الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

  زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأحد 26 يوليو 2009 - 11:25


زكاة الفطر

زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .

حكمتها ومشروعيتها :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي :
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .


قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال
ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء
وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة
العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله (
صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود
شرح أبي داود

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ
الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن
للجصاص ج3 : سورة الأعلى

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ
لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ
نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .
المجموع للنووي ج6

حكمها :

الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ
الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر [/size]
[b]
مقدار زكاة الفطر هي الصاع. فما هو مقدار الصاع ؟




سئل الشيخ إبن باز رحمه الله عن مقدار الصاع بالمكاييل

الحالية, فأجاب رحمه الله.

أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع

النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن

الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً.

من فتاوى الشيخ ابن باز في برنامج نور على الدرب





مقادير زكاة الفطر



]
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Zakat-al-fitre



الإمام مالك يقول بعدم جواز إخواجها قيمة - نقدا


المدونة - (ج 2 / ص 390)
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي الَّذِي دَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْقُطْنِيَّةِ إلَى الْمَسَاكِينِ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ]
قال النووي في المجموع:

"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد
وابن المنذر, وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر
بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".


عدل سابقا من قبل عذرا رسول الله في السبت 4 أغسطس 2012 - 19:08 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو معاذ التبسي

أبو معاذ التبسي

عدد الرسائل :
1063

العمر :
44

الموقع :
http://www.alalbany.net/

تاريخ التسجيل :
27/11/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 5 سبتمبر 2009 - 19:32

السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:

زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almuraqib al3aam
Admin
almuraqib al3aam

عدد الرسائل :
2088

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 5 سبتمبر 2009 - 21:12

بارك الله فيكم.

أسأل الله أن نكون ممن يستمعون القول و يتبعون أحسنه
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو معاذ التبسي

أبو معاذ التبسي

عدد الرسائل :
1063

العمر :
44

الموقع :
http://www.alalbany.net/

تاريخ التسجيل :
27/11/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 1:55

و فيك بارك الله و احسن الله اليك على المرور الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو زكريا التلمساني

ابو زكريا التلمساني

عدد الرسائل :
70

تاريخ التسجيل :
11/08/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 15 سبتمبر 2009 - 19:29

[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد:

فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا ظنا منهم جواز ذلك ولكن الحق انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ وهذا مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي واحمد

واستدلو

اولا الاحاديث الواردة في زكاة الفطر كلها ذكرت الطعام ولم تذكر القيمة ابدا


منها


قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)

وقال الإما البخاري رحمه الله رقم (1410)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1640)


ثانيا .لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فرض الله عز وجل زكاة الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)

ثالثا .
لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم فلو جاز اخراج المال لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولمن بعدهم ...

رابعا .

لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله عز وجل كل في موضعه

خامسا .

لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار ( اي صاع) والا فعلى قيمة(ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

سادسا .

-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله...

سابعا

لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من اقوالهم:
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)


وقال ابن حزم رحمه الله قال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).


ثامنا .

لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)

وقد افتى كثير من اهل العلم في كل زمان ومكان بعدم جواز اخراج القيمة وانها لا تجزئ.. وقد ذكرنا من قبل ان القول بعدم الجواز هو قول المذاهب

الثلاثة مالك والشافعي واحمد

واليك بعضا من فتاوى اهل العلم حول ذلك

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )

فتوى اخرى له رحمه الله

وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في شريط مسجل رقمه ( 317) من سلسلة الهدى والنور، ما يلي :


العلمُ قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويهِ
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقيهِ
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيهِ.

..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقِط أو صاعاً من زبيب" ـ وهذا هو الحديث الأول .
والحديث الثاني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر طـُهْرَة للصائم و طُـُعْـمة للمساكين" المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنصّ هذا الحديث، فيُلفِت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث، الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فُرض فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة لها شعبتان:
إحداهما: تتعلق بالمزكي. والأخرى تتعلق بالفقير.
فبالنسبة للحكمة الأولى المتعلقة بالمزكي تقول: " طهرة للصائم" هذه الصدقة طهرة للصائم.
وبالنسبة للأخرى: "طـُعْـمَة للمساكين".ـ وهذه حكمة تتعلق بالفقيرـ
فأنت إذا أعطيته نقداً لم تطعمه كما يتوهم كثير من الناس.
وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول - مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل- يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله.. إلى آخره!!.
فنحن قلنا له: يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك؛ لأن ليس المقصود التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة، وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد-لأنه هو يوم واحد- وإنما التوسعة أيضاً لما بعد يوم العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصُع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنياً - نوعاً ما- شهور وربما أكثر من ذلك على حسـب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من


الصدقات، هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في طعامهم فقط... انتهى كلامه رحمه الله.



هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ للشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله


السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر

وقال العلامة بن باز رحمه الله.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)


وقال العلامة الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله
س (متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى
الجواب أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ من إجابة السائل 125
قلت وقد كان رحمه الله يفتي أن القيمة لا تجزئ

قال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).
([40])

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371)

وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره :

وإن أعجب لشيء ، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً ، إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير ، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده ، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه ، وهذه الدعوة باطلة ؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم ، وكان في الصحابة أغنياء ، لديهم الكثير من الذهب والفضة ، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما ؟ ! وفي المسلمين فقراء ، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة ، أو التمر ، أو الشعير ؟ ! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ؛ فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً] ، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر ، وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟ ! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي ، وما يقولون به من القيمة رأي ، ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي . ( بتصرف "إرشاد الساري" (92) ) .

