الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 فتاوى خاصة بالحج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


فتاوى خاصة بالحج Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى خاصة بالحج   فتاوى خاصة بالحج I_icon_minitimeالجمعة 19 نوفمبر 2010 - 9:31

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بعض الأسئلة والأجوبة فيما يخص الحج



}}} فتاوى {{{

السؤال:
متى يجب الحج على المرأة ؟

المفتي: محمد بن محمد الشنقيطي
الإجابة:
يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال :

(( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم))

وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : - يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم ؟

قال له النبي-صلى الله عليه وسلم- : (( انطلق وحج مع امرأتك ))

فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال:
الحجاب الذي تضعه المحرمة على وجهها بسبب وجود رجال معروف ولكن يوجد حجاب على طبقات أحدى طبقاته مثل النقاب حتى يسهل على المرأة النظر فهل هذا الحجاب محرم على المرأة؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إذا كان مجموع طبقات الغطاء يحصل بها الستر فلا بأس فإن كل ما كان ساتراً للوجه وفيه نقبان على العينين أو نقب لتنظر المرأة منه ليس ممنوعاً ولا محرماً بل في ظاهر السنة ما يدل على أنه كان معروفاً بين النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري (1707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة" وهذا يدل على أن النساء كن ينتقبن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22-111 وغيره. أما ما كان من النقاب واسعاً يزيد على ما يحصل به النظر فإنه لا يجوز لبسه لما فيه من التكشف ولأن بعض ذلك يحصل به من الفتنة أعظم مما يحصل بغيرها من النساء. والله تعالى أعلم.
8-4-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح


السؤال:
النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج. وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟ وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
عرف فقهاء الحنفية الرزق بأنه ما يفرض للإنسان في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية وعلى هذا المعنى يدور مع كلام غيرهم من الفقهاء. فالنائب المسئول عنه إن كان موظفاً لدى الدولة فما يأخذه من راتب فهو رزق من بيت المال. أما أخذ الرزق على الحج فالمذهب عند الحنابلة أنه ليس له أخذ رزق من بيت المال لحجه عن نفسه لأن هذا مما لا يتعدى نفعه وقال بعضهم بجواز ذلك.
29-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل رمي جمرة العقبة شرط للتحلل عند من يقول بتحلل من رمى جمرة العقبة بمعنى لو طاف وحلق ولم يرم ما حكمه عندهم؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
مذهب الإمام مالك لا يحصل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة فإذا قدم الحلق عليه فعليه فدية لوقوعه قبل شيء من التحلل وكذا يلزمه الفدية إذا قدم طواف الإفاضة على الرمي لكنه في الحلق يعيده بعد الرمي أما الطواف فإنه يجزئه وهذا فيما إذا وقع من غير جهل ولا نسيان ولا خطأ أما إن كان مع شيء من ذلك فلا دم عليه وانظر بسط ذلك وتفصيله في حاشية الخرشي على مختصر خليل (2-337) والتمهيد لابن عبد البر (7-273) وما بعدها.
16-12-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل كل خروج من مكة يشترط له طواف وداع؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إن خرج الحاج بعد فراغه من النسك أو قبل ذلك إلى جدة أو غيرها فلا يخلو من حالين إما أن يخرج لحاجته ومن نيته العودة فلا يلزمه طواف للوداع أما إذا أجمع نية الانتقال فيجب عليه الطواف للوداع ويشهد لهذا ما في البخاري (1518) ومسلم (1211) من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم وهو خارج الحرم ولم يأمرها أن تودع لخروجها لأنه ليس خروج انتقال، والله أعلم.
12-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها لا تتمكن من الطواف حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت قبل عمرتها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه البخاري (305) ومسلم (1211)) ولما قيل له: إن صفية حاضت قال لها: "إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر -يعني للإفاضة-؟ قالت: بلى، قال: فلا بأس انفري" رواه البخاري (1762) ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا يفيد أنها لو لم تطف للإفاضة قبل حيضتها لكان ذلك موجباً لحبسها حتى تطهر لتطوف طاهراً وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أما حجها فصحيح لا أثر للحيض في ذلك، فإذا لم تتمكن من البقاء حتى تطهر فإن كان عودها إلى البيت للإفاضة يسهل عليها فإنها تذهب إلى بلدها ولا يقربها زوجها حتى تعود بعد طهرها للطواف أما إذا كانت عودتها غير ممكنة أو أنها شاقة مشقة غير معتادة كالذين في خارج البلاد السعودية ولا يتمكنون من المجيء إلا بعد عناء شديد فإن لها إن تعذر مقامها أن تتحفظ وتطوف للضرورة كما ذكر بعض أهل العلم. والله أعلم.
14-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
كيف يحلق أو يقصر من كان به صلع؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب له في الحلق أن يمر الموسى على رأسه وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك وأنه ليس بواجب إلا أنه نقل عن أبي حنيفة القول بوجوب الإمرار والصواب ما عليه الجمهور وما حكى الإجماع عليه لأنه إذا لم يكن له شعر فلا يتأتى في حقه حلق ولا تقصير أما استحباب إمرار الموسى فلأجل وجود صورة المأمور به وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاستحباب لعدم الفائدة، والله أعلم.
9-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


