجر العسقلاني عنده أخطاء وكذلك البخاري ومسلم والإمام مالك والشافعي، أخطاؤهم مغمورة في الخير الذي تركوه ؛




اقرئي ما كان متفقا عليه فهو كذلك، وعليكِ بالكتب المخرّجة ذات التعليقات والهوامش فهي مفيدة،




وإن أشكل أمر امتثلوا قول الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[النحل:43]




** سئل شيخنا حفظه الله: طالب علم وهو يطلب العلم يحسّ نفسه دائماً يرجع للصّفر فهل من نصيحة بارك الله فيكم؟




فأجاب: هذا شعور صادق، طلبة العلم كلّهم يمرّون بهذا، فكلما ازداد المرء علماً ازداد علمًا بجهله،




فها هو العلامة الألباني رحمه الله وهو في فراش الموت يقول: "عرفنا كلّ شيءٍ إلا التقوى" وهو من هو رحمه الله، حقق وصحّح الأحاديث وضعّفها؛




والتّقوى كما يراه العامّة أمر بسيط رجع عندهم أمر بسيط، التّقوى نخاف الله .




أنصحه بحفظ كتاب الله والنّظر في القرآن، فمن لا يحفظ القرآن لا يستطيع أن ينظر في العلوم الأخرى.




** سئل شيخنا حفظه الله:هل عبارة "كاد المعلم أن يكون رسولا" سليمة؟




فأجاب: لا رسول بعد النّبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مبالغة لا تجوز، كان الأولى والصّحيح أن يُقال كاد المعلم أن يكون دليلا أو عالما أو ما شابه أمّا رسولا فلا.




** سئل شيخنا حفظه الله: شاع عند بعض النّاس استعمال عبارة "أولاد سيّدنا عيسى عليه السلام" عند الإخبار عن شيء متطوّر ونحوه من الكفار؟




فأجاب: لا غير صحيح.




** سئل شيخنا حفظه الله: من هم أهل الظاهر؟




فأجاب: أهل الظاهر هم أتباع أبو داود الظاهري وسمّوا أهل الظاهر لأخذهم بظاهر النّصوص وهم أهل الحديث وهم مذهب كمذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي وغيره.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل أهل الظاهر على صواب كالمنهج السلفي %100؟


فأجاب: هم أصحاب مذهب قد يصيبون وقد يخطئون ؛ والحق ليس له مَوطن ولا زمان فأينما وُجد أُخذ؛
وهم يخالفون في كثير من الأمور جمهور العلماء ،
نأخذ مثال: مسّ الحائض للقرآن جمهور العلماء على المّنع،
وذهب ابن حزم رحمه الله لجوازه للحاجة دون حائل وهذا الرّأي أخذ به الشيخ الألباني رحمه الله وهو قول قوّي وحُجج ابن حزم فيه قويّة وقد وردت هذه المسألة في كتابه العظيم "المُحلى".


** سئل شيخنا حفظه الله: عن صحة ومعنى:"نهى النّبي عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كلّ يوم"{أخرجه النسائي وأحمد في مسنده}؟




فأجاب: نعم الحديث صحيح، نهى عليه الصلاة والسلام عن الإكثار من الإمتشاط.




** سئل شيخنا حفظه الله:عن حديث"إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ"{ صحيح البخاري: ح5672 }




فأجاب: يقصد البّناء، وكلّ الأحاديث الواردة في ذمّ البّناء والبنائين وأنّه ليس فيها بركة ضعيفة وقد بحثتُ واطّلعتُ عليها مؤخرًا فهي إمّا ضعيفة أو موضوعة ،




والبيوت زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام غير البيوت اليوم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح" أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ " { صحيح الجامع 887- 436 } وذكر منها "الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ "




/أورد حفظه الله الشبّه عن أجر البنّاء وإن بنى مسجدًا وإن ابتغى وجه الله وغيرها وبيّن أنّ كلّها كلام باطل/.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرلم يزدد من الله إلابُعدا" وجدتُ أنّه قول لبعض السلف وهذا في شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله {شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله باب/فضل الصلوات ص665 الجزء الثاني – دار الإمام مالك} وأفادتني إحدى الأخوات أنّه حديث، فما هو القول الصّحيح؟


فأجاب: هذا لا يصّح، غير صحيح وهو في السلسلة الضعيفة{السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله رقم 02 }.


** سئل شيخنا حفظه الله: نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ"{صحيح الجامع رقم6968}، فهل نأثم بقتلها عمداً أو من غير قصد؟


فأجاب: نهى عن قتلها للعبث، أي عبثاً لغير فائدة ، أمّا إن كانت تُؤذي ونحوه فلا بأس، كأن تكثر بالبيت مثلا.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن "يوم صومكم يوم نحركم" هل هو حديث صحيح؟




فأجاب: لا ليس بحديث.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ النّبي عليه الصلاة والسلام لعن النساء اللاتي يمشين أو يجلسن متوسطات الطريق؟




فأجاب:هذا غير وارد، لا حديث في السلسلة الصحيحة يفيد بهذا ولا في السلسلة الضعيفة؛ والطرد من رحمة الله أمر عظيم.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل " العمل عبادة" حديث صحيح؟




فأجاب: ليس بحديث




** سئل شيخنا حفظه الله: عن الحديث الثلاثون من الأربعين النووية؛ نعلم أنّ الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا يُعمل بها ، وهناك حديث ضمن الأربعين النووية للإمام النّووي رحمه الله أُُشير إلى أنّ العلامة الألباني رحمه الله ضعّفه في ضعيف الجامع برقم 1597 وقد ذكر العلامة العبّاد حفظه الله عند شرحه للأربعين وتتمّة الخمسين صوتيًا أنّ له شواهد تُقويه؟




فأجاب: الحكم على الحديث بالصّحة والضعف يحتاج إلى بحث،




والعلامة الألباني رحمه الله مّمن أبلى بلاء حسناً ،




واختلاف الشيخ الألباني رحمه الله مع علماء الحجاز اختلاف قديم معروف ،




من أمثلة ذلك: داووا مرضاكم بالصّدقة // صلاة التسابيح // الذهب المحلق؛




أنا من ناحية التحقيقات الحديثية مع العلامة الألباني رحمه الله ومن ناحية التحقيقات الفقهية مع العلامة ابن عثيمين رحمه الله.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن مصحف التجويد ، توجد فيه أمور تكلم فيها العلماء،فيه دعاء ختم عجيب وفيه إهداء ثواب القراءة للنّبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأمور، وفيه مواضيع عن التجويد ومخارج الحروف وفيه كلام عن مواضيع القرآن ، وفيه أيضًا في أوله العلامة الرياضية زائد بدلاً من الواو؛ فهل لي نزع هذه الأوراق من المصحف وبخاصة أنّ المصحف اقتنيته لإحدى الأخوات وأخشى من الإثم؟




فأجاب: لا، لا تتعرضي له الذي يهمّكنّ أن تحفظنّ القرآن وأن تقرأنّه ولا تلتفتنّ لغير ذلك؛وما عليكِ شيء بإذن الله،




ومن كَتب المُصحف هو المسئول أمام الله يوم القيامة؛ أمّا علامة زائد فليست صليب.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله؟




فأجاب : لا بأس به.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله؟




فأجاب: جيّد.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل تنصح بكتاب " فقه السّنة" للشيخ سيد سابق رحمه الله؟




فأجاب:نعم هو كتاب قيّم مع تمام المنّة للشيخ الألباني رحمه الله، كلّما تقرأ جزءً من فقه السّنة اقرأ من مجلد تمام المّنة، اقرأهما مع بعض، اقرأ التعليق في تمام المّنة فهو مفيد فقهًا وحديثًا.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن كتاب"تنبيه الغافلين للسمرقندي"الذي علّق عليه عبد الرّحمان الهاشمي رحمه الله؟




فأجاب: أنا لم أسمع بهذا العنوان،ولكن إن كان المُعلّق عليه هو الشيخ عبد الرّحمان الهاشمي الجزائري رحمه الله فهو معروف بتخريج الأحاديث وهو لا بأس به




** سئل شيخنا حفظه الله: عن كتاب "الصّارم البتّار" لكاتبه وحيد عبد السلام بالي؟




فأجاب: فيه فوائد وفيه أخطاء، وأنا لا أنصّح به، أنصح بالرّقى من أيّ كتب السّنة كصحيح البخاري مثلاً.




** سئل شيخنا حفظه الله:هل تجوز قراءة كتاب الدعاء المستجاب؟




فأجاب: هذا كتاب خطير وفيه من الأحاديث الضّعيفة والموضوعة الكثير لا يُنصح به أبداً ومصنّفه لم نسمع به من أهل العلم،وعلى المرء أن يكتفي بالصّحيح من الأذكار ،




وأنا قمتُ ولله الحمد بوضع كتاب "صحيح الأذكار" وهو قيد الطّبع وحذرتُ فيه من هذه الكتب الخطيرة ككتاب دلائل الخيرات للجازولي الذي يدعو للصوفية وكتاب الدعاء المستجاب وفيه من الشركيّات ما فيه والحصن الحصين أيضًا وغيرهم.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن الشيخ عبد الرحمان الهاشمي الجزائري رحمه الله صاحب الدروس بالعامية، هل يؤخذ من عنده العلم؟




فأجاب: الشيخ رحمه الله سليم العقيدة ودروسه طيّبة.




** سئل شيخنا حفظه الله: عن الشيخ " قرواو" بالبُليدة المتخصّص في الرّقية؟




فأجاب: أنا شخصيًا لا أعرفه ولم أسمع عنه.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل ننكر على من يتكلم في الشيخ العوايشة والشيخ بكر أبو زيد؟




أجاب: نعم؛ للعلماء الكلام في ذلك فقط وليس لكلّ أحد.




** سئل شيخنا حفظه الله: هل نُنكر على من يقرأ كتب الشيخ العوايشة والشيخ بكر أبو زيد؟




فأجاب: لا يُنكر عليه قراءتها لما فيها من خير، وكلّ امرئٍ يُخطئ.




** سئل شيخنا حفظه الله: هناك من البنات من تستمع لمحمّد حسّان وغيره فهل يُنكر عليها ذلك؟ علمًا أنّني أرى أن تستمع لذلك أحسن من لا شيء.




فأجاب: لا ينكر عليها، تستمع إليهم أحسن من لا شيء وكلّ من هو من أهل السنة والجماعة يؤخذ من خيره.




** سئل شيخنا حفظه الله: القنوات التي يظهر فيها الحويني ومحمّد حسّان وحسن يعقوب وغيرهم هل أحتفظ بها أم أتلفها؟




فأجاب: لا تلتفتي إليها فهؤلاء الدعاة الذين يظهرون في القنوات ليسوا بأهل علم،هم دعاة يميلون حيث تميل الرّياح،فيفتون بغير علمٍ وعليكِ بلجنة الإفتاء الموجودة بالسعودية وهيئة كبارالعلماء، والعلماء رحمهم الله لا تزال فتاويهم إلى الآن والحمد لله،




هناك الآن قناة ابن عثيمين رحمه الله فيها فتاويه ودروسه وغيرها بالصوت والصورة وهي قناة مباركة ، ومن العلماء أيضاً العلامة صالح الفوزان والشيخ سعد الشثري حفظهما الله


** سئل شيخنا حفظه الله: ما مدى صحة أنّ الشيخ القرضاوي لا يُعتد بقوله وهو مجرّح؟


فأجاب: نعم الشيخ القرضاوي تكلّم فيه العلماء وقد أصدر فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوىً وقد قال القرضاوي: لو أنّ الله عز وجل أجرى انتخابا على الأرض لما حصل على 100 ٪ { انظر ص106 من كتاب رفع اللثام عن مخالفة القرضاوي لشريعة الاسلام } وهذا كلام خطير يُوصل للكفر والعيّاذ بالله .


ننصح الإخوة إن لم يستطيعوا ولم يتمكنّوا من معرفة الغثّ من السّمين أن يأخذوا من كلام العلماء الكبار أمثال: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وصالح الفوزان حفظه الله لأنّهم قلّما يخطئون في مثل هذه المسائل العقدية.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل الأشاعرة مبتدعة؟


فأجاب: نعم، كلّ من خالف أهل السّنة والجماعة فهو من الفرق الضّالة.


** سئل شيخنا حفظه الله: قرأت فتوى تُفيد عدم الأخذ عن المبتدعة في حين قرأتُ أخرى تُجيز الأخذ عن الأشاعرة ما عدا العقيدة ؛ فكيف نجمع بينهما{ الأسئلة رقم: 48 / 68 / 69 ص:125 /165 من كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للعلامة صالح الفوزان حفظه الله / دار المنهاج}؟


فأجاب: الأخذ عن المبتدعة ليس على إطلاقه ، وهناك فرق مابين رؤوس المبتدعة ومن وقع في الابتداع "فرق بين المبتدع ومن اتبعّه في ذلك" ،


هناك من وقع في الابتداع وليس مشهوراً بالبّدعة مّمن هم أهل حديث أخذ عنهم البخاري رحمه الله مّمن اشتهروا بالعدالة.


وقد تجد من المتشيّعة من أحسن حفظًا وعدالةً من غيره ،فالأمر ليس على إطلاقه.


** سئل شيخنا حفظه الله: طالب علم يتضايق مّمن يطعن في العلماء ويقول عنهم أنّهم عملاء وأنّ فتاويهم الموجودة بالكتب ممّا أكل عليها الدّهر وشرب،والآن يقول أنّ لنا مراجع غير الكتب وهذا في المسائل الفقهية خاصّة؟


فأجاب : هذا جاهل والجاهل لا يُجادل، وعلى طالب العلم هذا أن يترك الجدال وألا يذكر الأسماء ويذكر القول فقط، لا يقول قال الشيخ الألباني أو قال الشيخ ابن باز ونحوهما رحمهما الله ،


يذكر الكلام فقط دون تعصّب لإمام.


وسبق وأن نصحت ولكن لا تأخذون بالنّصيحة اهتموا وتفرغوا للقرآن حفظًا وتعلمًا لقوله عليه الصلاة والسلام "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "{ صحيح الجامع رقم 3319} ،


تعلّموا القرآن وعلّموه فهو من أجّلّ الأعمال وأسماها، وقد كان الصّحابة رضي الله عنهم يتعلّمون القرآن ويعلّمونه ومن المفروض أن يكون طالب العلم هذا قد حفظ القرآن فالعُمر يمّر فعليه بالقرآن.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تريد النّصيحة في أمرها وهو أنّها تريد الالتحاق بمدرسة قرآنية فتعجب منها الأهل كونها تدعو لقرار المرأة في بيته؟


فأجاب: قال عليه الصلاة والسلام: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "{صحيح الجامع رقم3913} ومسلمة ليست في الحديث،


وإنّما هي مُدرجّة تحت مسلم، فعليها بطلب العلم وتخرج بحجابها الشرعي وتحفظ القرآن،


والنّصيحة أن يكون الحفظ على يد مجازة حتى تعطيها الإجازة وإن تعذر فلتحفظه وتتقنه ثمّ تَعرضه على معلم مجاز أو أستاذ مجاز أو شيخ مجاز وتعرض عليه حفظها للإجازة؛


ولتعلم أنّ "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ "{صحيح الجامع رقم 6298}.


** سئل شيخنا حفظه الله: مدرسة لتكوين الأئمة تقدّم تزكيّات، فهل التزكيّة هي الإجازة؟


فأجاب : نعم.


** سئل شيخنا حفظه الله: اتهمتُ بالتميّيع للمنهج السلفي؟


فأجاب: لا يجوز أن نحصر المنهج في أشخاص محدّدين، وإن تُكُلِم في كلّ العلماء فمن بقي إذن؟


وكلٌّ ذو خطأ، المعصوم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقط.


من يُعرف خطأه يُجتنب فيه ، وحتى الشيخ ربيع حفظه الله الذي يحتجون به يُخطئ ولكن لا يُجرّح.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تحسّ بالضيّاع، لا قراءة قرآن ولا شيء فالنّصيحة بارك الله فيكم؟


فأجاب: تلتحق بمدرسة قرآنية وتصبّر وإن كان بالمدرسة مخالفات،


ولا حلّ غير هذا فالمؤمن قويٌّ بإخوانه ضعيف بنفسه، تلتحق بالمدرسة فتقضي على هذا الضعف ولو كانت قادرة على الحفظ لوحدها لكان هذا من زمان.


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:29 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 15:56

كتابُ الطّهارة




أثر الدم النجس بعد غسله/ زرق الطيور/نسيان البسملة في الوضوء/صلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد/ مرق الإبل/ وجود ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء/ غسل الوجه لمن على عينه ضمّاد/ تطهر من أجريت لها عملية/ الاحتفال بالختان/ أمر البنت بالحجاب/عاودها الدم بعد يوم من الطهر/دخول الحائض المسجد/ الحائض وحلق الذكر بالمساجد/ الجمع بين منع الحائض من دخول المسجد وبين الأمر بخروجهنّ للعيد/ الحائض قراءة القرآن من المصحف/


** سئل شيخنا حفظه الله: الدّم النّجس يسقط على الثوب و بعد غسله يبقى أثره ، فهل يؤثر؟


أجاب : لا يؤثر .


** سئل شيخنا حفظه الله: حكم زُرق الطيور ؟


فأجاب : طاهر،إلا ما غلب على أكله القاذورات أو الجوارح فنجّس .


** سئل شيخنا حفظه الله: هل نسيان البسملة في الوضوء وتذكرها في أوسطه يبطل الوضوء؟


فأجاب: لا يبطل،غير أنّ هناك من عدّها ركناً واعتبر تركها مبطلاً له لكن الصّحيح أنّه لا يبطل ،وذلك لما هو ثابت عن عائشة رضي الله عنها إذ قالت:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَليَذكُرِ اسمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ ، فَإِن نَسِيَ أَن يَذكُرَ اسمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ
فَليَقُل : بِسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلَهُ وَآخِرَه"{رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح} ،
والنّسيان هو في حدّ ذاته عذر شرعي إذ يقول سبحانه وتعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ)[سورة البقرة :286]وله أن يذكرها متى تذكرها والله الموفق.


** سئل شيخنا حفظه الله: إحدى الأخوات بلغتها فتوى أنّ من نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلاً لا يجوز له صلاة العصر بوضوئه ذاك فهل هذا الكلام صحيح ؟


فأجاب : هذا الكلام غير صحيح ، من كان به سلس البول عليه الوضوء لكلّ صلاة فريضة وله أن يصلي بوضوئه ما شاء من نوافل، أمّا من توضأ لصلاة الظهر فله أن يصلي العصر ما لم ينتقض وضوءه.


** سئل شيخنا حفظه الله: لحم الإبل ناقض للوضوء فهل مرقه كذلك ؟


فأجاب : لا ليس بناقض ، اللّحم وحده ناقض .


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف يمكن العمل بفتوى ابن عثيمين رحمه الله الخاصة بالطّهارة المائية الصغرى{ فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء " اعتناء وترتيب أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ص240 الجزء الأول – دار ابن حزم}؟


فأجاب: نعم هذه الفتوى له رحمه الله،غير أنّي أنصّح إن لم يكن هناك ماء كافٍ لكلّ الأعضاء أن يتيمّم رُغم وجود الماء الكافي لبعض الأعضاء.


** سئل شيخنا حفظه الله: من أجريت له عمليه جراحية على العين ،كيف يغسل وجهه بحيث يوجد ضمّاد على العين؟


فأجاب : فيه قولين لأهل العلم في هذه المسألة ، إمّا التيمّم وإمّا مسح الوجه ،فيغسل و يمسح وإن شُقّ عليه يتيمّم .


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت طهّرت بعد أيام من إجرائها عملية جراحية وقد منعها الطبيب من الاغتسال، هي تسأل كيف تتطهّر ؟


فأجاب : تتيمّم .


** سئل شيخنا حفظه الله: جرت العادة أن يُحتفل بختان الصّبي فهل هو جائز شرعًا ؟


فأجاب : نعم يجوز إقامة عرس لأنّ هذا داخل في العرف .


** سئل شيخنا حفظه الله: هل نمّو الثدي للبنت يجعلنا نأمرها بالحجاب والصيّام؟ علماً أنّها لم تحِّض بعد ؟


فأجاب : ليس الحيض وحده علامة للبلوغ بل هناك علامات أخرى منها إنبات شعر الإبط والعانة خاصة وغالب البنات يحضن في سن 12 و13، أمّا نمو الأثداء فلا يكفي فقد يكون لكثرة الاحتكاك أي اللّمس.


** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة رأت الطُّهر وبعد يوم عاودها الدّم هل تصلي وتصوم أم تجلس؟


فأجاب: ما دام رأت الدم لا تصلي.


قلتُ: رأت الطّهر وبعدها رأت الدم من جديد؟


فأجاب:مادام رأت الدّم فهو حيض تجلس ولا تصّلي.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم دخول الحائض للمسجد وقت صلاة التراويح من أجل الاستماع للدرس؟


فأجاب: أنا أنصح بعدم دخولها المسجد"هي والنّفساء الجُنّب" وفي الفضائيات وغيرها غُنية عن ذلك الدرس ويكفيها أن تسمعه من على سطح بيتها أو داخله من خلال مكبّر الصوت إن كان بيتها قريبا من المسجد ،


والحائض والنّفساء والجنّب لا يجوز لهم دخول المسجد ولا المّكث فيه إلا لحاجة، أي: بالمرور إن كان و لا بّد المرور عليه ليصّل إلى ما يريد .


** سئل شيخنا حفظه الله: تتحجّج الحائض بكون الدرس داخل المسجد يعتبر حلقة علم وذكر؟


فأجاب : أنا لا أظّن أنّ في المسجد وقتنا هذا في بلادنا يوجد فيه أحد العلماء، فكلّ ما يتمّ ذكره في هذه الدروس أشياء بسيطة معروفة ؛ مختصر الكلام ليس لها ذلك .


** سئل شيخنا حفظه الله: هناك فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء {السؤال السابع من الفتوى رقم (5315) س7 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "10"}أنّه يحرم على المرأة الحائض الجلوس في المسجد أو الخيمة التي تُتخذ لصلاة النّساء قرب المسجد لأنّها تسمى مسجدًا ولا بأس بالمرور ، الإشكال هو كيف يُمكن الجمع بين هذه الفتوى وبين أمر النّبي صلّى الله عليه و سلم النّساء للخروج لصلاة العيد حتى الحيّض{أنظر الصحيحة: 600} ؟


فأجاب : نعم يحرم عليها دخول المسجد ولا تعارض بين الفتوى وأمر النّبي صلى الله عليه و سلّم حيث أنّ صلاة العيد كانت تقام خارج المسجد وهذه هي السّنة لذلك أمر النساء بحضورها حتى الحُيّض أمّا المسجد فلا ، فإن أقيمت خارجه حضرتها وإلا فلا ،ولها أن تبقى خارجه تشهد الخير والدّعاء ،كما لها و هو الأفضل أن تبقى في بيتها ،


وفي عهد النّبي عليه الصلاة و السلام كما أسلفتُ كانت تُقام صلاة العيد خارج المسجد فللمرأة أن تحضر وتبتعد عن مكان الصلاة فحسب،


أمّا ما يُفعل في زماننا من وضع الكراسي أوترك متسّع داخل مكان النساء لأجل الحُيّض فهذا لا يجوز لحُرمة دخولها المسجد.


/ نصح حفظه الله بطلب العلم برفق و الاهتمام بالفرائض بدلا ممّا تهتم به و تتشدّد بعض الأخوات بالسّنن دون الفرائض وعليهنّ بحفظ القرآن و السّنة و المتون والمختصرات .و الله الموفّق /


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف؟


فأجاب: ذهب جمهور العلماء" مالك – الشافعي –أحمد" إلى أنّه يحرم عليها،
غير أنّ هناك قولا آخر للظاهرية يرى جواز المس من الجنب والحائض - أنظر المُحلى { 1/77-78} وهو أيضًا قول العلامة الألباني رحمه الله والشيخ مصطفى العَدوي.
والمعمول به هو المنع لأنّه أحوط، فعدم المس أولى ، لأنّ عند الاختلاف الحظر مقدم على المبيح ، الحظر أسلم.




كتابُ الصّلاة


تارك الصلاة/ فضل الصلوات الخمس/ مناقشة عن تكفير الصلوات الخمس للصغائر دون الكبائر/ التثويب في الأذان الأول/ الأذان والإقامة للنساء/ الأذان والإقامة في تحية المسجد/ مواقيت الصلاة الشرعية/ مُرضع تسأل/ صفة تغطية القدم للمرأة في الصلاة/ ثوب المرأة في الصلاة/ ما يقطع الصلاة/ البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة/ النسيان والخطأ في القراءة/القراءة في الصلاة بروايتين/ مثال عن الجمع بين روايتين/القراءة بأكثر من سورة بعد الفاتحة في الفريضة/الهُوِّيُّ للسّجود/ الخشوع في الصلاة/إمام لا يُقيم صلبه في الركوع والسجود/قول"تقبّل الله"/ البكاء في الصلاة/رفع اليدين قبل السلام للدعاء/الصلاة في الصف الذي تتوسطه السواري/صلاة المرأة داخل المقصورة/ موظف يسمع أذان الظهر ماذا يفعل؟/ التشهد في سجود السهو/التشهد ي سجود السهو خطأ/ وقت أذكار الصلاة/ صلاة الضحى بعد صلاة العيد/ قراءة الإمام من المصحف في صلاة التطوع/إمامة المرأة لأخواتها من المصحف/ الإمامة من المصحف شهر رمضان/حجم القراءة في صلاة التراويح/تغيير المسجد لأنّ الإمام يطيل القراءة/ عدد الركعات في التراويح والتهجد/ راتبة العشاء ليست من الأحد عشرة ركعة/ التهجد في المساجد/صلاة التراويح ليلة العيد/جمع الصلوات/توجيه المريض للقبلة/ حامل لا تستطيع الركوع/ الجمع للمسافر النازل/السفر للعلاج والزيارة/




** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو القول الرّاجح في تارك الصلاة
فأجاب:الأقرب للصواب هو كفر تارك الصلاة كفراً عملياً وهو ما عليه أكثر أهل العلم.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل الصّلوات الخمس مكفرات للكبائر
فأجاب: النّص في هذا واضح ، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)[النساء:48]
أمّا الكبّائر فلا بّد لها من شرط آخر وهو التوبة، لا يصلح الصّلوات أو غيرها فقط، بل لا بّد من التوبة.


قلتُ : قرأت للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله{شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين مع تعليقات العلامة ابن باز رحمهما الله باب فضل الصلوات ص 666 – دار الامام مالك} في الموضوع فمختصر كلامهما أنّ الصّلوات الخمس مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر،وسمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنّ الصلوات الخمس مكفرات حتى للكبائر{الشريط 618 من سلسلة الهدى والنور / الدقيقة9.23}؟


فأجاب: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقرب للصواب في هذه المسألة بحيث أنّ النّص واضح قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا)[النساء:48]
وقد قيُّدت هذه الآية وغيرها بالأحاديث الصحيحة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام:
"الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ" { صحيح مسلم - كِتَاب الطَّهَارَةِ - باب الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ:233}
فقد جاء النّص ثمّ جاء التقيّيد والبيان في الحديث "ما اجتنبت الكبائر"،
وجاء في صحيح مسلم " جاء رجل إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله إنّي عالجت إمرأة في أقصى المدينة وإنّي أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض فيّ ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النّبي صلى الله عليه وسلم شيئا،فقام الرّجل فانطلق فأتبعه النّبي صلى الله عليه وسلم رجلاً دعاه وتلا عليه هذه الآية )وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (فقال رجل من القوم يا نبيّ الله :هذا له خاصّة؟ قال: "بل للنّاس كافة"{صحيح مسلم - كِتَاب التَّوْبَةِ - بَاب قَوْله تَعَالَى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ:2763 }
هذه الواقعة كانت سببًا لنزول قوله تعالى(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ) [هود:114]؛
فهذا الذي أصاب من تلك المرأة كلّ شيء غير أنّه لم يُجامعها جُعلت إقامة الصلاة مكفّرة لها.
فالكبّائر مُختلف في تعريفها لذا نجد هذا؛ والذهبي رحمه الله له كتاب سمّاه الكبائر؛
فالكبيرة قيل: ما جاء فيها لعن أو وعيد وقيل غيرُ ذلك فعلى الإنسان أن يحذر، ومن الأثر قول أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ( إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المُوبِقَاتِ) {صحيح البخاري:6127}
قلتُ : أذكر مُلخصًا لكلام العلامة الألباني رحمه الله علما أنّه ما ذكر الحديث في صحيح مسلم بل ذكر :"أنّ الصّلوات الخمس مكفرات للصغائر والكبائر ، وعن قوله تعالى: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ)[النساء:31]،فهل الفرائض تُكفر الصغائر؟ !لا بل الكبائر لأنّ الصغائر ممحُوّة باجتناب الكبائر ، وعن حديث النّهر والدّرنقال رحمه الله أنّ فيه زيادة فضل من الله؛ وذكر الحديثين صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » {صحيح البخاري : 619 } والآخر:« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »{ صحيح البخاري : 619 } فقال نأخذ الزيادة نأخذ بسبع وعشرين. انتهى كلامه رحمه الله مختصراً.
فأجاب: رحمة الله أوسع بلا شك ولكن النصّوص في اجتناب الكبائر كثيرة وأظنّ أنّ قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقرب للصواب والله أعلم.
الدخان مثلا قد يكون كبيرة مع الاستمرار من سيجارة إلى خمس إلى عشر أو إلى نهاية العلبة في اليوم هذا الاستمرار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار) {ابن جرير الطبري ـ فتح الباري12/183}
نمص الحاجبين أيضاً من النساء من تحسبّه صغيرة ما فيه شيء ولكنه كبيرة" لعن الله الناّمصة والمتنمصة" {صحيح مسلم - كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة }
قلتُ: ذكر أحد الحضور عند الشيخ الألباني رحمه الله أنّ حديث: (ما اجتنبت الكبائر) منسوخ بحديث النّهر والدرن {مسند أحمد - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه:520} ؟
فأجاب: النّسخ يأتي بحكم جديد وهنا لا حكم جديد وقد قال تعالى:(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ)[سورة البقرة: 106]
وقال عليه الصلاة والسلام: " وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ "{صحيح البخاري:6113}
كلمة فقط تفعل بصاحبها ما تفعل فعلى الإنسان أن يحذر ولا يقول صغيرة ويستمر عليها.


/ * قلتُ: حديث النّهر والدّرن هو: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَاذَا تَقُولُونَ ذَلِكَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالَ كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا){صحيح البخاري:505} /


** سئل شيخنا حفظه الله: هل التثويب في الأذان الأول أم الثاني؟
فأجاب: هذا من المسائل الخلافية، هناك من قال في الأول وهو ما قال به الشيخ الألباني رحمه الله،
لأنّ بلالا كان يؤذن أولا وهو الذي أمره النّبي عليه الصلاة والسلام بالتثويب " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ"{ سنن ابن ماجه - كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ: 715}
وهناك من قال في الأذان الثاني كالشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛
لكن القول بالتثويب في الأول دليله أقوى، لأنّ بلالاً أُمر بالتثويب وكان يُؤذن أولاً،
أمّا الأذان الثاني فكان يؤذنه ابن أمّ مكتوم "عن عائشة رضي الله عنها؛ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ" {صحيح البخاري - كتاب الصوم / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال صحيح البخاري 1819}.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل الأذان والإقامة مشرعتان في حقّ النّساء علمًا أنّني قرأت في زاد المعاد أنّ هذا لم يثبت عن النّبي صلى الله عليه وسلم ،كما قرأتُ أيضًا فتاوى تفيد عدم مشروعيتهما في حق النّساء، وقرأتُ أيضًا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ثبوت فعلهما عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها {رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 } فأيّ الرّأيين أصح؟
فأجاب: لا تعارض بينهما إذ صّح عن النّبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ يقول عليه الصلاة والسلام :"إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" {صحيح البخاري - كِتَاب الْأَذَانِ - بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ: 584} ؛ من هنا يكون الأذان والإقامة في حق المنفرد رجلا أو امرأة والمرأة تجهر بالأذان إلا إذا كان عندها أجنبي .


** سئل شيخنا حفظه الله: عن الأذان والإقامة هل هما واجبتان في تحية المسجد وغيرها للمرأة؟
فأجاب: الأذان والإقامة كثير من أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم يرون عدم مشروعيتهما في حق النّساء.
والذي أذهب إليه وهو رأي الشيخ الألباني رحمه الله هو أنّ على المرأة الأذان والإقامة إذا كانت متوفرة على الضّوابط الشرعية مع عدم حضرة الأجنبي ، تُسّر عند حضور الأجنبي وتجهر في الباقي ،وممّا احتج به رحمه الله الذي ثبّت عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنّها كانت تُؤذن وتقيم وهو ما ذكره في السلسلة الصحيحة،
والقاعدة القائلة: "الأصل أنّ المرأة في معنى الرجل في كلّ عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها"والأذان والإقامة للفرض فقط نساءً كانوا أو رجالا.


** سئل شيخنا حفظه الله: بلغنا أنّ هناك فتوى للعلامة الألباني رحمه الله مفادها أنّ غالب الدول الإسلامية لا يؤذن فيها وقت الصلاة إمّا قبله وإمّا بعده فما مدى صحة هذا؟
فأجاب: نعم هذه الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله وفعلاً هو كما قال فمثلا الصبح يؤذن له قبل وقته بنحو عشر دقائق ،الظهر كذلك ،المغرب يؤخر الأذان بعد دخول الوقت بنحو خمس عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة ،والعصر تقريبًا يؤذن له في وقته ،والعشاء أيضًا يُؤخر فيها الأذان ولكن هذا يختلف من بلد لآخر والالتزام بالتوقيت المحلي هو الأولى لتصلى الجماعة في المسجد.


** سئل شيخنا حفظه الله: المرأة المرضّع وهي ترضع صغيرها تسقط قطرات من الحليب على ثيابها،فهل فيه شيء؟
فأجاب : تقصدين الصلاة لا شيء عليها .


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجزئ تغطية القدم في الصلاة بجورب أم يلزم أن يكون الدرع سابغا يغطي قدميها ؟
فأجاب: تصلي المرأة في الدرع السابغ والخمار- وذكر حفظه الله كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم أتمكن من ضّبطه-


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يكفي المرأة إن صلت بثوب يصل إلى الكعبين مع جورب ثخين؟
فأجاب: نعم يكفيها، والمرأة تصلي في ثوب خروجها من البيت.


** سئل شيخنا حفظه الله: قال عليه الصلاة والسلام:" يقطع صلاة الرّجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل المرأة والحمار والكلب الأسود"{رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20414)، ومسلم في (الصلاة) برقم (789)، والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في (القبلة) برقم (742)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (602)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (942)} لماذا المرأة؟
فأجاب: إذا مرّت المرأة بين الرجل وسترته تبطل الصلاة، أمّا إن كانت راقدة أمامه أو واقفة فلا بأس،
أمّا من لا سترة له فتبطل صلاته بمرور المرأة أمامه على محل سجوده.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل البسملة واجبة في الصلاة عند قراءة الفاتحة والسورة بعدها؟
فأجاب: هذه من المسائل الخلافية، فقد اختلف هل هي آية من كلّ سورة أو آية من سورة الفاتحة فقط أو هي بعض آية من سورة النّمل، والرّاجح هو قولها لكن سراً.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن نسيان بعض سورة أو الخطأ في القراءة أثناء الصلاة؟
فأجاب: النّسيان عذر شرعي لا يُؤاخذ عليه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل القراءة في الصلاة بروايتين كحفص وورشٍ معًا يُبطل الصلاة؟
فأجاب: القراءة في الصلاة بإحدى أو اثنتين وغيرها من الروايات العشر المتواترة الصحيحة هذا لا يبطل الصلاة فكلّها قرآن كريم لا تُبطل الصلاة، الصلاة صحيحة؛
أمّا القراءة بإحدى الروايات الأربع الشّاذة فهذا لا يجوز؛
أمّا الخلط بين الروايات الصحيحة المتواترة فهذا لا يبطل ويأثم من الخلط.


** سئل شيخنا حفظه الله: أحيانًا سورة الإخلاص مثلاً: ما بين "كفوا" و"كفؤا" يغلب على اللّسان إحداهما؟
فأجاب: هذا لا بأس به ما دامت الرواية صحيحة وبكلّ الحالات لا تبطل الصلاة بقراءة روايتين من الروايات الصحيحة


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز القراءة بعد الفاتحة في صلاة الفريضة بأكثر من سورة؟
فأجاب: نعم، هذا ثابت عن النّبي عليه الصلاة والسلام{أنظر صحيح البخاري ومسلم} فالقرآن ليس محصوراً في سورة واحدة ، من "سورة البقرة" إلى "سورة النّاس" كلّ هذا قرآن، تُقرأ السورة القصيرة ويُقرأ معها غيرها في الفريضة والنّفل.


** سئل شيخنا حفظه الله: قرأت فتوى للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تُفيد أنّ السجود يكون على الرّكبتين ثمّ اليدين {ثلاث رسائل في الصلاة/ ص:11 ** دروس وفتاوى الحرم المكي والمدني ص:500 – دار الغد الجديد} وقرأت في كتاب صفة صلاة النّبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمه الله أنّ السجود على اليدين قبل الركبتين{ص:122} فلم أستطع الجمع.
فأجاب: فيه خلاف بينهم وحسب الأدلة الشيخ الألباني رحمه الله أدلته أقوى وعليه فلا يُنكر على من سجد على ركبتيه قبل يديه.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن نصيحة لأجل الخشوع في الصلاة؟
فأجاب: الخشوع في الصلاة نسبي والحقيقة أنّنا مطالبون بأداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسنّنها وآدابها ، وهناك رسالة لإحدى الأخوات في الخشوع تّباع في المكتبات.
من أسباب الخشوع في الصلاة:
ü قلة التفكير في أمور الدنيا، أي تفريغ الفكر من هذه الأمور قبل الشروع في الصلاة لذلك قال النّبي عليه الصلاة والسلام :" لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان"{رواه مسلم:1274} كلّ هذا من أجل إبعاد الدنيا عن الذهن وشغلها إيّاه.
ü أمر آخر وهو أساسي استحضار عظمة الله عزّ وجل قبل التكبير وبعده ومراعاة السّر والجهر عند التكبير وعند قول سمع الله لمن حمده، فذلك له تأثير بالغ.
ü أمر آخر وهو مهمّ أيضاً وهو تدبر أقوال وأفعال الصلاة وخاصة الأقوال، يستشعر معاني الآيات وأذكار الصلاة كـ"سبحان الله العظيم"، "سبحان ربيّ الأعلى" وهكذا وهذه مسألة تتفاوت من شخص لآخر.


** سئل شيخنا حفظه الله: إمام مسجد لا يُقيم صُلبه في الرّكوع والسجود، اختلف الإخوة المصّلون خلفه، منهم من حكم ببطلان صلاته وخرج من المسجد ومنهم من بقي وتابع الصلاة؟
فأجاب: صلاته باطلة وصلاتهم صحيحة، وإن كانوا يقدرون على تغيّيره فليفعلوا إن وجدوا من هو خيراً منه وتيسر لهم.


/قلتُ: لم ينصح بترك المسجد/ .


** سئل شيخنا حفظه الله: حكم قول "تقبّل الله"؟
فأجاب: قول "تقبّل الله" بعد الصلاة بدعة.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل البّكاء في الصلاة إن لم يكن من خشية الله يؤثر في الصلاة؟
فأجاب: نعم يؤثر، هذا شيطان يسمّى خِنزب يحُول بين المصّلي وبين مناجاته لله،
فالصّلاة يُناجي فيها العبد الله وليس له أن يبكي فيها لفقد حبيب أو لفقد والدٍ،
إن كان بكاء خشية من الله فنعم، أمّا غيره فلا،
وإن وجد العبد هذا، أي تحضره أشياء عن والده رحمه الله فليستعذ بالله وليتفل عن يساره.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن رفع اليدين قبل السلام عند الدعاء؟
فأجاب: هذا غير وارد، غير ثابت.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل تجوز الصلاة في الصّف الذي تتوسطه الأعمدة في المسجد؟
فأجاب: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين السواري "الأعمدة"{أنظر الصحيحة:335} لأنّها تقطع الصّف،
أمّا الصّلاة خلفها أو أمامها فلا بأس، وإن كانت الحاجة داعية للصلاة في الصّف الذي فيه الأعمدة كالضّيق وامتلاء المسجد فلا بأس.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم صلاة المرأة داخل المقصورة الموجودة في مصلى النّساء علمًا أنّ في الصفوف متسّعاً؟
فأجاب: إذا كانت المرأة تسمع الإمام وتتابع وهي في المقصورة فلا بأس، أمّا إن كان متسعٌ في الصفوف فالأولى إتمام الصفوف الأول فالأول وصلاتها في المقصورة مع وجود المتسّع يؤدي إلى انقطاع الصّفوف.


