الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسامة خضر

avatar

عدد الرسائل :
88

تاريخ التسجيل :
27/09/2011


ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا Empty
مُساهمةموضوع: ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا   ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا I_icon_minitimeالثلاثاء 24 يناير 2012 - 21:50

جزء حديث
"إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَر فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ"
جمع وإعداد
صاحب الفضيلة
الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله
الحمد لله؛
بعد أن بحثت عن هذا الحديث بطرقه، وجدته ورد عن أكثر من خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والطرق ما بين مرفوع وموقوف، وبمجموع الطرق ثبت الحديث، والحمد لله رب العالمين.
وسبب كتابتي وبحثي في صحة هذا الحديث؛ أنني سمعت في بعض الفضائيات أن هذا الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
وأنا إذ أورد الحديث من الكتب الأصول كما رواه أصحابها.
ثم أنقل الحكم على الأحاديث من أقوال العلماء أهل هذا الشأن.
ثم نقلت للفائدة أقوال بعض أهل العلم فيما يستفاد من هذه الأحاديث.
وتركت الكلام على الرواة جرحا وتعديلا، واكتفيت بحكم العلماء على الحديث؛ إلاّ ما لا بد منه.
وأجعل كلامهم بين معقوفتين: [...]، وإن تخلل ذلك من كلامي جعلت كلامي بين شرطتين مكررتين: =...=، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
هذا الحديث وبمعناه ورد في المصنفات الآتية:
أولا: عن عمر موقوفا:
1- (أحاديث إسماعيل بن جعفر) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، أبو إسحاق المدني - ويكني أيضا: أبا إبراهيم (المتوفى: 180هـ) (ص: 519) (464) قال: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا حَبِيبُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ، فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَإِنْ مَرَرْتُمْ عَلَى إِبِلٍ رَاعِيَةٍ وَأَرَدْتُمُ اللَّبَنَ؛ فَلْيَهْتِفْ رَجُلٌ مِنْكُمْ: يَا رَاعِيَ الإِبِلِ! ثَلاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَسْقِهِ، وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ ثُمَّ لِيَصُرَّ".
2- (مصنف عبد الرزاق الصنعاني) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) (4/ 58) (6960): قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلاَّ؛ فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا» قُلْتٌ لَهُ: مَا صُرُّوا؟ قَالَ: «يَصُرُّ ضِرْعَهَا».
3- (مسند البزار) أو (البحر الزخار) لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ) (1/ 462) (329) قال: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: نا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلاَّ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الأَعْمَشِ.
وكرره بإسناده ولفظه والتعليق عليه في بَابُ الأَمِيرِ فِي السَّفَرِ حديث رقم (1672).
4- (صحيح ابن خزيمة) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311هـ) (4/ 141 ح2541) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [التعليق] (2541) قال الألباني: إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات
5- (مستدرك الحاكم) أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ) قال: ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 611 ح1623).
6- (السنن الكبرى) للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) (9/ 602) (19650) قال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالا: أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ , فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الإِبِلِ فَنَادُوا: يَا رَاعِيَ الإِبِلِ, فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ, وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ؛ فَأْتُوهَا فُحُلُّوهَا وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوهَا". هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَحِيحٌ بِإِسْنَادَيْهِ جَمِيعًا, وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثانيا: عن ابن مسعود موقوفا:
1- (مسند ابن الجعد) علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 230هـ) (ص: 78) (430) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ، فَأَمِّرُوا أَحَدُكُمْ، وَلا يُنَاجِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ دُونَ صَاحِبِهِ».
2- (حديث السراج) هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري المعروف بالسَّرَّاج (المتوفى: 313هـ) (2/ 301) (1250) قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -مَوْقُوفٌ- قَالَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا أحدكم (ولا يناجي رجلان) دون صاحبه".
3- (شرح مشكل الآثار) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ) (5/ 43) قال: قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ, وَلا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا" وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
4- (المعجم الكبير للطبراني) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ) (9/ 185 ح8915): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا».

