الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالسبت 30 يناير 2010 - 16:29

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الحمد لله و الصلاة و السلام على اشرف الخلق محمد بن عبد الله و بعد


نرجوا من الشيخ الفاضل ابو جابر ان نجد عنده الجواب و جزاه الرحمن اعالي الجنان


اولا :: شيخ كما نعلم انه في اغلب العطور هناك كحول و نعلم انه اذا كانت نسبة الكحول اكثر من 60/ فهذا العطر لا يجوز ،لكن في عطور هذا الزمن صارت تستخدم بـــ الكحول المعالج denatured أو denat هو عبارة عن كحول إيثيلي مضاف
إليه مادة سامة بحيث تمنع الذين يشربونه للسكر من شربه, فإذا شربه ربما أو
سوف يصاب بالعمى و بمعنى هدا نستنتج انه غير مسكر فما رأيك في مثل هذه العطورات ؟؟؟؟


ثاني شي :: ما حكم *ليماش* بمعنى صبغ البعض من الشعر و ترك البعض الاخر دون صبغ ، مع العلم ان لون الصبغة يقارب لون الشعر ،ليس كما يفعل البعض في زمننا تقليدا للغرب بوضع جل الالوان كالببغاء او بعض الالوان التي ليست من الفطرة اصلا ؟؟


ثالثا :: ما حكم تصديرة العروس التي لا تتجاوز ثلاث بدلات ؟؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالسبت 30 يناير 2010 - 22:03

ما حكم لبس بلوزة طويلة طولها إلى حد الركبة، وتحتها بنطلون ضيق. أرجو التوضيح إذا كان فيه خلاف بين العلماء أفتوني مأجورين وجزاكم الرحمن اعالي الجنان ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالأحد 31 يناير 2010 - 10:28

أسئلة مهمة ننظر الرد من الشيخ حفظه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالإثنين 1 فبراير 2010 - 13:57

و سؤال اخر يا شيخنا الفاضل ان تكرمت نسيت ان اضعه مع باقي الاسالة في الموضوع


ماحكم الاحتفاض بالصور الخاصة و غيرها في الجوال او على جهاز الكمبيوتر ؟؟ وجزاكم الرحمن اعالي الجنان بورك فيكم و نفع بعلمكم و اسال الله سبحانه و تعالى ان يشفيكم عاجلا غير اجل و السلام عليكم و رحمة الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات

عدد الرسائل :
537

تاريخ التسجيل :
23/03/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالخميس 11 فبراير 2010 - 16:14

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب عن السّؤال الأوّل: حكم استعمال العطور الكحوليّة.

فلا بدّ أن نعلم – حفظك الله ورعاك – أنّ العبرة بالمسمّى، فإذا كانت المادّة الّتي تُستخدم لصنع العطور " خمرا "، فلا يغيّر تسميتها بغير ذلك من حكمها، وربّما ظنّوا ذلك حاصلا إذا سمّوها " كحولا " !

مع أنّ الخمر تسمّى في اللّغات الأجنبيّة كحولا فيقولون (alcohol)
، والمدمن على الخمر يسمّى alcoholic/ alcolique.
فلا أعلم إذا كان تسمية هذه المادّة " كحولا إيثيليّا " مجرّدَ اصطلاح علميّ، أو هي فعلاً خمرٌ مسكِر.

فإذا كانت المادّة المصنوع منها العطور خمرا مسكِراً فلا بدّ من شرطين اثنين:

الشّرط الأوّل: أن يكون الصّانع لها غير مسلم، كأن يشتريها من كافر.

لأنّه لا يحلّ لمسلم اقتناء الخمر واستعمالها، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الخمر وشراءها ولو كان الغرض استعمالها في غير الشّرب.

وإنّما ذكرنا هذا الشّرط قياسا على حكم الخلّ، فكما لا يخفى عليك – إن شاء الله – أنّ الخلّ لا يباح إلاّ بأحد الأوجه التّالية:

- الأوّل: شراؤها من الكفّار، لذلك روى أشهب عن مالك: إذا خلّل النّصرانيّ خمرا فلا بأس بأكله.

- الثّاني: أن تتخلّل وحدها دون قصد، وهو قول عمر رضي الله عنه وقبيصة وابن شهاب وربيعة ومالك والشّافعيّ في قول وهو ما جرى عليه محقّقو الشّافعيّة. ونقل ابن تيمية رحمه الله اتّفاق العلماء

عليه-كما سيأتي-.

- الثّالث: تخليلها بوضع بعض الخلّ أو الملح ونحوهما عليها، فتستحيل كلّها خلاً، وهذه حلال بالإجماع.

أمّا اقتناء المسلم للخمر لتخليلها، وكذا لصنع العطور منها، فلا يباح بحال من الأحوال، والأدلّة على ذلك كثيرة منها ما رواه أبو داود وأحمد عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلّم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ؟ قَالَ: (( أَهْرِقْهَا )) قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ: (( لَا )).