قال إبن جبريـــن حفظه الله ـ في آداب الصوم وأحكــامه :

إخراج قيمة زكاة الفطر (نقداً):

ورد في السنة إخراجها من الأطعمة التي ذكرت في الأحاديث، أو من غالب قوت البلد، ليحصل بها الاقتيات و الاستغناء عن التكفف و التسول يوم العيد، و يكفى الفقراء عن الشراء و الحمل بإيصالها إلى منازلهم غالباً.

و قد ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، و هو إخراجها نقداً من الدراهم أو الدنانير، و زعموا أنه أرفق بالفقير، حتى يتمكن من شراء ما يناسبه من الطعام أو غيره، و هو خلاف النصوص الواردة و الأحاديث المتكاثرة، فإن القيمة موجودة في العهد النبوي، و لم يأمر بالإخراج منها؛ و لأن في إخراجها طعاماً إشهار لها و إعلان للعمل بها، بخلاف القيمة فإنها تكون خفية، يعطيها المزكي بخفية، و قد يأخذها من لا يستحقها . أ.هـ

فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى

نص السؤال:

كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟


نص الفتوى :

الحمد لله
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.


فتوى اخرى له

نص السؤال:

ما حكم دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة الأضحية والعقيقة ليشترى بها طعام يدفع وشاة تذبح في بلاد أخرى للفقراء هناك؟


نص الفتوى:

الحمد لله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [سورة الحشر: آية 7.].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد«، أخرجه البخاري [رواه البخاري في "صحيحه" (3/24).].
وإن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي، ولذلك أمثلة كثيرة؛ فمثلاً صدقة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه المسلم عند نهاية شهر رمضان؛ بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد [انظر: "سنن أبي داود" (2/114، 115، 118، 119)، وانظر: "سنن الترمذي" (3/34، 35)، وانظر: "سنن النسائي" (5/51-53، 55).]، وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلاً من الطعام، ومن يفتي بدفع دراهم يشتري بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك، وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي؛ فصدقة الفطر لها وقت تخرج فيه، وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط عند العلماء، ولها مكان تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهل تصرف فيهم، وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوع تخرج منه، وهو الطعام؛ فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة، ولا مبرئة للذمة.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم مادام فيه مستحقون لها، وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة؛ فالواجب التقيُّد بذلك، وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه؛ لأن المسلم يحرص على براءة ذمته، والاحتياط لدينه، وهكذا كل العبادات لابد من أدائها على مقتضى الاعتبارات نوعًا ووقتًا ومصرفًا؛ فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخر.
فمثلاً: فِديَةُ الصيام بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله عليهما الإطعام عن كل يوم بدلاً من الصيام، قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184.]، وكذلك الإطعام في الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين، وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر؛ كل هذه العبادات لابد من إخراج الطعام فيها، ولا يجزئ عنه إخراج القيمة من النقود؛ لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي وجبت فيه؛ لأن الله نص فيها على الإطعام؛ فلا بد من التقيُّد به، ومن لم يتقيَّد به؛ فقد غيَّر العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله.
وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود؛ لابد في هذه العبادات أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها، ولا يجزئ عنها إخراج القيم أو التصدق بثمنها:
لأن الذبح عبادة: قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر: آية 2.]، وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الأنعام: آية 162.].
والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة: قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [سورة الحج: آية 28.].
فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلاً من الذبح؛ لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله فيه، ولابدّ أيضًا أن تذبح هذه الذبائح في المكان الذي شرع الله ذبحها فيه:
فالهدي يذبح في الحرم: قال تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج: آية 33.]، وقال الله تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة: آية 196.].
والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته، ويأكل ويتصدق منهما، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر؛ كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام؛ بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون.
ونحن نقول: إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي مكان، لكن العبادة التي شر الله فعلها في مكان معين لا يجوز نقلها منه إلى مكان آخر؛ لأن هذا تصرف وتغيير للعبادة عن الصيغة التي شرعها الله لها، وهؤلاء شوَّشوا على الناس، حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح فيها وهو مقيم بالمدينة [انظر: "زاد المعاد" (2/313).] ويذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة، مع أنها أفضل من المدينة، وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة، ومع هذا تقيد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيه، فلم يذبح الهدي بالمدينة، ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة، بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه، "وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".
نعم؛ لا مانع من إرسال اللحوم الفائضة من هدي التمتع وهدي التطوع خاصة دون هدي الجبران ومن الأضاحي إلى البلاد المحتاجة، لكن الذبح لابد أن يكون في المكان المخصص له شرعًا.
ومن أراد نفع المحتاجين من إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى؛ فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع لهم، أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها ومكانها بدعوى مساعدة المحتاجين في مكن آخر، والعاطفة لا تكون على حساب الدين وتغيير العبادة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

من موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

الخلاصة لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا

وانما تخرج طعما من طعام اهل البلد وتصرف للمساكين

ومقدار الصاع هو ثلاثة كيلو جرام تقريبا

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر 2009 - 0:07

جزاك الله خيرا و نفع بك.نقل أكثر من قيم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو عبد الرحمن المرساوي

avatar

عدد الرسائل :
5

الموقع :
http://noor-elislam.net/vb/index.php

تاريخ التسجيل :
16/09/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل تقبل زكاة الفطر إذا أعطيت نقدا ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر 2009 - 1:05