ثالثا: ما ورد عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعا:
1- (سنن أبي داود) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) (2609): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا لأبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا
2- (مستخرج أبي عوانة) (4/ 514) (7539): حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثنا حَاتِمٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»، قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ لأبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا.
3- (الآداب للبيهقي) (ص: 265 ح648): [أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ لأَبِي سَلَمَةَ: أَنْتَ أَمِيرُنَا. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].
4- (السنن الكبرى) للبيهقي (5/ 421) (10349) [أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ, أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ, ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ, ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ, ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ, أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ, ثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ مُسَاوِرٍ, وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ, قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ, ثنا حَاتِمٌ, ثنا ابْنُ عَجْلانَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , ..] فذكره بلفظه، وذكر قول نافع...
5- قال البيهقي: [10350- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ, أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ, ثنا أَبُو دَاوُدَ, ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ, ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ, فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً.."]
6- (كشف الأستار عن زوائد البزار) نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ) (2/ 266) قال: [بَابُ الأَمِيرِ فِي السَّفَرِ (1671): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمِيلٍ الْقَطَّانُ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُهَاصِرِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيرُكُمْ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ بَعْضَ هَذَا، فَأَمَّا بِتَمَامِهِ فَلا، وَلا رَوَى مُهَاصِرٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ...]
وكرره بلفظه (1/ 229) في (بَاب الإِمَامَةِ) رقم (466) [وقَالَ الْبَزَّارُ: [وَبِهَذَا اللَّفْظِ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ بَعْضَ هَذَا، فَأَمَّا بِهَذَا اللَّفْظِ فَلا، وَلا رَوَى أَبُو مُهَاصِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلا هَذَا].

رابعا: ما ورد عن ابن عمر مرفوعا:
1- (كشف الأستار عن زوائد البزار) نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ) (2/ 266) قال: [بَابُ الأَمِيرِ فِي السَّفَرِ (1673) قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، ثنا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». قُلْتُ: «لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ» فِي الصَّحِيحِ].

خامسا: ما ورد مرفوعا عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:
1- (مسند أحمد) ط الرسالة (11/ 227 ح6647): حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلاقِ أُخْرَى، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا"
2- (المعجم الكبير للطبراني) (13/ 56) (139) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلاقِ أُخْرَى، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا».
3- (المعجم الكبير) للطبراني (ج: 13، 14)، (ص: 106)، (ح: 14723): حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلاَقِ أُخْرَى، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا».
قال في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (15/ 293): [أبو سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ بْنُ هَانِئٍ الْجَيْشَانِيُّ]

سادسا: ما رواه أبو سعيد مرفوعا:
1- سنن أبي داود (3/ 36 ح2608) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
2- (مستخرج أبي عوانة) (4/ 514 ح7538) قال: حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»
وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)- الأم (7/ 363 ح2347) وقال: [إسناده حسن صحيح. وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه)، والضياء المقدسي في (المختارة)]. وقال أيضا عن إسناد أبي داود: [وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ على ضعف يسير في ابن عجلان.
ومن طريقه: أخرجه أبو عوانة وأبو يعلى، كما كنت خرجته في (الصحيحة) (1322). وأزيد هنا فأقول =وما زال الكلام للألباني=: [ورواه البيهقي (5/257) من طريق المصنف =أي أبي داود=.
وقد وجدت له شاهداً من مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا خرج ثلاثة مسلمين في سفر؛ فليؤمَّهم أقْرَؤهم لكتاب الله؛ وإن كان أصغرهم، فإذا أمهم؛ فهو أميرهم". أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (1/344- هند): حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن مهاجِر بن حبيب عنه. وهذا سند مرسل صحيح.
وقد خالفه محمد بن الزبرِقان: ثنا ثور بن يزيد عن مهاصر عن أبي سلمة عن أبي هريرة ... مرفوعاً به؛ دون لفظ: "ثلاثة مسلمين". أخرجه البزار (1671) من طريق عبد الله بن رُشَيْدٍ عن ابن الزبرقان. وهذا ثقة. لكن ابن رشيد لم أعرفه. ومهاصر ثقة عند ابن حبان، وقال أبو حاتم: (لا بأس به). وتابعه نافع في الرواية الآتية.

فالحديث حسن أعني حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أحدهم». ازظر مشكاة المصابيح (2/ 1145 ح3911)
وارجع إن شئت إلى (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (8/ 106) عند رقم (2454).

