الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله *

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم  صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله * Empty
مُساهمةموضوع: سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله *   سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم  صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله * I_icon_minitimeالثلاثاء 11 أغسطس 2009 - 1:09

سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ (1)


بقلم :



للشيخ الفاضل صالح الدين رمضة الجزائري
حفظه الله ورعاه



الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وبعد:
فإنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة مبنيَّة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وقد رتَّب الله عز وجل مصالح الدِّين والدُّنيا على طاعته، واجتناب معصيته، وسدِّ باب الذَّرائع المفضية إلى الشَّرِّ والفساد، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض، وحصول الفتنة، ومن ذلك ما ورد من نصوص الكتاب والسُّنَّة الَّتي فيها الحثُّ على صيانة المرأة وحفظ عزَّتها وكرامتها كتحريم تبرُّجها وإظهار زينتها، ولهذا كان لباسها المشروع الَّذي رضيه الله لها ورسوله صلى الله عليه وسلم لباسًا يسترها، وحرَّم الشَّرع خَلْوَتَها بالرَّجل الأجنبي عنها الَّذي ليس من محارمها، والفقهاء في كتبهم يأمرون المرأة في الصَّلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائها، وتتربَّع ولا تفترش، وفي الإحرام بالحجِّ والعمرة ألاَّ ترفع صوتها إلاَّ بقدر ما تُسمع رفيقتها، وكذلك لا ترفع صوتها بالتَّلبية، وبالتَّكبير أيَّام التَّشريق، وألا تضطبع وألاَّ ترمل في الطَّواف ولا بين الصَّفا والمروة بين العلمين، وأن لا ترقى فوق الصَّفا والمروة، ولا يستحب لها تقبيل الحجر الأسود ولا استلام الرُّكنين إلاَّ عند خلوِّ المطاف، كلُّ ذلك لتحقيق ستر المرأة وصيانتها، والحاصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أنَّ: كلَّ ما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها([2]).
ومن الذَّرائع المفضية إلى الفتنة والفساد سفر المرأة بلا زوج ولا محرم يحفظها؛ وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم بأدلَّة في غاية الوضوح كما سيأتي تفصيله.
ونظرًا لشيوع هذه الظَّاهرة في هذه الأزمنة وتساهل بعض النَّاس فيها، إمَّا جهلاً بحكم الشَّريعة فيها، وإمَّا تساهلاً منهم لضعف الإيمان، وتسلُّط الشَّيطان على الإنسان، ونظرًا أيضًا لكون بعض المعاصرين يدَّعي إجماع الصَّحابة على الجواز، وعدُّوا إجماعًا ما ليس بإجماع مع أنَّ النِّزاع فيها معروف، والخلاف فيها مشهور مذكور في كتب أحكام القرآن والتَّفسير والفقه وشروح الحديث وغيرها، ولأجل ذلك أحببت أن أحرِّر محل النِّزاع في هذه المسألة ببيان موضع الوفاق وموضع الخلاف، مع نسبة كلِّ قول لقائله، ثمَّ أذكر الأدلَّة الدَّالَّة على تحريم سفر المرأة بلا محرم نصحًا للأولياء المسؤولين على رعاية أزواجهم وبناتهم وأخواتهم، وصيانتهن من كلِّ خطر، وتذكيرًا للنِّساء المؤمنات المحافظات على دينهنَّ الممتثلات أوامر ربِّهنَّ، فأقول وبالله التَّوفيق:
أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة بلا محرم للضَّرورة، كما إذا أسلمت المرأة فهاجرت من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها أحد من محارمها، وكذلك المرأة الأسيرة إذا تخلَّصت من أيدي الكفَّار فإنَّها تسافر وإن لم يكن معها محرم.
وذهب جماهير العلماء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة وغيرهم إلى اشتراط مرافقة الزَّوج أو المحرم للمرأة في الأسفار الَّتي ليست واجبة كالسَّفر للحجِّ والعمرة المستحبَّين أو السَّفر لزيارة الأقارب أو للتِّجارة أو نحو ذلك ([3]).
قال القاضي عياض: ولم يختلفوا أنَّه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحجِّ إلاَّ مع ذي محرم([4])، وقال نحوه العلاَّمة القرطبي ([5]).
وقال المحبُّ الطَّبري: قال البغوي في «شرح السُّنَّة»: والقول باشتراط المحرم أولى لظاهر الحديث، ولم يختلفوا أنَّها ليس لها الخروج في غير الفرض إلاَّ مع محرم إلاَّ في كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلَّصت([6]).
ونقل الحافظ ابن حجر نصَّ البغوي المتقدِّم ثمَّ قال: وزاد غيرُه أو امرأة انقطعت من الرِّفقة فوجدها رجل مأمون فإنَّه يجوز له أن يصحبها حتَّى يبلغها الرِّفقة ([7]).
وقال العلاَّمة الزّرقاني: ومحلُّ الخلاف في حجِّ الفرض، فأمَّا التَّطوُّع فلا تخرج إلاَّ مع محرم أو زوج... ومحلُّ هذا كلِّه ما لم تدعُ ضرورة، كوجود امرأة أجنبيَّة منقطعة مثلاً، فله أن يصحبها، بل يجب عليه إذا خاف عليها لو تركها ([8]).
وذهب بعض متأخِّري الشَّافعية إلى جواز سفر المرأة بلا محرم في جميع الأسفار: في سفر الطَّاعة: كحجِّ التَّطوُّع، والسَّفر المباح كسفر التِّجارة، وكلّ سفر ليس بواجب، وهو قول ضعَّفه الماوردي والنَّووي وغيرهما؛ لأنَّه يخالف الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة كما سيأتي، ويخالف المنصوص عن الإمام الشَّافعي وما عليه جمهور أصحابه ([9]).
قال الحافظ ابن حجر: أغرب القفال فطرده في الأسفار كلّها، واستحسنه الروياني ([10]). قال ابن حجر: وهو يعكِّر على نفي الاختلاف الَّذي نقله البغوي آنفًا ([11]).