** سئل شيخنا حفظه الله: موظف يسمع أذان الظهر هل يترك مكان عمله ويترك المراجعين ليذهب للمسجد يصلي جماعة؟ أم أنّه يبقى في مكتبه ويصلي لوحده؟
فأجاب: إذا كان المسجد بعيد نعم، أمّا إن كان جار المسجد فيذهب يصلي فيه ويستأذنهم لوقت الصلاة ثمّ يعود بعد ذلك.


** سئل شيخنا حفظه الله:عن التشهد في سجود السهو؟
فأجاب: يسلم فقط ولا يقول التحيّة


** سئل شيخنا حفظه الله: من أخطأ فزاد التشهد في سجود السهو ما الواجب عليه؟
فأجاب: صلاته صحيحة ولا شيء عليه.


** سئل شيخنا حفظه الله: متى نقول أذكار الصلاة قبل القيام أم بعده؟
فأجاب: قبل القيام.


/ أقول للتوضيح: بعد صلاة الظهر مثلاً وقبل صلاة راتبّة الظهر وأنت جالس/


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّه لا يجوز صلاة الضحى بعد صلاة العيد؟
فأجاب: لا ،غير أنّه حسب التوقيت، فلو تكون صلاة العيد على الثامنة أو السابعة تُؤخر صلاة الضّحى، أمّا إن كانت الصلاة على العاشرة أو الحادية عشرة تُقدم.


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف نجمع بين فتوى العلامة الفوزان حفظه الله أنّ مسألة قراءة الإمام من المصحف في صلاة التطوع فيها اختلاف بين أهل العلم{ فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء"اعتناء وترتيب أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ص321 الجزء الأول – دار ابن حزم }، وبين قول العلامة الألباني رحمه الله أنّه لا يجوز للإمام القراءة من المصحف في التطوع{سلسلة الهدى والنور الشريط/696} وبين قول العلامة ابن باز رحمه الله في {مجموع فتاويه 11/339}أنّه لا حرج في القراءة من المصحف في صلاة التهجد وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يؤمّها من المصحف{رواه البخاري تعليقا في الأذان /باب : إمامة العبد والمولى}؟ علماً أنّ هناك من يؤمّ النّاس في التطوع وهو من المتطوعين ويقرأ من المصحف.
فأجاب:الجمع هنا سهل وبسيط فإن دعت الضّرورة والحاجة للمأموم أو المنفرد للقراءة من المصحف فلا بأس،
والقراءة من المصحف ليست من السّنة ،
أن يقرأ بما يحفظ هذا هو السّنة، أن تقرأ بما تحفظ؛
والمأموم عليه أن يُنصّت لقراءة الإمام؛
ومن يؤمّ النّاس ويقرأ من المُصحف هذا لا يجوز،
لأنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال:"يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ" {صحيح مسلم - كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاة - إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم:1078} ، وأقرؤهم في لغة الحديث معناها: أحفظهم.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن إمامة أختٍ لأخواتها من المصحف؟
فأجاب: الأفضل أن يكون ممّا تحفظ، وإن قرأت من المصحف فليس على سبيل الدوام، لأنّ التكرار والاستمرار يُخرجه من الشرعيّة إلى البّدعية، وللمرء أن يقرأ من المصحف للحاجة إن كان به وسواس مثلا أو لا يحفظ من كتاب الله حتى يحفظ.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل شهر رمضان مستثنى؟
فأجاب: إن أَمَتْهُنّ من المصحف في شهر رمضان دون غيره من الشهور فلا بأس لكن ليس على سبيل الدوام.

** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو حجم القراءة في صلاة التراويح؟
فأجاب: ليس هناك عدد محدد، يقرأ بما تيسر، المّهم والأفضل أن يختم مرة أو مرتين،
لأنّ جبريل عليه السلام كان يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان مرة ولمّا كان العام الذي مات فيه عارضه مرتين "كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَام الَّذِي قُبِضَ فِيهِ" {صحيح البخاري: 4712 }


** سئل شيخنا حفظه الله: إمام مسجد يطيل في الركعة، يقرأ بالأحكام حتى تصل إلى خمسة عشرة دقيقة، هل يجوز تغيّير المسجد لهذا السبب ؟ مع العلم أنّ كثيرين خرجوا منه إلى غيره.
فأجاب: أن يقرأ بالأحكام هذا طيّب والأفضل الصّبر معه حتى يُتم الختمة ويُنصح بأن يقرأ حدراً حتى لا ينفّر من حوله،
فالقراءة مراتبها ثلاث:الترتيل – التدوير– الحدر؛
أمّا تغيّير المسجد لهذا السبب فلا بأس به والأفضل الصّبر معه، لأنّ المصلين صاروا في عجلة وصاروا يميلون لما هو عليه أغلب أئمة مساجد المسلمين،
وقد كان النّبي عليه الصلاة والسلام والتابعين يرتلون القراءة كما جاء في كتاب صفة صلاة النّبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمه الله {أنظر الكتاب ص:108}.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل للمرء أن يصلي ما شاء من ركعات في صلاة التراويح والتهجّد؟
فأجاب: على المرء أن يقتصر في قيام الليل على إحدى عشرة ركعة تراويح رمضان أو غيره من القيام،
وذلك لما ثبّت عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها:"كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة"{أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها (1874)} وهي أعلم النّاس به وأعلم النّاس بسنّته لملازمتها إيّاه أكثر من غيرها؛
وعليه إذن: التراويح أحد عشرة ركعة فأقل: تسعة – سبعة – خمسة – ثلاثة، المّهم أن لا يتعدى إحدى عشرة وإن نام واستيقظ للتهجّد في الثلث الأخير فله أن يصلي ما شاء مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.


** سئل شيخنا حفظه الله: كان النّبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة في صلاة الليل فهل تدخل فيها راتبة العشاء؟
فأجاب: لا تدخل.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن التهجد في المساجد والاجتماع عليه؟
فأجاب: هو من البّدع الإضافية، بحيث هو مشروع في أصله أمّا من ناحية الكيفيّة والاستمرارية عليه فهو بدعة.


** سئل شيخنا حفظه الله: قرأت فتوى للعلامة ابن السُّعدي رحمه الله أنّه لا يجوز صلاة التراويح في المساجد ليلة العيد {الفتاوى السّعدية ص 131 –المكتبة التوفيقيّة}؛فهل يجوز لي صلاتها في البيت مع الأمّ وأهل بيتي ونحوهم؟
فأجاب : لا تُصلى في ليلة العيد.


** سئل شيخنا حفظه الله: متربصات بمعهد وليس لهنّ مصلى وهنّ يَسعين لإقامته وفي انتظار ذلك يسألن: تتعذر علينا الصلاة في وقتها إذ غالبا ما نكون في دراسة من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر وهناك من لا تصّل إلى بيتها إلا ووقتُ صلاة المغرب قد أدركها ، فما العمل؟
فأجاب: *** لم يتسنى تقيّيدها ***


** سئل شيخنا حفظه الله: عن توجيه المريض للقبلة؟
فأجاب: إن أمكن توجيهه فهذا أفضل وإن صلى إلى أيّ اتجاه فلا بأس فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا يسقط إلا عند العجز.

** سئل شيخنا حفظه الله: حامل لا تقوى على الرّكوع فهل لها أن تصلي قاعدة؟
فأجاب: ما دامت تقوى على القيّام تصلي قائمةً والباقي إيماءً ولا حرج.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يوجد دليل على أنّ الأولى للمسافر إن كان نازلا أن يترك الجمع؟
فأجاب: فيه خلاف بين العلماء ، ظاهر النّصوص "كلام غير مفهوم"،
والصّحيح أنّ الجمع مشروع مادامت نيّة السفر ولا عِبرة بالمّدة وإن طالت ويشرع أيضاً في الحضر للحاجة.


** سئل شيخنا حفظه الله: من سافر لزيارة عائلة أو علاج هل يقصر ويجمع طيلة إقامته؟
فأجاب: نعم .


/قلتُ: أعطى حفظه الله أمثلة عن الطلبة في الإقامات الجامعية والثكنات العسكرية/


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:37 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 15:58

كتابُ الجنّائز


الفرق بين مرض الموت والمرض العادي/القول بأنّ الإنسان يحسّ بقرب أجله/وقت التلقين/ لحظة الاحتضار/ خفة الجنازة/النعي المحرم/ الإعلان الشرعي عن موت الشخص/ تشغيل المسجلة بالقرآن/ التغسيل الشرعي/تقنية في التغسيل/عورة الميت/تطييب الميت/ ثمن الكفن/ التبرع بالكفن/ شراء الكفن قبل الموت/ تجمير الكفن/ كفن المرأة/الإسراع بالجنازة/ إعداد أهل الميت الطعام/نصيحة/الأكل في المآتم/ إعداد الطعام من غير أهل الميت/بين التبرع بالطعام لأهل الميت وبين المأتم/ زيارة المقابر/زيارة المقابر يومي العيد/تخصيص قبر بالزيارة/المشي بالنّعال بين القبور/ تسوية القبور/ كتابة الاسم على النّصائب من الاسمنت/ الحجارة حول القبر/ ما ينمو على القبر/ احتساب العدة/استعمال الصابون ذو الرائحة للمعتدة/خروج المعتدة للتعزية/ هل للمعتدة استثناءات لخروجها/خروج المعتدة للترويح/ خروج المعتدة للعلاج/ الصدقة الجارية عن الوالد الميت/المصاحف صدقة جارية/ الاحتفاظ بشيء مما جُعِل صدقة جارية/ الصدقة بشيء واحد بنية انتفاع أكثر من ميّت/تدارك التقصير/


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف نُفرق بين مرض الموت والمرض العادي؟
فأجاب: لا يمكن، قد يقرّر الأطباء أنّ هذا المرض لا يُرجى برؤه أمّا مسألة الموت فعلمها عند ربّي، لا يعلمها إلا الله.
** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ الإنسان يحسّ بقرب أجله؟
فأجاب: لا، لا يعلم أيّ بشري بقرب أجله، قال تعالى: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ) [لقمان: 34].


** سئل شيخنا حفظه الله:تلقين المحتضر"لا إله إلا الله"متى يكون؟
فأجاب: قبل أن يموت.


** سئل شيخنا حفظه الله: لحظات الاحتضار حسب ما عاينت حالة ما أحسّ بنا ولا بمرورنا أمامه وكان يُردد أحد من حضره كلمة التوحيد،وكان هو رحمه الله قد تكلم بها قبل ذلك ،أي قبل أن ينقطع عن الكلام بليلة ولم ينطق بعدها بشيء؟
فأجاب: الله أعلم، وهذه من أعمال القلوب ، قد يكون الإنسان قلبه يتفطر حزنًا ولا ترى عينه تدمع؛ ومادام قالها إن شاء الله هو بخير.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل لخفة الجنّازة وتيمّن الميت في قبره لوحده دليل في الشرع؟
فأجاب: ليس لها دليل ثابت وقد تكون قرينة، ومن علامات حسن الخاتمة قول:"لا إله إلا الله" {أنظر صحيح الجامع:6479}.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم وضع مكبّر الصوت على سيارة والتّجوال بها في الشوارع والأحياء معلنّين وفاة شخصٍ ما، محددين مكان الالتقاء ووقت ومكان الصّلاة عليه ودفنه؟
فأجاب: هذا هو النّعي المنهي عنه شرعًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هي الطريقة الشرعيّة للنّعي؟
فأجاب: النّعي لا يجوز، يُعلِم النّاس بعضهم بعضًا أنّ فلانا مات ، أمّا الإعلان في المساجد وعلى منائر المساجد والأسواق فهذا هو النّعي المحرم.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم تشغيل المسّجلة بالقرآن في بيت الميّت؟
فأجاب: هذا لا يجوز لأنّ النّاس في شُغل غيره، ولا أظنّ أنّ في وضع كهذا ينصّت النّاس إليه بل هم في شغل غيره،
والأفضل أن يكون بين النساء من تذكرهنّ وتعظهنّ أمّا القرآن فلا.


** سئل شيخنا حفظه الله: قرأتٌ في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمه الله الطريقة السّنية لتغسيل الموتى وتحصّلت على قرص مرئي يخصّ هذا الباب لشيخ اسمه أبو إسلام يذكر فيه طريقة للتغسيل مخالفةً لما قرأته في الكتاب وقال أنّه تغسيلٌ على الطريقة البّاجية ، فأيّ الطريقتين الرّاجح العمل بها؟
فأجاب: الإمام البّاجي رحمه الله أحد المالكية المحققين ،والطريقة التي يجب أن تتبع في تغسيل الأموات هي الطريقة السّنية الشرعية التي وردت في الكتاب الذي ذكرته ،وليس هناك تغسيل على الطريقة الألبانية ولا البّاجية ولا غيره بل طريقة شرعية فحسب.


** سئل شيخنا حفظه الله:هل يجوز وضع رجل على رجل للميت من أجل قلبه على جنبيه؟
فأجاب:لا بأس بهذه التقنيات.


** سئل شيخنا حفظه الله:ما هو الحد الذي يستر المرأة الميتة عند تغسيلها؟
فأجاب: تستر وعورة الميت كعورة الحي


** سئل شيخنا حفظه الله:ما حكم تطييب مواضع سجود الميت ومغابنه؟
فأجاب: يجوز تطييب ذلك.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجب أن يكون الكفن من مال الميّت؟
فأجاب: نعم ثمن الكفن من مال الميّت وإن لم يكن له مال فمن مال من تلزمه نفقته.


** سئل شيخنا حفظه الله: من اشترى كفناً وقال من احتاج إليه أخذه ولم يُرد عليه عوضًا؟
فأجاب: هذا مشروع وإن رُدّ إليه مبلغ الكفن فهذا أمر طيّب، والكفن من مال الميّت حتى لا يدخل في تركته.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز شراء الكفن قبل الموت؟
فأجاب: نعم يجوز ولكن الأفضل أن لا يشتريه لأنّ النّبي عليه الصلاة والسلام لم يشتره قبل موته.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما معنى تَجمير الكفن هل هو تعطيره؟
فأجاب: نعم هو تعطير الكفن وتطيّيبه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز زيادة القميص والخمّار في كفن المرأة أم أنّه يكتفى بثلاثة أثواب "كما هو الحال في الكفن الشرعي الموجود في الأسواق"؟
فأجاب: ثلاثة أثواب تكفي ولم يرد في الشرع ما يخصّص كفن المرأة عن الرجل وإن زيد الخمار والقميص للمرأة – أظنّه قال: لا بأس-.


** سئل شيخنا حفظه الله: مسألة التعجيل بدفن الميّت، الذي قرأته وهو صريح بذلك وجدته ضعيفا أمّا حديث "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ،فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" {البخاري:1315 / مسلم: 944} فقد بيّن العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها أنّه من الخطأ الاستدلال به على الإسراع بدفنها؛ فهل الإسراع بالتجهيز والدفن وكلّ شيء أم فقط الإسراع عند الدفن؟
فأجاب: السّنة الإسراع بالجنّازة بتجهيزها وتكفينها ودفنها وكذلك فُعل بالعلامة الألباني رحمه الله ،فقد تُوفي ليلاً ودفن في اللّيل لا يُنتظر لا قرابة ولا غيرهم.


** سئل شيخنا حفظه الله: المعروف عندنا أنّ المعزّين يأتون من مناطق بعيدة ولا أحد يتكفل بإطعامهم ونعلم أنّ إعداد أهل الميّت للطعام ليس من السّنة، فكيف نصنع؟
فأجاب: يُعزي ويرجع لا يبقى ولا يأكل يذهب.


** سئل شيخنا حفظه الله: من كان من أهل الميّت والأهل أعدّوا الطعام مع أنّه ليس من السّنة فماذا يفعل؟
فأجاب: لا يأكل منه لا يأكل من الطعام المخصّص لذلك، يأكل قدر الحاجة ما كان يأكله في الأيام العادية.


** سئل شيخنا حفظه الله: أهل ميت أعدوا طعامًا وأكل منه جميع المعزّين، بُلِّغوا أنّ هذا ليس من السّنة فقالوا نحن لم ندعهم وهذه صدقة ؟
فأجاب: أهل الميّت أعدّوا طعاما للمعزين، المعزي لا يأكل يُعزي ويذهب ولا يجوز له الأكل في المأتم.


** سئل شيخنا حفظه الله: أهل ميّت أُعِدّ الطعام في بيتهم، من طرف غيرهم واللوازم اشتريت من غير مال الميّت وأهل الميّت مَدُّوا يد العون فقط فما جواب هذا؟
فأجاب: يُطهى في غير بيت الميّت ولا يأكل منه جميع المعزّين وإنّما من يتعذر عليهم الرّجوع لبيوتهم وأهل الميّت،
كما أنّه يُمكن لمن تعذر عليه الذهاب المبيت عند أهل الميّت، أو يُعد الطعام العادي ممّا يوجد في البيت لمن يبيت وأهل الميّت ببيتهم.


** سئل شيخنا حفظه الله:توفيت أمّ وتركت ابناً، تُبرع لهذا الابن بعشاء أشرف على إعداده متطوعين، وأكل منه جميع من حضر؟
فأجاب:إن كان كذلك وأعّد لأهل الميت ومن تعذر عليه العودة لبيته هذا لا بأس به أما إن أكل منه المعزين فلا ، لأنّه يعد مأتماً والمأتم لا يجوز والمعزي يعزي ويذهب.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز زيارة القبر بعد أيام قليلة من الدفن؟
فأجاب: نعم يجوز ولكن من غير تخصيص.


** سئل شيخنا حفظه الله: نعلم أنّ زيارة القبور يومي العيد من البدع، فهل يُقصد اليومين فقط أم حتى الأيام التالية لذلك؟
فأجاب: التخصيص هو الذي يحرم سواء بعيدٍ أو غيره، أمّا الزيارة المطلقة بدون تقييد وبدون تخصيص في أيّ يوم مشروعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا){صحيح الجامع:2475-1150}


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ زيارة القبور تكون عامّة لا على وجه التخصيص لقبر دون غيره؟
فأجاب: نعم يدعو للأموات جميعا ولا بأس أن يجلس عند القبر الذي يختاره ويدعو له ولعامّة أموات المسلمين.


** سئل شيخنا حفظه الله: قال الشيخ الألباني رحمه الله أنّ المشي بالنّعال بين القبور لا يجوز{سلسلة الهدى والنور الشريط317} ؟
فأجاب: هذه سنة مهجورة؛ في زمن النّبي عليه الصلاة والسلام كانت مّكة صحراء وكذلك المدينة فكانت القبور في صحراء لا شوك ولا زجاج أمّا الآن فغير هذا، أقل ما يُقال عن هذه أنّها سّنة وليست بواجب،
والإنسان اليوم يجد ما يؤذيه إن لم ينتعل،والحفاظ على النّفس هو أحد الضّرورات الخمسة.


** سئل شيخنا حفظه الله: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين{الجزء الثالث ص 542 – دار الإمام مالك} أنّ القبر المشرّف هو المرتفع المتميّز عن غيره من القبور، والقبور في مقبرة ما عندنا كلّهم بصفة واحدة يرتفعون بنحو ثلاثين سنتمتراً ولما استفسرتُ قيل إن جعلنا قبرًا دون غيره قَيْد شبرٍ دِيسَ بالأقدام؟
فأجاب: "الواجب أو السّنة" – الوهم من عندي- في القبر أن لا يكون أكثر من شبر، وتسوية القبر المشرّف لوليّ الأمر وليس لكلّ أحد وإلا تصبح فتنة ، تُسوى القبور المشرفة ولما يُهيّئ الله لنا ولي أمر صالح سيقوم ولا شك بإذن الله بتسوية القبور بالأرض ولن تزيد عن شبر.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم وضع النّصائب من الاسمنت وكتابة الاسم عليها فقط واحدة عند الرأس والأخرى أسفله؟ وهل يضّر حجمها؟
فأجاب : البناء على القبور لا يجوز، والشواهد على القبر لا بأس بها، وحجمها لا يضّر.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم وضع حجارة حول القبر من غير النّصائب؟
فأجاب: لا بأس ما لم تزد عن شبر.