السائل:أحسن الله إليكم سائل من فرنسا يقول هل تقبل زكاة الفطر إذا أعطيت نقدا ؟
الشيخ:هذا خلاف بين العلماء في أداء زكاة الفطر نقودا من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من أوراق العملة والصحيح عدم الأجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من أصناف معينة يجمعها اسم الطعام سواء أرز أو بُر أودقيق أو تمر أو شعير أوأقط أو زبيب أو من غالب قوت البلد و أما النقود فلم يرد لها ذكر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يتبع الإنسان السنة التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم .
السائل:أحسن الله إليكم سائل من الإمارات يقول أسافر كل يوم للعمل أكثر من مائتين كيلا ذهابا وعودة واصلي بهم في مصلى في مقرالعمل الظهر أربع ركعات هل لي أن أصلي العصر قصرا علما بأني أصل إلى البيت بع صلاةالعصر .
الشيخ:إذا كنت في الطريق فصلي العصرقصرا لا حرج وأما في مقر العمل فلا تصلي قصرا ولا تجمع ولكن ذهابا لك أن تقصرالصلاة وإيابا لك أن تقصر الصلاة لأن المسافة مسافة قصر .
السائل:أحسن الله إليكم يقول السائل رجل مريض مرضا مزمنا فأفطرفي رمضان فهل عليه القضاء؟ وكيف يكون الإطعام وهل يجزه دفع النقود بدلا من الإطعام ?.
الشيخ:إذا لا يرجى بُرءهولا يستطيع الصيام فيطعم عنه عن كل يوم مسكين إن استطاع ولا يصرفها نقودا عليه أنيطعم إطعاما سواء في أول الشهر أوفي أثناء الشهر أو في أخر الشهر ولو تأخر بعد ذلكجاز له أن يصرفها على الفقراء والمساكين طعاما لا نقودا .
السائل: أحسن الله إليكم سائل من ليبيا يقول متى يكون طلب العلم واجبا .
الشيخ:يكون طلب العلم واجبا في ما هو فرض عين على المكلف كالعلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وحقوقه والمتعلق بالفرائض والأحكام الشرعية وعلى العمومالمتعلق باركان الإسلام والإيمان والإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مراتب الدين كما في حديث جبريل المشهور ولا يعذر أحد بجهل هذه الأصول, أصولالدين على رأسها تصحيح الاعتقاد واجتناب الشرك والبدع وإقامة الفرائض والواجبات هاذي فرض عين يجب على كل مكلف أن يطلب هذا العلم وأما فرض الكفاية فهو التوسع فيالعلوم الشرعية ليكون مفتيا ويكون قاضيا ويكون معلما ويكون واعظا و مرشدا، هذه منفروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين واللهاعلم

مقتطف من شريط رقم 22 من سلسلة الدرر البهية في المسائل الفقهية


المصدر :
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر 2009 - 1:22

جزاك الله خيرا و جعل هذا في ميزان حسناتك.

ننتظر منك كل جديد مفيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almuraqib al3aam
Admin
almuraqib al3aam

عدد الرسائل :
2088

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر 2009 - 1:34

أولا إسمح لي أخي الفاضل أن أحييك و أبارك لنا إنظمام عضوا فعالا مثلك.

يسعدنا تواجدك معنا, الله أسأل أن تقضي وقتا ممتعا معنا مفيدا و مستفيدا.


و اسمح لي أن أضع بين أيديكم بعض الروابط المهمة.





دليل المنتدى



بالصور لكيفية تحميل الغرفة الصوتية التابعة للمنتدى.


بارك الله فيكم على الموضوع القيم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العاصمي من الجزائر

العاصمي من الجزائر

عدد الرسائل :
689

الموقع :
www.rslan.com

تاريخ التسجيل :
24/07/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر 2009 - 11:56

وهذا جزء من رسالة للشيخ ابي رقية الذهبي بعنوان :

فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر

حكم اخراج زكاة الفطر قيمة(=من غير جنس الطعام)

لايجوز اخراج زكاة الفطر قيمة(=نقودا او من اي جنس غير الطعام كالملابس-مثلا-) على القول(الصحيح الراجح) من اقوال اهل العلم
ولا تجزئ عمن اخرجها قيمة وهذا للاسباب الآتية:

1-لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فر اله تز وجل الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)

2-لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم

3-لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله كل في موضعه

4-لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار (=صاع) والا فعلى قيمة(=ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

5-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله

6-لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(=المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من اقوالهم:
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).

قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)

7-لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)


ولاتمام الفائدة اقول:
جاء في خاتمة رسالة الشيخ ابي رقية هذه الملاحظة الدقيقة تحت عنوان :
تنبيه هام:برغم ان الخلاف ليس في امور العقيدة وانما هي مسالة تعبدية الا انها اضحت من اهم المسائل لاشتهار الراي القائل بجواز اخراج القيمة لدرجة ان بعض العوام ينكرون على من يخرج زكاته طعاما !! فعلى العلماء والوعاظ ان يعلموا: ان تعميم هذا القول بهذه الصورة يتضمن خطرا عظيما ففيه تبديل تغيير وتبديل لصورة الشرع الذي
انزله الله وفيه هجر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل:
(الا ليذادن (اي ليطردن) رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هلم فيقال:انهم قد بدلوا بعدك فاقول: سحقا سحقا(لمن بعدي)) مسلم249
والزيادة للبخاري 1427
فاتقوا الله وحافظوا على رسم الشرع حتى لا يتبدل وحافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لعلم تفلحون
(لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) -( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر 2009 - 12:19

إضافة قيمة جدا.