فتاوى خاصة بالحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالحج   فتاوى خاصة بالحج I_icon_minitimeالجمعة 19 نوفمبر 2010 - 9:41

السؤال:
نسيت سعي الحج في حجة الفريضة، وحججت أخرى، فماذا أفعل؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الواجب عليك السعي عن حجتك الأولى الآن وبهذا يتم حجك الأول، أما حجك الثاني فهو تطوع وعلى كل حال فقد أديت ما أوجب الله عليك من الحج، وأوصيك بأن تبادر إلى سؤال أهل العلم عما أشكل عليك في وقته؛ لتكون على بصيرة من دينك وتستدرك ما وقعت فيه من تقصير أو خطأ وفق الله الجميع لما فيه الخير.
17-2-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
أنا شخص أنوي الحج في هذه السنة بمشيئة الله وأقيم في مدينة جدة، ولا أستطيع الدخول إلى مكة بلباس الإحرام، فهل بالإمكان أن أدخل إلى مكة بالثوب، ثم أقوم بلبس الإحرام في منطقة الحل في مكة؟ وإذا قمت بذلك فما هو المترتب علي؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الواجب الإحرام ولبس الإزار والرداء من جدة فإن لم تتمكن فاحرم من جدة بقولك لبيك عمرة أو حجا ثم متى استطعت لبس الإزار والرداء فافعل وعليك فدية للبس الثوب والفدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو الطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والله أعلم.
27-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
من قام بأداء العمرة في شهر شوال أو ذو القعدة وهو نوى أداء الحج هل عليه هدي أو صيام أو كفارة أخرى؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
أجمع أهل العلم على أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وفرغ من عمرته وأقام بها ثم حج من عامه أنه متمتع يجب عليه الهدي إن وجد وإلا فعليه الصوم ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع. واختلفوا فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر من مكة مسافة قصر، فقال الحنابلة: تنقطع بذلك متعته، وقال الشافعي: لا تنقطع المتعة إلا إذا رجع إلى الميقات، وقال الحنفية: إذا رجع إلى مصره انقطعت متعته وإلا فلا، وقال المالكية إذا رجع إلى بلده أو إلى مثل بلده في البعد انقطعت متعته، وقيل أنه لا أثر للسفر ولا للرجوع في قطع المتعة بل هو متمتع إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع وهذا قول الحسن واختيار ابن المنذر و ابن حزم من الظاهرية.