** سئل شيخنا حفظه الله: النّباتات والأشجار التي تنمو على القبر هل تُقتلع أم تترك؟
فأجاب: إن كان بها شوك أو كانت تؤذي فتقتلع وفي قلعها أجر ، وإن كانت شجرة مثمّرة كشجر الزيتون مثلا فيُنتفع بثمارها.


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف تُحتسب عدة الوفاة علماً أنّني قرأت في كتاب شرح عمدة الأحكام للشيخ الشثري حفظه الله {كتاب الطلاق/ ص 705 الجزء الثاني} أنّ الشهر يكون تامًا وناقصًا فلم أفهمه؟
فأجاب: الشهر لا يكون إلا تسعة وعشرين أو ثلاثين، فإن كان تسعة وعشرين تحسب الشهر تسعة وعشرين وإن كان ثلاثين تحسب الشهر ثلاثين من يوم الوفاة وهكذا باقي الأشهر.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز للمعتدة عدة وفاة استعمال الصابون ذو الرائحة؟
فأجاب: يجوز لها استعماله ويحرم عليها أنواع الطّيب والزينة.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز للمّعتدة عدة وفاة أن تخرج للعزاء أو عيادة مريض؟
فأجاب: لا يجوز لها ذلك.


** سئل شيخنا حفظه الله: المعتدة عدة وفاة لا تخرج لعيادة مريض ولا لتعزية فهل هناك استثناءات؟
فأجاب: لا يجوز للمعتدة عدة وفاة الخروج لعيادة مريض ولا للتعزية.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تخرج لضّيق خاطرها؟
فأجاب: تخرج للفناء ولساحة بيتها أين لا يراها الرجال.


** سئل شيخنا حفظه الله: المعتدة عدة وفاة وُصفت لها حقن فهل لها الخروج للمستوصف؟
فأجاب: نعم لا بأس بالخروج للعلاج فتخرج قدر الحاجة.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما الشيء الذي يكون صدقة جارية عن الوالد الميّت؟
فأجاب: الصدقة الجارية هي الوقف للنّفع العام مثل غرس الأشجار، حفر بئر، صنع عين ماء، مصاحف وغيرها مّما يبقى نفعه.


** سئل شيخنا حفظه الله: إن وُضعت المصاحف صدقةً جاريةً هل يلزم وضعها في المساجد أم يمكن إعطاءها لأشخاص مّمن يستفيدون بها؟
فأجاب: لا يلزم أن توضع في المسجد ، تُعطى للنّفع العام.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يُمكن الاحتفاظ بمصحف من المصاحف التي جُعلت صدقة جارية للحفظ منه؟
فأجاب: لا يجوز هي وقف عام.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء واحد ونيّته أن ينتفع به أكثر من ميّت؟
فأجاب: الصدقة من أولياءه لا من غيرهم، من أولياءه من الأبناء إلى آبائهم وإن علَوا، أمّا التصّدق عن الجماعة فلا يجوز– أو كما قال -


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف يُتدارك التقصير مع الوالد المتوفى أو الأمّ المتوفاة؟
فأجاب: بالصّدقة والدعاء.


كتابُ المواريث


المال المّحول إلى أشياء عينيّة /ما يُسمى بـِ"عشاء الميّت"/منحة الوفاة/ الإعانة المطلوبة قبل الوفاة/


** سئل شيخنا حفظه الله: شخص أعطى ابنه مبلغاً ليعمل به و طلب منه أن يهيّأ له بيتًا وسيارة جديدة،وقد وفى الابن لأبيه ما طلب في حياته، الابن يسأل الآن وهو محتار هل يرد قيمة المبلغ للورثة أم ماذا؟



فأجاب: المال حُوّل إلى أشياء عينيّة، إذا كانت السيارة فالسيارة تدخل في الميراث، وإن اشترى السيارة بأكثر من ذلك فيُعطي الورثة المبلغ ويحتفظ هو بالسيارة، كما يمكن للورثة أن يعطوه السّيارة من غير أن يدفع لهم برضاهم.


** سئل شيخنا حفظه الله: الإعانة التي تعطيها الدولة لورثة الميت الذي كان يعمل وتُسمى عند العامّة "بالعشاء" هل يجوز أخذها مع جهل المؤسسة الدافعة؟


فأجاب: نعم يجوز أخذها ما دامت إعانة من الدولة


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم منحة الوفاة المقدمة من صندوق الضمان الاجتماعي؟


فأجاب: لا بأس بها.


** سئل شيخنا حفظه الله: من طلب إعانة من الدولة من أجل بناء بيته وهي ليست قرضًا بل إعانة تؤخذ ولا ترد، وقد غيّر مقر سكناه ولله الحمد وقام بتسوية بيته القديم بالأرض وعرضه للبيع؛ وقد وافته المنية قبل استلامها، فهل تقبل هذه الإعانة من الورثة لأنّ الملف المودع لا زال مودعا ولم يُوقف؟
فأجاب: يجوز قبولها ما دامت الدولة هي المانحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 16:00

كتابُ الصّيام


كثرة المؤذنين/ عبارتي "صّح فطوركم وصّح سحوركم"/ حقنة ب12/ خروج الدم من الأسنان/ تسحرت بعد الفجر خطأ/ الحجامة والصوم/ إفطار المسافر/التعجيل في اخراج فدية الاطعام/ إخراج فدية الإطعام خضروات/ عدم اجزاء إفطار شخص طيلة رمضان عن فدية الإطعام/ إخراج فدية الإطعام لعائلة واحدة/العدد متعبّد به في فدية الإطعام/ الدليل على أنّ العدد متعبّد به/إعطاء المال للجمعيات / شرعت في القضاء وما تذكر أأتمّت أم لا/ عدم اجزاء التوبة عن القضاء/التطوع في شوال قبل القضاء/ صيام السبت ضمن الأيام الست من شوال/ النّهي عن صيام السبت/ من صام السبت لا يُنكر عليه/الحديث الوارد في النهي عن صيام السبت صحيح/تقديم الحظر في صيام السبت/
** سئل شيخنا حفظه الله: عند كثرة المؤذنين على أيّهم يُعتمد؟ أمسجد الحي؟





فأجاب: نعم على مسجد الحيّ،ولكن إن اعتمد على أيّ مؤذن قبله للإفطار لا بأس وخاصة انّه يؤخر عن وقته نحو عشر دقائق وقد قال هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه اللهفي زمانه وقال أنّهم يؤخرونه احتياطاً{أنظر فتح الباري 4/199}.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن عبارتي "صح فطوركم وصح سحوركم"؟


فأجاب: هي من الكلام الطيّب، أمّا تحديدها والمداومة عليها بشكل يُوهم أنّها قُربة ونحوها يُخرجها إلى دائرة البّدعة، حكمها حكم قول صباح الخير.


** سئل شيخنا حفظه الله: حقنة ب12 هل هي مفطرة؟


فأجاب: تقضي اليوم الذي حُقنت فيه لأنّها من الإبر المغذية هذا إذا كانت لها ضرورة باستشارة الطبيبة.


** سئل شيخنا حفظه الله: خرج دم من أسنانه وهو صائم وأحسّ به في حلقه، فهل عليه قضاء


فأجاب: لا ليس عليه قضاء.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت قامت للسحور على الساعة الرابعة حسب منبّهها إلا أنّ ساعتها تبيّن أنّها كانت متأخرة فماذا عليها؟


فأجاب: يعني أنّها أكلت وشربت بعد الفجر فعليها القضاء.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل تؤثر الحجامة في الصوم؟


فأجاب: هناك من قال من أحجم وهو صائم فقد أفطر ودليلهم حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ{ صحيح البخاري/كِتَاب الصَّوْمِ - بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ }،


وهذا القول أخذ به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ؛


لكن هناك قول آخر وهو القويّ بأنّ الحجامة لا تؤثر على الصيام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ " {صحيح البخاري: 1836}


وابن عباس رضي الله عنهما يومئذ صغير وجعفر بن أبي طالب قُتل قبل فتح مكة ممّا يجعل حديث ابن عباس أقوى والشافعي رحمه الله قال: أنّ حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما{اختلاف الحديث، الشافعي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م، ص198}.


** سئل شيخنا حفظه الله: متى يُفطر المسافر؟


فأجاب: عند مُباشرة السفر ومجاوزة البنيان.


** سئل شيخنا حفظه الله:ماتت وعليها اطعام أيام من رمضان لهذا العام، فهل يستعجل ابنها في اخراج الفدية أم لا؟


فأجاب: يُعجل إن كان مستطيعاً.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يُجزئ إخراج قيمة فدية الإطعام للعاجز عن الصيام لمرض لا يُرجى بُرؤه خضروات ونحوها؟


فأجاب: الأمر يختلف عن زكاة الفطر، فدية الإطعام يُجزئ فيها الطعام مطبوخا وغير مطبوخ.


** سئل شيخنا حفظه الله: مريض مرضاً لا يُرجى بُرؤه هل يكفيه في فدية الإطعام أن يُطعم شخصًا مدة رمضان؟


فأجاب: لا يكفي، يجب أن يكون عدد الأشخاص بعدد أيام رمضان والإطعام يكون بمّدٍ من حنطة أو قمح أو شعير.


** سئل شيخنا حفظه الله: مريض مرضًا لا يرجى برؤه كان يُخرج مقدار الفدية من طعام لعائلة واحدة، فهل يُجزئ؟ وإن لم يُجزئ فماذا يفعل؟


فأجاب: يجب أن يكون عدد الأشخاص بعدد الأيام، أمّا الدفع لعائلة واحدة فلا يجزئ؛ ومادام هذا وقع فخلاص انتهى.


** سئل شيخنا حفظه الله: من لم يجد غير اثنا عشرة مسكينًا هل يجزئه تقسيم فدية الإطعام عليهم؟


فأجاب: لا يجزئ لأنّ العدد متعبّد به ، وأمر الفدية موسّع فيه فمتى وُجد المسكين يُعطيه.


** سئل شيخنا حفظه الله: العدد في فدية الإطعام مطلوب ومتعبّد به وكذلك بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله{كتاب دروس وفتاوى الحرم المكي والمدني ص: 711/747/758 – دار الغد الجديد} ولكن من الأخوات من تطلب الدليل كونها وجدت عند اللجنة الدائمة للإفتاء ما يفيد أنّ جمع الكلّ وإعطاءها شخصاً واحداً لا بأس وكلامًا للشيخ ابن باز رحمه الله أيضًا مؤيّدا لذلك ،وقولا للشيخ عبد المحسن العبّاد حفظه الله {السلسلة السمعية لشرحه كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله}أنّ من أعطى ثلاثة مساكين لكلّ واحد مقدار عشرة أيام يجزئه.


فأجاب: الدليل هو فعل أنس رضي الله عنه عند كبره"كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكونذلك بدلاً عن صوم الشهر"وفعل الصّحابي حجة إذا لم يُعارض ، والله سبحانه وتعالى يقول: ) وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ([سورة البقرة:185] ،
فالعدّة هنا ولم يقل يوم أو يومين والقاعدة تقول: البدل له حكم المبدل ما لم ترد السّنة بخلافه،
هذا بالنسبة للقضاء، والقضاء له حكم الأداء وعلى هذا فقس.
هذا هو القول الصّحيح الموافق لنّصوص الشريعة ولكم أن تسألوا المشايخ لتطمئن قلوبكم،ومن يرى غير هذا فلاختلافهم في مسألة فعل الصحابي هل هو حجة أم لا؛ومن أراد أن يُغني مسكينا فليعطه ما شاء أمّا الإطعام في الفدية فبضوابط.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز إعطاء فدية من لا يستطيع الصيام للجمعيات المتكلفة بالإطعام نقودًا؟


فأجاب: لا يجوز إعطاءها نقودًا لأنّ لفظ الإطعام متعبّد به.


قلتُ: هم يقولون أعطونا القيمة لنشتريها طعامًا؟


فأجاب: لا، عليكم أن تشتروا طعامًا "مثل ما يسمّونه قفة رمضان مثلا" وتعطوها لهم ليدفعوها لمستحقيها، لأنّ في إعطاءكم لهم نقودًا قد لا يشترون بها لأنّكم لا تعلمون هل هم أهل ثقة وبالتالي تكونوا قد أضعتم شعيرة من الشعائر.


وكذلك زكاة الفطر هناك من يقول إعطاؤها قيمة أنفع والصّحيح إعطاؤها طعامًا لأنّ المسكين والفقير يحتاج إليه ، ولفظ الإطعام في الكفارات وغيرها لفظ متعبّد به لا يجوز تأوّله، ومذهب الحنفية أبو حنيفة رحمه الله من أهل الرّأي بجواز القيمة وهو قول مرجوح.

** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة كبيرة في السّن كان عليها صيام عشرين يومًا، تذكر أنّها شرعت في القضاء وما تذكر هل أتممت قضاءها أم لا،أي وقع لها شك؟


فأجاب: تُغلب الظّن فإن الشّك يزول باليقين أو غلبّة الظّن ، تقدر وتغلب الظّن وما غلب على ظنها أنّه باقٍ تصومه ولا شيء عليها إن شاء الله.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت منذ بلوغها سن التكليف تفطر أيام عذرها في رمضان ولم تقضها، هي تسأل هل يلزمها القضاء مع التوبة أم تكفيها التوبة؟


فأجاب: عليها أن تقضيها.


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف نجمع بين فضيلة السّت من شوال لا تُؤتى إلا بإتمام رمضان وبين ما ثبّت عن عائشة رضي الله أنّها ما كانت تصوم قضاءها إلا في شعبان{أنظر صحيح البخاري :1849 ومسلم :1146}؟


فأجاب:صيام السّت متعلق بشوال فإن انقضى شوال فات، وبالتالي إن كان القضاء يأخذ منها شوّال فلها أن تصوم السّت، كما لو أنّه كان عليها أربعة وعشرون يوما قضاءً ونحوه،


فالقضاء كالأداء وعليها المبادرة بالقضاء ثمّ تصوم السّت هذا أفضل، والسّت من شوال تطوع،


كما لها أيضًا للحاجة أو المشقة أن تترك القضاء إلى شعبان لما ثبّت عن عائشة رضي الله عنها : (سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ){رواه البخاري:1849 ومسلم :1146} وتصوم السّت.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز صيّام السبت ضمن أيام السّت من شوال؟


فأجاب: فيها خلاف ولكن لا مُّشكل، الخلاف مع العلامة الألباني رحمه الله وهو يرى أنّه يُفطر السبت ويتّم الباقي فإن صام السبت فلا بأس .


** سئل شيخنا حفظه الله: حديث :" لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" {سنن الترمذي - كِتَاب الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ}عاشوراء هذا العام يكون يوم الأحد فهل يُصام السبت كونه اليوم التاسع؟


فأجاب: لا يُصام.


** سئل شيخنا حفظه الله: قول الألباني رحمه الله عن صيام يوم السبت نعمل به ولله الحمد فهل يُنكر على من يصومونه؟


فأجاب: لا يُنكر عليهم فقد أخذوا برأي الجمهور وليس لهم أن يُنكروا عليكم.


** سئل شيخنا حفظه الله: بلغت أخوات النّهي عن صيام يوم السبت فقالوا هذا حديث مردود فالنّصيحة بارك الله فيكم علمًا أنّني لا أشك في صحته والعمل به؟


فأجاب: عليهم أن يكونوا محدّثين حتى يحكموا على الحديث والحديث صحيح {أنظر الصحيحة:2278}.


قلتُ: ليسوا هنّ من حكمنّ بل سمعوا دعاة وأحضروا فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؟


فأجاب: الحديث صحيح والمحدّث أقوى، فكلّ محدّث فقيه وليس كل فقيه محدّث.


** سئل شيخنا حفظه الله: إذا سألنا شخص ما عن صيام يوم السبت هل أذكر فتوى العلامة الألباني رحمه الله أم فتوى أخرى؟


فأجاب: تقديم الحظر، الحظر مقدّم على الإباحة.


كتابُ الزكاة


اخراج زكاة المال/لم يخرج زكاة ماله عاما/العاطل عن العمل ليس بالضرورة من أهل الزكاة/صندوق الزكاة/زكاة المُقترض للمال المُقْتَرَض/ زكاة المُقرض لماله المُقْتَرَض/زكاة الأرض/زكاة الذهب المستعمل/نصاب الذهب/زكاة الفطر نقودا لا تُجزئ/اخراج الأب لزكاة الفطر/ اخراج زكاة الفطر عمّن أفطر معهم/ اعطاء زكاة الفطر خضروات/
** سئل شيخنا حفظه الله: عن كيفية زكاة المال؟



فأجاب: نفرض أنّ المبلغ عشرون مليون مدّخر في بنك وحال عليه الحول مع العلم أنّ عشرين مليونًا بلغت النّصاب وللمرأة المسلمة المدّخرة في جيبها خمسة آلاف دينار،
تقوم بإخراج الزكاة على العشرين مليونًا والخمسة آلاف وتخرجها من الخمسة آلاف دون الرّجوع إلى البنك.


** سئل شيخنا حفظه الله: شخص لم يدفع زكاة ماله العام الماضي ماذاعليه؟
فأجاب: عليه أن يُخرجها والحمد لله الذي هداه.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم إعطاء أخ ميسور الحال ولله الحمد زكاة ماله لإخوته العاطلين عن العمل وأخواته المّاكثات بالبيت علماً أنّهم ليسوا من الفقراء بل هم بحال مقبول ولله الحمد؟
فأجاب: لا يجوز إعطاء الزكاة لهم أي لمن هم دون الأصناف الثمانية ،وعليه إن أعطاها لهم أن يُعيد إخراجها فهو ما أدى حقها بعد.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم وضع مال الزكاة في صندوق الزكاة؟
فأجاب: تجميع مال الزكاة بهذه الطريقة جائز، لكن يجب وضع المال في الأيادي الأمينة بحيث نتأكد من وصول مال الزكاة لمستحقيه،
وأمّا في حال عدم التأكد فلا يجوز وضعها في هذا الصندوق والتجميع بهذه الطريقة يكون في زكاة المال،
أمّا الحُلّي وغيره فلا.


** سئل شيخنا حفظه الله: رجل اقترض مالا بلغ النّصاب وحال عليه الحول، فهل في هذا المال زكاة؟
فأجاب: إذا اقترض هذا الشخص المال وهو تحت إمرته وبلغ النّصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة،
أمّا إن كان هذا المبلغ وضعه عنده شخص آخر ليحتفظ له به أي "أمانة" فله أن يبلغه بوجوب دفع زكاة ماله هو، أي الشخص الآخر هو الذي يدفع.


** سئل شيخنا حفظه الله: أقرض رجل رجلاً آخراً مبلغًا من المال وهذا المبلغ قد بلغ النّصاب وحال عليه الحول وقبل أيام أقرضه مبلغا آخراً، فهل في هذا المال زكاة الآن؟
فأجاب: لا يُزّكي حتى يقبض المبلغ ، فإذا قبضه بعد عامين يزكي العامين وإن قبضه بعد عام يخرج زكاة عام.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن قطعة أرضية كان عليها بيت السائل وهو الآن متردد بين بيعها وبين الاحتفاظ بها والبّناء عليها، فهل فيها زكاة؟
فأجاب: ما دام متردداً فلا زكاة وإن قرر بيعها فينظر من أول يوم إلى نهاية حولها ثمّ يزكي عنها، أمّا مادام مترددا فلا تُحتسب المدة ولا زكاة.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو القول الأرجح في زكاة حُلي المرأة المعدّ للاستعمال بحيث وجدتُ قولا يوجب فيه الزكاة والآخر لا يوجب وإنّما الأحوط لها أن تزكيه؟
فأجاب: الذهب المستعمل لا زكاة فيه.


** سئل شيخنا حفظه الله:نصاب الذهب: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنّه ثمانون غراما بينما الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان حفظهما الله أظنّهما قالا اثنان وتسعون غراما؟
فأجاب: هذا قول لم أقف عليه، الذي أعرفه أنّ نصاب الذهب خمسة وثمانون غرامًا.


/قلتُ : الخطأ في المقدار من عندي فبعد التحقق من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجدتُ أنّه ذكر خمسة وثمانين غرامًا/.


** سئل شيخنا حفظه الله: إذا علم المسلم أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا وأهل بيته يخرجونها نقودا؟
فأجاب: كلٌّ يُخرج عن نفسه مقدار الزّكاة طعامًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجزئ إخراج الأب زكاة الفطر عن أبناءه المتزوجين الساكنين معه والقادرين على التكسّب علماً أنّهم يأكلون في بيت واحد والأب هو الذي يُنفق؟
فأجاب: يُجزئ إخراج الأب لزكاة الفطر.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن شخص أطعمناه شهر رمضان؟
فأجاب: لا يستحق بل يخرجها هو أو من وجبت نفقته عليه.