جزاك الله خيرا و بارك لك في وقتك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو زكريا التلمساني

ابو زكريا التلمساني

عدد الرسائل :
70

تاريخ التسجيل :
11/08/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالخميس 17 سبتمبر 2009 - 13:32

عذرا رسول الله كتب:
جزاك الله خيرا و نفع بك.نقل أكثر من قيم.



بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو زكريا التلمساني

ابو زكريا التلمساني

عدد الرسائل :
70

تاريخ التسجيل :
11/08/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 19 سبتمبر 2009 - 13:52

العاصمي من الجزائر كتب:
وهذا جزء من رسالة للشيخ ابي رقية الذهبي بعنوان :

فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر

حكم اخراج زكاة الفطر قيمة(=من غير جنس الطعام)

لايجوز اخراج زكاة الفطر قيمة(=نقودا او من اي جنس غير الطعام كالملابس-مثلا-) على القول(الصحيح الراجح) من اقوال اهل العلم
ولا تجزئ عمن اخرجها قيمة وهذا للاسباب الآتية:

1-لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فر اله تز وجل الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)

2-لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم

3-لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله كل في موضعه

4-لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار (=صاع) والا فعلى قيمة(=ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

5-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله

6-لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(=المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من اقوالهم:
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).

قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)

7-لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)


ولاتمام الفائدة اقول:
جاء في خاتمة رسالة الشيخ ابي رقية هذه الملاحظة الدقيقة تحت عنوان :
تنبيه هام:برغم ان الخلاف ليس في امور العقيدة وانما هي مسالة تعبدية الا انها اضحت من اهم المسائل لاشتهار الراي القائل بجواز اخراج القيمة لدرجة ان بعض العوام ينكرون على من يخرج زكاته طعاما !! فعلى العلماء والوعاظ ان يعلموا: ان تعميم هذا القول بهذه الصورة يتضمن خطرا عظيما ففيه تبديل تغيير وتبديل لصورة الشرع الذي
انزله الله وفيه هجر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل:
(الا ليذادن (اي ليطردن) رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هلم فيقال:انهم قد بدلوا بعدك فاقول: سحقا سحقا(لمن بعدي)) مسلم249
والزيادة للبخاري 1427
فاتقوا الله وحافظوا على رسم الشرع حتى لا يتبدل وحافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لعلم تفلحون
(لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) -( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني)


بارك الله فيك اخي


وجزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأحد 25 يوليو 2010 - 0:18

يرفع للتذكير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالخميس 2 سبتمبر 2010 - 23:42


جزاكم الله خيرا


وهذا بحث في نفس الموضوع موجود

هــــــــــ ـ بحث : هل يجوز إخراج زكاة الفطرنقدا ؟ بقلم الشيخ خيرالدين مبارك عويرالجزائري - حفظه الله -ـــــــنــــــا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 4 سبتمبر 2010 - 11:40

وهذا موضوع في هذا الخصوص

تفضلوا من هنــــــــــــــــــــــــا
[زكاة الفطر:معانيها-بين بعض الجمعيات-جبايتها بطلب من ولي الأمر]للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المتوكلة على الله

المتوكلة على الله

عدد الرسائل :
350

تاريخ التسجيل :
20/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 4 سبتمبر 2010 - 14:08

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

تقبل الله منا و منكم الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم الحسين

أم الحسين

عدد الرسائل :
4090

تاريخ التسجيل :
18/03/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 4 سبتمبر 2010 - 14:48

بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محب الجزائر

محب الجزائر

عدد الرسائل :
428

تاريخ التسجيل :
05/06/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 4 سبتمبر 2010 - 17:21

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:14

[size=25]زكاة الفطر
[size=12] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

حكم زكاة الفطر


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733)
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان
المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر
لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟


ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا
فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه،
واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان
فينا رسول الله r صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو
صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي r
وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم
ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[/size]
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[size=25]زكاة الفطر عن الجنين

[/size]
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)

س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟


ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[size=12] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
فتوى رقم (10816)

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
س: كانت
زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه،
وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم
بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علماً بأني زكيت عن جنين واحد
ولم أزك عن الجنين الثاني؟


ج: لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
الفتوى رقم (3382)

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟

ج: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (606)
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟


ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب
عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد
حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر
عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6215)
س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوماً، قبل
نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد
الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟


ج2: لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
مقدار زكاة الفطر
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من
طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة
للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها
في صندوق بناء مسجد مثلاً؟


ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو
أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها
يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى
فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة
أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد،
وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا
قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء
مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
الزيادة على زكاة الفطر

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

السؤال الأول من الفتوى رقم (9386)
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً
بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن
أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت
كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون
عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً
الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ
زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً
بها. فما الحكم في ذلك؟


ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها
من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في
إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12572)
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين
وعشرين فرداً من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو
جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم
الله خيراً وأثابكم وأحسن ختامكم.


