الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم سيرين

أم سيرين

عدد الرسائل :
1589

العمر :
56

تاريخ التسجيل :
21/02/2009


سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً Empty
مُساهمةموضوع: سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً   سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً I_icon_minitimeالخميس 11 فبراير 2010 - 11:22

س/ ماهو مقدار الكفارة ا في اطعام ستين مسكينا ؟ وهل يوزع على ستين مسكينا ام يجوز ان يعطى لعائلة واحدة وهل يخرج نقود ماهو المبلغ ام طعام ؟ بارك الله


وصاحبة السؤال مستعجلة أرجو ايفاءها بالرد العاجل وبارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً   سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً I_icon_minitimeالخميس 11 فبراير 2010 - 20:58

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

أوّلا: لا تخرج الكفّارة نقودا:

هذا هو مذهب جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة الّذي يجيز إخراج القيمة.

وإنّما كان الصّواب هو مذهب الجمهور، للنّص أوّلا، ولشيء من النّظر ثانيا، لأنّ من قال بإخراج الكفّارة نقودا، فبأيّ قيمة يكون ذلك ؟ أبقيمة الطّعام الّذي هو أدنى من قيمة العتق بكثير، أم بماذا ؟

وها هي نقول عن أئمّة المذاهب:

* قال الشّافعيّ رحمه الله في " الأمّ " (7/91):" وما أرى أن يَجزيَهم دراهم وإن كان أكثر من ثمن قيمة الطّعام ".

* وقال ابن قدامة في " المغني " (11/256) متحدّثا عن كفّارة اليمين: " هذا ظاهر في عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذا لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولأنّه لو

أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى ؛ لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة ، فهما شيء واحد ، فكيف يخير بينهما ؟ ".

* وفي " المدوّنة " (2/40) قال سحنون:" ولا يُجزئ أن يُعطِي العُروض، قال: وإن كان مثل ثمنه ؟ قال: نعم لا يُجزئ عند مالك ". وفي (2/47):" قلت: أرأيت إن أُعطِي المساكين قيمة الثّياب،

أيجزئ أم لا ؟ قال: لا يُجزئ عند مالك ".

* وقال ابن حزم في " المحلّى " (8/69): " ولا يجزيه بدل ما ذكرنا صدقةٌُ ولا هدي، ولا قيمة، ولا شيء سواه أصلا، لأنّ الله تعالى لم يُوجِب غير ما ذكرنا، فمن أوجب في ذلك قيمة فقد تعدّى حدود

الله، ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه، وقد شرع من الدّين ما لم يأذن به الله تعالى:]وَمَا كَانَ رَبًُّكَ نَسِيّاً[ " اهـ.

ثانيا: الكفّارة تخرج من أوسط ما يأكل المكلّف.

تقدير الطّعام في الكفّارة راجع إلى العرف في أصحّ قولي العلماء، وهو مذهب الإمام مالك، وابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال – كما في " مجموع الفتاوى " (35/349)-:

" والمنقول عن الصّحابة والتّابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن، وخبز وسمن، وخبز وتمر، والأعلى خبز ولحم، وقد بسطنا الآثار عليهم في غير هذا الموضع، وبيّنّا أنّ هذا القول

هو الصّواب الّذي يدلّ عليه الكتاب والسنّة والاعتبار .. " اهـ، وقال في (35/353):" .. والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف النّاس وعادتهم، فقد يُجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة، وفي بلد ما

أوجبه أحمد، وبلدٍ آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بفوله تعالى:]مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ[ " اهـ.

ثالثا: كيف نُخرج الكفّارة ؟

- أحسن الطّرق الّتي لا إشكال فيها عند أحدٍ من أهل العلم: أن يجمع ستّين مسكينا فيُطعمهم، أو يُوصِي صاحب مطعم فيُطعم ستّين مسكينا على حسابه.

- وله أن يطعم ثلاثين مسكينا مرّتين، أو يطعِم عشرة مساكين ستّ مرّات وهكذا، وهو الصّحيح من أقوال أهل العلم. لأنّه من العسير أن يجد عشرة مساكين.

- وله أن يوزّع طعام السّتين مسكينا على أسرة واحدة، أو أسرتين، أو ثلاث، حسب الحال، والدّليل على جواز ذلك: القياس على كفّارة من جامع أهله في نهار رمضان، فقد جاء في الصّحيحين عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ- يعني نفسه- وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: (( أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً ؟ )) قَالَ: لَا، قَالَ: ((
فَتَسْتَطِيعُ أَنْ

تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: (( أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟)) قَالَ: لَا، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ-وَهُوَ الزَّبِيلُ- قَالَ: (( أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ )) قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا

؟! مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: (( فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ )).

ووجه الدّلالة أنّه يبعُد جدّا أن يكون أهله ستّين مسكينا، فدلّ على جواز إعطاء الكفّارة لأسرة واحدة عددها أقلّ من ستّين، المهمّ أن يكون الطّعام مقدار ستّين.

- وإذا لم يتمكّن من عليه الكفّارة من إخراجها على النّحو المذكور آنفا، فله أن يضرب ثمن الوجبة الواحدة في ستّين، ويشتري بالقيمة طـعـامـا ( حبوبا متنوّعة ) يوزّعها على أسرة أو أسرتين أو ثلاث

بحسب معرفته.

والله أعلم وأعزّ وأكرم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم سيرين

أم سيرين

عدد الرسائل :
1589

العمر :
56

تاريخ التسجيل :
21/02/2009


سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً   سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً I_icon_minitimeالخميس 11 فبراير 2010 - 22:32

بارك الله فيك أيها الأستاذ الفاضل على هذه الإجابة المستفيضة

وزادك الله من علمه وفضله

وجعلك ذخرا لهذا المنتدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

سؤال مستعجل خاص بكفارة إطعام الستين مسكيناً

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سؤال مستعجل :ما حكم عملي في المستشفى ؟
» سؤال مهم
» سؤال
» سؤال
» سؤال هام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-