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في " مجموع الفتاوى " (21/481):

" واتّفقوا على أنّ الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها، وصارت خلاًّ أنّها تطهر، ولهم فيها إذا قصد التّخليل نزاع و تفصيل، والصّحيح أنّه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال، كما ثبت ذلك عن عمر

بن الخطاب رضي الله عنه لما صحّ من نهي النبيّ صلى الله عليه وسلّم عن تخليلها، ولأنّ حبسها معصية، والطّهارة نعمة، والمعصية لا تكون سبباً للنّعمة " اهـ.

فإذا كان الرّسول صلى الله عليه وسلّم قد نهى عن إمساك الخمر لتحويلها إلى مباح-وهو الخلّ-، ولم يأذن بذلك حتّى لو كان هذا الخمر ليتامى، فإنّ
هذا يدلّ على أنّ إمساكها مع بقاء عينها والتعطّر منها

والتزيّن بها
منهيّ عنه بقياس الأولى، وهذا واضح جدًّا لا يحتاج إلى تأمّل.

وممّا يؤكّد أنّ الشّرع لم يرخّص في شيء من ذلك، أنّه حرّم التّداوي بها:

فقد روى مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم عَنِ الخَمْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلّم: (( إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ )).

ومن المعلوم أنّ الشّارع يرخِّص لذوي الحاجات ما لا يرخَّص لغيرهم، ويبيح لهم ما لا يبيح لغيرهم، وأنّ المريض له أن يترخّص وأن يتناول بعض ما لا يجوز له تناوله وهو صحيح معافًى.

فالنّهي عن استعمال الخمر للدّواء - مع أن المستخدِم لهذا الدّواء هم المرضى - يدلّ من باب أولى على النّهي عن استعماله فيما لا حاجة فيه من الأمور التحسينيّة وهو التعطّر والتزيّن به خاصة وأن

هناك ما يقوم مقامه من العطور التي أباحها الله.

لذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية:

" قوله: (( فَاجْتَنِبُوهُ )) يقتضي الاجتناب المطلق الّذي لا يُنتفَع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشُرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك، وعلى هذا تدلّ الأحاديث الواردة في الباب " اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " مجموع الفتاوى "(22/225):

" ... ولهذا كان الصّواب الّذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك أنّه ليس في الخمر شيء محترم، لا خمرة الخلال، ولا غيرها "اهـ.

وقال أيضاً في (21/485): " إنّ الله أمر باجتناب الخمر، فلا يجوز اقتناؤها، ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلاً " اهـ.

الشّرط الثّاني:

إذا كان الصّانع للعطور الكحوليّة غير مسلم، فعندئذ يشترط الشّرط المذكور في السّؤال، وهو أن تتحلّل، بمعنى أن تذوب في مكوّنات العطر الأخرى، وذلك بأن لا تتعدّى نسبة مذكورة، يقدّرها الأكثرون

بأنّها ثلاثون في المائة، والله أعلم.

تذكير بشيء مهمّ:

لا بدّ لكلّ مسلم من أن يعلم أنّ الله تعالى قد سدّ جميع الطّرق لبيع الخمر وشرائها، حتّى لعنَ الخمر ذاتها وكلّ من لابسها، فروى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلّم: (( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ )).

وما لعنه الله أو النبيّ صلى الله عليه وسلّم فإنّه لا يسوغ لمسلم أن ينتفع به في شيء.

ألا ترى كيف أمر النبيّ صلى الله عليه وسلّم بتسيِيب الدّابّة الملعونة ؟

جاء في صحيح مسلم وغيره عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ في النّاقة الّتي لعنتها صاحبتها: (( خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ )) قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا

الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

وفي رواية لمسلم أيضا عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: (( لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ )).

فقد أمر صلى الله عليه وسلّم بعدم اصطحاب من لُعِن.

فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال هذا، وأمر بعدم اصطحاب من لُعِن مع أنّه:

مباح في الأصل.

وقد لعنه غيره ممّن لا يأتيه وحي ولا يأتي بشرع.

فكيف يكون الأمر فيما لعنه هو صلى الله عليه وسلّم، وأتاه في ذلك الوحي من السّماء، وهو محرّم ؟!.

****

الجواب عن السّؤال الثّاني: ما حكم ( ليماش ) ؟

أمّا ما يسمّى بـ" ليماش " فقد اختلف العلماء في ذلك:

1- فمنهم من أباحها بشرط عدم المبالغة، وبشرط استعمال الأصباغ المعروفة لا الأخضر والأزرق وغير ذلك ممّا تفعله الكافرات.

2- وبعض أهل العلم رأى أنّ ذلك ليس من زينة المرأة المسلمة، بل هو من زينة الكافرات أو غير الصّالحات.