والذي يظهر أنه إذا رجع إلى بلده فقد انقطعت متعته لأن التمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة فمن رجع إلى بلده فقد زال معنى التمتع في حقه. والله تعالى أعلم.
24-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
في حج التمتع أنا سوف اذهب إلى الحج قاصدا حج التمتع أريد أن اعتمر عن أمي فهل يجوز؟ مع العلم أني أول مرة اذهب إلى الحج وأني قد اعتمرت عن نفسي من قبل.

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
حج التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من أعمال العمرة ثم يحرم بالحج في يوم التروية فعمرتك عن والدتك هي من أعمال حج التمتع.
24-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

السؤال:
ما حكم خياطة الإزار عند الإحرام على شكل ما يسمى (تنورة) أي أن الإزار قد خيط من جميع الجهات، وبعضهم يجعل له جيوب يضع فيها ماله وجواله... الخ. وما الدليل على الجواز؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الأصل فيما يمنع منه المحرم من اللباس ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس". فمن منع شيئاً من اللباس زائداً على ما ذكر فلا بد له من دليل، وذلك أن عدول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن بيان ما يلبسه المحرم إلى بيان ما يمنع منه المحرم من اللباس يدل على أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصور، فذكره أولى ويبقى ما عداه على الإباحة بخلاف ما يباح له لبسه، فإنه كثير غير محصور فذكره تطويل.

وبناء على هذا فإن لُبْس المحرم لإزار قد وضع له تكة لإمساكه أو ما أشبه ذلك، لا وجه لمنعه؛ لأنه لا يخرج بذلك عن كونه إزاراً، وهذا هو المذهب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. قال السرخسي في المبسوط (4-126-127): "وقد ذكر هشامٌ عن محمّدٍ -رحمهما اللّه تعالى- أنّه إذا لم يجد الإزار ففتق السّراويل إلّا موضع التّكّة فلا بأس حينئذٍ بلبسه بمنزلة المئزر". وقال الكاساني في بدائع الصنائع (2-184): "وكذا إذا لم يجد إزاراً وله سراويل, فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ; لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار". وقال النووي في المجموع شرح المهذب (7-270): "اتّفقت نصوص الشّافعيّ والمصنّف والأصحاب على أنّه يجوز أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطًا وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التّكّة ونحو ذلك; لأنّ ذلك من مصلحة الإزار فإنّه لا يستمسك إلّا بنحو ذلك هكذا صرّح به المصنّف والأصحاب في جميع طرقهم". وقد ذكروا في صفة ذلك ما يشبه ما سألت عنه من جعل الإزار كالتنورة، قال البجيرمي في حاشيته (2-147): "وقال شيخنا: قوله: مثل الحجزة بأن يثني طرفه ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة من اللباس، وهذه الخياطة لا تضر لأنه ليس محيطاً بالبدن بسببها بل هي في نفس الإزار". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3-34): "فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع".

أما فقهاء المالكية فقد نص بعضهم على منع التكة لإزار المحرم قال ابن عبد البر في الكافي ((1-153: "ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطاً".أما ربط طرفي الإزار بخيط ونحوه فقد صرح بمنع المحرم منه المالكية والشافعية قال الصاوي في بلغة السالك :(2-75 ): "بل ( وإن ) كان محيطاً ( بعقد أو زر ) كأن يعقد طرفي إزاره , أو يجعل أزراراً أو يربطه بحزام". وقال في حاشية قليوبي وعميرة (2-167) : "ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه, فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه".

والذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا النوع من الإزار الذي قد خيط طرفاه ووضعت له تكة ليستمسك لأنه لا يخرج بهذا كله عن كونه إزاراً فإن جماعة من العلماء من أهل الفقه والحديث عرفوا الإزار بأنه ما يشد به الوسط، وهذا وصف صادق على هذا النوع من الأزر. أما ما احتج به القائلون بالمنع من أن الإزار يصير بذلك مخيطاً فيجاب عليه بأن منع المحرم من لبس المخيط لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من أصحابه، كما أن من تكلم بهذا من الفقهاء لا يريد بمنع المحرم من المخيط منعه من كل ما فيه خياطة على أي وجه كان؛ إذ لا خلاف بينهم في جواز لبس الرداء والإزار المرقع، كما أنهم لم يقصروا منع المحرم من المخيط على ما خيط من القمص ونحوها، بل قالوا بمنع كل ما فصل على عضو من البدن سواء كان مخيطاً أو منسوجاً أو غير ذلك. ومما يقال أيضا على القول بالمنع إن هذا النوع من الأزر ليس في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يلبسه المحرم من القمص والبرانس و السراويلات فلا وجه لإلحاقه به، وقد اختار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله جواز هذا النوع من الأزر قولاً وعملاً.

