الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 ما ينفع المسلم بعد وفاته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abou khaled

abou khaled

عدد الرسائل :
1152

تاريخ التسجيل :
26/07/2012


ما ينفع المسلم بعد وفاته Empty
مُساهمةموضوع: ما ينفع المسلم بعد وفاته   ما ينفع المسلم بعد وفاته I_icon_minitimeالخميس 3 يناير 2013 - 18:57

ما ينفع المسلم بعد وفاته




بسم الله الرحمن الرحيم[size=21]

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

[size=25]ما ينفع المسلم بعد وفاته

[/size][/size]
[size=21]العدد 46 [/size]
[size=21]
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين .. وبعد

أولا: ما ينفعه من كسب غيره


• الصلاة عليه

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل مسلم يموت، فيقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه » وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعوا فيه » (رواهما مسلم، وغيره).
قال ابن القيم: « ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت » (زاد المعاد 1/505).
وأفضل ما جاء من الصيغ وأجمعها حديث عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: « اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار ». قال الراوي: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. (رواه مسلم).

• الوقوف عند قبر الميت والدعاء له والاستغفار
لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: « بسم الله، وعلى سنة رسول الله » (أخرجه أبو داود وصححه الألباني).
ولحديث عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: « إستغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل» (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

• الدعاء للميت عند زيارة المقابر
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زار المقابر: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (رواه مسلم).
قال النووي : «أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم».
وذكر الشيخ القاسمي: «إن من حقوق الاخوة والصحبة أن تدعو له في حياته ومماته، بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به، كما تدعو لنفسك».

• دعاء المسلمين خاصّهم وعامّهم له

لقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم} (الحشر / 10).
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل» (رواه مسلم).

• المسارعة في قضاء الدين عنه

لقوله صلى الله عليه وسلم: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» (أخرجه البخاري).

• قضاء ما عليه من نذر، وصيام، وغيره
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أُمِّهِ، توفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها » (متفق عليه).
وقال صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (متفق عليه).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يصام عن الميت ما نذر، وأنه شبّه ذلك بقضاء الدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، فدل على أنه يجوز أن يُفعل ذلك من كل أحد، لا يختص ذلك بالولد» (مجموع الفتاوى 24/310 ـ 311) باختصار.
قال النووي: «أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة».
قال ابن القيم: «يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهذا الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسْلِمُ أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه» (تهذيب السنن 3/276).

• الصدقة عن الميت

عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ـ ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها» (رواه البخاري، ومسلم).
قال الإمام النووي: «الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية، كالصدقة والعتق، فإذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه، أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه، ودعائهم له عند قبره» (مجموع الفتاوى 24/367) بتصرف.

• الحج عن الميت
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي قالت: «إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين، أكنتِ قاضيته عنها؟ أُقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (رواه البخاري، ومسلم).
عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟، قال: نعم» (رواه مسلم).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن الميت، وبحج النذر، كما أمر بالصيام، وأن المأمور تارة يكون ولداً، وتارة يكون أخاً، وشبّه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين يكون على الميت، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، وأما الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيهم إلا اختلاف شاذ» (مجموع الفتاوى 24/310 ـ 311) بتصرف.
قال الإمام ابن القيم :«مرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذوراً بالتأخير، فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرَّط فيها حتى مات» (تهذيب السنن 3/376) باختصار.

ثانياً: ما ينفع الميت من كسبه

• ما خلّفه من بعده من آثار صالحة، وصدقات جارية لقوله تعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} (يس / 12).
قال ابن كثير: «نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر».

• ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}: «وهذا حق فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره» (مجموع الفتاوى 24/312).

• صدقة جارية أو علم ينتفعه به أو ولد صالح يدعو له ..
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).
قال شيخ الإسلام: «لم يقل أنه لم ينتفع بعمل غيره.. فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله، لكنه ينتفع به» (مجموع الفتاوى 24/312).