لذلك كان الأحوط هو ترك هذا النّوع من الزّينة والله أعلم.

الجواب عن السّؤال الثّالث: ما حكم تصديرة العروس التي لا تتجاوز ثلاث بدلات ؟؟

هذا من جملة العادات، والأصل في العادات هو الإباحة إلاّ إذا اقترنت بشرك أو معصية.

فإذا قامت بهذه التّصديرة ببدلات ثلاث – كما جاء ذكره في السّؤال -، واجتنبت التّبذير والفخر، وكانت هذه البدلات ليس ممّا تُلبس يوم العرس فقط، فلا بأس بذلك.

أمّا ما يذكره بعضهم من أنّ ذلك فيه مباهاة وكسر لقلوب الفقيرات، فهذا غير وارد؛ لأنّ قلب الفقيرة ينكسر بغير ذلك، إذا رأت المركب الصّالح والمسكن الواسع، والحليّ الكثيرة، وعلى الفقيرة أن تكون

واعية بسنّة الله الكونيّة حيث قال:{ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ } [النحل: من الآية71]

الجواب عن السّؤال الرّابع:

س) ما حكم لبس بلوزة طويلة طولها إلى حدّ الرّكبة، وتحتها بنطلون ضيّق. أرجو التّوضيح إذا كان فيه خلاف بين العلماء أفتوني مأجورين وجزاكم الرّحمن أعالي الجنان ؟

ج) أمّا فيما يخصّ لبس المرأة للبناطيل لزوجها فمحرّم، لأنّه من لباس الرّجال بمقتضى العرف والعادة، وهو من أسباب اللّعنة – عياذا بالله – وقد روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:

( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ).

ومن أخطاء الرّجل أنّه يطالب زوجته بلبس البنطال، فليعلم بأنّه ظالم لها، حيث أمرها بمعصية، بل وبما هو سببٌ للّعنة.

ومن الجدير بالتّنبيه عليه: أنّ هناك فرقا بين السّراويل والبناطيل، فلا بأس أن يلبس الرّجل السّراويل، لأنّ السّراويل لباس عريض لا يُحجّم العورة وهو لباس عربيّ شرعيّ، أمّا البنطال فهو لباس ضيّق

أتانا من بلاد العجم.

الجواب عن السّؤال الخامس:

س) ماحكم الاحتفاظ بالصّور الخاصّة وغيرها في الجوّال أو على جهاز الكمبيوتر ؟؟ وجزاكم الرّحمن أعالي الجنان، بورك فيكم، و نفع بعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم عاجلا غير آجل

والسّلام عليكم و رحمة الله.

ج) لقد سبق أن أجبت بتفصيل مطوّل عن حكم التّصوير، والاحتفاظ بالصّور، ولا بأس بأن أعيده:

فاعلموا – معاشر الإخوة والأخوات – أنّ التّصاوير نوعان:

* النّوع الأوّل: صور ما ليس له روح: كالجماد والنّبات وغير ذلك، وقد اتّفق العلماء قاطبة على جواز تصويرها واتّخاذها للزّينة في البيوت ونحوها.

* النّوع الثّاني: صور ما له روح: وهي نوعان أيضا:

1- إمّا تماثيل – ويعبّر عنها بعض الفقهاء بالصّور الّتي لها ظلّ – وقد أجمع الفقهاء أيضا على تحريم صنعها ونصبها.

وممّن حكى الإجماع ابن العربيّ المالكي رحمه الله كما في " الفتح " (10/391) و" شرح الزّرقاني " على " الموطّأ " (4/469).

أمّا قوله تعالى عن سليمان عليه السلام: { يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ } فهو من شرع من قبلنا، فكان جائزا في شريعتهم، ثمّ جاء شرعنا بالنّهي عنه وتحريمه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر

رحمه الله في " الفتح " (10/469).

والأدلّة كثيرة على تحريمها، إلاّ ما استُثْنِي منها: وهي لعب البنات، والمقطوعة الرأس.

2-وإمّا صور لا ظلّ لها، وهي الرّسوم بجميع أنواعها كالمرسومة على الورق والمنقوشة على الجدران أو البسط وغيرها.

وهذه اختلف العلماء في تحريمها، على ثلاثة أقوال.

والصّواب هو التّحريم، وهو مذهب الحنفيّة كما في " البحر الرّائق " (2/27) و" حاشية ابن عابدين " (1/435)، والصّحيح من مذهب الحنابلة كما في " المغني " (2/308) و"الإنصاف"

(1/473).

والأدلّة على ذلك ما يلي:

* ما جاء في الصّحيحين عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّممِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم هَتَكَهُ،

وَقَالَ: (( أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ )).