سابعا: ما ورد عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
1- مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 168) (9268): قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعٍ، فَنَادُوا ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ، وَإِلاَّ فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلِبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا»

الحكم على الحديث:
والخلاصة أن ما ورد من أحاديثَ وآثارٍ تدل على ثبوت الحديث.
أولا: ما ثبت عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه أنه قال: "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1- قال ابن كثير: [هذا إسناد جيد]. مسند الفاروق لابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) (2/ 651).
2- وفي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (5/ 255 ح9305) قال: [رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلا عَمَّارَ بْنَ خَالِدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ].
3- وصححه الألباني في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ) (8/ 158) تحت رقم (2517).
ثانيا: حديث ابن مسعود: «إِذا كُنْتُم ثَلاثَة فَأمروا أحدكُم»
1- قال العراقي: [أخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد حسن]. (تخريج أحاديث الإحياء) أو (المغني عن حمل الأسفار) أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ) (ص: 721)
2- وقال الهيثمي: [رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ) (5/ 249 ح9274).
3- وحسّن إسناده العجلوني في (كشف الخفاء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء (المتوفى: 1162هـ) (ح267)

ثالثا: حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقُرَؤُكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، فَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيرُكُمْ» .
1- قال الهيثمي مرة في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (2/ 64 ح2322): [رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ].
وقال مرة أخرى: [رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ]. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (5/ 255 ح9306).
2- وصحح الدار قطنيُّ في علله إرساله عن أبي سلمة، جاء في (علل الدار قطني) أو (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) (9/ 326 ح1795): [وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَحْقَرَكُمْ، وَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيرُكُمْ".
فَقَالَ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، فَرَوَاهُ الْمُهَاصِرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَهُ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وقيل: عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ.
وَخَالَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عن أبي سلمة مرسلا. وهو الصواب].
3- وضعف الألباني رفعه في (ضعيف الجامع) (ح534).

رابعا: حديث آخر لأبي هريرة: «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»
1- في (بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام) لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 628هـ) (5/ 289) قال: [وَمن هَذَا الْبَاب أَحَادِيثُ يعلُّها بِمَا لا يكون فِي الْحَقِيقَة عِلّة لَهَا، وَهِي مَعَ ذَلِك لَهَا طرق أخر.
(2478) فَمِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذا كَانَ ثَلاثَة فِي سفر فليؤمروا أحدهم".. الحَدِيث.
ذكره من طَرِيق أبي دَاوُد، من رِوَايَة نَافِع، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. ثمَّ قَالَ: هَذَا يُرْوى مُرْسلا عَن أبي سَلمَة، وَالَّذِي أرْسلهُ أحفظ. انْتهى.
وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ أَبُو دَاوُد من طَرِيق حَاتِم بن إِسْمَاعِيل، عَن ابْن عجلان -عَن نَافِع، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، وَفِي رِوَايَة: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ- وَجعل أَبَا سعيد بَدَلا من أبي هُرَيْرَة، ذكر الطَّرِيقَيْنِ أَبُو دَاوُد، فأورد الدَّارَ قُطْنِيّ أَن يحيى بنَ سعيد رَوَاهُ عَن ابْن عجلان، فَجعله مُرْسلا عَن أبي سَلمَة، لم يذكر لا أبا هُرَيْرَة وَلا أَبَا سعيد، وَقَالَ: إِنَّه الصَّوَاب.
هَذَا وَالله أعلم لمَكَان يحيى بن سعيد الْقطَّان: من الْحِفْظ والإتقان، والتقدم فِي ذَلِك على حَاتِم بن إِسْمَاعِيل وعَلى غَيره.
وحاتم بن إِسْمَاعِيل؛ وَإِن كَانَ ثِقَة فَإِنَّهُ فِيمَا زَعَمُوا كَانَت فِيهِ غَفلَة، وَكتابه صَحِيح، فَإِذا حدث من كِتَابه فَحَدِيثه صَحِيح، وَهُوَ عِنْدهم فِي هَذَا الْمَعْنى أحسن من الدَّرَاورْدِي.
فَهَذَا وَالله أعلم هُوَ الَّذِي عَنى أَبُو مُحَمَّد بقوله: إِن الَّذِي أرْسلهُ أحفظ من الَّذِي وَصله.
وَإِلَى ذَلِك فَإِن، الحَدِيث طَرِيقا آخر لا بَأْس بِهِ.
قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عمار بن خَالِد الوَاسِطِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْقَاسِم بن مَالك الْمُزنِيّ، قَالَ: حَدثنَا الأَعْمَش، عَن زيد بن وهب، عَن عمر بن الْخطاب أَنه قَالَ: "إِذا كُنْتُم ثَلاثَة فِي سفر فَأمروا عَلَيْكُم أحدكُم، فَذَاك أَمِير أمره رَسُول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن الأَعْمَش، عَن زيد بن وهب، عَن عمر مَوْقُوفا، وَلا نعلم أسْندهُ إِلاَّ الْقَاسِم بن مَالك عَن الأَعْمَش. انْتهى قَوْله.
الْقَاسِم بن مَالك، أَبُو جَعْفَر الْمُزنِيّ، قَالَ فِيهِ ابْن معِين: ثِقَة، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح لا بَأْس بِهِ، لَيْسَ بالمتين.
وَهَذَا إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَن غَيره فَوْقه، وَبلا شكّ أَن الثِّقَات متفاوتون، هَذَا إِذا سلم لَهُ مَا قَالَ؛ من أَنه لَيْسَ بالمتين، وَالرجل ثِقَة لا شكّ فِيهِ، والراوي عَنهُ وَهُوَ عَمَّار بن خَالِد ثِقَة.
فَهَذَا الطَّرِيق صَحِيح، فَإِنَّ وقْفَ من وَقَفَه لا يضرّهُ، لاحْتِمَال أَن يكون الأَعْمَش قد رَوَاهُ على الْوَجْهَيْنِ وَالله أعلم].
2- قال الألباني: [إسناده حسن صحيح]. انظر صحيح أبي داود -الأم (7/ 364 ح2348) وصحيح الجامع (362، 500) والصحيحة (1322)، الإرواء (2454)