ج3: القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد
بصاع النبي r، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً، وعلى ذلك فما أخرجتم
في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
تأخير زكاة الفطر عن وقتها
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
الفتوى رقم (2867)
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة
حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف
الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟


ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر
لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت
كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها،
وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن
الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع
والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

وقت إخراج زكاة الفطر
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟


ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما
يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي
بصلاة العيد؛ لأن النبي r أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(113) ويجوز إخراجها قبل ذلك
بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله r
صدقة الفطر من رمضان..)، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو
يومين). فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها
للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8825)
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلاً
أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءاً منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه
كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر
عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علماً بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي،
وإن كنت أعمل في بعض الأحيان.


ج2: عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك
إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء
والمساكين تحقيقاً لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه،
فإنه سبحانه تواب رحيم.

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6
[/size]
[/size]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:05 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:14



[center][size=25]زكاة الفطر عن الكفار
[b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7699)
س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة؟


ج4: لا يخرج
عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً، ولو أعطاهم شيئاً
منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم
بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول r أوصى بإخراج
الكفار من جزيرة العرب وقال: «لا يجتمع فيها دينان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[/b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
أهل زكاة الفطر

[b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1204)
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟

ج:
لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة
الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب
على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3055)
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون
حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم
راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟


ج3:
تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من
الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن
غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر
أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
الفتوى رقم (7230)
س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟


ج: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
صرف زكاة الفطر للجمعيات
[/b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
الفتوى رقم (13231)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم
لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:
إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62)
منذ تاريخ 6/3/1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:
1 - رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف
الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل
الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.
2 - رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية،
بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو
التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين
لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت
أم سلبية .
تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة،
وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في
حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف
أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات
المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات
والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء. وحيث أن الجمعية رأت تجميع زكاة
الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتاً بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت
نيابة عمن يدفع نقداً على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة
العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجياً وفقاً لحاجة
المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا
المضي في هذا المشروع الخيري.

وأجابت اللجنة بما يلي:
يجب
على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز
تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي r أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد،
والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا
بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر
نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز
العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى
الجمعية نقوداً لتشتري بها طعاماً للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة
العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)
س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع
على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في
سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟


ج4:
إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من
جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو
قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
السؤال الأول من الفتوى رقم (12651)
س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائباً، إما مريضاً
أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟

ج1: إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[/b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8913)
س1،2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟


ج1،2:
بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: {إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
حكيم}(114)، فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة
إليه، وإلا لم يجز.
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[b][b] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/b]
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6
[/b]
[/size]







[/center]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:08 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:15



[center][size=21][size=25]الفتوى رقم (2675)


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من
مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من
الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ ونصه:
نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر
من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقداً. حيث أن الدولة جرياً على عادتها
في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع
الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام
الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع
للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالاً، وثلاثة عشر ريالاً للكيس،
حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر
وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.
ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن
تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالاً حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح
بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك
كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا
أمام الله سبحانه
وتعالى.


وأجابت بما يلي:
تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه
الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله r ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله r زكاة الفطر على
الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو
أنثى من المسلمين)، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه
قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله r صاعاً من طعام أو صاعاً من
شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.
ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي r كان منهم من يحتاج إلى كسوة
ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة
الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي r أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في
الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف
ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه
النبي r من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما
بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (6829)
س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟

ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (9154)
س1: شريت تمراً في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة،
ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد
دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل
هو جائز أم لا؟


ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (7822)
[/size]

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76




س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير
والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت
جميعاً، فهل يجوز ذلك؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13459)
س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟


ج:
يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عزوجل، ويستغفره؛ لأنه
آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة
من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)
س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟


ج4: لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[size=25]السؤال الأول من الفتوى رقم (1241)


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟


ج1:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج
الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛
لقوله r: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»(115)، أما من يعولهم السائل فإذا لم
يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً
إلا وسعها}(116) ، ولقوله r: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»(117)، وقوله r:
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (10344)
س2:
زكاة الفطر
:
[/size]

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

1
- هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على
المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟


2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟

ج2:
1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


[size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[/size]
[/size]








[/center]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:09 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:15

[size=25]الشيخ بن عثيمين اسئلة في زكاة الفطر
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

باب زكاة الفطر
461

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه
الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد
بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا
غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة
العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة
العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
* * *
561

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟



فأجاب
فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء
رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان
وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا
سببها الشرعي.
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد
للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو
مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل
وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم
رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد
السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على
القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان
تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
* * *



661 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من
شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

* * *
761

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين
ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما
لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر
فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن
ـ ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً
في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
* * *


861 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟


فأجاب
فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي
حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة
الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير
والكبير من المسلمين.


* * *
961 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن تصرف له زكاة الفطر؟

فأجاب
فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ
رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة
للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».



* * *
071 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو
الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم
يخرجها الزوج؟



فأجاب
فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة
الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن
يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه،
إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون
مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد،
والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها
مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك
إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان،
والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا
أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.