وفرَّق الإمام أحمد في رواية عنه، وبعض المالكيَّة كابن رشد الجدِّ بين المرأة الشَّابَّة والعجوز، فمنعوا الشَّابَّة من السَّفر إلاَّ مع ذي محرم، وأجازوا للكبيرة غير المشتهاة الَّتي انقطعت حاجة النَّاس منها أن تسافر للحجِّ خاصَّة عند أحمد، وعند ابن رشد حيث شاءت في كلِّ الأسفار بلا زوج ولا محرم ([12]).
سُئل أحمد في رواية عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قومًا صالحين، فقال: إن تولَّت هي النُّزول والرُّكوب، ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنَّها تفارق غيرها في جواز النَّظر إليها للأمن من محذور، فكذا هنا ([13]).
ومال إلى هذا التَّفريق شيخ الإسلام ابن تيميَّة في بعض فتاويه وذكر قيودًا حيث سُئل: هل يجوز أن تحجَّ المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إنْ كانت من القواعد اللاَّتي لم يحضن، وقد يئست من النِّكاح، ولا محرم لها، فإنَّه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحجَّ مع مَنْ تأمنه، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشَّافعي ([14]).
وردَّ هذا القول ابن مفلح، فقال: كذا قال ـيعني الإمام أحمد ـ فأخذ من جواز النَّظر الجواز هنا، فتلزمه في شابَّة قبيحة، وفي كلِّ سفر والخلوة كما سيأتي في آخر العِدد، مع أنَّ الرِّواية فيمن ليس لها محرم ([15]).
وقد تعقَّب العلاَّمة القرطبي رحمه الله ما ذهب إليه بعض المالكيَّة كابن رشد من جواز سفر الكبيرة في الأسفار كلِّها بلا زوج ولا محرم، فقال: وفيه بعد؛ لأنَّ الخلوة بها تحرم، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبًا عورة، فالمظنَّة موجودة فيها، والعموم صالح لها، فينبغي ألاَّ تخرج منه ([16]).
وقال العلاَّمة النَّووي رحمه الله: وهذا الَّذي قاله الباجي ([17]) لا يوافق عليه؛ لأنَّ المرأة مظنَّة الطَّمع فيها، ومظنَّة الشَّهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: «لكلِّ ساقطة لا قطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء النَّاس، وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلَّة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك، والله أعلم ([18]).
ويردُّ هذا التَّفريق، قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» الحديث ([19]) إذ هو على العموم لجميع النِّساء؛ لأنَّ المرأة نكرة في سياق النَّفي، فتدخل فيه الشَّابَّة والكبيرة؛ ولأنَّ المرأة في السَّفر بحاجة إلى من يُركبها ويُنزلها، وحاجة العجوز إلى ذلك أشدُّ؛ لأنَّها أعجز ([20]).
إذا تقرَّر هذا، فقد اختلفت الأمَّة في اشتراط المحرم للمرأة لأداء حجَّة الإسلام على قولين مشهورين، بعد إجماعهم ([21]) على وجوب الحجِّ عليها إذا استطاعت.
القول الأوَّل: لا تسافر المرأة لأداء الحجِّ الواجب ولا غيره إلاَّ مع زوجها أو ذي محرم منها، وهو مرويٌّ عن أبي سعيد الخدري، وهو قول الحسن البصري، وعِكْرمة، وإبراهيم النَّخعي، وطاوس بن كيسان، والشَّعبي، وأبي ثور، والثَّوري ([22])، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ([23])، وقول عند المالكيَّة، حكي عن ابن عبد الحكم، واختاره اللَّخمي ([24])، وقال ابن ناجي وأبو الحسن المنوفي: كأنَّه مال إليه ابن أبي زيد ([25])، وهو أحد قولي الشَّافعي ([26])، وأحمد في المشهور([27])، وإسحاق في المشهور عنه أيضًا ([28])، واختاره ابن نصر المروزي، وابن المنذر، والخطَّابي، والبغوي، والمحب الطَّبري من الشَّافعيَّة ([29])، ونصره ابن تيميَّة في «شرح العمدة»، واختاره: ابن باز، والألباني، وابن عثيمين ([30]).
القول الثَّاني: لا يشترط المحرم في سفر الحجِّ الواجب، بل يشترط الأمن على نفسها، وهو مرويٌّ عن عائشة رضي الله عنها، وابن عمر رضي الله عنه ([31])، وقال به عطاء، وسعيد بن جُبَيْر، وابن سيرين، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي ([32])، ومالك، وهو مشهور المذهب ([33])، والشَّافعي في المشهور عنه ([34])، وأحمد في رواية ([35])، وحكاه ابن نصر المروزي عن إسحاق ([36])، وداود الظَّاهري وجميع أصحابه ([37]).
ثمَّ اختلفوا بما يحصل الأمن: فقال مالك: تخرج مع جماعة من النِّساء([38])، وقال الشَّافعي وهو الصَّحيح المشهور من مذهب الشَّافعية: يحصل الأمن بنسوة ثقات إن لم يكن معها زوج أو محرم، وفي قول للشَّافعي: تخرج ولو مع امرأة واحدة حرَّة ثقة مسلمة([39])، وروى الكرابيسي عن الشَّافعي قولاً ثالثًا: أنَّها تخرج من غير نساء إذا كان الطَّريق آمنًا، واختاره الشِّيرازي، والقفَّال، والرّوياني وصحَّحوه، وضعَّفه الماوردي والنَّووي وغيرهما من الشَّافعيَّة، وقالوا: هو خلاف نصِّ الشَّافعي([40])، وقال ابن سيرين: تخرج مع ثقاة المسلمين من الرِّجال ولو مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، تتَّخذ سلَّمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل، إلاَّ أنَّه يأخذ رأس البعير، وتضع رجلها على ذراعه([41]).
والدَّليل على تحريم سفر المرأة لأداء الحجِّ الواجب إلاَّ مع زوج أو ذي محرم منها السُّنَّةُ والقياس والنَّظرُ:
أوَّلاً: الدَّليل من السُّنَّة:
أ- أحاديث عامَّة دالَّة على نهي المرأة عن السَّفر أيّ سفرٍ كان بلا مَحْرَم:
1- عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
وفي رواية: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»([42]).