خامسا: حديث عبد الله بن عمر المرفوع: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
1- قال الهيثمي: [قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ: «لا يَتَنَاجَ اثْنَانِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلا عُبَيْسَ بْنَ مَرْحُومٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ]. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (5/ 255 ح6307).
2- وصحَّح إسناده في (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار) الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني (المتوفى: 1276هـ) (4/ 2049 ح5962) فقال: [وأخرج البزار بإسناد صحيح].

سادسا: حديث لعبد الله بن عمرو: «لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلاقِ أُخْرَى، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا».
1- قال في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (4/ 81 ح6362): [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ].
وقال الهيتمي (ج8/ 63) قال: [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ].
2- وضعفه الألباني في (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (6/ 351 ح1931).
والسبب: [عبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه].
وانظر غير مأمور (السلسلة الضعيفة) (2/ 56 ح589)، وقال الألباني: [والذي صح في هذه الباب ما أخرجه أبو داود (1 / 407) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". وسنده حسن، وله شواهد انظرها إن شئت في "المجمع" (5/ 255)، وكلُّها بلفظ الأمر، ليس في شيء منها: "لا يحل". فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر.
أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق بين ما صح من الحديث وما لم يصح.
فإنه يترتب على ذلك نتائجُ هامةٌ أحيانا، وذلك لأن لفظ: "لا يحل" نص في حرمة ترك التأمير، وأما لفظ الأمر فليس نصًّا في ذلك؛ بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير؛ فمن قائل بالندب، ومن قائل بالوجوب، ولو صح لفظ ابن لهيعة؛ لكان قاطعا للنـزاع.
أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنَّه الأصل في الأمر؛ كما هو مقرر في علم الأصول، وممن قال بوجوب التأمير الغزالي في "الإحياء" (2/ 223) فيراجع كلامه فإنه مفيد].