** سئل شيخنا حفظه الله: حكم إعطاء زكاة الفطر خضروات ونحوها؟
فأجاب: لا تُجزئ ، يجب أن تكون من الحبوب وما يُشتق منها وتكون من الأصناف الواردة في الحديث من أقط وسمن وتمر {أنظر صحيح البخاري: 1435 }


/قلتُ: الحديث هو: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) /


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:41 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 16:02

كتابُ الحج والعمرة


فضل الحج/ لا يُسقط الحج قضاء الصيام/ أراد الحج وحُبّس عنه/

** سئل شيخنا حفظه الله: قال النبي عليه الصلاة والسلام : "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُأُمُّهُ " {صحيح الجامع:6197}، هل يدخل فيها دَين الصلاة والصيام؟


فأجاب: الحج يُكفر جميع الذنوب الصغائر إلا الكبّائر فلا بّد لها من توبة.


** سئل شيخنا حفظه الله: من عليه أيام من رمضان أو صلاة هل تسقط عنه بحجه؟
فأجاب: لا، القضاء لا يُكفر إلا بالقضاء.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن شخص كان يُودع ملف الحج مرات عديدة وكان مستطيعًا صحيّا وماليًا ولكن بحكم قانون البلد يجب أن يمّر بالقرعة وهذا ما حال دون حجه وبعدها أصيب بوعكة صحية استمرت معه إلى وفاته رحمه الله، يُريد ابنه الآن الحج عنه ولكنّه أُبلغ أنّه لا بّد أن يكون المال من مال الميّت رحمه الله وهذا الأخير ماله غير كافٍ فهل يُزاد له عليه؟
فأجاب: على الابن أن يحج عن نفسه أولاً ثمّ يحج عن أبيه رحمه الله لأنّه نذر ذلك.


كتابُ الأضحية
معنى الصِّفاح/الإمساك بأرجل الأضحية/بتر جزء من أذن الأضحية/زيادة أبناء لأبيهم في ثمن الأضحية/عائلة كبيرة ووالدهم ينفق يسألون عن الأضحية /اشتراك الإخوة المتزوجين في الأضحية/ الاشتراك في البقر والإبل/ الاستدانة من أجل الأضحية/

** سئل شيخنا حفظه الله: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ"{صحيح البخاري: 5244 }يُستحب وضع الرِّجل على الصَفحة عند ذبح الأضحية ، فما معنى الصفحة؟

فأجاب: هي العُنُق.



** سئل شيخنا حفظه الله: لا يُسن الإمساك بأرجل الأضحية عند ذبحها، ما نشاهده غالبًا أنّه يُمسك بأرجلها؟

فأجاب: إذا تعذر الذبح فلا بأس بإمساك أرجلها.



** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم شراء ماشية لأجل الأضحية قام صاحبها ببتر جزء بسيط من أذنها أو قصِّه وتحجّج بائعها أنّه فعل ذلك لأجل سبب صحّي بحيث يَقي الماشية من الجنون؟

فأجاب: هذا لا يجوز،فيه تعذيب للحيوان وهو من فعل الجاهلية فيدع المشتري هذه الماشية لأنّ بها عيب، ولو كان بالأذن بتر خلقي ما أثر ذلك.



** سئل شيخنا حفظه الله: حكم زيادة أبناء لأبيهم مبلغًا من المال لأجل الأضحية؟

فأجاب: لا بأس بهذا والأضحية جائزة ونفقة العيال على أبيهم واجبة خاصة إذا كان معسراً.



** سئل شيخنا حفظه الله: أب مع أولاده المتزوجين والقادرين على التكسب يعيشون في بيت واحد والأب هو الذي ينفق فهل تكفيهم أضحية واحدة؟

فأجاب: لهم أن يذبحوا بقرة ذات سنتين.



** سئل شيخنا حفظه الله: إخوة متزوجين يسكنون بيتًا واحدًا وجميعهم يُنفق فيه، فهل يجوز لهم الاشتراك في الأضحية؟

فأجاب: نعم يجوز لهم الاشتراك في الأضحية وتجزؤهم البدنة وهي البقرة ذات السنتين.



** سئل شيخنا حفظه الله: إخوة متزوجين يسكنون بيتًا واحدًا وجميعهم يُنفق فيه، ولا يقدرون على شراء بدنة فهل يجزئهم الكبش؟

فأجاب: لا يجوز ،واحد منهم فقط يضحي والآخرون إن أكلوا منها لا بأس وهي لهم لحم وليس أضحية؛

واحد منهم له الأجر وهو الذي ذبح ولهم أن يشتركوا وله هو الأجر وحده،أمّا الاشتراك الذي يجزئهم ففي الإبل والبقر.




** سئل شيخنا حفظه الله:هل تجوزا لاستدانة من أجل الأضحية؟
فأجاب: يجوز إذا كان يغلب على ظنه أنّه يستطيع إرجاع الدَّين،

أمّا إذا لم يغلب على ظنّه فتسقط عنه.




كتابُ العقيقة
ذبح العقيقة يوم التاسع/ الغلام مرتهن/ عقيقة الابن عن نفسه/"ليليا" اسم أجنبي/

** سئل شيخنا حفظه الله: العقيقة جاء في الحديث ( الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ ){رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4 / 266}فهل تجوز في الأيام التي تتخللها كاليوم التاسع مثلا؟


فأجاب: نعم، والقول الراجح أنّها لا تسقط وهي باقية في ذمّة الأب.


** سئل شيخنا حفظه الله:معنى:"الغلام مرتهن بعقيقته"{صحيح الجامع:4184}؟
فأجاب: مرتهن أي: محبّوس
ومن هنا أخذ العلماء وجوبها وعلى أن يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه والده، وللوالد أن يعق عن ابنه وإن كبر.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل تُجزئ عقيقة الابن عن نفسه عن عقيقة أبيه؟
فأجاب: نعم ، كما يُمكن للأب أن يعق عن ابنه وإن كبر.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل فعلا "ليليا" اسم شجرة في الجنّة؟
فأجاب: هذا غير صحيح وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالكفار وهذا الاسم من الأسماء الأجنبية.


كتابُ البيوع


لافرق بين الذهب سبيكة ومشكل في البيع/ السؤال عن إحدى المعاملات/التصرف في الذهب المحلق/شراء سيارة عن طريق الوكيل/ عمل المرأة في المستشفى

** سئل شيخنا حفظه الله: هل هناك فرق ما بين الذهب سبيكة والذهب المشكل في البيع؟


فأجاب: لا فرق الذهب هو الذهب سبيكةً كان أو مُّشكلا.


** سئل شيخنا حفظه الله: أعطى صديق لصديقه ذهبًا أمانة ليبيعه له ، أول ما عرض هذا الأخير الذهب على أهل بيته أعجب والدته خاتمًا فقال لها خذيه هدية منيّ إليك، السؤال: نعلم جيّدا أنّ الذهب يجب أن يكون يدًا بيد وصاحب الذهب غائب والمكلف ببيع الذهب يقول أول ما ألقاه أُسلمه المبلغ كاملاً ، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
فأجاب: عليه أن يسلمه المبلغ عند لقاءه والمعاملة صحيحة.


** سئل شيخنا حفظه الله: الذهب المحلق علمنا حرمته فكيف التصرف بالذهب المقتنى قبل العلم بالحكم؟
فأجاب: يُباع ويشترى غيره.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز شراء سيارة عن طريق الوكيل، بحيث تُعرض السيارة عند الوكيل ويطلبها من يريدها فيحضرونها له من بلاد أخرى؟
فأجاب: إن قصدت بيع الغائب، بحيث الثمن موجود والسلعة موجودة بوصفها ويدفع الثمن بدون زيادة، جائزة، وإذا كانت فيه زيادة والبائع لا يملك السلعة لا يجوز، إذن يجوز الشراء بالشروط التي ذكرتها آنفًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: عمل المرأة في المكان المختلط "مستشفى"؟
فأجاب: عليها أن لا تكون في خلوة وتعمل مع النّساء وتجتنب الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى المهالك وإن جاءها مريض لتسحب منه دم ونحوه أو كانت متخصصة في الذي يشكو منه جاز لها علاج الرجل لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام أقر الشفاء بنت عبد الله على علاج رجل{أنظر الصحيحة:178}.




كتابُ اللّقطة


وجد مالا وأنفقه/ التصدق باللقطة/ معلمة وجدت سلسلة ذهبية بالمدرسة/

** سئل شيخنا حفظه الله: من وجد مبلغا من المال أمام مقر البلدية قدره 1000دينار، فأخذه وأنفقه فماذا يلزمه؟


فأجاب: يلزمه التعريف بها مدة سنة ، ثمّ إن لم يأت صاحبها يتصرف بها ،فاللّقطة ذات القيمة عُرفاً تُعرَّف عامًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: من وجد مبلغًا من المال في مكان عام يصعب عليه تعريفه فهل يتصدق به؟
فأجاب: له ذلك، والتعريف ليس أن يُنادي برفع الصّوت، يكفيه أن يسأل في ذلك المكان ويقول وجدتُ أمانة هنا وما أدري صاحبها ولا يقول ما هي، فإن جاءه شخص وقال أضعتُ مفتاحا قال:لا.


** سئل شيخنا حفظه الله: معلمة وجد أحد تلاميذها سلسلة ذهبية ذات قيمة تقرب 6000 دينار أو تزيد فأحضرها لها ، قامت هي بدورها بتمريرها على الأقسام وأعلمت الجميع إن كان لأحدهم شيء ضائع يتصل بها ، سؤالها : ماذا أعمل بهذه السلسلة ولم يظهر بعد صاحبها ونحن على أبواب الإجازة؟
فأجاب: ما دام قامت بتعريفها تستغل السلسلة حتى يظهر صاحبها وبعد عام بإذن الله لها أن تبيعها وغير ذلك.


كتابُ النّكاح


مكالمة المخطوبة/إعطاء المهر قبل العقد/تقديم العقد المدني على الشرعي/حكم الزغردة/استعمال النساء لأشرطة رجالية بالدف/أشرطة بلا إيقاع للأفراح/ استعمال الدربوكة/ الحنّاء للرجال في الأعراس/نصيحة لسلفية/ أهلها رفضوا التعدد/ الطريقة الشرعية لفك الرّباط/


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز مكالمة الخطيب البعيد خطيبته عبر الهاتف من أجل المفاهمة علماً أنّ هناك موافقة مبدئية؟
فأجاب: هذا لا يجوز بأي حال، وفي البُّعد الخطورة أعظم وهذه المكالمات تفتح أبوابًا ذات نتائج وخيمة،
والأولى أن يُجعل للمفاهمة سبيل آخر غير هذا.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز إعطاء المهر قبل العقد؟
فأجاب: المهر ركن من أركان العقد يُعطى خلال العقد أو بعده،
أمّا تقديمه إن كان بالتراضي فلا بأس، لأنّه يُخشى من إعطائه بهذه الصّفة أن يُنكر آخذه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز تقديم العقد المدني على العقد الشرعي؟
فأجاب: للحاجة لا بأس وجائز،
والعقد المدني حكمه الوجوب لما يترتب على تركه من مضّار.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم الزغردة علما أنّي قرأت فتوى للعلامة صالح الفوزان حفظه الله { فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء " اعتناء وترتيب أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ص650 الجزء الثاني – دار ابن حزم } تفيد بأنّها من المنكرات وليس للمرأة رفع صوتها وسبق وأن قرأتُ مطوية للشيخ محمد الحاج عيسى حفظه الله عن الأفراح يجيز فيها الزغردة ويرى من قال بغير هذا فقد أخطأ؟
فأجاب: أنا مع الشيخ الفوزان حفظه الله في عدم جوازها ولا أرى مصلحة بفعلها وقد تؤذي أكثر مما تنفع ،وقد تُصاب المرأة بجلطة نتيجة ذلك ،
وقد قال الله تعالى:{إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمان: 19]
وأمّا اعتبارها من العادات فأنا لا أرى فيها مصلحة والشيخ محمد عيسى ما هو إلا طُويلب علم وزميل لي وقد اعتمد فتواه على فتوى الشيخ فركوس حفظه الله{الفتوى رقم: 545 // الصنف: فتاوى الزواج // في حكم «الزغاريد»}




** سئل شيخنا حفظه الله: نساء لا يحسن الضرب بالدّف يردن اقتناء شريط رجالي يضرب فيه بالدّف؟
فأجاب: لا يجوز اقتناؤه لأنّ الرجال الضاربين بالدّف وقعوا في الإثم،
واقتناء شريطهم تعاون على الإثم والله سبحانه وتعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ) [المائدة: 2].


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز اقتناء أشرطة بدون إيقاع للأفراح؟
فأجاب: نعم جائز للنساء والرجال، وتضرب النساء بالدّف؛ أمّا الأشرطة التي فيها صوت رجالي مع الدّف فلا تجوز.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن الدربوكة المصنوعة من الفخار؟
فأجاب: هي من الآلات الموسيقية المحرّمة، والدّف هو المشروع بضربه للنساء فقط في النّكاح والعيدين.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن الحنّاء في الأعراس للرجال؟
فأجاب: الحنّاء من عادات الكفار وهي عادة مستقبحة، وإن قيل هي من العادة فحسب وليس القصد التزين، لها نفس الحكم وهو عدم الجواز،
لأنّ الزواج عبادة وليس عادة،
وأهلُ مَنْ يصنعون هذا: نُصحهم واجب والابتعاد عنهم إن لم يُصغوا لترك هذه العادة المستقبحة واجب.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تقول : تقدم لخطبتها شاب كانت تظنّه سلفيًا على المنهج وبعد العقد سُنح لها بمكالمته فتبيّن لها أنّه من السلفية بعيد وإلى العامية أقرب وهي تبلغ من العمر إحدى وثلاثين وهو مقيم في اسبانيا ولا أدري ما طبيعة عمله، تريد منكم النّصيحة بارك الله فيكم؟
فأجاب: إن كان ذو عقيدة سليمة عقيدة أهل السنة والجماعة ومحافظًا على الصلاة مجتنبًا لمّا حرم الله ليس من أصحاب الخمر والمخدرات وغيرها تبقى معه وتواصل معه،
قولي لها: منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يكفينا،
عليها بالمنهج السلفي العملي أي التطبّيق،
قولي لها: هذه فرصتك لتكوني معلمة وشيخة وأستاذة له ،فليس شرطًا أن يكون أعلم منك بأحكام الشريعة،
قولي لها: لا تأخذ السلفية بمفهوم ضيّق فالسلفية أوسع من ذلك،
قولي لها : أنصحك بالمواصلة معه وإن شاء الله تكوني معلمته باللّين والطّيب والرفق ،
وما دام هو يريدها وله رغبة فيها بما هي عليه فهذه فرصتها أن تكون معلمته وأنصحها بالاستمرار معه، والتسمي بالسلفية ليس واجبًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تقدم لخطبتها رجل على المنهج وهو يريدها زوجة ثانية وأهلها جميعا رفضوا، هي تسأل إن هي رفضت هل تُعد آثمّة ؟ قلتُ: لا أعلم سبب التعدد وأظنه قادرا عليه والأخت في العشرينيات من عمرها.
فأجاب: أنصحها بترك هذا والصّبر.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هي أنجع طريقة لفك الرّباط الذي تقوم به المرأة لابنتها؟
فأجاب: الطريقة الشرعيّة هي القراءة في ماء وزيت ودهن الجبهة والصدر بالزيت "وأظنّه قال: والأطراف".


كتابُ الطّلاق


تركها بعد أن عقد عليها العقدين/ نصيحة لإمرأة مُعلقة/ الطلاق في حال اللاوعي/ الهذيان والطلاق / حالة طلاق/

** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تقدم لخطبتها شخص وعقد عليها العقدين الشرعي والمدني ثمّ بعد أيام طلقها أو تركها مُعلقة؟


فأجاب: تُحيل أمرها للقاضي.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن نصيحة لأخت ماهي بالمطلقة ولا المتزوجة أي تركها مُعلقة، قضيتها من الناحية القانونية مستمرة ولكن هي في حالة نفسية سيّئة وصار عندها إن صح القول انتكاسة لدرجة أنّها فكرت في الانتحار؟
فأجاب: الخلل فيها لضعف إيمانها، عليها أن تفتح صفحة جديدة من غير زوج ولماذا دائمًا من يصاب بهذا ومثله يترك الصلاة ويرتكب المحرّمات، لماذا ؟؟ ما ذنب الدّين في هذا؟؟ أفهموها هذا لعلّ الله أن يبصّرها.


** سئل شيخنا حفظه الله: من تلفظ بالطلاق مرّات عديدة وهو حسب تقرير الأطبّاء في حالة اللاوعي وأنّ كلامه لا يُعتد به ؟
فأجاب: لا طلاق في إغلاق، إذا كان غاضبًا لدرجة الإغلاق لا يقع ،أي الغضب الشديد، وهنا يُعتد بتقرير الأطبّاء ما دام أنّه لا يعي ما يفعل لا يقع.


** سئل شيخنا حفظه الله: من كان يذكر من أموره أشياء وتلفظ بالطلاق والطبيب يقول لا عبرة بتلفظه بالطلاق؟
فأجاب: هنا الطلاق يقع ولا يُعتد بقرار الطبيب؛ ويُسأل المريض ماذا كان يقصد؛ فإن قال نعم أذكر فاللفظ صريح وهنا يقع،
أمّا إن كانت حالة هذيان لا يقع.


** سئل شيخنا حفظه الله: طبيب يقول عن جدّ مريض أنّه لا يدرك ما يقول وهو في حالة اللاوعي والوعي ينقص بالليل للشخص العادي أمّا هذا المريض فلا وعي بليل، وسئل الجدّ المريض بعد أن تلفظ بالطلاق، أيذكر تطليقه زوجته؟ فقال: والله لا أدري، ما أذكر؟
فأجاب: الطلاق لا يقع.




كتابُ الرّضاع


الرّضعة المُشبّعة تكفي للتحريم/


** سئل شيخنا حفظه الله: ابن خالة رضع من أمي حتى شبع، فهل يعتبر أخاً لي؟
فأجاب: الرّضعات المعتبرة رضعتان وتكفي رضعة واحدة مشبّعة أو الرضعتان والثلاث والخمس" على خلاف بين العلماء".


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:44 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 16:04

كتابُ اللّباس
البطاقة البيومترية/عدم الاقتناع بالحجاب/التدرج في لبس الحجاب/ الحجاب والخمار من لون واحد/ الخطوط في الحجاب/معنى التجزئة في اللباس الشرعي/ تغطية الذقن/إطالة ذيل المرأة/تغطية الوجه والكفين/ مُنِعت من لبس الحجاب الشرعي/ طالبة منعت من لبس حجاب الاستقامة/الملابس المستعملة قبل الاستقامة/ البنطال للمرأة/


** سئل شيخنا حفظه الله: نصيحة حول البطاقة البيومترية حيث وجدتُ كلاما نشر للشيخ لزهر سنيقرة يفيد عدم الانصّياع لهذا الأمر والآخر للشيخ فركوس يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالنّصيحة بارك الله فيكم؟
فأجاب:هذا صحيح فلا خلاف في وجوب الحجاب ولهذا لا تنزع المرأة خمارها لغير ضرورة،
وإن كان ولا بّد أن تفعل ذلك فهي مُكرهة، هذا في حال ما إذا تعذرت عليها سُبل الإعداد للوثائق
وكذلك الشاب مع أنّ هناك خلافاً حول اللّحية؛ فهناك من يرى أنّها سنة مؤكدة وهناك من يرى غير ذلك؛
﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ [البقرة:286]
فعلى كلٍّ الواجب المحافظة على الحجاب، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ [الأنبياء:94].


** سئل شيخنا حفظه الله:كيف نُجيب من تقول: لستُ مقتنعةً بالحجاب؟
فأجاب: قد تكون جاهلة، وإن اعتقدت إنكار ما هو معلوم من الدّين بالضّرورة هذا كُفر "كفر اعتقادي" حسب ما تقصده،
وإن قصدت أنّها لم تألفه ونحوها ربّما يكون أخف.