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، فأعجبنني وآنَقْنني ([43]): «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلاَّ ومعها زوجها أو ذو محرم» واقتصَّ باقي الحديث ([44]).
وفي رواية بلفظ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُها، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» ([45]).
وفي رواية: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([46]).
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا» ([47]).
وفي رواية: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» وفي رواية: «مَسِيرَةَ يَوْمٍ».
وفي رواية: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ([48]).
وجه الدِّلالة: دلالة هذه الأحاديث ظاهرة على اشتراط المحرم للمرأة في سفرها للحجِّ الواجب؛ لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تُسَافِرَ» وفي رواية: «أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا» عامٌّ في كلِّ الأسفار سواء كان سفر طاعة أو غيره ([49])، فيدخل تحت هذا العموم سفر المرأة لأداء الحجِّ الواجب، بل هو داخل في هذا العموم دخولاً أوَّليًّا؛ لأنَّ الغالب في سفر المرأة في الزَّمن الغابر كان لأجل الحجِّ، ولم تكن المرأة تسافر للتِّجارة أو الجهاد أو غير ذلك إلاَّ نادرًا، فثبت بهذه الأحاديث منع المرأة من السَّفر إلى الحجِّ إلاَّ مع زوج أو محرم.
ب - أحاديث تنصُّ على نهي المرأة عن السَّفر إلى الحجِّ بلا محرم:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! إِنَّ امْرأتي خرجت حاجَّة، وإنِّي اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، قال: اِنْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»([50]).
وجه الدّلالة: دلَّ هذا الحديث دلالة صريحة قويَّة على اشتراط المحرم للمرأة لأداء الحجِّ الواجب وأنَّه لا يحلُّ لها أن تحجَّ إلاَّ به؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بلا محرم وهو يخطب أيَّام الحجِّ بمسمع من الصَّحابة رضي الله عنه، ففهم الصَّحابة رضي الله عنهم ـ ومنهم السَّائل ـ من خطابه أنَّ النَّهي يعمُّ الحجَّ وغيره من الأسفار، ولذلك سأل عن الحجِّ مع امرأته، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أقرَّه على هذا الفهم ولم ينكر سؤاله، بل أمره أن يحجَّ مع امرأته، ولم يستفصل منه أهو حجُّ فرض أو تطوُّع ؟ بل الظَّاهر أنَّه كان حجَّ فرضٍ؛ لأنَّه لو كان تطوُّعًا لما أمره بترك الغزو الَّذي هو فرض لتطوُّع المرأة بالحجِّ.
فلو لم يكن الْمَحْرَم شرطًا في سفر المرأة، لما أمره صلى الله عليه وسلم بالسَّفر معها، والتَّخلُّف عن الغزو الَّذي اكتُتب فيه([51]).
وكذلك فهم عكرمة مولى ابن عبَّاس من النَّهي أنَّه يعمُّ الحجَّ، فعن عكرمة سُئل عن المرأة تحجُّ مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلاَّ مع ذي محرم» فكيف تصنع ما نهاها؟!([52]).
قال الإمام الطَّحاوي رحمه الله: فدلَّ ذلك على أنَّها لا ينبغي لها أن تحجَّ إلاَّ به، ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما حاجتها إليك؛ لأنَّها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت»، ففي ترك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك، وأمره أن يحجَّ معها، دليل على أنَّها لا يصلح لها الحجُّ إلاَّ به([53]).
وقال العلاَّمة الجصَّاص رحمه الله: هذا يدلُّ على أنَّ قوله: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» قد انتظم المرأة إذا أرادت الحجَّ من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّ السَّائل عقل منه ذلك؛ ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحجَّ، ولم ينكر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، فدلَّ على أنَّ مراده صلى الله عليه وسلم عامٌّ في الحجِّ وغيره من الأسفار.
والثَّاني: قوله: «حُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحجِّ في قوله: «لاَ تُسَافِرُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
والثَّالث: أمره إيَّاه بترك الغزو للحجِّ مع امرأته، ولو جاز لها الحجُّ بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو، وهو فرض للتَّطوُّع، وفي هذا دليل أيضًا على أنَّ حجَّ المرأة كان فرضًا ولم يكن تطوُّعًا؛ لأنَّه لو كان تطوُّعًا لَمَا أمره بترك الغزو الَّذي هو فرض لتطوُّع المرأة.
ومن وجه آخر: وهو أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حجِّ المرأة أفرض هو أم نفل؟ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم، فثبت بذلك أنَّ وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة([54]).
وجاء في رواية سعيد بن منصور ـ إن صحَّت ـ أنَّه نذر أن يخرج في غزوة كذا، والنَّذر يجب الوفاء به، ومع ذلك فقد رخَّص له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ترك نذره، وأمره بأن يحجَّ مع امرأته ممَّا يؤكِّد اشتراط المحرميَّة في سفر المرأة في أداء الحجِّ الواجب.
فعن ابن عبَّاس رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو يخطب ـ يقول: «لاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فقال رجل: يا رسول الله! إنِّي نَذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجَّ، قال: فَاخْرُجْ مَعَهَا»([55]).......يتبع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
العذق