* * *

171
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير
متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم
الله خيراً؟


فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
«فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من
شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين»،
وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان
مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن
تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج.
ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا
كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا
حرج في ذلك ولا بأس به.
* * *


271 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في
التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى
راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل
علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا
جزاكم الله عنا كل خير؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد
نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا
على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون
محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر
عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك
فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن
يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو
غيره.
* * *


371
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد
أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه
ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟


فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
471

سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في
وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟


فأجاب
فضيلته بقوله: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع
في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.


* * *
571

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟


فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
* * *

671 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
* * *


771 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟

فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر،
أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات،
لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة
الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت
يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم،
لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين،
وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله
الموفق.


[b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]
[/size][/b][/size]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:10 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:16







[center][size=21]سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟

فأجاب
فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا
في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي
الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من
تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير،
والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام،
وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار
لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه
إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
* * *

[size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
971 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟

فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان
الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا
كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد
بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والاۤخذ، أما قبل ذلك
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن
عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم
العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا
حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
081 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر
قبل قدومي إلى مكة وأنا الاۤن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟


فأجاب
فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من
باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته،
وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ
وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ
لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱْلَعَذَابَ
وَجَعَلْنَا ٱلأَْغْلَـٰلَ فِىۤ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة الشيء إلى
وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا
زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن
المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع
زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع
قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب
الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان،
ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن.
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
181 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه
البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟



فأجاب
فضيلته بقوله: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع
الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم
الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
281 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟

فأجاب
فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون
في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن
عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما
ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
381 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية
استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر
المستطاع، وجزاكم الله خيراً.


فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج
بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله
عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله
افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
481 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن
يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟


فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من
عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت
الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.

* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
581 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه
الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض
النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من
شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام
السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم
الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
«وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن
عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى
زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان
اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل
العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا
بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج،
والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.
* * *
681
 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة
العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه
لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني
النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث
ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
781 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة،
وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه
الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ
رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر»، فهي
مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير،
والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم
العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها
تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «من
نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وتلا قوله
تعالى: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ }. وعلى هذا يا أخي السائل فإن
عليك إخراجها الاۤن.
وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما
ـ: «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»، ففي ذلك فائدة للصائم
إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون
الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين
العدالة، يقول الله تعالى: {وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً
وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم
أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ
مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ }، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان
يشد بعضه بعضاً». والله الموفق.
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
881سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر
قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال
الله تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ
وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت
دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل
إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز
للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا
تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين،
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات».
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مقدار الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي يساوي وزنه
بالمثاقيل أربعة وثمانين مثقالاً من البر الجيد، ووزن المثقال أربعة
غرامات وربع، وبذلك يكون وزن الفطرة ألفي غرام وأربعين غراماً، وقد قيس
الأرز فوجد أنه يساوي ألفي غرام ومائة غرام.
* * *

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76

[b][b][size=12][b][size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]

[/size]
[/b][/size] [/size][/b][/b]
بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد كلنا الرز المعبأ في كيس البلاستيك البالغ وزنه ألفين ومئة جرام
ووجدناه بقدر الصاع النبوي، وعلى هذا فتكون هذه التعبئة مجزئة شرعاً في
الفطرة، ويؤخذ على مقياسها وزناً إذا كان يساوي ما فيها من حيث الخفة
والثقل، وذلك لأنه من المعلوم أن ثقيل الوزن ينقص كيله والعكس بالعكس،
فإنك لو أخذت كيلو من الحديد لم يكن حجمه كحجم كيلو من الخشب، والكيل
معتبر بالحجم وعلى هذا فلو كان رز أثقل من الرز المعبأ لوجب أن نزيد في
مقدار وزنه بقدر ما زاد في الثقل.
فإذا كان الرز الذي تعبئونه سواء في الثقل فاعتمدوا 0012 جرام، وإن اختلف
فلاحظوا الفرق، وإن شق ذلك عليكم فقدروه بالكيل لا بالوزن، بمعنى أن
تصنعوا إناء يسع الرز المعبأ الذي أرسلتم إلينا، ويكون هو المعتبر.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 61/7/0141هـ.
* * *

[b][size=12][b][size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]
[/size]
[/b][/size] [/size][/b][/b]
بسم الله الرحمن الرحيم

سبق أن كتبت للأخ... كتاباً بتاريخ 61/7/0141هـ أخبرته
بأن كيس البلاستيك الذي أرسل إلي معبأ برز كتب عليه أن زنته تبلغ ألفين
ومئة غرام أنني كلته بالمد النبوي فبلغ أربعة أمداد وهذا هو الصاع النبوي
الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فإذا كان الرز مساوياً
في الثقل للرز المعبأ في الكيس المشار إليه فمقدار الصاع النبوي منه وزن
ألفين ومئة غرام.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 82/7/0141هـ.


بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كلت الرز الذي عبأه الأخ... في كيس بلاستيك البالغ
وزنه ألفي غرام ومئة غرام (0012) فوجدته بمقدار الصاع النبوي. قاله كاتبه
محمد الصالح العثيمين في 82/7/0141هـ.
981 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما مقدار صدقة الفطر.
فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي
زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.
* * *

[size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]
[/size][/b][/size]
[/size][/b]
[/size][/center]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:11 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:17

[size=21]سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون
زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة
الفطر نقوداً؟


فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع
زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء
باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا
فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة
والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من
البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك،
والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي
الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها
الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا
يختلف في كل وقت بحسبه.
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا
يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً
ليس عليه أمرنا فهو رد».
* * *

[size=12][size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/size][/size]
191 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو
سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب
والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي
صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة
للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى
الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي
الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون
الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم
تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير
قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم
فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من
جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
291 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم في قول الإمام مالك ـ رحمه
الله ـ إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً؟


فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ:
إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً هو القول الصحيح، وهو
مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك، قال عبدالله بن عمر ـ
رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من
تمر أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا
نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا
التمر، والشعير، والزبيب، والأقط»؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها
من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة
لاختلاف المقدار باختلاف الجنس. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيكون
مردوداً غير مقبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه
أمرنا فهو رد» أي مردود.


391 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟


فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من
الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ:
«كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل
الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة
باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من
لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى
الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه
بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم
عقله ورأيه.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
491 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة من الطعام في زكاة الفطر.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
591 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله
عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»،
وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب،
والأقط». ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا
تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من
أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول
في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام،
وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
691 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة
الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟


فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان
على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور،
لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج
صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم
يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد
أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا
تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
791 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد
سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزىء فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم
بالإيضاح؟


فأجاب فضيلته بقوله: ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج
الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس
الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه
لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبدالله
بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس
وقتئذ بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري
ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الفطر صاعاً من طعام»، قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير، والزبيب،
والأقط، والتمر». وفي الاستذكار لابن عبدالبر 9/263: «وقال أشهب: سمعت
مالكاً يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله». ا.هـ. وعبر
كثير من الفقهاء بقولهم: يجب صاع من غالب قوت بلده، وفي بداية المجتهد
1/182: «وأما من ماذا تجب؟ فإن قوماً ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر، أو
من التمر، أو الشعير، أو الزبيب، أو الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب
عليه، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف
إذا لم يقدر على قوت البلد»، وقال في الروضة الندية 1/813: «هي صاع من
القوت المعتاد عن كل فرد». اهـ. وفي المحلى 6/621 في معرض مناقشة جنس ما
يخرج قال: «وأما المالكيون والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأنهم لا يجيزون
إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته».
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
891 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة
الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس
اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح
البخاري قال: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر»، فتخصيص هذه
الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
991 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا
كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً
أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟


فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء إخراج قيمة الطعام، لأن
ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وفي رواية: «من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه مسلم وأصله في الصحيحين،
ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث
كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم
بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». ولأن زكاة الفطر عبادة
مفروضة من جنس معين فلا يجزىء إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزىء
إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من
أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب
صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج
الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من
طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها،
وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية
بينه وبين الاۤخذ.

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
002 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
102 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد
الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس
به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
202 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره
ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة
العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض
زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة
العيد.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
302 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره
فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير
ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها
بنفسه ويبلغها إلى أهله.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
402 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في
الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم
يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر
ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس
بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر،
فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
502 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول بعض العلماء: إنه لا يجوز أداء
زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟


فأجاب فضيلته بقوله: قال بعض العلماء إنه إذا كانت
الأصناف الخمسة وهي البر، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط إذا كانت هذه
موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزىء من غيرها وهذا القول مخالف تماماً لقول من
قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى من الدراهم
فهما طرفان، والصحيح أنه يجزىء إخراجها من طعام الاۤدميين من هذه الأصناف
وغيرها، وذلك لأن أبا سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ كما ثبت عنه في صحيح
البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من
طعام وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط»، ولم يذكر البر أيضاً
ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، لكن لا شك أن البر
يجزىء، ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»
فالصحيح أن طعام الاۤدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف
الخمسة التي نص عليها الفقهاء؛ لأن هذه الأصناف ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ
كانت أربعةٌ منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا
فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في
وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد
يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان
آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل
في كل قوم ما هو أنفع لهم، والله الموفق.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
602 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أحد الباعة وضع لوحة تقول: فطرة على حسب فتوى الشيخ ابن عثيمين، فهل لديكم علم بذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: التجار لهم وسائل في الدعاية،
ومعلوم أن الذي قال عليه فطرة على حسب فتوى فلان، فالناس سوف يقبلون عليه
حسب ثقتهم بهذا الشخص، والحقيقة أنني كاره لذلك، فقد جاء إلّي أناس وأنا
بعنيزة قبل أن آتي إلى مكة بكيس مكتوب عليه استفتي بفتوى مني، وأوصيت
الواسطة الذي بيني وبينه أن يتصل بهم ويمنع هذا، وقلت لا تكتبوها على
الأكياس، لأن هذا فيه شيء من الإهانة للفتوى ففيها بسم الله الرحمن
الرحيم، والأكياس إذا أفرغ ما فيها سوف ترمى بالأرض، وفيها البسملة آية من
آيات الله، وقلت إذا كان ولابد، فاجعلوها ورقة في وسط الكيس في الأرز ولا
مانع، لكن قال لي هذا الوسيط: إنهم يقولون قد طبعنا شيئاً من هذه الأكياس.
وعلى كل حال أنا أخبرهم الاۤن من هنا أنني كاره ذلك، وما أحببته.
وأما تقديرها بالكيلوين ومئة غرام وقد ذكرنا في كتابنا (مجالس شهر رمضان)
أن مقدار زكاة الفطر يقدر بكيلوين وأربعين غراماً، فهذا لا تناقض، وحتى لو
جاء واحد وقال: إن مقدار الصاع كيلوين ونصف، أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع
ثلاثة كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا
الوزن، فرب شيء يزن شيئاً كبيراً وهو صغير الحجم إذا كان هذا الشيء ثقيلاً
كالحديد مثلاً، والاۤخر خفيفاً، ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن
البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضاً بعضها مع
البعض الاۤخر لا يمكن أن يتفق مثال ذلك:
الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً تمتص من هذه الرطوبة فيزداد
وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها، فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة الفطر
بالكيلو فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل شيء، لأن العبرة بالكيل الحجم
دون الوزن، فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراماً، وجاءنا رز
أثقل منه يجب أن يزيد الوزن في الرز، إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراماً
يجب أن يزاد هذا، كذلك لو جاءنا رز أثقل من الأول يجب أن نزيد الوزن فكلما
كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه قاعدة. ولذلك لا
يمكن أن يقدر الناس الفطرة بوزن معين في كل الطعام، ولو فعلنا ذلك لكنا
مخطئين.

