الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 ما حكم قول بالحرام ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عبيدة السطيفي

أبو عبيدة السطيفي

عدد الرسائل :
5

تاريخ التسجيل :
21/05/2009


ما حكم قول بالحرام ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم قول بالحرام ؟   ما حكم قول بالحرام ؟ I_icon_minitimeالسبت 27 يونيو 2009 - 20:39

شخص حصل بينه وبين والده شجار فقال بالحرام بالحرام ما أبقى في هذاالبيت
- هل هذا القول طلاق أم ظهار أم يمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسّان شعبان

حسّان شعبان

عدد الرسائل :
183

تاريخ التسجيل :
25/05/2009


ما حكم قول بالحرام ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم قول بالحرام ؟   ما حكم قول بالحرام ؟ I_icon_minitimeالسبت 11 يوليو 2009 - 0:52

الحمد لله

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

( وأما إذا حلف بالحرام، فقال: الحرام يلزمنى لا أفعل كذا، أو الحل عليّ حرام لا أفعل كذا، أو ما أحل الله عليّ حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل على المسلمين يحرم عليّ إن فعلت كذا، أو نحو ذلك، وله زوجة، ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن القول الراجح أن هذه يَمينٌ لا يلزمه بها طلاق، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق، وهو مذهب أحمد المشهور عنه). اهـ
مجموع الفتاوى(33/ 160)


وزيادة في التوضيح أقول:
فرق بين أن يحلف بالحرام، ويمتنع عن فعل أشياء أو تركها ويحلف على ذلك بالحرام أو الطلاق، وبين أن يوقع ذلك
فلو قال لزوجته علي الحرام، أو أنت علي حرام إن فعلت كذا وكذا، فهذه يمين، إن حنث كفارتها كفارة يمين.
لكن إن أوقع ذلك وجابه زوحته وقال لها: أنت عليّ حرام، أو أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار، وكفارته كفارة الظهار.
قال شيخ افسلام رحمه الله:

(وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا، وحنث فى يمنه، أجزأته الكفارة فى مذهبه، لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف، أو أوقع، وهو المنقول عن أحمد، وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين، وإن أو قعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره فالحالف بالحرام تجزؤه كفارة يمين ............ وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزا أو معلقا فلا تجزؤه كفارة يمين والله أعلم بالصواب)
مجموع الفتاوى(33/160 ـ 161)
وقلت: وظاهر فعل الرجل أن مقصوده الحلف، لأنه جعل التعليق على الحرام سببا لعدم البقاء مع والده في البيت، فهي يمين، وعليه أن يرجع إلى بيت ابيه ويكفر كفارة يمين، ولا يزيد على هذا الفعل الشنيع عقوق الوالدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفّر يمينه ) رواه الشيخان واللفظ لمسلم،
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إسلام الجزائري

إسلام الجزائري

عدد الرسائل :
62

العمر :
32

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


ما حكم قول بالحرام ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم قول بالحرام ؟   ما حكم قول بالحرام ؟ I_icon_minitimeالخميس 20 أغسطس 2009 - 19:38

جزاكم الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ما حكم قول بالحرام ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: الأســئلة والإستفســارات :: الأسئلة المُجاب عنها-