الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو يزيد المدني

أبو يزيد المدني

عدد الرسائل :
194

تاريخ التسجيل :
06/01/2009


مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه Empty
مُساهمةموضوع: مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه   مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه I_icon_minitimeالثلاثاء 11 مايو 2010 - 12:48


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد:

إنّ مسألة إلحاق ولد الزنا بأبيه وأمّه, من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين العلماء, وفيما يلي تفصيل لبعض أحكام هذه المسألة, وبالله التوفيق:

أولاً: نسب ولد الزنـا من جهـة الأم
اتفقت المذاهب الأربعة على أن نسب ولد الزنا يلحق بأمه كما يلحق ولد الملاعنة بأمه، فإن النبي e ألحق ولد الملاعنة بأمه (انظر: المبسوط 17/154 ، المنتقي 4/183 ، 6/254 ، أسنى المطالب 3/20 ، المغني 6/228)

فعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أن النبي e لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، والحق الولد بالمرأة"(رواه البخاري).

وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: "أن النبي e قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء"(رواه الدارمي وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب)

ولأنه يكون ولداً لها بالولادة وهي أمر ظاهر معلوم, بخلاف الأب فإن تَخلُّق الولد من مائه بالزنا أمر خفيٌّ؛ الأصل عدم إشهاره فلا يكون ولداً إلا بالفراش وهو أمر ظاهر.
وقد قال النبي e في ولد الزنا : ( .. لأهل أمه من كانوا .. ) (رواه أبو داود في سننه, وحسنه الألباني في صحيح الجامع) .

ثانياً: نسب ولد الزنـا من جهـة الأب
ولد الزنا إما أن تكن أمه فراشاً للزاني (فراش نكاح وهي الزوجة - سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً-, أو فراش ملك وهي الأمة) وإما أن لا تكون.

فتحصّلت بذلك حالتان:
الحالة الأولى : إذا كانت الأم فراشاً.
الحالة الثانية: إذا كانت الأم غير فراش.
وفيما يلي تفصيل كلّ حالة:
·
الحالة الأولى: إذا كانت الأم فراشاً.
وهذه الحالة لها صورتان:

(الصورة الأولى: أن لا ينكره صاحب الفراش)
إذا ولد الولد على فراش ولم ينكره صاحب الفراش, فهو ولده وإن إدعاه من ادعاه ، لأن الأصل السلامة وأن الولد ولد شرعي، والفراش أمر ظاهر بين، أما الزنا فالأصل فيه الخفاء فلا معوَّل عليه وعلى هذا إجماع أهل العلم (حكاه ابن عبد البر في التمهيد11/411, وابن القيم في زاد المعاد 4/222 )
ومستنده ما روته عائشـة رضي اللَّه عنها أن النبي e قال : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) (متفق عليه)، وما رواه
أبو هريرة t أن النبي e قال : ( الولد لصاحب الفراش )(رواه البخاري) .
والمقصود بالفراش ههنا هو الزوج, قال الشاعر :
باتت تعارضه وبات فراشها..

(الصورة الثانية: أن ينكره صاحب الفراش)
إن أنكر صاحب الفراش أن هذا الولد منه ، فإن أقرت زوجته بالزنا أو شهدت عليها البينة الشرعية أقيم عليها الحد، وكان ولدها ولد زنا.
وإن أنكرت ذلك تلاعنا ويُفَرّق بينهما فرقة أبدية، والولد يكون ولد ملاعنة لا ولد زنا ، وينسب لأمه, (انظر: التاج والإكليل 8/405 ، أسنى المطالب 3/281).
·
الحالة الثانية : إذا كانت الأم غير فراش
ولها صورتان :

(الصورة الأولى: أن لا يستلحقه الزاني)
والحكم هنا أن لا ينسب ولد الزنا لأب بل ينسب إلى أمه باتفاق العلماء

(الصورة الثانية: أن يستلحقه الزاني)
وفيه خلاف بين أهل العلم:

القول الأول: لا يلحق ولد الزنا بالزاني
وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، والظاهرية, وغيرهم (انظر: المغني 6/228).

ومن أدلتهم:

1- قول النبي e فيما روتـه عنه عائشة رضي اللَّه عنها : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ), ووجهه: أن النبي e لم يجعل ولداً لغير الفراش كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر - وهو الخيبة والحرمان - وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش.

2 - ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنه لما فتحت مكة على عهد رسول اللَّه e ، قام رجل فقال إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في
الجاهلية فقال رسول اللَّه e : ( لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر الأثلب ) ، قالوا وما الأثلب قال : ( الحجر ) (رواه أبو داود, وقال الألباني: حسن صحيح), ووجهه: أن النبي e أنكر استلحاق ولد الزنا وعدّه من أمور الجاهلية ولم يستفسر عن حال الولد : هل هو على فراش أم لا .

3 - القياس على ما لو كانت أمه فراشاً بجامع أنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلا , يلحقه مطلقاً، ولأنه ليس بعض الزناة أولى به لحاقهٌ من بعض.