** سئل شيخنا حفظه الله: من البنات من تقول: أتدرج في لبس الحجاب، فهل هذا صحيح؟
فأجاب: حجّتهم باطلة والحجاب بيّن،غير أنّها تُنصح باللّين والرفق في الوقت المناسب ويٌبيّن لها الحق من الباطل في أمرها.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يُشترط أن يكون الحجاب والخمار من لون واحد؟
فأجاب: يُفضّل أن يكونا من نفس اللون حتى لا يُلفت الانتباه، أمّا استعمال الأحمر والأصفر فهو ممّا يُحذر وينهى عنه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز لبس الحجاب ذو خطوط بمعنى مخطط بخطوط عمودية؟
فأجاب: إن كانت الخطوط منه وغير مبرزة لتكون زينة فهذا لا بأس به كالأقمصة التي يلبسها الرجال والتي ألبسها أنا فخطوطها من نفس القمّاش ،
أمّا إن كانت على غير هذه الحال فلا يجوز لأنّها زينة وهو منتقص لشرط الحجاب الشرعي.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما معنى التجزئة في اللباس الشرعي وهل يدخل فيها الخمار والدرع؟
فأجاب: لا يدخل فيها الدرع والخمار ومن يشترط أن يكون قطعة واحدة فقد أخطأ " تُصَلِّى فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"{ موطأ مالك : كتاب صلاة الجماعة / باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار }


** سئل شيخنا حفظه الله: هل الذقن داخل فيما يجب أن يُغطى من المرأة؟
فأجاب: الوجه هو القرص فحسب، أمّا أسفل الذقن فهو يرجع إلى الرقبة وتجب تغطيته.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل إطالة الذيل واجبة إن كانت القدمين مستورتين بجورب؟
فأجاب: إطالة الذيل ليست واجبة وإنّما سنّة وأنا أرى بحكم المدينة وأوساخها أنّه لا داعي لإطالة الذيل والاقتصار على ستر القدمين بجورب " أظنّه قال: من نفس اللون".


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو القول الراجح في تغطية المرأة لوجهها وكفيها؟
فأجاب: يجوز لها ذلك ولا يجب عليها وهو مذهب الشيخ الألباني رحمه الله وإن خالفه الجمهور، وليست العبرة بالكثرة وإنّما بقوة الدليل.


** سئل شيخنا حفظه الله: طالبة منعها أهلها من لبس الجلباب الشرعي فماذا تعمل؟
فأجاب: على المرأة المسلمة لبس اللباس الشرعي مهما كانت المضايقات وإلا فلا تخرج،
أمّا الطالبة فلها أن تخرج ولكن بلباسها الشرعي كما أسلفت وإن تمكنت هذه السائلة من اقتناء "حجاب الاستقامة" فهو متوفر في الأسواق وشروط اللباس الشرعي مستوفية فيه.
وللتتذكر دوما أنّ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،ولتسمع قصّة مصعب بن عُمير رضي الله عنه الذي قالت له والدته إن لم ترجع عن دين محمّد فلن أذوق طعامًا فقال لها: لن أرجع عن الحق أبدا؛ فاشتد بها الأمر ومرضت فعادها فقالت له نفس قولها وأضافت: أما ترى حالي؟ فبقي على هداه وقال : لن أرجع عن الحق .
انتبهوا ! هذا لا يعني أنّها تخرج عن أهلها أو تُسيء المعاملة فطاعتهما واجبة وعليها نصحهما بالتي هي أحسن.


** سئل شيخنا حفظه الله: مُنعت هذه الطالبة من لُبس حجاب الاستقامة ووالدها يهدد بطردها؟
فأجاب: قلتُ حجاب الاستقامة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ولها أن تلبس حجابًا موافيًا للشروط مع خمار طوله يقارب المترين حسب الحاجة التي تكفي لإسداله على الكتفين والصدر
وبالتالي يكون قد توسط الظهر أو نحوه، وقد يرتضيه والديها،
أمّا أن يطردها فهذا ليس من مصلحته في شيء وما هو إلا مجرد تهديد وللتتذكر قصّة مصعب بن عمير رضي الله عنه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يمكن إعطاء الملابس المستعملة قبل الالتزام بالجلباب الشرعي وهي معاطف شتوية تصل إلى الركبتين إلى الغير سواء كانت محجّبة أو غير محجبة؟
فأجاب: للسائلة أن تلبس المعطف غير الضيّق في البرد والشتاء فوق الحجاب.


** سئل شيخنا حفظه الله: حكم لبس البّنطال للمرأة؟
فأجاب: أن تلبس عليه شيء وأن لا يكون مجسما لحجم العورة وإن كانت أمام المحارم،
لأنّنا في زمن فسد فيه خلق كثير، وقد تكون من المَحْرم مفسدة أكثر من أجنبي، فلا بّد أن لا يكون مجسّماً ولا شفافاً.


كتابُ الزّينة


قصّ المرأة لشعرها/ قص الشعر أكثر من الوفرة/ صبغ الشيب/صبغ بعض الشعر دون بعض/ حكم الـ"Baliage "/ الشعر بين الحاجبين/الذهب المصور/التختم في السبابة والوسطى/ صحة حديث النهي عن التّختم في السبابة والوسطى/الذهب المحلق/ الإنكار على من تلبس الذهب المحلق/الحيلة لاستعمال الذهب المحلق/السلسلة ذهب محلق/ القرط قد يكون محلقا وغير محلق/استعمال الحنّاء للذكر الصغير/ المراهم والكريمات/


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّه لا يجوز للمرأة قصّ شعرها بحيث تظهر رقبتها؟
فأجاب: يجوز للمرأة أن تقص شعرها مثل الوَفرة أي بين المنكبين.


** سئل شيخنا حفظه الله: يجوز للمرأة أن تقص شعرها مثل الوفرة أي بين المنكبين، فهل يجوز أن تقصّه أكثر من ذلك؟
فأجاب: لا يجوز لها أن تقص أكثر من ذلك لأنّه تشبّه بالرجال أو النساء الكافرات.


** سئل شيخنا حفظه الله: صبغ الشيب هل هو واجب أم مستحب؟
فأجاب: صبغ الشيب ليس واجبا، مستحب وليس واجبًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم صبغ الشعر بعضه دون بعض بالنسبة للمرأة عند الشيب مستشهدين بفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله { فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء " اعتناء وترتيب أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ص521 الجزء الثاني – دار ابن حزم }؟
فأجاب: نعم للمرأة أن تغيّر الشيب والرجل كذلك مجتنبين السواد،
أمّا المرأة فلها حال استثنائية وهي التجمّل للزوج وهذا لا يمنع من الصبغ ولو لم يكن بها شيب لأنّ التزيّن له مطلوب؛ أمّا الرجال فلا صبغ إلا بشيب ويُجتنب في الصبغ الألوان المعروفة عند أهل الفجور والعيّاذ بالله.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم الـ"Baliage " وهو طريقة مُستحدثة لصبغ الشعر؟
فأجاب: أنا لا أعرفه، والمّهم إن كان عبارة عن صبغ للشعر بدون السّواد في حال الشيب أو تزين المرأة لزوجها فلا أرى به بأسا في ذلك، أمّا ما فيه التشبّه بالكافرات أو الفاجرات فلا.


** سئل شيخنا حفظه الله: حكم نزع الشعر ما بين الحاجبين؟
فأجاب: إن كان كثيفا فنعم، لأنّ الرّسول عليه الصلاة والسلام كان مقرون الحاجبين {أنظر تاريخ المدينة لابن شبة/صِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وصفاته عليه السلام كلّها زكيّة، والمرأة في هذا كالرجل إلا الفارق في اللّحية والشارب.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم استعمال الذهب الذي فيه صورة وجه أو بالأحرى نصف وجه ، صورة جانبية تظهر فيها عين واحدة " ما يُعرف: بــِ حبات اللويز" للعلم أنّه سبق وأن استفيتُ الشيخ أبوسعيد بلعيد الجزائري حفظه الله فبيّن أنّ هناك قولا مرجوحاً يُجيز استعمالها مادامت نصف وجه؟
فأجاب: ما دام رأسا فلا يجوز استعمالها، فتطمس الصورة، وإن كان هناك خلاف فيها فامتثلي قول النبي عليه الصلاة والسلام: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ"{صحيح الجامع:3377}


/ قلتُ: لا يجوز العمل بالمرجوح بل يتعيّن العمل بالرّاجح *المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ ربيع المدخلي : الجزء الثاني ص157 – دار الإمام أحمد/.


** سئل شيخنا حفظه الله: قرأتُ في كتاب تنبيه الغافلين للدمشقي أنّ النّبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخّتم في السبابة والوسطى، فهل هذا صحيح؟
فأجاب: نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التختّم في الوسطى والتي تليها أي: السبابة {أنظر صحيح مسلم:2078}، بقي الخلاف فقط عن وضع الخاتم هل يكون في اليمين أم الشمال.


** سئل شيخنا حفظه الله: نصحت بعض النّسوة بترك التختّم في السبابة والوسطى فرفضن وطالبنني باحضار الدليل، فدلوني جزاكم الله خيرًا؟
فأجاب: هنّ المطالبات بإحضار دليل جواز التختّم في السّبابة والوسطى لأنّ النّهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "‏نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ :‏ " ‏فَأَوْمَأَ ‏‏إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا "{صحيح مسلم:2078}.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز للمرأة لبس الذهب المُحلق؟
فأجاب: فيها خلاف، وإذا اجتمعت أدلة الحاظّر مع المُبيح قُدّمت أدلة الحظر وأدلة الترهيب مقدمة والمرأة تتحلى بالذهب.


** سئل شيخنا حفظه الله:هل نُنكر على من تلبس الذهب المحلق؟
فأجاب: لا ننكر عليهم بشرط أن لا ينكروا علينا، إن عملوا بما هو عليه جمهور أهل العلم فلا ننكر عليهم، والأحاديث التي أوردها الشيخ الألباني رحمه الله قد لا تُفيد التحريم لعل المعنى يختلف، يقصد بها الترغيب في الصدقة وفعل الخير، وهذا القول أظنّ أنّ الشيخ الألباني رحمه الله تفرد به وجمهور أهل العلم على جواز تحلّي المرأة بالذهب.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل إضافة بعض الفضة في الخاتم أو السلسلة تحلّه؟ إذ ذكرت إحدى الأخوات أنّنا نضيف قليلاً من الفضة إلى الخاتم من الذهب حتى نتمكن من استعماله.
فأجاب: هذا من التحايل، إن تعمل بما هو عليه جماهير أهل العلم تلبسه ولا حرج،
أمّا أن تعمل بالفتوى الثانية وتقوم بهذا فلا، هذا تحايل على الأحكام الشرعية.


/قلتُ: الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرّم بما ظاهره الإباحة* القواعد الفقهية/.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل السلسلة الذهبية، ذهبٌ مُحلق؟
فأجاب: نعم.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يدخل القرط في الذهب المحلق؟
فأجاب: إن كان محلقا نعم، وإن كان نصف دائرة أو خط مستقيم ونحوه فلا يدخل.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز استعمال الحنّاء للذكر الصغير في المناسبات ونحوها؟
فأجاب: إن كان للتداوي يجوز أمّا للزينة فلا


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم استعمال المراهم والكريمات من أجل تضخيم الثدي وقد يكون هذا للتجمّل ؟
فأجاب: إذا لم يكن في استعمال المرهم والكريمات ضرر، ما كانت كيماوية وكانت زينة غير ظاهرة فلا بأس بذلك.


كتابُ الأدب
التسليم عند الدخول والخروج/عبارة" الصلاة والسلام عليكَ يا رسول الله"/ التهنئة بمقدم رمضان/التهنئة بالعام الجديد/الهدايا يوم عيد المرأة/ قول" صدق الله العظيم"/ عن امتناع ملائكة الرحمة دخول البيت/ النهي عن إمساك كلبٍ لغير حرث أو ماشية/ منكر الاختلاط/ يكفي البيان/سياقة المرأة للسيارة/ الاستماع للأناشيد/ لا بديل للغناء بالأناشيد/




** سئل شيخنا حفظه الله: هل يُشترط على المسلم وهو في البيت كلما دخل غرفة أو خرج منها أن يقول: السلام عليكم؟ علماً أنّه غالبًا ما يكون وقتاً قصيرا يسيرا ما أثقل الأمر عليه؟
فأجاب: الوارد في السنة قول: السلام عليكم للأخ أو الأخت اللذين فصل بينهما جدار ونحوه كلما التقيا " فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ" {سنن أبي داود - أَبْوَابُ النَّوْمِ - إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه } ولكن لا يشّق المرء على نفسه فهي سنة وليست بواجب والأفضل له قولها.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم استعمال عبارة" الصلاة والسلام عليكَ يا رسول الله" يا /النّداء؟
فأجاب: من الناحية اللغوية صحيحة لا بأس بها فقد جاء في القرآن الكريم :" يا أيّها الذين آمنوا" "يا أيّها النبي" وهذا باقٍ إلى قيّام الساعة فهو نداء لغائب؛ والذي أراه هو استعمال الصيغة في الصلاة الإبراهيمية كما وردت {أنظر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمه الله / صيغ التشهد ص140}.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن استعمال عبارة رمضان مبارك أو كلّ عام وأنتم بخير ونحوها تهنئةً بمقدم رمضان؟
فأجاب: هي ليست من السُنة، هي من العادات المُستحسنة وهي من الكلام الطيّب بشرط أن لا يُعتاد قولها أو يُظن أنّها من السّنة أو لاحقة بالشريعة.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم التهنئة بحلول السنة الجديدة متحجّجين أنّ الغاية هي الدعاء لأن يكون العام سعيدا وغيره؟
فأجاب: هذا لا يجوز وإن كان عن حسن نيّة كما يزعمون، فالشيء إذا أُعتيد فعله صار من عادة إلى عبادة وهذا شيء لا يجوز فعله مهما كانت الحجّة ولو كان خيرا لسبقونا إليه وعلينا أن نبيّن لهم عدم جواز هذا بالتي هي أحسن.


** سئل شيخنا حفظه الله: قدمت لعاملات بسلك التعليم هدايا من طرف الإدارة يوم عيد المرأة وهنّ يعلمنّ عدم شرعية هذه المناسبة فماذا عليهن؟
فأجاب: لا بأس الهدية تُقبل.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم قول "صدق الله العظيم"؟
فأجاب: هذه بدعة، وهناك من جعلها كالبسملة وهذا لا يجوز لعدم فعل النّبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا أيّاً من صحابته رضي الله عنهم.


** سئل شيخنا حفظه الله: قرأت في كتاب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله أنّ ملائكة الرّحمة لا تدخل بيتا فيه صورة وإن لم تكن معلقة على الجدران بل محفوظة في ألبومات؟
فأجاب: فيها خلاف بين أهل العلم والصّحيح أنّ ملائكة الرّحمة لا تدخل البيت المعلقة على جدرانه صور.


** سئل شيخنا حفظه الله:زوجة تقول أنّ زوجها أحضر أكرمكم الله كلبا للبيت وهي تعلم نهي النّبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وخائفة من قوله عليه الصلاة والسلام:" مَنْأمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍمِنْعَمَلِهِقِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍأوْمَاشِيَةٍ " {صحيح البخاري:2322/3324 * صحيح مسلم:ح1575} ؟
فأجاب: في فناء البيت، ساحة البيت لا بأس أمّا الغرف فلا.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يكفي في إنكار منكر الاختلاط اعتزال المكان؟
فأجاب: يكفي اعتزالك للمكان.


**سئل شيخنا حفظه الله:من لا تحتجب من أخ زوجها وبُيّن لها حرمة ذلك، فماالواجب على من بيّن لها ذلك ؟
فأجاب: البيان يكفي، البيان يكفي.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فللمرأة سياقة السيارة والذهاب لقضاء حاجاتها أو لعملها القريب محافظة على الضوابط الشرعية متجلببة ولا تقطع مسافة سير يوم وليلة إلا مع ذي محرم"أي في السفر" وأرى أن تذهب المرأة لحاجاتها بالسيارة أفضل من السّير على الأقدام.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم الاستماع للأناشيد المنتشرة في الأسواق والتي يحتج بأنّها بديل عن الغناء؟
فأجاب: لا يجوز سماعها لما فيها من ألحان ومشابهة الغناء.


** سئل شيخنا حفظه الله: الأناشيد بدون إيقاع ، هل توضع بديلا عن الغناء؟
فأجاب: الحرام كلّه حرام ليس هناك حرام أقلّ من حرام فالحرام واحد،
والآن هناك ولله الحمد منظومات وقصائد لأمثال أبي العتاهية رحمه الله يتلوها أحدهم دون تكلف ولحن فهذا جائز،
وهناك من القرّاء هداهم الله يُطبّق اللّحن على القرآن كالشيخ مشاري وهذا لا يجوز.


البّر والصلة


الصور في ملابس الأطفال/منع أب لأبناءه من زيارة خالتهم/ منع الزوج زوجته من حضور جنازة/زوج يمنع زوجته من صلة الرحم بحجة الاختلاط/تضمر الحقد وتبدي المودة/

سئل شيخنا حفظه الله: عن شراء ملابس أطفال بها صور حيوانات وذوات أرواح ليست حقيقية بل تشبه أفلام كرتون؟


فأجاب: إذا كانت للأطفال ولا يوجد غيرها فلا بأس، فهي من ضمن ما يُبّاح للأطفال وقد يتلهى بها، للأطفال فقط.


** سئل شيخنا حفظه الله: أب يمنع أولاده ذكورا وإناثا من زيارة خالتهم بعد وفاة والدتهم رحمها الله بحجّة أنّ هذه الخالة لها ماضٍ أسود وما إلى ذلك فما العمل؟ أيُطيعونه في ذلك علمًا أنّه يهدد بطرد وضرب كلّ من يذهب إليها خُفية !
فأجاب: يجب أن يُنصح هذا الأب فهذه رحم ليس له قطعها، وعلى السائلة أن لا تطيع والدها في هذا حيث أنّ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولها أن تزور خالتها في المناسبات وأن تكون محتشمة ملتزمة بلباسها الشرعي ولو دون علمه، غير أنّها لا تكثر من الزيارات ولا تطيل البقاء عندها ولا تبيت عندها ، تزورها قدر الحاجة فقط.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة ابن خالها رحمه الله؟
فأجاب: إذا منعها لا تذهب لأنّ طاعة الزوج مقدمة، لكن الأفضل له أن يتركها تذهب.


** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة مستقيمة مستترة ومُنتقبة ولله الحمد ، زوجها يمنعها من وصل رحمها أعمام وأخوال بحجة الاختلاط؟
فأجاب: له أن يمنعها لهذا السبب ويصلهم هو ، أمّا بالنسبة للاختلاط ،فالاختلاط المحرّم هو الخلوة أمّا اللقاءات والسؤال عن الحال فهذا لا بأس فيه.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تضمّر لأختها الحقد وتُبدي لها المودة، فما الحكم؟
فأجاب: لا يجوز ذلك إلا في الأمور الشرعية ويسمى البغض في الله والحب في الله.


كتابُ الأطعمة والأشربة
مال هدية من قرض ربوي/ وجود الجيلاتين في الحلويات/ بعض المأكولات يستعمل فيها جيلاتين خنزير/ الأكل عند رجل عليه ديون ولا يريد سدادها/




** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم هدية صاحب مشروع من قرض بنكي ربوي إلى أهله، أي مال الهدية منه؟
فأجاب: إن كانت فعلاً هدية وليس فيه بمعنى لم يسبق تقديمها تقديمُ خدمة له بمقابل فهي جائزة حلال لمن أهديت لهم.


** سئل شيخنا حفظه الله: عن وجود كلمة جيلاتين بقري في الحلويات مثلا ونحن لا نعلم طريقة الذبح في تلك البلاد؟
فأجاب: لا تبحثي ولا تتعمقي تكفينا القاعدة الفقهية "الأصل في الأشياء الإباحة" وهذه مجرّد أكاذيب وأقاويل لا صّحة لها ، فلا تبحثي ولا تتعمقي ولا تتكلفي.


** سئل شيخنا حفظه الله: أفادتني أخت وفقها الله أنّ عدّة مأكولات كالياغوت وخميرة الخبز يستعمل فيها أكرمكم الله جيلاتين خنزير؟
فأجاب:العلماء فقط هم الذين يفصلون في الأمر ولا يجوز التعمّق في البحث في هذا الأمر.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز الأكل عند رجل عليه ديون ولا يريد ردّها لأصحابها؟
فأجاب: يجوز الأكل عنده ،والأكل عنده شيء وعدم ردّه للدَّين شيءٌ آخر يُحاسب به لنّفسه أمام الله عز وجل: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر:38]




كتابُ الطّب


وقت الحجامة/ الطب النّفسي


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو وقت الحجامة؟
فأجاب: الحجامة مشروعة في كلّ وقت للضّرورة، أمّا لغير ضرورة ملّحة ففي السابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من كلّ شهر قمري لورود الأحاديث الصحيحة {أنظر الصحيحة:1847/908/622}،
أمّا الأفضل بين الفصول ففصل الرّبيع طبعًا.