سابعا: حديث مرثد بن عامر التغلبي؛ أبو الكنود [روى حديثه علي بن قرين =هو البغدادي= أحد الضعفاء عن الصلت بن سعيد المازني عن بكير بن مسمار: سمعت أبا الكنود مرثد بن عامر التغلبي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، وتوكلوا على الله وتوجهوا"]. (معجم الصحابة) للبغوي هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى : 317هـ) (5/ 443)، (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) (6/ 55 ح7892).
وقال البغدادي في (المتفق والمفترق) (1/ 549): [وابن قرين غير ثقة ولا أمين].
وفي ترجمة مرثد بْن عَامِر التغلبي: [قَالَ جَعْفَر: قَالَ ابن منيع: رواه شيخ ببغداد يقال لَهُ: عَليّ بْن قرين، كَانَ ضعيف الحديث جدا، وهو عندي حديث لا أصل لَهُ. أخرجه أَبُو موسى]. أسد الغابة. ط العلمية. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ) (5/ 132 ح4828)

وهذا مجمل الأحاديث والأثار السابقةِ وغيرِها مما ذكره في (كنز العمال) لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975هـ) (6/ 716):
(17547) "إذا اجتمع ثلاثة مسلمين في سفر فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، وإن كان أصغرهم، فإذا أمهم فهو أميرهم، وذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم". (ش عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، مرسلا).
(17548) "إذا كان ثلاثة نفر في سفر فليؤمهم أقرؤهم، وإن كان أصغرهم سنا، فإذا أمهم فهو أميرهم". (ش عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا).
(17549) "إذا كانوا ثلاثة فأمروا أحدهم وتوكلوا على الله وتألفوا". (خط في المتفق والمفترق عن أبي الكنود يزيد بن عامر الثعلبي =قلت أبو المنذر: بل مرثد بْن عَامِر التغلبي=).
(17550) "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". (قط عن أبي هريرة).
وهذا حكم الشوكاني على تأمير أحد الثلاثة إذا كانوا في سفر، وذلك في كتابه في نيل الأوطار (كِتَابُ الأقْضِيَةِ وَالأحْكَامِ: بَابُ وُجُوبِ نَصْبِ وِلايَةِ الْقَضَاءِ وَالإمَارَةِ وَغَيْرِهِمَا)، عند ذكر حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنْ الأرْضِ إلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.
وحديث أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ).
قال رحمه الله تعالى: [حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُمَا الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِلَفْظِ «إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «إذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
وَأَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَهَذِهِ الأحَادِيثُ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَكِلاهُمَا رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ؛ إلا عَلِيَّ ابْنَ بَحْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُأَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»...]. أهـ من (نيل الأوطار) لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) (8/ 294).