[( القِرام ): ستر فيه رقم ونقوش. و( السّهوة ): بيت صغير منحدر في الأرض قليلا يشبه الخزانة الصّغيرة يوضع فيها المتاع كما في "النّهاية " و" لسان العرب "].

* وفيهما أيضا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً -وهي الوسادة الّتي يُجلس عليها- فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ،
فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ

الْكَرَاهِيَةَ
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلّى الله عليه وسلّم، مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ؟)) قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ )) وَقَالَ: (( إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ )).

وفيهما أيضا عنها قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ، فَنَزَعْتُهُ.

[( الدُّرنوك )-ويقال: الدّرموك-: هو في الأصل ثوب غليظ وقد يُبسط مرّة فيسمّى بساطا، وقد يعلّق مرّة فيسمّى سترا].

أمّا استدلال بعض العلماء رحمهم الله بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ )) وهو في الصّحيحين عن أبِي طّلْحَةَ، فإنّه لا يعارض الأحاديث
الكثيرة النّاهية

عن ذلك
، وحمله العلماء كما في " التّمهيد " (16/51) و" شرح مسلم " و" فتح الباري " على أنّه رقم غير ذوات الأرواح، أو ما كان له روح لكنّه مقطوع الرّأس ممّا لا يتعلّق به النّهي،
جمعا بين

الأدلّة
.

أمّا تفريقهم بين ذلك والصوّر الفوتوغرافيّة فبعيد من وجوه:

· الأوّل: عموم النّصوص النّاهية عن التّصوير، ولا يجوز إخراج بعض أفراد العامّ إلاّ بدليل.

· الثّاني: لو فرّقنا بين ما يُصنع باليد ويرسم باليد وما يصنع بالآلة، إذن للزِم أم نقول بجواز صنع التّماثيل بالآلة وتحريمها باليد !! فإن قالوا: لا فرق، قيل لهم: وكذلك شأن الصّور.

· الثّالث: ملاحظة العلّة، ألا وهي: مضاهاة خلق الله وكون الصّور ذريعة إلى الشّرك بالله، وأنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة:

أ‌) أمّا المضاهاة: فهي بالتّصوير الفوتوغرافيّ أشدّ، إذ الّذي يرسم باليد لا يمكن أن يرسم جسم وشعر الإنسان كما خلقه الله، بخلاف الصّورة الفوتوغرافيّة فإنّها لا تدع شيئا إلاّ صوّرته.

ب‌) أمّا كونها ذريعة إلى الشّرك، فهو واقع، فها هم عبّاد البشر كالإسماعيليّة وغيرهم يسجدون لصور مشايخهم وساداتهم !

ولا يقولنّ أحدٌ: إنّ العقل البشريّ قد تقدّم في كلّ مجال !! وقد توصّلوا إلى اختراع ما لا يخطُر بالبال !!

فنقول: لو اتّبعت ذلك اليابانيّ الّذي أدهش العالم بما يخترع إذا انتهى من عمله، لرأيته يسارِع للسّجود لصنم ( كونفوشيوس ) أو ( بوذا ) !؟ فأين العقل ؟

لو أنصتَّ إلى ذلك الأوروبيّ الّذي يلهج الانهزاميّون بذكره، لسمعته يقول بالتّثليث، الّذي لا يفهمه كبار الرّهبان !!

نعم، العقل تقدّم في المجال الدّنيويّ، ولكنّه في المجال الرّوحي والتعبّدي لا يزال متعلّقا بالخيال، وصدق الله حين قال:{ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ }.

ت‌) أمّا كون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهل يمكن أحدا أن يجزِم أنّ ذلك خاصّ بالصّور اليدويّة ؟!

أمّا ما كان فيه مصلحة التّعليم، والتّربية الهادفة، فلا بأس قياسا على لعب ودُمَى عائشة رضي الله عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم الحسين

أم الحسين

عدد الرسائل :
4090

تاريخ التسجيل :
18/03/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالخميس 11 فبراير 2010 - 16:49

بارك الله في شيخنا واحسن الله اليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قلم داعية

قلم داعية

عدد الرسائل :
425

تاريخ التسجيل :
21/01/2009


بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير   بعض الأسالة للشيخ ابو جابر  جزاه الله خير I_icon_minitimeالسبت 20 فبراير 2010 - 11:38

جزاكم الرحن اعالي الجنان بورك فيكم

الله يكتب لكم الاجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بعض الأسالة للشيخ ابو جابر جزاه الله خير

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سيرة خير الـبرية صلّى الله عليه و سلّم (دروس و عبر) للشيخ الفاضل أبو جابر عبد الحليم توميات-حفظه الله-
» سؤال للشيخ أبي جابر حفظه الله
» سؤال للشيخ أبي جابر حفظه الله
» السيرة النبوية للشيخ أبي جابر حفظه الله
» سؤال للشيخ أبو جابر عبد الحليم توميات حفظه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-