** سئل شيخنا حفظه الله:هل فعلا لا يحِقّ للإنسان أن يذهب للطبيب النّفساني وأنّ علاجه يتعارض مع الرّقية؟
فأجاب: أنا أنصح بالعلاج النّفساني لأنّ غالب الحالات التي تصلنا تكون اكتئابا وأدوية الاكتئاب نافعة جدا وتساعد مع الرقية الشرعية في شفاء المريض بإذن الله،
أمّا ما يدعو إليه الشيخ الهاشمي من خلال قناته أنّ العلاج بالقرآن يجب أن لا يمزج مع العلاج الكيماوي أي الأدوية بما فيها أدوية الاكتئاب فهذا غير صحيح، وأنا الآن بصدد قراءة كتب في علم النفس وهي نافعة.


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:48 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 16:06

كتابُ الذّكر والدّعاء


زيادة " ومغفرته " في رد السلام/التسليم على النساء بصيغة التأنيث/ الأذكار الواردة من غير حصر لعدد/ التأمين على الدعاء من الشريط/دعاء الاستخارة من غير صلاة/الأفضل في رمضان/لا يلزم قراءة سورة البقرة في يوم واحد/ مدى إجزاء قراءة سورة البقرة في غرفة عن البيت كله/ ما يُقصد بالبيت في الحديث/ اجزاء المسجل في قراءة سورة البقرة/فضل الزهراوين/السور الواردة في الأذكار/سماع صياح الدّيكة بليل وقت إجابة/ الأثر في أنّ في يوم الأربعاء ساعة إجابة/ختم القرآن في سبعٍ/التمايل عند القراءة/ تلاوة مشاري راشد/الدعاء بعد قراءة ما تيسر من القرآن/قراءة سورة الضحى عند ضياع شيء/قراءة سورة قريش عند الخوف من شيء ما/دعاء الختم الموجود بالمصحف/تعويذ الصغار/عن تسبيح الضفادع/الدعاء للكافر/طلب الدعاء من الغير/بيان جواز طلب الدعاء من الغير/


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم زيادة "ومغفرته" في رد السلام؟
فأجاب: الزيادة واردة {أنظر الصحيحة:1449}،وهناك من ضعّفها والشيخ الألباني رحمه الله قال بصّحتها،
فعلى طالب العلم أن يكون حكيما في استعمالها حتى لا يُتهم ولا يظّن بأنّه مقلّد،
فمن قالها لا يُنكر عليه ومن لم يقلها كذلك؛
وهناك أمور كثيرة مثل هذه فمثلاً الاستعاذة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله " أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ " { سنن الدارمي - كِتَاب الصَّلَاةِ } وكثيرٌ من القرّاء لا يعمل بها مع أنّها ثابتة.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز التسليم على النّساء بصيغة التأنيث أي قول: السلام عليكن ورحمة الله وبركاته؟
فأجاب: الأفضل التسليم بصيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


** سئل شيخنا حفظه الله: الأذكار الواردة التي ليس فيها تحديد لعدد مرات قولها، هل يجوز أن نقولها أكثر من مرة أم نكتفي بواحدة؟
فأجاب: تارة هذا وتارة هذا.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يُشرع التأمين على الدّعاء الذي نسمعه في الأشرطة وعبر القنوات؟
فأجاب: لا يشرع.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز قراءة دعاء الاستخارة من غير صلاة؟
فأجاب: لا، دعاء الاستخارة مع الصلاة.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو الأفضل في رمضان، التفرّغ للقرآن أم الاشتغال بغير ذلك؟
فأجاب: التفرّغ للقرآن هو الأفضل لما كان جبريل عليه السلام يدارس فيه النّبي عليه الصلاة والسلام{أنظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق /أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده}.


** سئل شيخنا حفظه الله: قوله عليه الصلاة والسلام:"لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" {صحيح مسلم : 780 } هل تجزئ إن لم تُقرأ في يوم واحد؟
فأجاب: لم يحدد الحديث المدة التي تُقرأ فيها لا بيوم ولا يومين ولا ثلاث "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ "{صحيح مسلم : 780 } وعلى هذا يجوز.


** سئل شيخنا حفظه الله: قوله عليه الصلاة والسلام:"لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" {صحيح مسلم : 780 } هل تُجزئ قراءتها في غرفة عن باقي البيوت؟
فأجاب: نعم إذا لم يكن بالبيت مخالفات كالبيوت الجماعية التي فيها غناء ونحوه، وتُقرأ يمكن أن تقرأها كما تعني تسمعها.


** سئل شيخنا حفظه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: " لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ"{صحيح مسلم : 780 } فهل المقصود بالبيت الغرفة أو البيت كليّةً؟
فأجاب: إذا كان البيت يحوي غرفة واحدة فالغرفة هي البيت، وإذا كان البيت واسعًا مثلاً فالبيت يحوي جميع الغُرف وكلّ بيت له مدخل كما يعرف عندنا، ويُقصد بالغرفة البيت الذي ينام فيه الإنسان.


** سئل شيخنا حفظه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" {صحيح مسلم : 780 } هل تجب قراءتها أم يُمكن سماعها من المسجلة فحسب؟
فأجاب: تُقرأ من الشخص نفسه إن كان يُحسن ذلك أو تُقرأ له لأنّ الحديث يحمل الحالين معا وأن يقرأ هو أفضل.


** سئل شيخنا حفظه الله: الثّواب المترتب في الحديث على سورتي البقرة وآل عمران : " يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ ، تَقَدَّمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَآلِ عِمْرَانَ " وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ ، قَالَ : " كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ ، بَيْنَهُمَا شَرْقٌ ، أو كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا "{الصحيحة:3992}، هل عن الحفظ أم تكفي القراءة؟
فأجاب: الحفظ.


** سئل شيخنا حفظه الله: السور الواردة في الأذكار هل يجزئ سماعها عن قراءتها ؟
فأجاب: لا تجزئ فقد وردتْ كلمة " يَقْرَأُ" فيقرأ ولا يجزئ سماعها ، يقرأ من الصدر أو من الكتاب ، المهم أنّه يقرأ؛ أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون القراءة ولا الحفظ تُقرأ عليهم في مجلس أو يسمعونها من خلال المسجل.


** سئل شيخنا حفظه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ بِلَيْلٍ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ" {الصحيحة:3183} هل يعني أنّه وقت إجابة؟
فأجاب: نعم.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ ما بين صلاة الظهر إلى العصر من يوم الأربعاء ساعة إجابة وأنّه ورد في ذلك أثرًا؟
فأجاب: لا يصّح إلا في يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة أي قبل المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام:"الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِيتُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ "{صحيح الجامع:1237}.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز ختم القرآن في سبعة أيام بإتباع الطريقة التالية وهي: قراءة ثلاثة سور ثم خمسة سور ثم سبعة سور ثم بعده تسعة سور ثم إحدى عشرة سورة ثم ثلاثة عشرة سورة ثمّ من سورة "ق" إلى آخر المصحف؟
فأجاب: ذكر العلماء هذه الطريقة التي ذكرت وفيها حديث موقوف على أحد الصحابة ولم أقف على صحته { مسند أحمد/أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ /طرأ عني حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه} ، وقد كان أكثر الصحابة رضيّ الله عنهم يختمون في سبعٍ بالطريقة المذكورة.


/ قلتُ الحديث هو: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ بَنِي مَالِكٍ أَنْزَلَنَا فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُوتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَيْنَا وَلَا نَبْرَحُ حَتَّى يُحَدِّثَنَا وَيَشْتَكِي قُرَيْشًا وَيَشْتَكِي أَهْلَ مَكَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لَا سَوَاءَ كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَذَلِّينَ وَمُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَثَ عَنَّا لَيْلَةً لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمْكَثَكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ قَالَ فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا قَالَ قُلْنَا كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ وَخَمْسَ سُوَرٍ وَسَبْعَ سُوَرٍ وَتِسْعَ سُوَرٍ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافْ حَتَّى يُخْتَمَ) {مسند أحمد - أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ - طرأ عني حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه } /


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم التمايل عند قراءة القرآن يمنة ويسرة، أمام وخلف؟
فأجاب: هذا لا يجوز وهو مما وُرِثَ عن الصوفية.


** سئل شيخنا حفظه الله: حكم الاستماع لتلاوة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي علما أنّه بلغني أنّه يطبّق اللحن؟
فأجاب: إنّ هذا من التلاوات التي ننكرها وتنكرها القلوب وهي تلاوة تخضع للحن النشيد وقد أصبح في هذا الزمان مدارس تُدرس الموسيقى على القرآن أي استعمال اللحن، وممن هو على شاكلة الشيخ مشاري القارئ توفيق الصائغ وغيره كثير أمّا الشيخ أحمد بن علي العجمي فنوعا ما كذلك؛ والمرء عليه أن يسمع ممن يراه يخشع في قراءته وللمرء أن يسمع من المعاصرين الشيخ عبد الله الجهني في التراويح والشيخ سعد الغامدي وهذا الأخير أحبّذه كثيرا لما في تلاوته من خشوع وله أن يسمع أيضا للشيخ المنشاوي رحمه الله وأنا لا أنصح أبدا بسماع تلاوة مشاري ومن يحذون حذوه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز الدعاء بعد قراءة ما تيسر من القرآن؟
فأجاب: نعم يجوز، يجوز فعل المسنون في هذا بجمع الأهل والدعاء كما أُثِر عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم قراءة سورة الضحى عندما يضيع منك شيء؟
فأجاب: هذا لا يجوز لما فيه من تخصيص وليس كلّ شيء يعطي ثمرة فهو صحيح، والذكر كلّه خير، وللمرء أن يستعيذ بالله ويقرأ ما شاء ولا يخصّص.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ سورة قريش تُقرأ إذا أنا خفتُ من شخص أو شيء ما؟
فأجاب: لا يصّح ما فيها نصّ.


** سئل شيخنا حفظه الله: دعاء الختم الموجود آخر المصحف هل تجوز قراءته؟
فأجاب: دعاء الختم ليس من السّنة بل فعله بعض الصحابة وفعل الصحابي إن كان عن اجتهاده فلا يدخل في أصول الشريعة،
دعاء الختم فعله ابن عمر رضي الله عنهما وغيره فمن فعله على غير سبيل الدوام فلا بأس، أمّا الاستمرار عليه فيخرجه من الشرعية إلى البّدعية.


** سئل شيخنا حفظه الله: النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهل نقرأ الدعاء والطفل أمامنا أم أننا نضع اليد عليه؟
فأجاب: يكون بضع اليد على الجبين وقراءة الدعاء ووضع اليد على الناصية له تأثير بإذن الله قال تعالى: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ) [العلق:16]


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ الضفادع أكثر خلق الله تسبيحا؟
فأجاب: لم يرد فيها نصّ، وإن وُجد فهو ضعيف أو نحوه أي لم يرد نص لتخصيص الضفادع بهذا وإنّما جاء في القرآن الكريم أنّ كلّ المخلوقات تسبّح بحمد ربّها يقول الله تعالى: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ)[الإسراء :44].


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز الدعاء للكافر أن يهديه الله للإسلام؟
فأجاب: نعم يجوز.


** سئل شيخنا حفظه الله: مسألة طلب الدعاء من الغير، قرأتُ فتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفيد بأنّ طلب الدعاء من الغير لا يجوز إلا إذا كان فيه نفع عام، أو نفع للذي تريده أن يدعو لك ، كما بيّن أنّ في طلب الدعاء من الغير محاذير{دروس وفتاوى الحرم المكي والمدني/ص: 121 – 1054 – دار الغد الجديد}.
وقرأت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام أنّه قال لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة:"لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ" ، ووجدتُ أيضاً طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أُويس بن عامر رضي الله عنه أن يدعو الله له{صحيح مسلم: ح2542/ 225}.
فأجاب: طلب الدعاء من الغير لا بأس به للحاجة وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من العباس رضي الله عنه أن يدعو لهم، فلا بأس إذا عُلم من شخص أنّه مستجاب الدعوة أن يدعو لك لكن لغير الحاجة فلا.
أمّا حديث " لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ " فمن أهل العلم من ضعّفه{ضعيف أبي داود للعلامة الألباني رحمه الله:ح 322} وهو موجود في رياض الصالحين،


فطلب الدعاء لغير الحاجة لا يجوز كما لا يجوز أيضا أنّنا كلما وجدنا شخصا نتوخى فيه الصلاح نطلب منه أن يدعو لنا،


فطلب الدعاء من الغير فيه كراهة لغير الحاجة والأولى بالمرء أن يدعو لنفسه بنفسه لقوله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ) [غافر:60].


** سئل شيخنا حفظه الله: طلب الصحابة رضوان الله عليهم من العباس رضي الله عنه هو لنفع العامّة وليس للفرد كما بيّنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
فأجاب: الدعاء مادام جائز للعامّة يجوز للفرد حتى لغير العاقل يجوز فما بالك بالإنسان،
أيضاً الرّقية ، والرّقية دعاء والنّبي عليه الصلاة والسلام يقول:
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"{صحيح البخاري:5378 }
وقال أيضا:" اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ"{الصحيحة:1247}
وقال أيضا :"ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ"{موطأ مالك - كِتَاب الْجَامِعِ - باب العين والمرض - ارقيها بكتاب الله} لامرأة أخرى؛
فلا تعارض بين الأحاديث فطلب الرقية لا بأس به للحاجة
أمّا الإكثار منها وطلبها لغير حاجة لا يجوز.


كتابُ الدّعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


نصيحة لأخت في بداية الاستقامة/خروج المرأة لحلق الذكر دون إذن/ خروج صوت الإمام خارج المسجد/عن مقاطعة مؤسسة جازي/ البطاقة والمطوية من وسائل الدعوة/التعامل مع تاركي الجمع والجماعات/ الإنكار على تاركي الجمع والجماعات/ أب مقيم على معصية/تسديد فاتورة انترنت ممن لا سلطة له/ترك النهي عن المنكر وإصلاح النفس عند وجود الإعراض/الأمر بالمعروف ليس لكلّ أحد/خوف الإثم من عدم إنكار المنكر/الانهيار العصبي ما كان معروفا عند السلف/ حال المستقيم عند وقوع المنكر/استعمال الكبار للسبحة/استعمال السبحة لضبط العدد/عن نصيحة الشيخ فركوس والأزهر سنيقرة عن البطاقة البيومترية/المنتديات السلفية التي فيها تجريح/ ترك مثل هذه المنتديات لا إثم فيه إن شاء الله/

** سئل شيخنا حفظه الله: أخت في بداية الاستقامة ولله الحمد والمنة مُقبلة على الله ولكن في هذه الأيام الأخيرة تشتكي الوسواس وغيره، قلنا لها أنّ هذا من عمل الشيطان فهل من مزيد بارك الله فيكم؟


فأجاب: الشيطان يُكثف من هجماته على من هو في أول طريق الالتزام، فيأخذ يوسوس له وما إلى ذلك والواجب ردّ كيده خاصة وأنّه أقسم لله ، قال تعالى: (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) [الأعراف:16]
فهذه الأخت عليها بأداء الفرائض من صلاة ونحوها وأن تكثر من الذكر أذكار الصباح والمساء، تحمل معها كتيب الأذكار وتقرأ فيه وتكثر خاصة من قراءة القرآن حتى ومن غير تدبر ولتحفظ، ولتحرص على حفظ سورة البقرة ولو في مدة عامين أبلغيها أنّ الشيخ يقول لكِ : (ابدئي بسورة البقرة من " ألم إلى آخر السورة" إحفظيها تفرغي لها ولو لعامين هذه وصية )،
ولا تترك للشيطان فسحة، فلا تترك الصلاة ولا قراءة القرآن حتى وإن كانت الصلاة بغير خشوع فهذا يُسمى الالتزام الآلي والمحافظة عليه يزيد في الإيمان ويقويه والله الهادي والمعين


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم ذهاب المرأة إلى حلق الذكر التي تقام في البيوت دون إذن وليّها؟
فأجاب: هذا لا يجوز وأهلها أدرى بمصلحتها.


** سئل شيخنا حفظه الله: ماحكم خروج صوت الإمام خارج المسجد ؟
فـأجاب : لا يجوز هذا وقد طلبت شخصيا من وزارة الشؤون الدينيّة و الأوقاف إيقاف هذا الشيء و خاصة وأنّ خروج الصوت يحدث فوضى و تشويش ، والقرآن له حرمة و جُعل لأهل المسجد لا لغيره ،و الله سبحانه أمر بعمارة المساجد بذكر الله؛
وهناك فتوى للشيخ الفوزان حفظه الله في هذا الشّأن عظيمة و بليغة يُنصح العمل بها دون توانٍ، فقد بيّن أنّ خروج الصّوت من المسجد و وضع المكبّرات على المنائر لا يجوز لما فيه من التشويش على الغير.
حتى الدروس و المواعظ و كلّ ما هو داخل المسجد من ذكر لا يجوز خروجه من المسجد لما فيه من الأذية حتى للخطباء، إذ يستغل و يتأول كلامهم من لا شغل لهم سوى إتباع العثرات و ربّما أوقعوا بينهم و بين حكامهم.


/قلتُ: قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في تسجيل صوتي له: "لا يجوزرفع الصوتبقراءة القرآنفي المسجد إذا كان يؤثر على الآخرين على القارئين للقرآن في الصف، أو يؤثر على المصلين الذين يصلون الرّاتبة أو تحية المسجد، فإن كان يترتب على الجهر بقراءة القرآنإضراراً بالآخرين فإنه لا يجوز، خرج النبيعليه الصلاة والسلام، وأصحابه يصلون من الليل ويجهرون فقال:"كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ"{ موطأ مالك : كتاب الصلاة / باب العمل في القراءة} .نعم، وبالمناسبة هؤلاء الذين يرفعون أصوات مكبّرات الصوت خارج المسجد ويشوشون على الجيران، ويشوشون على المساجد الأخرى، هؤلاء لا يجوز لهم هذا العمل، لأنّ فيه إيذاء وإضرار بالآخرين،وتشويشاً عليهم في صلواتهم وعباداتهم./


** سئل شيخنا حفظه الله: إن كانت مؤسسة جازي فعلا صادرة بحقها فتوى للمقاطعة ؟
أجاب : ليست هناك فتوى تُفيد بالمقاطعة، و أنا شخصيًا لم أر شيئا من هذا لا عبر قناة و لا غيرها ،
وإن كان ظهر في قناة و قال أنّه يبني بها الكنائس فهذا ليس مجاهرةً لمجّرد إجابته على سؤال مجرّد،
فإن نشر قوله و تناقلته الوسائل المختلفة وأُلّف فيه هنا الأمر يختلف؛ و فتوى الشيخ فركوس حفظه الله إنّما كانت بحسب ما قُدّم إليه مما يكثر فيه القيل و القال ،
و قد قيل في الشيخ فركوس وأبا سعيد وعبد الحميد حتى أنا اتهموني بالإخوانية فالذي أرى أن تستعمل شريحة جازي و لا حرج ، وإن غُيِّرَت الشريحة من جازي لأخرى من باب "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ "{رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح} فلا بأس ،
أمّا القول : مالكها نصراني و قال أنّه يبني الكناّئس .. فجازي مؤسسة عالمية لن تتأثر إن نحن قاطعناها.


/قلتُ : فتوى الشيخ فركوس حفظه الله المُشار إليها في السؤال هي: الفتوى رقم 847/ الصنف : فتاوى منهجية / في موقف المسلم من الجهات المموّلة لمشاريع الفساد/


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يكفي في إنكار المنكر أن نعطي مطوية أو بطاقة تتحدث عن ذلك المنكر ؟
فأجاب : نعم هذا من وسائل الدعوة .


** سئل شيخنا حفظه الله: المنكرات مثل حلق اللحى وترك الجمع والجماعات وغيرها، كيف يُتعامل مع أصحابها؟
فأجاب: يعاملون معاملة المسلم لأخيه المسلم ويُنكر عليه.


