الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم سيرين

أم سيرين

عدد الرسائل :
1589

العمر :
56

تاريخ التسجيل :
21/02/2009


ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟   ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟ I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011 - 12:34

[color=green]
السلام عليكم ورحمة الله
هذا سؤال طرح من إحدى الأخوات أرجو من فضيلة الشيوخ الأفاضل الإجابة عليه لأن صاحبته مستعجلة في معرفة الردوجزاكم الله خيرا:
السؤال كالتالي :

" أسمع كثيراعن توزيع للمواريث حسب القانون وليس حسب الشرع في كثير من البلدان بما فيها بلاد اسلامية

فأسمع أن كثيرا من النساء اذا خيرت بين تقسيم الشرع للميراث أو القانون المدني فتختار التوزيع حسب القانون لأنه يعطيها حصة مثل الذكر وليس كما ورد في كتاب الله عزوجل (للذكر مثل حظ الأنثيين)سورة النساء وأنا برأيي ان هذا خطأ ترتكبه النساء حينما لا يرضين بما أمر الله به ولا يلتزمن به ولا أدري ما رأي الشرع في ذلك

والموضوع الآخر أن المرأة في حالة طلاقها من الرجل في الدول الأجنبية تأخذ نصف ما يملك طليقها من أموال منقولة وغير منقولة ولا تكتفي بمؤجل مهرها وهذا الموضوع أطرحه عليكم أيضا وأسال ما رأي الشرع فيه

انا برأيي لا يجوز أن نحتكم لقوانين وضعية

اللهم فقهنا في الدين وأجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون
أحسنه "
[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟   ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟ I_icon_minitimeالسبت 12 فبراير 2011 - 11:07

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
* أمّا الجواب عن السّؤال الأوّل:
فالميراث في كلّ البلاد الإسلاميّة جارٍ على وِفق الشّريعة الإسلاميّة في الغالب - ولله الحمد -.
أمّا كون بعض النّساء يختَرْن القانون الوضعيّ دون الشّرعيّ، فلا أظنّه من كلام المتديّنات المستقيمات، وإنّما هو من كلام التّائهات نسأل الله أن يردّهنّ إلى دينه ردّا جميلا.
وإنّ الّتي تعتقد ما تقوله من تفضيل القانون الوضعيّ على الشّرعيّ في مسائل الميراث، فإنّها ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام، وكفرت بما أنزل الله عزّ وجلّ.
وقد حكم الله عزّ وجلّ - ولا معقّب لحكمه - أنّ للذّكّر مثل حظّ الأنثيين، إلاّ في الإخوة لأمّ، والوالدان مع وجود الفرع الوارث.
وإنّ لسان حال المؤمنات القانتات قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، ولسان غيرهنّ: بل درجتهم سواء !
شعار الصّالحات شعار المرأة الصّالحة أمّ مريم يوم قالت:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}، وغيرهنّ يقُلن: بل الذّكر كالأنثى !
وإنّما غاير الشّرع بين الذّكر والأنثى: لأنّ المرأة سواء كانت بنتا أو أختا أو أمّا أو زوجة فإنّ الرّجل ينفق عليها وجوبا كما أمر المولى تبارك وتعالى.
فالعدل كلّ العدل هو ترك المساواة بينهما في هذا الباب. ومن ظنّ أنّ المساواة هي العدل فهو مخطِئ.
وتوضيح ذلك بمثال: لو أطعم الإنسان ولده البالغ من العمر 10 سنوات وكساه كما يُطعم ويكسو ابنه البالغ من العمر 20 سنة ! فإنّه يكون قد سوّى بينهما، ولم يعدِل.

* الجواب عن السّؤال الثّاني:
أوّلا: لا يحلّ للمرأة المطلّقة أن تأخذ أكثر ممّا فرضه الله لها:
فإن كانت مدخولا بها فلها نفقة عدّتها، ومتعتها. وليس لها غير ذلك.
وإن كانت غير مدخول بها وسُمّي لها مهرها فلها النّصف إجماعا، والمتعة على الصّحيح.
وإن كانت غير مدخول بها وتوُفّي زوجها فعليها العدّة، ولها نفقة العدّة والمهر كاملا والميراث.
وما سوى ذلك فهو سُحْتٌ.
ثانيا: قد أشرت - أختي الكريمة - إلى مسألة المهر المؤجّل، وينبغي معرفة معناه ومغزاه أوّلا:
فالمهر المؤجّل هو جزء من المهر تشترطه المرأة بعد الزّواج. فلها أن تأخذه متى شاءت، وليس بشرط أن تُطلّق.
أمّا ما تعارف عليه النّاس في المشرق من أنّها تأخذه إذا حدث هناك طلاق، فهو من الأخطاء الشّائعة.
وينبغي اجتناب مثل هذه الشّروط في الأبضاع.
والله الموفّق لا ربّ سواه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم سيرين

أم سيرين

عدد الرسائل :
1589

العمر :
56

تاريخ التسجيل :
21/02/2009


ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟   ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟ I_icon_minitimeالسبت 12 فبراير 2011 - 11:16

بارك الله فيك الأستاذ الفاضل على هذه الإجابة الوافية

وانعم الله عليك بنعمتي الايمان والعلم

وفقكم الل
ه وسدد خطاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ما حكم توزيع المواريث على المرأة المسلمة في البلاد الأجنبية؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حجاب -جلباب المرأة المسلمة
» المرأة المسلمة و العمل **موضوع للنقاش **
» أخطاء ومحاذير في حياة المرأة المسلمة ...
» كتاب فتاوى المرأة المسلمة للتحميل
» الغارة على الأسرة المسلمة (1) المرأة بين الكرامة والمهانة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-