الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 الميراث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطاالله عبدالله

عطاالله عبدالله

عدد الرسائل :
25

تاريخ التسجيل :
18/05/2011


الميراث Empty
مُساهمةموضوع: الميراث   الميراث I_icon_minitimeالثلاثاء 29 نوفمبر 2011 - 21:17

الحمد لله وحده
السؤال امي ورثت قطعة ارض عن ابيها واهابتها الى اختنا وحرمت الاخوة الاخرين وهي تقول انا حرة في رزقي
هل الشرع الديني يوافقها في ذلك او ماحكم الشرع وجزاكم الله عنا كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم هانئ

أم هانئ

عدد الرسائل :
178

تاريخ التسجيل :
21/07/2010


الميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث   الميراث I_icon_minitimeالثلاثاء 29 نوفمبر 2011 - 21:25

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي : (اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم). وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني : (اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف) والنحل: هو ما ينحله الوالد لولده من العطايا والهدايا. وقد أخرج أبو داود في سننه باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، عن النعمان بن بشير قال: (أنحلني أبي نحلة غلاماً له -عنده عبد أعطاه لولده- قال: فقالت له أمي -عمرة بنت رواحة -: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فلما قال لا، قال عليه الصلاة والسلام: فأرجعه) وفي رواية: (فرده) وفي رواية: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة) وفي رواية: (فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور) أي: ظلم، وفي رواية: (فأشهد على هذا غيري) وفي أخرى: (أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً) وفي لفظ: (أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق) وكل هذه الروايات والألفاظ في الصحيح. ......
قال الشوكاني : فالحق أن التسوية واجبة، وقال الإمام أحمد في دخول الأم مع الأب في وجوب التسوية، قال: إن حج بها ولدها دون أخويه، تعطيه أجرته وتسوي بين أولادها -تعطيه الأجرة فقط، وتسوي بين أولادها- ولا يجوز لها أن تخص أحداً من أولادها دون أحد، فإن فعلت أثمت كما يأثم الأب، ووجب عليها أخذ الزائد كما يجب على الأب، أو زيادة الأولاد الآخرين، إذا أعطيت واحداً زيادة دون سبب إما أن تعطي الآخرين مثله أو أن تسحبها من الولد الذي أعطيته، وحديث النعمان دليل على جواز رجوع الأب في عطيته وهبته للولد إذا كان ظالماً و لا يجوز التفضيل بين الأولاد إلا لسبب ككون المفضل مريضا أو محتاجا أو نحو ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


الميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الميراث   الميراث I_icon_minitimeالأربعاء 30 نوفمبر 2011 - 12:30

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّه يجب العدل في الهبة بين الأبناء، لقوله صلّى الله عليه وسلّم لبشير بن سعد رضي الله عنه: (( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ )) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ )).
فلا يحلّ لها أن تعطِي البنات دون الأولاد، إلاّ برضا الأولاد، لأنّ ذلك ممّا يجلب العداوة والبغضاء، والحسد والشّحناء بين الأبناء.
بل إنّ الصّحيح أنّ العدل المأمور به في الهبة هو نفسه العدل المأمور به في الميراث، بمعنى: أنّها تُعطِي الذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
وبهذا قضى شريح، وإسحاق، ومحمّد بن الحسن، وبه قال الحنابلة، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ذلك:
أ ) لأنّ الله قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين لزيادة حاجته، إذ المهر، والنّفقة إنّما تجب على الذّكر، وهذه الحكمة ظاهرة في العطيّة والهبة أيضا.
ب ) قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا )) موافقّ لما ذكرناه، لأنّ المثل في الحديث يفسّر بالمثل في قوله تعالى:{ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن }.
ج ) قال عطاء رحمه الله:" ما كانوا يقسمون إلاّ على كتاب الله ". أي: للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الميراث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سؤال في الميراث
» هل لهذا الأخ الحق في الميراث ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-