فإذا قال قائل: كيف نعلم هذا الشيء؟
قلنا: قس الكيل بالصاع النبوي ثم ضع إناء يتسع لهذا الكيل، ثم قدر به الفطرة سواء ثقل وزنه أم خف؛ لأن المعتبر في الكيل هو الحجم.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
702 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن
يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟


فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من
عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت
الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
* * *

[size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size]
802 سئل
فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة
الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من
الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين
بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك أيضاً
ملحوظة أخرى وهي: أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يزكون لا يبحثون عن
الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم؟ جزاك الله
خيراً.


فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن الإنسان ينبغي عليه
بل يجب أن يتحرى في إعطاء الصدقة، سواء كان صدقة الفطر، أو صدقة المال
الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان؛ لأنه مع الأسف الشديد في هذا
الزمان صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق لهذه الزكاة وليس مستحقًّا لها،
ولو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء
الذين يعرفهم لكان خيراً له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها
السائل سوف لا تكون.
أما إذا كان رجلاً غريباً بمكان ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه أن يعطي
هؤلاء الذين عند الدكان، لأن ظاهر حالهم الحاجة، ولكن صاحب الدكان لا
ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس
المكان، بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً، أما أن ينزل نصف الثمن، أو ما أشبه
ذلك فهذا أمر لا ينبغي.



[size=16][b][size=12][b][size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]

[/size]
[/b][/size]
[/size][/b][/size]

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[size=16][size=12][b][size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]
[/size]
[/b][/size]
[/size][/b][/size][/size][/b][/size]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:12 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:17

السؤال :
هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع
هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس أدفع لهم هذه الزكاة ؟

الجواب :
إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز ، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وان مالك لا يتسع عليهم للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم
من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من
زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه
تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته . والله أعلم .


[size=16][b][size=12][size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/size][/size][/size][/b]
السؤال :
أنا تايلاندي الجنسية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها


الجواب :
إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [1] ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[2] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) [4] أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .


[b][size=12][size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size][/size][/b]

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده
ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .

والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم
أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
}[1] ، وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] . وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد
صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه
رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ، وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله
أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[b][size=12][size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size][/size][/b]

[/size]


عدل سابقا من قبل سليلة الغرباء في الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 14:14 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - 13:18



من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ
المكرم / ر. م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1398هـ ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلوماً .

والجواب : الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع
النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس ، كالتمر والحنطة ونحو ذلك ، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً ، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه ؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل ، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالاً ، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو ، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والإقط بالكيل فهو أحوط من الوزن . وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو
غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نائب رئيس الجامعة الإسلامية


[size=16][b][size=12][size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76
[/size][/size][/size][/b]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد : فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام .

والجواب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب ) [1] . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه
البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [2] . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال جمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزير بن عبدالله ابن باز

[b][size=12][size=16][size=16] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 76[/size][/size][/size][/b]


[b][size=12][size=16][b][size=12][b][size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]
[/size]
[/b][/size]
[/size][/b][/size][/size][/b][/b]

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[b][size=12][size=16][b][size=12][b][size=16][b][size=12][size=16][size=16][size=16][size=16][size=21] زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ 6[/size][/size][/size][/size][/size]
[/size]
[/b][/size]
[/size][/b][/size][/size][/b][/b]

 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Sss-16[/size]








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم لبابة

أم لبابة

عدد الرسائل :
155

الموقع :
...........

تاريخ التسجيل :
29/12/2010


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالأحد 20 مارس 2011 - 9:29

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://..........
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


 زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟    زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟ I_icon_minitimeالسبت 4 أغسطس 2012 - 3:59

يرفع جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
 

زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا كتاب الكتروني رائع
» إستفسار : حول زكاة الفطر وكيفية إخراجها نقدًا أفضل أم طعام / أفيدونا بارك الله فيكم /
»  مقادير زكاة الفطر
» من احكام زكاة الفطر
» [زكاة الفطر:معانيها-بين بعض الجمعيات-جبايتها بطلب من ولي الأمر]للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: منبر الزّكاة و أحكامها-