وفي الختام أنبه إخواني إلى أنه لا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثار جدال ومراء بين الحجاج يوقعهم فيما نهوا عنه من الجدال كما في قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] ولعل من فقه الرجل ترك هذا النوع من الأزر إن كان له عنه غَناء إذا خشي أن يوقعه في الجدال والمراء، والله تعالى أعلم.
17-10-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
أنا عمري ستة وعشرين سنة وأريد أن أحج مع أم زوجي وجماعة من جنسياتنا في حافلة وهذه أول حجة لي فما حكم حجي بدون محرم وحج حماتي علماً أن رفقتنا مأمونة إن شاء الله؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة السفر لا إلى الحج ولا إلى غيره من غير محرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم". ولغير هذا من النصوص النبوية التي فيها تحريم سفر المرأة بغير محرم دون تخصيص لسفر من سفر فيدخل فيها سفر الحج، ولذلك سأل الصحابي رسول الله صلى الله علية وسلم لما سمع مقالته هذه فقال كما في حديث ابن عباس يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال النبي صلى الله علية وسلم: "فانطلق فحج مع امرأتك" ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجوز سفر المرأة من غير محرم إذا لم يؤمن عليها قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ( 1- 175): "وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء". والخلاف الواقع بين العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو يحصل فيه الآمن على المرأة وحفظها كسفرها مع نساء ثقات ورجال مأمونين. فذهب إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب مع الرفقة المأمونة المالكية والشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك فقال الباجي من المالكية في توجيه اشتراط الرفقة الآمنة في كتابة المنتقى (3-82): "ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حالة الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي" وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة يفهم منها جواز سفر المرأة من غير محرم كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلي (7-47) عن ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهما ومما استدل به على جواز حج المرأة من غير محرم ما في صحيح البخاري (186) أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف.

والذي يظهر لي أنه إذا كان السفر آمناً لا خوف فيه على المرأة من الفتنة والشر فإنه يجوز سفرها من غير محرم. وإذا لم تؤمن الفتنة والشر عليها فإنه لا يجوز. وإذا اشتبه الأمر فالسلامة لا يعدلها شيء. والله تعالى أعلم.
27-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل على أهل جده ممن ينون الحج طواف قدوم ووداع؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
طواف القدوم سنة لكل من قدم إلى مكة حاجا عند الشافعية والحنابلة وهو واجب عند المالكية وأما الحنفية فهو سنة للآفاقي فقط وهو من قدم من خارج المواقيت.

والذي يظهر من السنة أن طواف القدوم سنة للمفرد والقارن للقادم من خارج الحرم وعلى هذا فأهل جدة يسن لهم طواف القدوم إذا كان القادم منها مفرداً أو قارناً.

أما طواف الوداع فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه واجب على كل حاج يريد الخروج من الحرم لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: "لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت" (رواه مسلم) وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: "أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" وذهب الحنفية إلى أنه واجب لمن كان منزله خارج المواقيت أما ما دون المواقيت فهو ملحق بأهل الحرم في عدم وجوب طواف الوداع عليهم أما المالكية فالطواف عندهم سنة لمن كان آفاقياً أو كان منزله دون المواقيت وينوي الإقامة فيما خرج إليه ما دون المواقيت.

