الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر، للشيخ عبد الحليم توميات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف الجزائري
Admin
يوسف الجزائري

عدد الرسائل :
2754

الموقع :
http://nebrasselhaq.com/

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر، للشيخ عبد الحليم توميات Empty
مُساهمةموضوع: أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر، للشيخ عبد الحليم توميات   أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر، للشيخ عبد الحليم توميات I_icon_minitimeالسبت 30 يوليو 2011 - 21:10

أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر


للشيخ الفاضل أبي جابر عبد الحليم توميات حفظه الله



الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ صوم شهر رمضان جعله الله عزّ وجلّ من أركان الإسلام، وشعائره العظام، كما في الحديث الّذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )).

لذلك اختلف العلماء في حكمه كاختلافهم في حكم تارك الصّلاة، فقال بعضُ السّلف بكفر تارك الصّوم كتارك الصّلاة.




قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله - كما في " مجموع الفتاوى " (7/302-303)-:
" ونحن إذا قلنا: أهل السنّة متّفقون على أنّه لا يُكَفَّر بالذّنب، فإنّما نريد به المعاصي كالزّنا والشّرب.

وأمّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الرّوايات عنه: إنّه يكفر من ترك واحدةً منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب ..

قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر، ومن ترك الزّكاة متعمّدا فقد كفر، ومن ترك الحجّ متعمّدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمّدا فقد كفر.

وقال سعيد بن جبير: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزّكاة متعمّدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمّدا فقد كفر بالله "اهـ.

ومذهب جمهور العلماء أنّه لا يكفر حتّى يستحلّ ترك الصّوم، أو يأباه، أمّا لو تركه كسلا وتهاونا فهو قد اقترف كبيرة من الكبائر.

فـ" عند المؤمنين مقرّر أنّ: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر, أنّه شرّ من الزّاني, وشرّ من مدمن الخمر, ويشكُّون في إسلامه, ويرمونه بالزّندقة والانحلال ".

وجاء في " مجموع الفتاوى " (25/265):

"
وسئل عمّن أفطر فى رمضان .. الخ، فأجاب: إذا أفطر فى رمضان مستحلاّ لذلك،
وهو عالم بتحريمه استحلالا له، وجب قتلُه، وإن كان فاسقا عُوقِب عن فطره فى
رمضان بحسب ما يراه الإمام "اهـ.


هذه عقوبته في الدّنيا, أمّا في البرزخ:

فقد روى ابن خزيمة وابن حبّان عن أبي أُمامةَ الباهليِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقول:

(( بَيْناَ أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلاَنِ, فَأَخَذَا بضَبُِِِعَيَّ[1]، فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا, فَقَالاَ: اِصْعَدْ. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالاَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ.

فَصَعِدْتُ, حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الجَبَلِ، إِذَا بِأَصوَاتٍ شَدِيدَةٍ ! قُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ.

ثُمَّ انْطُلِقَ بِي, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ[2], مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ[3]، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً, قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِِلَّةِ صَوْمِهِمْ )).

أي: هم الّذين يُفطرون قبل غروب الشّمس، فما بالك بمن لا يصوم أصلا ؟!


هل على من أفطر متعمّدا كفّارة ؟

فإذا تبيّن لنا خطرُ الاستهانة بصوم رمضان، فهل يلزمه شيء من كفّارة أو قضاء، أو فِدية ؟

فلا خلاف بين أهل العلم أنّ من واقع أهله في نهار رمضان عليه القضاء والكفّارة، لثبوت النصّ في ذلك.

ولكنّهم اختلفوا فيمن أكل أو شرب متعمّدا على قولين اثنين:

القول الأوّل: أنّ عليه القضاء والكفّارة.

وهو قول الحنفيّة والمالكيّة، واستدلّوا بالقياس على من جامع أهله في نهار رمضان.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ !

قالَ: (( مَا لَكَ ؟ )) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟!

فقالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟)) قَالَ: لَا.

قالَ: (( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟)) قال: لَا.

فقالَ: (( فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟)) قالَ: لَا ... الحديث.

القول الثّاني: أنّه لا كفّارة عليه ولا قضاء.

وهو مذهب الشّافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكيّة.

قالوا: لأنّه ارتكب ذنبا لا يمكن أن يكفَّر و لو فعل ما فعل ! فحاله مثل حالِ قاتل النّفس متعمّدا، والحالف كاذبا.

قال العزّ بن عبد السّلام رحمه الله في " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (2/6):

" وقال أهل الظّاهر و بعض العلماء: من ترك الصّلاة أو الصّيام لا يلزمه القضاء, لأنّ القضاء ورد في النّاسي والنّائم، وهما المعذوران, وليس المتعمّد في معنى المعذور.

ولِمَا
قالوه وجهٌ حسن؛ وذلك لأنّ الصّلاة ليست عقوبةً من العقوبات حتّى يُقالَ
إذا وجبت على المعذور فوجوبها على غيره أولى ! لأنّ الصّلاة إكرام من الله
تعالى للعبد، وقد سمّاه جليسا له, و أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان
ساجدا, و لا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة و التقرّب,
كان العاصي الّذي لا عذر له أولى بالإكرام والتّقريب, و
ما هذا إلاّ بمثابة من يرتّب الكرامة على أسباب المهانة "اهـ.

التّرجيح:

الصّواب - والله أعلم - هو القول الثّاني، وقياس المفطِر بالأكل على المفطر بالجماع قياس مع الفارق من وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ النّاس جميعا مشتركون في الصّبر على قوّة الدّاعي إلى الطّعام أو الشّراب، فهو ليس بحاجة إلى تخفيف الحكم في حقّه.

أمّا الصّبر على الوِقاع، فإنّه من الصّعوبة الصّبر عليه، فناسَب أن يُخفّف الله عنه بفرض القضاء والكفّارة.

الوجه الثّاني:
أنّ الصّائم إذا صبر على الطّعام فإنّه لا يُخْشى عليه الوقوع في مفسدةٍ،
بخلاف صبره على شهوة الوِقاع، فإنّه إن لم يصبِر على وِقاع أهله، يُخشى
عليه الوقوع في الحرام وهو الزّنا.


ثمّ إنّه لولا ثُبُوتُ السنّة في إيجاب الكفّارة على من أتى أهله في نهار رمضان لما قِيل بوجوبها.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nebrasselhaq.com/
 

أحكام وآداب الصّيام (12) حكم من أفطر في رمضان من غير عذر، للشيخ عبد الحليم توميات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» أحكام وآداب الصّيام (7) أحكام رؤية هلال شهر رمضان، للشيخ عبد الحليم توميات
» أحكام وآداب الصّيام (1) البشارة بقدوم شهر رمضان، للشيخ عبد الحليم توميات
» أحكام وآداب الصّيام (10) مراحل تشريع صوم رمضان، للشيخ عبد الحليم توميات
» أحكام وآداب الصّيام (11) هل فُرِض على الأمّة صومٌ قبل صوم رمضان ؟ للشيخ عبد الحليم توميات
» أحكام وآداب الصّيام (5) فضائل صوم رمضان، للشيخ عبد الحليم توميات حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الخـــيمة الرّمضانية-