** سئل شيخنا حفظه الله: كيف يُنكر على من يحلقون اللحى ويتركون الجمع والجماعات وغيرها؟
فأجاب: بالحّجة والبيان.


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت تسأل تقول والد زوجي مقيم على معصية و هي استعمال التلفاز فيما حرم الله فالابن يريد التغيير بيده و يريد غلق الجهاز أمام الوالد فهل هذا العمل يجوز ؟
فأجاب : الأب فيه المشكل ؛ يراعي هنا الابن المفاسد فإن كان غلق التلفاز تترتب عنه مفسدة كبرى كضرب الأب لابنه أو تقع معركة كبرى فلا يجوز و الحال هذه،
والابن أدرى بحال أبيه فإن غلب على ظنّه أن الغلق للجهاز لا يسبّب هذه المفسدة الكبرى فلا بأس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ "{صحيح مسلم - كِتَاب الْإِيمَانِ - باب بَيَانِ أن النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ الْإِيمَانِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ } هي أعلى مرتبة .


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم تسديد فاتورة إنترنت علمًا أنّ المُسّدد ليس له سلطة على البيت ومن أهل البيت من يستعملها في معصية الرّحمان؟
فأجاب: لا يجوز تسديدها لأنّ هذا منكر في البيت يجب إزالته وحال الانترنت حال التلفاز والدّش والهاتف فما استعمل في خير هو خير وما استعمل في شّر فشّر، وإن أمكن إزالة المّنكر ووضع الجهاز في مكان آمن هذا هو المطلوب،
أمّا أن تُسدَد الفاتورة والحال ما ذُكر لا يجوز لأنّه إعانة على المنكر، والله سبحانه وتعالى يقول:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ) [المائدة:2].


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ويهتم بإصلاح نفسه لأنّه يجد إعراضًا ويرى أنّ وقته يضّيع هباءً؟
فأجاب: يترك الإنكار إذا تيّقن أو غلب على ظنّه أنّه سينتج منكر أعظم منه،ووقته لا يضيع هو مُحتسب عند الله عزّ وجل، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من الواجبات في الدّين وهو مقدّم على الإيمان بالله قال الله تعالى:) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ ([آل عمران:110]،
ولإنكار المنكر لا بّد من مراعاة المفاسد والمصالح، فإن كانت المفسدة أعظم يترك الإنكار قولاً واحدًا، يصمت.


** سئل شيخنا حفظه الله: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بإصلاح النفس؟
فأجاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المّنكر ليس لكلّ أحد بل للعلماء، قال تعالى: ) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ ([آل عمران:110] ،
وقال أيضا: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ)[آل عمران:104] ، أي: ولتكن من المؤمنين طائفة.
عليه بحفظ كتاب الله ، يُسجِّل في مدرسة قرآنية أو معهد ويحفظ القرآن ويحفظ من السُّنة ويهتم بطلب العلم ويُخلص فيه ،
ثمّ بعد ذلك يدعو إلى الله، هناك يُستقبل منه "حافظ لكتاب الله"، قال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ "{صحيح الجامع رقم 6298}
وقال أيضا: " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " ولم يقل " خيركم من علم القرآن"؛
والقرآن هو أشرف العلوم وأسماها قال تعالى: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ)[سورة البقرة: 121] يتلون أي: يتبّعون.


** سئل شيخنا حفظه الله: يخشى الإثم إن ترك الإنكار للمنكر والأمر بالمعروف؟
فأجاب: لا يجعل همّه مراقبة النّاس وأخذ الملاحظات عليهم، يدع هذا فهذا مضيعة للوقت،
يحفظ القرآن ولا ينكر مادام الأمر ليس مستعجلا، قد يُصلح لاحقًا،
وليأخذ العبرة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ بالوحي بالقرآن بقوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)[العلق:1].


** سئل شيخنا حفظه الله: هذه الأمور من بدع ومنكرات في المآتم وغيرها؟
فأجاب: قال تعالى: (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ) [ فاطر : 8] أي: لا تحزن عليهم ،
وقال أيضا: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) [الكهف: 6]
وقال أيضا: (وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ)[النحل: 127]
كثير من الشباب اليوم يتأزم نفسيا مما يلاقي ويصاب بالانهيار العصبي هذا ما كان معروفا عند السلف لأنّهم حفظوا القرآن وفقهوه ؛ أمّا نحن فنقرأ كتاب الله ولا نفقه منه شيئا ، فعليك بالبيان والنصيحة ولا تحزن. قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) [النحل: 128] ، هذه معية خاصة للذين اتقوا والذين هم محسنون،
يُحاسب الإنسان وحده (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ) [فاطر:18]،
وسيدخل القبر وحده (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)[ المدثر : 38 ]


** سئل شيخنا حفظه الله: من هو على طريق الاستقامة، كيف يتعامل في المناسبات حال ما وقع منكر ؟
فأجاب : تغيّير المنكر يختلف باختلاف الحالات و المنكرات فان كان له التغيير بالقوة أيّ اليد فذلك ،
و إلا فبالبيان واللّسان و إلّا فليعتزل المكان الذي فيه المخالفة.
أمّا التغيير بالشدة و السِّباب و نحوه فهذا لا ينبغي.


** سئل شيخنا حفظه الله: المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم كالسبحة مثلا نوقنّ ببّدعيتها كما أفتى بذلك الشيخ الألباني رحمه الله ، في حين توجد فتاوى ومن بينها فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز ذلك ، فوقع الحرج مع والديّ ؟
فأجاب : لا بأس باستعمالها للكبار الذين لا يعرفون التسبيح بالأنامل .


** سئل شيخنا حفظه الله: من الكبّار من يعرف التسبيح بالأنامل ويستعمل السّبحة من أجل ضبط العدد ؟
فأجاب : مادام يعرفون الطريقة فالسّنة أفضل .


** سئل شيخنا حفظه الله: نصيحة الشيخ فركوس و فتوى الشيح الأزهر سنيقرة حفظهما الله عن البطاقة البيومترية ، أليس في هذا تشهير ؟
أجاب : لا هو من بيان الخطأ قال عليه الصلاة و السلام : (الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ){صحيح مسلم - كِتَاب الْإِيمَانِ - باب بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ} ،
أمّا الذكر عبر وسائل الإعلام و نحوها للخطأ من أجل التحرّيض ونحوه فهذا لا يجوز و هو من التشهير.
أمّا ذكر الخطأ و قول فعلى ولاة الأمر أو ولاة أمر المسلمين العدول عن هذا أما التخصيص لإدارة معيّنة أو الرئيس مثلا هذا
لا يجوز و الشيخ فركوس بيّن هذا؛
فمن سئل عن هذا الأمر و أفتى فيه هذا أمر طيّب وإن نصح على العموم أيضا طيّب أمّا التخصيص فلا يجوز.


** سئل شيخنا حفظه الله: منتديات سلفية صار عندها توّجهات للتجريح فهل تنصح بترك المشاركة فيها أم المشاركة بالمواضيع الطيّبة وهل يلحق المشارك إثم إن لم يرد عليهم؟
فأجاب: نعم يضع المواضيع الطيّبة أمّا "هل يلحق المشارك إثم إن لم يرد عليهم؟ " يضّرهم ولا يضّره.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل على المشارك في مثل هذه المنتديات إثم إن ترك المشاركة فيها لأنّه يرى أنّها أحفظ لدينه علمًا أنّه أبلغهم بذلك فأجابوه أنّ سيترك بهذا نشر العلم؟
فأجاب: هذا رأيّه ولا إثم عليه إن شاء الله.


كتابُ الأيمان والنّذور


نذرت إن هي حملت تصوم عشرة أيام وتعذر ذلك بأمر من الطبيبة/ لا تعطى كفارة اليمين لمن عليه ديون/ كفارة اليمين للمساكين/

** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة نَذرت إن هي حملت أن تصوم عشرة أيام من شهر أكتوبر، والحمد لله هي حامل الآن ولكن نصّحتها الطبيبة بالتغذية الجيّدة طيلة ثلاثة أشهر الأولى، فماذا يلزمها؟


فأجاب: تكفر كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل تعطى كفارة اليمين لمن عليه ديون؟
فأجاب: إن كان مسكيناً نعم، فليس كلّ من عليه ديون مسكيناً لا يجد قوت يومه، والكفارة ليست شيئاً كثيراً وإنّما هي وجبة مشبعة، وهي للمساكين كما جاء في الآية.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل تعطى كفارة اليمين لشخص له عائلة وله راتب شهري وهو يبني للتوسعة عن عياله كونه يعيش مع العائلة الكبيرة وراتبه لا يكفيه للنفقة على العيال وعلى البناء؟
فأجاب: لا تعطى له، تعطى للمسكين الذي لا يجد ما يأكل، ليس له قوت يومه.


عدل سابقا من قبل خولة السلفية في الأحد 17 فبراير 2013 - 14:46 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأحد 9 ديسمبر 2012 - 16:08

كتابُ السّيرة


النّبي عليه الصلاة والسلام ما طلق زوجاته أمّهات المؤمنين/حديث أبي داود عن طلاق حفصة رضي الله عنها/معنى "راجعها" في الحديث/


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ النّبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة رضي الله عنها؟

فأجاب : غير صحيح، لم يطلق النّبي عليه الصلاة والسلام زوجاته أمّهات المؤمنين،
وإنّما حفصة رضي الله عنها مّمن نزل فيهنّ القرآن في أمر الاعتزال ، فاعتزلهن صلوات ربّي وسلامه عليه تسعة وعشرين يوما أو شهراً.


** سئل شيخنا حفظه الله: قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنّ النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثمّ راجعها ؛ وهو لم يُعطي السّند كاملاً وإنّما ذكر بالحرف الواحد:"ذكر أبو داود أنّه طلق حفصة ثمّ راجعها"
فأجاب: هذا يحتاج لبحث والشيء الذي أعرفه أنّه صلى الله عليه وسلم ردّ امرأة لأهلها لأنّه وجد بها برصًا.


** سئل شيخنا حفظه الله: جاء في صحيح الجامع: " قال جبريل عليه السلام : رَاجِعْ حَفْصَةَ ، َإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ،وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ " [4351] وجاء في الصحيحة برقم 2007 " كان طلق حفصة ثمّ راجعها" ولكن لم أقف على صّحة الحديث من عدمها؟
فأجاب: راجع :تحمل معنى راجعها من طلاق أو راجعها بمعنى راضيها وصالحها ،
وقد آلى النّبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته شهرا أو تسعة وعشرين يوماً.


متنوّعات


المشروع والممنوع للابن نحو أبيه الميت/سنّ التمييز/مسألة عن استبدال مصحف من المسجد/الاستدانة من رجل ماله كلّه حرام/استعمال الدعاء نغمة انتظار/مدى صحة تأثر الجنين بأمّه/عدم تسديد فاتورة بحجة عدم استهلاكها/ تقييم التلاميذ على حفظ الآيات/ الضمان الاجتماعي/الفَراسة لا تدخل ي الاطلاع على الغيب/الفراسة/الحكمة والفراسة/تحقق الرؤيا بتمامها من الكهانة/ استعمال الدعاء رنّة للهاتف/ مدى صحة "كثرة السؤال تمحق البركة"/ الفرق بين الأمة والسارية والجارية وملك اليمين/استخراج بطاقة إقامة من غير الولاية التي يسكنها/التعدي على المحارم/




** سئل شيخنا حفظه الله: فهمت من كلام الشيخ الألباني رحمه الله { سلسلة الهدى والنور/ الشريط:105} أنّ للابن أن يعتمر ويحج ويصوم ويصلي لأبيه نفلا لا أن يسقط عنه فرضاً ، فكيف هذا؟
فأجاب: لا هذا غير صحيح، يصوم عنه النّذر أما الحج والعبادات فلا،
الصلاة لا يجوز أن تصلي عن الميّت نذرًا كان أو قضاء، لأنّ القضاء في حكم الأداء، والصّلاة لا تسقط حتى ولو كان مريضًا لا يستطيع أن يحرّك شيئا فمن ترك الصلاة ليس له عذر،
ومن قال بهذا القول فهو قول ضعيف.
والصّيام يُصام عنه النّذر كما جاء في الأحاديث الصحيحة،
أمّا قضاء الصّيام فإنّه يُطعم عن كلّ يومٍ مسكينا ولا يُصام عنه،
والدّعاء للميّت هو الأفضل.


** سئل شيخنا حفظه الله: الصّبي المميّز يؤمر بالصّيام، فما هو سن التمييز؟
فأجاب: سن التميّيز يختلف من طفل لآخر، فقد يكون أربع سنوات وقد يتأخر أكثر من ذلك، وسن التمييز يعني الفهم فمتى فهم فذاك.


** سئل شيخنا حفظه الله: أردت شراء مصحف برواية حفص فلم أجد بالمكتبة غير رواية ورش فاستأذنني أحد الموجودين بالمكتبة لإحضار نسخة برواية حفص وإبدالها بنسخة ورش الموجودة بالمكتبة، حسبته بداية أنّه صاحب مكتبة أخرى فأذنت بذلك، ولما أحضر المصحف تبين أنّه أحضره من المسجد وأنّهم يقيمون حلقات تحفيظ برواية ورش وهم يستبدلون المصاحف برواية حفص لهذا الغرض والشخص هذا لا أدري ما علاقته بالمسجد كوني جديدة بالمنطقة والآن هذا المصحف عندي بالبيت وأنا متحرجة من استعماله؟
فأجاب: الأصل فيكِ براءة الذّمة ، واستبدال مصحف برواية حفص بمصحف برواية ورش ،لا شيء فيه فهذا مصحف وذاك مصحف.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل تجوز الاستدانة من شخص ماله كلّه حرام؟ بحيث يعلم مصدر ماله وعمله؟
فأجاب: إن كان يعلم علمًا يقينيًّا أو يغلب الظّن فلا تجوز الاستدانة منه.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز أن تكون نغمة الانتظار دعاء؟
فأجاب: نعم يجوز وهذا خير من الموسيقى.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ الجنين في بطن أمّه بعد أربعة أشهر يعي ما تقوله أمّه؟
فأجاب: هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قد يتأثر الجنين بصلاة أمّه وذكرها وقراءتها للقرآن بحكم أنّه يتغذى منها،
أمّا الكيفية فالله أعلم،
وقد ذُكر أنّ مولودًا يحفظ سورة الكهف بباتنة وهذا والله أعلم لكثرة تلاوتها من أمّه أو كونها تحفظها والله أعلم.


** سئل شيخنا حفظه الله: شخص عليه فاتورة ما أبى تسديدها بحجة أنّه لم يستهلكها فهل هي عليه دين؟
فأجاب: عليه تسديدها وهي عليه دين وإن مات يجّب تسديدها.


** سئل شيخنا حفظه الله: معلمة أشكل عليها تقيّيم التلاميذ على حفظ الآيات كتابة وهي تخشى من هذا؟
فأجاب: هذا لا يدخل في المحظور إذ المعلمة، تقيّم حفظ التلميذ وتصّحح له الخطأ وليس قصدها تصحيح آيات القرآن والعيّاذ بالله فلا بأس بالتقيّيم.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما حكم الضّمان الاجتماعي؟
فأجاب: هو حق مشروع للمواطن سيّما وأنّه تُقتطع من راتبه بشرط أن يكون عاملا يستحق هذا.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل الفراسة تدخل في الاطّلاع على الغيب؟
فأجاب: لا ، لا تدخل، الفراسة هي من أهل التقوى والورع ، هي نظرة ثاقبة وليست لكلّ أحد،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل البصيرة والفراسة من ذا في زماننا مثله، والفراسة ليست لكل من هب ودب،
قد يكون هناك استدلال بالظاهر أي بالسلوكات الظاهرة على الباطن.


** سئل شيخنا حفظه الله: قد يرى إنسان وإن لم يكن مستقيمًا شخصًا آخر فيقول فلان" أي الشخص الآخر كذا" فهل يدخل هذا في الكهانة أم الفراسة؟
فأجاب: قد يكون هذا من الاستدلال بالسّلوك الظاهر على العمل الباطن.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل الحكمة هي الفراسة؟
فأجاب: الفراسة من أهل التقوى والصلاح هي النّظرة الثاقبة للقلب.


** سئل شيخنا حفظه الله: إمرأة إذا ما رأت رؤيا تتحقق كما رأتها، فهل هذا ضرب من الكهانة؟
فأجاب: نعم هذه عرافة يجب أن تمنع من هذا.


قلتُ: معروف عنها أنّها من أهل الصلاح؟
فأجاب: حتى وإن كانت جاهلة هذا كهانة ومن الشّيطان يجب أن تنتهي عن هذا.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل يجوز استعمال الدعاء رنّة للهاتف؟
فأجاب: لا شك أنّ هذا من المحدثات والبّدعة فهذه الأدعية المخترعة والأدعية المجّودة ما كانت معروفة عند السلف.


قلتُ: أقصد استعمال الدعاء كدعاء الشيخ السديس رنّة للهاتف بدل الغناء؟
فأجاب: تُستعمل الرّنة العادية، رنّة واحدة كرنّة الرسائل القصيرة ونحوها أو رنة البيوت أو رنّة الهاتف الثابت " الهاتف العادي


** سئل شيخنا حفظه الله: أخت لها مسألة في أكثر من مجلس تذكرها فأنكرت عليها إحدى الأخوات وقالت لها: "كثرة السؤال تمحق البركة"؟
فأجاب: إن كانت المسألة من الله فهذا غير صحيح وإن كانت المسألة من غيره فالمعنى صحيح.


** سئل شيخنا حفظه الله: ما هو الفرق بين الأمة والسارية والجارية وملك اليمين؟
فأجاب: بينهما عموم وخصوص والأَمة أعمّ.


** سئل شيخنا حفظه الله: شخص يسكن في ولاية ما استخرج شهادة إقامة من الولاية التي وُلد فيها وتتواجد بها عائلته الكبيرة علمًا أنّه لا يسكن فيها من أجل استكمال ملف فهل يُعَدُّ هذا العمل تزويرا؟
فأجاب: إن يستعملها في الخير فلا بأس، له الحق في الإقامة ما دام من هذا الوطن ولا يضّره وجود إقامتين واحدة في بيته والأخرى ببيت والديه كما يجوز تغيّير مكان الإقامة لاستخراج وثائق نظرًا للمضايقات لأصحاب اللّحى مثلا –أو كما قال-.


** سئل شيخنا حفظه الله: هل صحيح أنّ من تعدى على إحدى محارمه تسقط ولايته عنها وتصبح أجنبية عنه، أي تحتجب منه؟
فأجاب: نعم صحيح ،وهذا موجود في الفقه، وتحتجب منه وإن لم يتعدى عليها وكان منحرفًا حتى ولو كان أخاها تحتجب منه.


الفهرس


v المقدمة 5
v ترجمة الشيخ 8
v العقيدة 10
v العلم 22
v الطّهارة 38
v الصلاة 44
v الجنائز 64
v المواريث 72
v الصّيام 74
v الزكاة 83
v الحج والعمرة 88
v الأضحية 90
v العقيقة 93
v البيوع 95
v اللّقطة 98
v النّكاح 100
v الطلاق 105
v الرّضاع 108
v اللباس 109
v الزينة 115
v الأدب 121
v البّر والصلة 126
v الأطعمة والأشربة 129
v الطّب 131
v الذكر والدعاء 133
v الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر143
v الأيمان والنذور 154
v السيرة 156
v متنوعات 158
v الفهرس 166
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 10:27

حفظ الله الشيخ

وبارك فيك على نقلك لهذه الفتاوى

لكن أظنأ ن مكانها الأنسب هو الأسئلة المجاب عنها ليستفيد الجميع

فهل أنقلها أم ترين أن ابقائها هنا أنسب

ما رأيك ؟؟؟


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خولة السلفية

خولة السلفية

عدد الرسائل :
232

الموقع :

تاريخ التسجيل :
13/08/2009


كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح   كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 16:08

سليلة الغرباء كتب:


حفظ الله الشيخ
اللهم آمين وإياكِ
وبارك فيك على نقلك لهذه الفتاوى
وفيكِ بارك
لكن أظنأ ن مكانها الأنسب هو الأسئلة المجاب عنها ليستفيد الجميع
فهل أنقلها أم ترين أن ابقائها هنا أنسب

ما رأيك ؟؟؟
هنا أنسب والله أعلم

زادكِ الله حرصاً وعلماً




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.imadislam.com/
 

كتاب المتجر الرابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حمل كتاب : فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري
» كتاب فتاوى المرأة المسلمة للتحميل
» من هو الشيخ رابح اليزيدي؟
» أريد أخبارعن الشيخ رابح مختاري............؟
» ترجمة الشيخ بخط رابح مختاري العاصمي الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: البيـــت المســــلم :: الأخت المسلمة-يمنع مشاركة الرجال--