• توريث المصاحف، وبناء المساجد والبيوت لابن السبيل، وإجراء الأنهار

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علّمه ونشره أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لإبن السبيل، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وتلحقه من بعد موته» (أخرجه ابن ماجه وغيره، وحسنه الألباني).
قال الإمام النووي: «أجمع المسلمون على صحة وقف المساجد والسقايات، وأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يتبع فيه شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية» (شرح مسلم 11/86) بتصرف.
قال المناوي: «هذه الأعمال يجري على المؤمن ثوابها من بعد موته، فإذا مات انقطع عمله إلا منها» (الفيض 2/540).

• إذا سنَّ الميت سنة حسنة، أو دعا إلى هُدى

لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» (أخرجه مسلم).
قال النووي: «هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة، وتحريم سن الأمور السيئة، وسواء كان ذلك تعليم علم، أو عبادة، أو آداب أو غير ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: «عمل بها بعده»، معناه أنه سنها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد موته والله أعلم» (شرح مسلم 16/226) بتصرف.

• الغرس والزرع

عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (أخر جه البخاري، ومسلم).وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» (رواه مسلم)
ومعنى «ولا يرزؤه» أي ينقصه ويأخذ منه.
قال النووي: «في الأحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغرس والزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة» (شرح مسلم 10/213).
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


ما ينفع المسلم بعد وفاته Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما ينفع المسلم بعد وفاته   ما ينفع المسلم بعد وفاته I_icon_minitimeالسبت 5 يناير 2013 - 13:30

abou khaled كتب:
ما ينفع المسلم بعد وفاته





• المسارعة في قضاء الدين عنه
لقوله صلى الله عليه وسلم: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» (أخرجه البخاري).

• قضاء ما عليه من نذر، وصيام، وغيره
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أُمِّهِ، توفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها » (متفق عليه).
وقال صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (متفق عليه).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يصام عن الميت ما نذر، وأنه شبّه ذلك بقضاء الدين، والدين يصح قضاؤه من كل أحد، فدل على أنه يجوز أن يُفعل ذلك من كل أحد، لا يختص ذلك بالولد» (مجموع الفتاوى 24/310 ـ 311) باختصار.
قال النووي: «أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة».
قال ابن القيم: «يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهذا الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسْلِمُ أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه» (تهذيب السنن 3/276).




بارك الله فيكم

أنا وجدت هذه الفائدة لأنه انشغال لاحدى الأخوات بخصوص قضاء الصوم على الميت




السؤال:
توفي والدي وكان قبل وفاته مريضًا مرضًا شديدًا منعه من صيام شهر
رمضان الماضي فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه أم يلزمني شيء آخر وما
هو؟


الإجابة:
إذا ترك والدك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء
عليه لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات فلا شيء عليه، وإذا كان
شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان
آخر والأيام التي أفطرها في ذمته ثم مات بعد رمضان الآخر فإنه يجب أن
يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة لأن هذا دين لله
سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين يعني يدفع له عن كل يوم نصف
صاع من الطعام المعتاد في البلد أما أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب
في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام
نذر فإنه يصوم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه" [م
أجده بهذا اللفظ]. لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو لم يجب في أصل
الشرع، أما صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وواجب بأصل الشرع ولا
يصوم أحد عن أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد.

المصدر

http://ar.islamway.net/fatwa/8100?ref=g-rel




شرح أحاديث عمدة
الأحكام
شرح الحديث الـ 198 في قضاء صيام النذر
عن الميت




عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم




شرح الحديث الـ 198
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال
: لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله
أحق أن يُقضى .
وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول
الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك
دين فقضيتيه ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .

في الحديث مسائل :

1 =
من روايات الحديث :
ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى
النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه
أن يقضيه عنها ، فكانت سنة بعد

وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ،
أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته
؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء .
وبوّب عليه الإمام البخاري فقال : باب من شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن وقد
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : بينا أنا
جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت
على أمي بجارية ، وإنها ماتت . قال : فقال : وجب أجرك وردّها عليك الميراث .
قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها
. قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها .

