الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو سلمى رشيد

avatar

عدد الرسائل :
530

العمر :
54

تاريخ التسجيل :
26/01/2009


سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟   سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ I_icon_minitimeالأحد 18 سبتمبر 2011 - 21:44

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل - حفظكم الله -
سؤالي هو
هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال .. وَحتى يستلم المشتري السلعة ؟
الرجاء التوضيح بالدليل وبيان وجه الدلالة منه
وإن كان في المسألة خلاف الرجاء ذكره
كل هذا بما لا يزعجكم من التفصيل لو تفضلتم
وجزاكم الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟   سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 9:52

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فمعذرة عن التأخّر في الجواب، وقد أُرْسِل إليّ هذا السّؤال ضمنَ أسئلة أخرى كثيرة، فأجبت عنها ذاهلا عن هذا السّؤال.
أمّا حكم البيع دون قبض العوضين أو أحدهما فهذا يختلف باختلاف المبيع:
1- أن يكون المبيع جنساً ربويّا:
فيشترَط التّقابض بلا خلاف بين أهل العلم، أي: يقبض كلّ من المتعاقدين العِوَضَ.
لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَبِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ))، (( وَالْبُرّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْح بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَفَقَدْ أَرْبَى ))، وغير ذلك من النّصوص.
2- أن يكون البيعُ سلماً، وهو بيع موصوف في الذمّة ( أي: بيع سلعة غائبة غير معيّنة، قد وصف له جنسها ونوعها ومقدارها ):
كأن يقول له: أبيعك قنطار قمح بكذا، من نوع كذا. وقنطار القمح غير حاضر، بل هو موصوف فقط.
فهذا يجب تسليم الثّمن في مجلس العقد؛ وما سُمِّي (سلماً) أو (سلفاً)، إلاّ لأنّه يتمّ تسليم رأس المال فيه سلفاً.
ففي الصّحيحين قال صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ )).
وحكمه: أنّه لو أتاه بسلعة تخالف ما وصف له، وجب على البائع ردّ الثّمن.
3- أن يكون المبيعُ معيّنا [فهو غير موصوف في الذمّة، ولكنّه معيّن معلوم للمشتري].
كأن يقول له: بعتُك كتابي الفلانيّ، أو سيّارتي الفلانيّة.
فيجوز التفرّق قبل أن قبض أحد العوضين، أو كليهما.
أ) أمّا قبل أن يُقبَض أحد العوضين، فلا غبار عليه ولا إشكال، فقد ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ما لا يُحصى من الوقائع، فيها شراء عين وتأجيل الثّمن.
ب) وأمّا تأجيل قبض العوضين كليهما: فلما رواه البخاري ومسلم في قصّة شراء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم البعير من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وفيه قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَتَبِيعُ جَمَلَكَ ؟)) قال جابرٌ: قلت: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي.
حكمه: يلزم البيعُ، ولكن لو تلف قبل قبضه انفسخ البيع، قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني ": " لكون المعقودِ عليه معيّنا، فيزول العقدُ بزوال محلّه‏,‏ ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر "‏.‏
تنبيه:
وإنّما اشتهر بين طلبة العلم تحريم البيع دون قبض كلا العِوضين، لظاهر كلام ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد ":
" فأمّا النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمّة، لأنّه الدّين بالدّين المنهيّ عنه ".
ومعلوم أنّ حديث النّهي عن ( بيع الدّين بالدّين ) ضعيف لا يصحّ، قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصحّ، لكن إجماع النّاس على أنّه لا يجوز "، وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " بلوغ المرام " و"التلخيص الحبير" (3/62)، والشّيخ الألباني رحمه الله في "الإرواء" (5/1382).
ومن استدلّ بالإجماع فالجواب عن ذلك:
نعم، اتّفق الفقهاء على تحريم بيع الدّين بالدّين - كما بيّنه ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين -، ولكنّ صورته على غير ما ذكره ابن رشد رحمه الله، أو على غير ما يُفهَم من ظاهر كلامه.
فصفة الدّين بالدّين لها صُورٌ:
- منها: أن يشتري الرّجل شيئا بدين ( أي: إلى أجل)، فإذا حلّ الأجل لم يجِد ما يسدّد به، فيقول: بِعنِيه إلى أجل آخر بزيادة !
- أو: يكون لك على زيدٍ – مثلا – قنطار قمح إلى أجل، فقال لك بعد ذلك: ليس لديّ قنطار قمح، ولكن أعطيك عنها إلى أجل ألف دج. وفي المسألة تفصيل: إن كان باعه بسعر ذلك اليوم فلا بأس، وإن كان بأكثر فلا يحلّ.
روى أبو داود وغيره عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه قال:
كنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ .. فَأَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ .. إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ؟ فقالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ )).
وهناك صورٌ غيرها، قد أشار إليها ابن القيّم رحمه الله في " أعلام الموقّعين ".
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المتوكلة على الله

المتوكلة على الله

عدد الرسائل :
350

تاريخ التسجيل :
20/05/2009


سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟   سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 19:42

بارك الله فيكم شيخنا و احسن الله اليكم
ووفقكم لما يحبه و يرضاه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سلمى رشيد

avatar

عدد الرسائل :
530

العمر :
54

تاريخ التسجيل :
26/01/2009


سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟   سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟ I_icon_minitimeالإثنين 21 نوفمبر 2011 - 1:33

أحسن الله إليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

سؤال - هل لا يتم البيع حتى يستلم البائع المال ويستلم المشتري السلعة ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سؤال عن زكاة المال
» سؤال عن حكم المال المخزن لبناء سكن
» سؤال حول الإستفادة من مسكن عن طريق ما يعرف بـ " السكن التساهمي- البيع بالإيجار ."
» سؤال حول إعطاء زكاة المال للإخوة الأشقاء .
» ما حكم هذا البيع؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-