العذق

عدد الرسائل :
470

تاريخ التسجيل :
16/11/2009


سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم  صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله * Empty
مُساهمةموضوع: رد: سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله *   سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم  صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله * I_icon_minitimeالأربعاء 9 ديسمبر 2009 - 3:51

بارك الله فيك اخي الموضوع نحن في حاجة شديدة له لعموم البلوة به

وتفصيله في حكم المحرم في الاسفار الواجبة كا الحج اعجبني كثير

وبارك الله في الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
33

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم  صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله * Empty
مُساهمةموضوع: رد: سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله *   سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم  صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله * I_icon_minitimeالأحد 27 مايو 2012 - 3:51

وإياك أخي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
 

سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ بقلم صالح الدين رمضة الجزائري * حفظه الله *

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» سَامِحِينَا يَا فِلَسْطِينُ بقلم الشيخ يحيى بدر الدين صاري الجزائري حفظه الله ..
» أهمية الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى بقلم: أبي نهى مهدي دهيم الجزائري حفظه الله
»  النُّصيـرية الحقيقة والواقع بقلم : الشَّيخ الفاضل عز الدين رمضاني حفظه الله
» الصيام والتقوى : بقلم الشيخ عمر حمرون الجزائري - حفظه الله -
» " خذوا حذركم " بقلم الشيخ : عبد الخالق ماضي الجزائري - حفظه الله -

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: البيـــت المســــلم :: شؤون الأسـرة المسلمـة-