4 - أن نعمة النسب إنما تكون من جهة الطاعة لا من جهة المعصية فلا تنال بالزنا.

القول الثاني: يُلحق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه ولم يكن فراش
وهو قول إسحاق، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, قال رحمه الله: " وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق" (الفتاوى الكبرى 5/508, كما نسبه إليه البعلي في الاختيارات الفقهية: 477 ، وابن مفلح في الفروع 5/526 ، و ذكر رحمه الله القولين في مجموع الفتاوى بغير ترجيح، انظر : مجموع الفتاوي 32/112).

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : " لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له ".

ومن أدلتهم:
1-أن عمر بن الخطاب - t - كان يليط أولاد الجاهلية - أي يلحقهم- بمن ادعاهم في الإسلام (الموطأ 2/740 .).

2- خبر جريج الذي رواه أبو هريرة t في الصحيحين وفيه أن جريَج قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : " من أبوك يا غلام " ، قال : " فلان الراعي"، وهذا إنطاق من اللَّه لا يمكن فيه الكذب؛ فدل على إثبات الأبوة للزاني .

3- القياس فإن الأب أحد الزانيين فإذا كان يلحق بأمه ، وينسب إليها ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به ، وقد وجد الولد من ماء الزانيين ، وقد اشتركا فيه ، واتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس.

4- أن الشارع متشوف لإلحاق الأنساب وإنما نفى التحاق الولد بالزاني عند وجود صاحب الفراش غير المنكر له ؛ لأن الفراش أقوى من الزنا فهو ظاهر وهو الأصل ومصلحة الولد ، أما عند عدم ذلك فإنه لاشيء ينازع إلحاقه بالزاني فيكون الإلحاق أولى من ترك الولد بلا أب ولا نسب فيكون هو مصلحته هنا.

والراجح والله تعالى أعلم:

هو القول الثاني.
لأنّ قوله e : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر, أو الأثلب ) ليس فيه دليل على عدم جواز إلحاق ولد الزنى بالزاني’ لأنه لم يحصر الولد على الفراش بل هو حكم في حالة الفراش، أن الولد يضاف إليه فلم يتطرق لحالة عدم الفراش ، وأما ادعاء أنهلم يجعل للزاني سوى الحجر وهو الحرمان أو الرجم فليس بصحيح للإجماع على أن الزاني غير المحصن يستحق الجلد ؛ فدل على أنه لا يقصد أن الزاني لا يستحق شيئاً سوى الحجر مطلقاً ، ولكن المعنى أنه لاشيء له في هذه الحالة لوجود من هو أقوى منه في ادعاء الولد وهو صاحب الفراش (انظر: زاد المعاد 5/425) هذه الحالة لوجود من هو أقوى منه في ادعاء الولد وهو صاحب الفراش .

- أمّا القياس على ما لو كانت أمه فراشاً بجامع أنه لا يلحقه إذا لم يستلحقه, فهو قياس مردود بأمرين :

أ - أنه قياس مع الفارق فإنه مع الفراش لا ينظر إلى استلحاقه لوجود ما هو أقوى منه ، كما لا ينظر إلى إلحاق القافة ونحو ذلك ، وهذا غير موجود هنا .

ب - أن القياس يبنى على اشتراك الأصل والفرع في وصف يكون هو علة الحكم في الأصل ، وليس الوصف هنا - وهو أنه لا يلحقه إذا لم يستلحقه- هو علة أنه لا يلحقه مطلقاً في حالة الفراش بل العلة هي وجود الفراش وهو غير موجود هنا فلا يستقيم القياس.

قال ابن القيم رحمه فقال في " زاد المعاد " ( 5/374 ) : و هذا المذهب كما تراه قوة و وضوحا ، و ليس مع الجمهور أكثر من " الولد للفراش " . و صاحب هذا المذهب أول قائل به ، و القياس الصحيح يقتضيه ؛ فإن الأب أحد الزانيين ، و هو إذا كان يلحق بأمه و ينسب إليها و ترثه و يرثها و يثبت النسب بينه و بين أقارب أمه مع كونها زنت به ، و قد وجد الولد من ماء الزانيين ، و قد اشتركا فيه و اتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره .اهـ


والله تعالى أعلم.

كتبه وحرّره: أبو يزيد المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم الحسين

أم الحسين

عدد الرسائل :
4090

تاريخ التسجيل :
18/03/2009


مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه   مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه I_icon_minitimeالثلاثاء 11 مايو 2010 - 13:23

بارك الله فيك شيخنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه   مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه I_icon_minitimeالثلاثاء 12 يونيو 2012 - 1:40

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
 

مسألة إلحاق ولد الزّنا بأبيه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سبعون مسألة في الصيام
» مسألة الموزانة بين المحاسن والمساوئ في نقد الرِّجال
» فوائد طيبة في مسألة تشميت العاطس
» شروط نقل الفتوى ممن أفتى في مسألة شرعية للآخرين
» هذا مذهب الإمام ابن باز في مسألة جنس العمل يا شيخ ربيع لا ما ذكرت َ !

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-