الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم جابر

أم جابر

عدد الرسائل :
108

تاريخ التسجيل :
18/03/2010


هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى Empty
مُساهمةموضوع: هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى   هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى I_icon_minitimeالسبت 9 أكتوبر 2010 - 16:23

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى (في حالة مالم تكن ظروف داعية لذلك غير رغبة من الزوج)
ولو حصل ووافق ماالذي يكون على الزوج في حال لم يفي بوعده؟
بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى   هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى I_icon_minitimeالإثنين 30 يناير 2012 - 18:16

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فالإجابة عن هذا السّؤال فيها شِقّان اثنان:
شقّ موجّه إلى المرأة، وهو: حكم اشتراط الأمور المباحة في النّكاح.
فإنّه يُكرَه اشتراط ما لم يشترطْهُ الله تعالى في عقود النّكاح، وذلك لأنّ مبنَى عقد النّكاح على الثّقة التّامّة، والرّضى الكامل، والإنسان يجهل ما ستُسفِر عنه الأيّام، والأمور تتغيّر مع الأعوام.
قال الإمام مالك رحمه الله:" ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى النّاس أن يتزوّجوا بالشّروط، وأن لا يتزوّجوا إلاّ على دين الرّجل وأمانته، وأنّه كُتِب بذلك كتاب، وصِيحَ به في الأسواق ".
وقال ابن حبيب رحمه الله:
" يُكرِّه أهل العلم الشّروط في النّكاح وإيقاع شهادتهم عليها، وروى أشهب عن مالك في كتاب محمّد والعتبي:" إنّي لأكره أن ينكح على مثل هذا أحدٌ: لا يخرجها من بلدها، ولا يمنعها من داخل يدخل عليها، ولا يمنعها من حجّ ولا عمرة، قال: فإذا كان هكذا فهو لا يملكها إذا ملكا تاما، ولا يستباح البضع إلاّ بملك تامّ "اهـ.
[" المتقى بشرح الموطّأ "].
والشقّ الثّاني موجّه إلى الرّجل: لزوم الشّروط المباحة.
وقد وقع الخلاف في هذه الشّروط من عهد الصّحابة على قولين، والرّاجح - والله أعلم -:
أنّ هذه الشّروط يلزم الوفاء بها، وذلك لما يلي:
أ) لعموم النّصوص الآمرة بالوفاء بالوعد، وهي كثيرة، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
ب) ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّىَ الهُ عليهِ وَسَلّم: (( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَّى بِهَا: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ )).
ج) ما رواه التّرمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِي الله عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّىَ الهُ عليهِ وَسَلّم قَالَ: (( الْمُسْلِمُونَ عَلَىشُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا )).
[ولا شكّ في ضعف إسناد هذا الحديث عند التّرمذي، ولكنّ من صحّحه فلوروده من وجوه، قال الشّوكاني رحمه الله في "النيل" بعد أن ذكر طرقه:" لا يخفى أنّ الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقلّ أحوالها أن يكون المتن الّذي اجتمعت عليه حسنا "].
الحاصِل:
أنّه متى خالف الرّجل وعْدَه أثِم، وللمرأة حقّ الفسخ.
وهذا القول لا يعني أبدا أنّ فيه تحريما لما أحلّه الله، كما قد يتبادر إلى أذهان النّاس.
وتوضيح ذلك:
أنّه لو اشترطت الزّوجة ألاّ يتزوّج عليها، فليس معنى ذلك أنّه يحرُم عليه الزّواج من أخرى، وإنّما يعطِيها ذلك حقّ الفسخ، لا غير. فإن لم تُرِد الفسخَ تكون قد تنازلت عن شرطها.
كذلك المرأة الّتي تشترط على زوجها ألاّ ينقلها من بلدها- مثلا -، فإنّ شرطها واجب تحقيقه، لأنّه التزمه، ولكنّه لا يحرم عليه الانتقال، غاية ما في الأمر أنّ لها حقَّ الفسخ، فإن رضيت بالانتقال، تكون قد تنازلت عن شرطها.
فليس ثمّة تحريمٌ للحلال.
أمّا استدلال بعضهم بحديث عائشة في الصّحيحين: (( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ؟! مَنْ اشْتَرَطَشَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ )).
فإنّ المقصود بالكتاب ( حكم الله تعالى )، والمقرّر أنّ كلّ ما خالف الشّريعة من الشّروط فهو باطل لا يقبل، ولكنّ الكلام هنا عمّا سكت الله عنه، ومعلوم أنّه معفوّ عنه مباح فعله، جائز التزامه.
قال ابن القيّم في " أعلام الموقّعين " (1/348):
" ومعلوم أنّه ليس المراد به القرآن قطعا، فإنّ أكثر الشّروط الصّحيحة ليست في القرآن، بل عُلِمت من السنّة، فعُلِم أنّ المراد بكتاب الله ( حكمه )، كقوله:{ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ }، وقول النبيّ صلّىَ الهُ عليهِ وَسَلّم: (( كِتَابُ اللهِ القِصَاصِ )) في كسر السنّ، فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وحكمه الّذي حكم به على لسان رسوله، ومعلوم أنّ كلّ شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا .." اهـ.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف الجزائري
Admin
يوسف الجزائري

عدد الرسائل :
2754

الموقع :
http://nebrasselhaq.com/

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى   هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى I_icon_minitimeالإثنين 30 يناير 2012 - 19:31

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nebrasselhaq.com/
أم الحسين

أم الحسين

عدد الرسائل :
4090

تاريخ التسجيل :
18/03/2009


هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى   هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى I_icon_minitimeالثلاثاء 31 يناير 2012 - 13:48

جزاك الله خيرا شيخنا لكن هناك من إشترط أحد الاباء على احد الشباب ان لا يتزوج على ابنته

بعد زواجه لها فما حكم هذا مع العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم جابر

أم جابر

عدد الرسائل :
108

تاريخ التسجيل :
18/03/2010


هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى   هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى I_icon_minitimeالأربعاء 15 فبراير 2012 - 7:38

جزاكم الله خيرا ونفع بكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» ما هو الدعاء الذي يمكن للمرأة أن تقوله عند الولادة ؟
» الكتاب ضرّة للمرأة أشدّ عليها من ضرّات النّساء
» هل يمكن أن يهدم الأقصى؟
» من لم يتألم ..لا يمكن أن يتعلم
» هل يمكن أن نثق فيما نحمّله من الأنترنت من كتب دينية..؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-