والذي يظهر صوابه من هذه الأقوال هو قول من ذهب إلى وجوب طواف الوداع على كل حاج يريد الخروج والانتقال عن الحرم وعلى هذا فأهل جدة كغيرهم في تناول الأمر بالوداع لهم والله أعلم.
24-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
صديق يريد الحج والعمرة ولكنه يواجه مشكله بلبس الإحرام حيث أنه يعانى من بتر للساق ويسير بمساعدة طرف اصطناعي فإذا لبس الإحرام سيظهر ذلك الطرف مما يسبب له الإحراج، والسؤال هو هل يستطيع أن يحج أو يعتمر بلبس ما يناسب حالته كاللباس الأبيض مثل الدشداشه؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إذا كان لبس الرداء والإزار يسب إعاقة عن السير الطبيعي أو يلحقها ضرر بذلك فلا بأس أن يلبس ما يناسبه من الثياب ويفدي في لبس الثياب والفدية هي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

أما إذا كان لا ضرر في لبس الإزار والرداء وغاية ذلك الإحراج فإنه لا يجوز لك ترك الإزار والرداء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولعل هذا الحرج وهماً نفسياً لن تجد له أثراً إن شاء الله تعالى فاحمد الله على ما أبقى لك من النعم وأمدك به من المنن.
27-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل يجوز اقتراض مال من صديقي أو من البنك أو من الأقارب للذهاب إلى العمرة أو الحج؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
أجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقوله الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97)] ومن الاستطاعة المعتبرة ملك مال يكفيه في ذهابه ورجوعه ويكفي من يعول إلى أن يعود.

أما الاقتراض للحج فقد اتفق أهل العلم على أنه غير واجب قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (7-61): "لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف".

وقد اختلفوا في حكم الاستدانة للحج بعد اتفاقهم على عدم الوجوب. فذهب الشافعية إلى أنه إن كان له وفاء به ورضي المقرض فلا بأس بالاقتراض. وبهذا قال سفيان الثوري وقال كما نقل ابن عبد الله في التمهيد (9-135): "وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به.

أما الحنفية فقالوا يستقرض فيما إذا وجب عليه الحج وفرط حتى فاته وصف الاستطاعة قالوا ولو لم يكن قادراً أصل على الوفاء ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته (2-457): "أما المالكية فعندهما احتمالان التحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء كما ذكر الخطاب في مواهب الجليل (2-507): "والذي يظهر لي أنه لا ينبغي له أن يتكلف ما لم يفرضه الله عليه وقد جاء حديث رواه الشافعي وحديث عبد الله أبي أوفى رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا)) وهو حديث ضعيف لضعف بعض رواته وقد روي موقوفاً على عبد الله بن أبي أوفى، والله أعلم.
24-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
السؤال الأول: في الطائرة نسي القائد أن يعلن عن الميقات وحالة أخري أعلن ولكن لم نسمعه فما العمل وهل علي فدية؟
السؤال الثاني: رجل تجاوز الميقات بدون أن يحرم واستقر بجدة وكان في نيته عند تجاوز الميقات أن يعتمر بعد الانتهاء من مهمته فهو لا يستطيع أن يقدم العمرة على مهمته فما حكم ذلك وماذا يعمل؟


المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
ج1: عليه فدية في قول جمهور العلماء في الحالين إلا إن رجع وأحرم من الميقات.
11-11-1424هـ.
ج2: الواجب عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر عليه وهو ناوٍ العمرة ليحرم منه فإن أحرم من جده فعليه عند جماهير أهل العلم شاة لتركه الإحرام من الميقات, والله أعلم.
13-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
كثير من الخادمات يخرجن للحج جماعات دون محرم، ومنهن من تخرج مع كفيلها دون محرم كذلك، فما الحكم في ذلك؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الخادمة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج؛ لأن من شروط وجوب الحج وجود المحرم؛ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحجج مع امرأتك" أخرجه البخاري في صحيحه (3006).