فالذي يظهر من مجموع الروايات أن السؤال كان عن صيام نذر .
والنذر يُباين الصوم ويُخالفه في كونه ليس بواجب أصلاً ، إنما أوجبه العبد
على نفسه ، فصار كالدّين الذي ألزمه ذمّته .

وفي المسألة خلاف ، سبقت الإشارة إليه
والخلاف في قضاء رمضان لمن قدر عليه ولم يقضِ .
أما قضاء النذر فالحديث صريح فيه .
وأما من مات ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه .
ومن مات وعليه إطعام بدل الصيام أُطعِم عنه .

[/size]2 =[size=16]
إثبات القياس ، حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء النذر بقضاء الدَّين .

فيجوز أن يُقاس ما يخفى على ما هو معلوم مُبيّن .
ولذا قال الإمام البخاري : باب مَنْ شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن .
ولكن ينبغي التنبّه إلى أن أكثر ما يُخطئ فيه الناس : التأويل والقياس ، كما
قال الإمام أحمد رحمه الله

فمن الخطأ القياس على ما ليس بـمُبيّن ، كأن يقيس على مسألة خلافية
كقياس بعض الناس تدخين السجائر في رمضان على البخور .
فيقول بعضهم : هذا دخّان وهذا دخّان !
فيُقال له : هذا القياس باطل ، لعدّة أسباب ، منها :
أنه قياس مع الفارِق ، والقياس مع الفارق باطل .
فهو يقيس الخبيث على الطِّيب الطَّيِّب .
فالطِّيب مما حُبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
والتدخين ما يُجمع العقلاء على أنه خبيث كريه الرائحة ، ويُجمع الأطباء على
ضرره .
ويقيس ما يضرّ على ما ينفع
ويقيس ما يُشرب على ما لا يُشرب
فالناس يقولون : فلان يشرب الدخّان !
ثم إنه يضع السيجارة بين شفتين ويمصّها ، بخلاف البخور .

إلى غير ذلك من الفُروق التي يُعلم معها بطلان مثل هذا القياس .

3 =
مشروعية القضاء عن الميت ، وإبراء ذمّته .
سواء كان ذلك نذراً أو كان مما لزمه كالحج .
والوقوف مع النصوص هو جادة السلف الصالح .

فلا يجوز تعدّي النصوص وقياس ما لا يُقاس كإهداء ثواب العمل من صلاة أو قراءة
للقرآن ونحو ذلك .

4 =
لا يجب قضاء النذر وإنما هو تبرّع من قريب أو بعيد عن الميت .
كما لا يجب قضاء دينه ، إنما هو من باب التبرّع وإبراء الذمّة .


http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/185.htm




[center]شرح حديث: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))

حديث ((من مات وعليه صوم
صام عنه وليه)) الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في
البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرف عن طريق أحد الكتب
السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً.








الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا:
إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم قال:

((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1]
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل: صوم
النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي
عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه
تكاسلاً مع القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من
أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.



فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله
رجل: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:


((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء))
[2].
وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها
قال:

((أرأيتِ لو كان على أمكِ
دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء))
.


وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم
عنها؟ قال:

((صومي عن أمك)) فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام.


والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان
وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم.



هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه
الصلاة والسلام، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من
أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع
القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعي وهو المرض
ونحوه. أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن
استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.











[1]
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه
صوم، برقم 1816، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1935.






[2]
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن
الميت، برقم 1937.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.



http://www.binbaz.org.sa/mat/3382
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ما ينفع المسلم بعد وفاته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» يجب على المسلم ان يحب لأخيه المسلم الخير
» حقوق المسلم
» المسلم الحق ....
» الحرص على ما ينفع وترك ما لا يعني * للشيخ عمر الحاج مسعود -حفظه الله - *
» محمد عبده ....رائد الاصلاح في العصر الحديث ....سيرته ...جهوده ...وفاته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: في رحــــاب المنتــدى :: المــــنبـــــــر العــــــــــام-