فائدة اتخاذ الأمير:
جاء في (معالم السنن) للخطابي هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 388هـ) (2/ 260) قال: [قلت: إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا.
وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكَّما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه].
وقال في (شرح السنة) للبغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ) (11/ 7): [وقدْ رُوِي عنْ أبِي سعِيد الخدريِّ، أَن النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذا خرج ثلاثةٌ إِلى سفرٍ فلْيُؤمِّرُوا أحدهُمْ»، وَعَن أبِي الأحْوَص، عنْ عبْد اللهِ، قَالَ: «إِذا كُنْتُمْ ثَلاثَة فِي سفرٍ، فأمِّرُوا أحدكُمْ»، وَإِنَّمَا أَمرهم بِذلِك، ليَكُون أَمرهم جَمِيعًا، وَلا يتفرّق بِهِمُ الرّأْيِ، فيحملهم ذلِك على الْخلاف، والشِّقاقِ]. وقال الشوكاني: [وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِكُلِّ عَدَدٍ بَلَغَ ثَلاثَةً فَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلامَةَ مِنْ الْخِلافِ، الَّذِي يُؤَدِّي إلَى التَّلافِ، فَمَعَ عَدَمِ التَّأْمِيرِ يَسْتَبِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْيِهِ، وَيَفْعَلُ مَا يُطَابِقُ هَوَاهُ فَيَهْلِكُونَ، وَمَعَ التَّأْمِيرِ؛ يَقِلُّ الاخْتِلافُ، وَتَجْتَمِعُ الْكَلِمَةُ، وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ، أَوْ يُسَافِرُونَ؛ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالأَمْصَارَ، وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ، وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ؛ أَوْلَى وَأَحْرَى.
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الأَئِمَّةِ وَالْوُلاةِ وَالْحُكَّامِ..]. أهـ من (نيل الأوطار) لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) (8/ 294)
وفي (فيض القدير) زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ) (1/ 333) قال: [(فليؤمروا) ندبا، وقيل: وجوبا، وفي حاوي الشافعية ما يقتضيه، (أحدهم) أي فليتخذوه أميرا عليهم، يسمعون له ويطيعونه، وعن رأيه يصدرون؛ لأن ذلك أجمع لرأيهم، وأدعى لاتفاقهم، وأجمع لشملهم، فالتأمير سنة مؤكدة لما تقرر من حصول الانتظام به، لكن ليس للأمير إقامة حدود ولا تعزير، وألحق بعضهم الاثنين بالثلاثة].
وفي (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين) لابن علان هو محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: 1057هـ) (6/ 444):
[(فليؤمروا) ندباً فيما يتعلق بالسفر من أسبابه، وما يعرض فيه، (أحدهم) ولو فاسقاً؛ لأن هذه إمارة منوطة برضا المولين، ويحتمل خلافه، والفاسق مستثنى من أهلية الولاية شرعاً، والمستثنى الشرعي غيرُ داخل في الإطلاق، ولا ينقض بصحة توليته في بعض الأوقات للضرورة؛ لأن ما جاز بالضرورة لا نقض به، والأولى ولاية الأفضل الأجود رأياً، فإن تعارضا؛ فالثاني أولى؛ لأن رعاية المصالح السفرية هي المقصودة بالذات؛ لأن التأمير إنما طلب لها، وينعزل هذا الأمير بالعزل بحنحة أو بانقطاع السفر وهو وصول المقصد أو بإقامة تمنع الترخص..].
وفي (شرح رياض الصالحين) لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) (4/ 586):
[ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم يعني يؤمرون واحدا منهم يتولى تدبيرهم، يقول: نذهب ونجلس نتوضأ نتناول العشاء، وما أشبه ذلك؛ لأنهم إذا لم يؤمروا واحدا صار أمرهم فوضى، ولهذا قيل: (لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم)، لابد من أمير يتولى أمرهم، وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر، لأنه أمير.
أما ما لا يتعلق بأمور السفر؛ فلا تجب طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد، بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى: {فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر}، فعليه أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة، ولا يستبد برأيه.
أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها، والله الموفق].
ومن (شرح سنن أبي داود) لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر (16/ 21):
[السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم) هل فيه دليل على البيعة، حيث تستدل به الجماعات والأحزاب على ذلك؟
الجواب: وأين ذِكْرُ البيعة في هذا الحديث؟! فهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الاثنين يبايعون الثالث؟! لا تشرع بيعةٌ في السفر أبداً، لكن يقال: (أنت الأمير، أنت مرجعنا)، أما كونهم يبايعونه على كذا وكذا فلا، وإنما يجعلون أحدهم مرجعاً لهم، بحيثُ إذا أراد أن يذهبَ يستأذنُ الأمير، وإذا أرادوا أن ينزلوا يرجعون إلى رأي الأمير، وإذا أرادوا أن يرتحلوا يرجعون إلى رأي الأمير؛ حتى لا تكونَ الأمور فوضى، وكلُّ واحدٍ يصير إلى رأي، ويختلفون، بل يكون لهم أمير يرجعون إليه، أما البيعة فإنما هي للخليفة والإمام].
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم
للتواصل مع الشيخ عبر البريد الالكتروني: zafran57@hotmail.com
أو زوروا الموقع الالكتروني الرسمي للشيخ: www.alzafran.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا   ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا I_icon_minitimeالجمعة 27 يناير 2012 - 12:59

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ما درجة صحة هذا الحديث؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سؤال هام جدا عن الرشوة. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا
» أحكام العيد وصلة الأرحام. الشيخ: فؤاد أبو سعيد جزاه الله خيرا
» خطبة: من آذى رسول الله فعليه الغضب واللعنة من الله. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله
» عاقبة من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله
» أيها المظلومون! لكم الله جل جلاله. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الحديث النبوي وعلومه-