وإذا كان كذلك فإن هذه الخادمة لا تسافر بغير محرم، لكن لو فُرض أن كفيلها خرج وسافر، ولم تكن هناك أيد أمينة تُترك عنده هذه المرأة، فإنه يخرج بها وتحج معه، وهذا أخف الضررين والله أعلم.
2-12-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل يجوز الحج عن كبار السن في حالة عدم القدرة المالية وفي حالة عدم القدرة البدنية؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
نعم يجوز، لكن يجب أن يحج أولاً عن نفسه ثم يحج عن غيره بعد ذلك.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
حججت قبل سنتين ومعي زوجتي وعمتي، ولشدة الزحام أثناء طواف الوداع وكنا نطوف من على السطح، ونخرج للمسعى أول كل شوط مسافة 30 متر تقريبا ثم نعود للمطاف فما حكم ذلك وما الواجب علينا الآن؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إن كان خروجكم إلى المسعى في الطواف بسبب الزحام فلا شيء عليكم وطوافكم صحيح.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
عزمت على الحج هذا العام تطوعا فذكر لي أحد الإخوة أن دفع تكاليف الحج لرجل لم يحج حجة الإسلام لعدم استطاعته أفضل، فهل هذا صحيح؟

المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:
الحمد لله؛ حج الإنسان بنفسه وماله تطوعا أفضل من بذله نفقة الحج إلى من لم يحج الفريضة لعدم استطاعته، وذلك لأمور:

الأول: أن من لم يستطع لم يجب عليه الحج لكنه إذا حج أجزأه عن حج الفرض.

الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" لا ينطبق على من أعان حاجا بالمال.

الثالث: أن باذل المال لو قدِّر أن له مثلَ أجر المعان، فذلك من غير مضاعفة، وإلا لاستوى الفاعل للعبادة والمعين عليها.

الرابع: أن الحاج بنفسه يحصل له في تلك المشاعر من أنواع العبادات القولية والفعلية والفضائل وزيادة الإيمان مالا يدركه بمجرد إعانة غيره على الحج بالمال، والله أعلم.
18-7-1431هـ 3-6-2010

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
السؤال:
امرأة حصلت على تصريح لتحج حجة الإسلام هذا العام ثم توفي زوجها، وهي مصر، ولو جلست للعدة لحسب عليها التصريح الرسمي ولم يؤذن لها بالحج إلا بعد سنين، فهل يجوز لها أن تحج لهذا العذر؟

المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:
لا يجوز لها الحج لهذا العام، بل عليها أن تعتد في بيتها، وهذا قول جمهور العلماء، ونرى أن تتقدم إلى جهة الفتوى الرسمية في بلدها لتأخذ فتوى بذلك ثم تقدمها إلى الجهات المسئولة ليؤجل حجها إلى العام القادم، ونسأل الله لها أن ييسر أمرها، إنه على كل شيء قدير.
23-7-1431هـ 5-7-2010

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
السؤال:
لو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأرادت الزوجة أن تضحي بأضحية عن نفسها، فهل يقال الأفضل الاكتفاء بالأولى والاستشهاد بأن عائشة وفاطمة لم يكن لهما أضحية مستقلة؟

المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:
الحمد لله؛ قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا}، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عن من لم يضح من أمته، ولم يرد أن أحدا من أزواجه عليه الصلاة والسلام خصت نفسها بأضحية ولم تكتف بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: "كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهاة " وهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الاقتصاد في الأضحية فلا عدول للمسلم عن هذا الهدي القويم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
24-7-1431هـ 6-7-2010

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

فتاوى خاصة بالحج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» هل لم تحدث نفسك بالحج ؟؟
» الفقه و الفتاوى الخاصة بالحج، لفضيلة الشيخ أبي جابر عبد الحليم توميات-حفظه الله-
» رسالة خاصة الى زوجة
» كيف تنشئ محطة إذاعية خاصة
» رسالة الى تلاميذنا الاعزاء خاصة بالامتحانات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: حجّ بيت الله الحرام-