الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

  مقادير زكاة الفطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


   مقادير زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: مقادير زكاة الفطر      مقادير زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين 13 أغسطس 2012 - 9:59




بسم الله الرحمان الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقادير زكاة الفطر









الدقيق









2000 غرام







الزبيب







1640 غرام










الفرينة










1400 غرام










الكسكس










1800 غرام










العدس










2100 غرام










المحمصة










2000 غرام










اللوبيا










2060 غرام










التمر










1800 غرام










الجلبانة المكسرة










2240 غرام










الحمص










2000 غرام










القمح










2040 غرام










الأرز










2300 غرام







ملاحظة : هذه المقادير مأخوذة
من الموقع الرسمي في شبكة الإنترنت للشيخ
العالم: محمد علي فركوس حفظه الله ـ أستاذ بكلية أصول الدين ـ الخروبة ـ جامعة
الجزائر العاصمة ـ www.ferkous.com


====================================================
حكم إخراج زكاة
الفطر نقودًا

الحمد
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي
بعدهأما بعد:




زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا، وسنظهر ذلك بالأدلة والبراهين من
القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلام وكلام العلماء .

قال الإمام البخاريرحمه الله (1407)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
عُمَرَ
بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)
وقال الإمام
البخاري رحمه الله.
رقم (1410)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ
بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
نَافِعٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ
رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ
تُؤَدَّى
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1640)


وقال الشيخ العلامة
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في شريط مسجل
رقمه ( 317) من سلسلة الهدى والنور،
ما يلي :

العلمُ قال الله قال
رسوله قال الصحابة ليس بالتمويهِ

ما
العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقيهِ

كلا ولا جحد الصفات
ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيهِ.


فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها
العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث
تقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقِط أو صاعاً من زبيب" ـ وهذا هو الحديث الأول
.

والحديث الثاني من حديث ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "
فرض صدقة الفطر طـُهْرَة للصائم و طُـُعمة للمساكين"
المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنصّ هذا الحديث، فيُلفِت نظرهم إلى هذا الحديث
وذاك الحديث، الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فُرض فيه صدقة الفطر، والحديث
الثاني يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة
لها شعبتان:

إحداهما: تتعلق بالمزكي. والأخرى تتعلق بالفقير.
فبالنسبة للحكمة الأولى المتعلقة بالمزكي تقول: " طهرة
للصائم" هذه الصدقة طهرة للصائم.

وبالنسبة للأخرى: "طـُعْـمَة للمساكين".ـ وهذه حكمة تتعلق بالفقيرـ
فأنت إذا أعطيته نقداً لم تطعمه كما يتوهم كثير من الناس.
وقريبا جرى بيني وبين أحدهم
نقاش، يقول - مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل- يقول نحن إذا أعطينا الفقير
المال فهو يتوسع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله.. إلى آخره!!.

فنحن قلنا له: يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من
الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب، فينبغي أن يخرج
إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك؛ لأن ليس المقصود التوسعة العامة
في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة، وهي في الطعام، وليست هذه
التوسعة خاصة في يوم العيد-لأنه هو يوم واحد- وإنما التوسعة أيضاً لما بعد يوم
العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصُع من هذا الطعام
الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنياً - نوعاً ما- شهور وربما أكثر من ذلك على حسـب ما ربنا عز
وجل أرسل إليه من





الصدقات،
هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في طعامهم فقط...
انتهى
كلامه رحمه الله.



قال سماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله-
شريط مفرغ رقم:
(274) من سلسلته الهدى والنور

السائل:
عند نهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر؛ فهناك أناس يظنون أ، إخراج الزكاة
نقدا أمر سهل . أما أهل العلم يقولون أنه
من اللازم أن تخرج الزكاة من غالب قوت الناس ـ أي الأكل الشائع في البلد ـ، فما حكم
ذلك ؟

الشيخ:
لا شك أن الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط"، ـ الأقط : يشبه الجبن
ـ فَـعَيَّـنَ الرسول عليه الصلاة والسلام
هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى ، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته ـ أي
يأكله ـ أهل البلد في ذلك الزمان.

ومعنى
هذا الحديث: أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون
الجديد والنظيف و.. و.. إلى آخره.. وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك
اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد، وحينما أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم
الفطر هو العيد، وأما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً؛ فعيد
الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام.

فالمقصود
بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين
في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت.

فحينما
يأتي إنسان ويقول: [ لا، بل نخرج الزكاة نقودا وقيمة، هذا أنفع للفقير!! .] هذا
يخطئ مرتين:

المرة
الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية ـ أي عبادة ـ، هذا أقل ما يقال.

لكن
الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم -ألا وهو رب العالمين-
حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لا يدري
ولا يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج الزكاة
نقودا و قيمة أفضل!! لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو
البدل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام
اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى
ثياب ؛ فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو
طعام!!

إذاً
له غاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة ـ أي
المذكورة ـ في هذا الحديث وفي غيره.

فانحراف
بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للمشرع ـ لله سبحانه
وتعالى ـ بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر
به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

إذاً:
لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال.



وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
الحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وعلى آله
وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان
عن حكم دفع زكاة
الفطر نقودًاوالجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان
دين
الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا
إله إلا
الله، لا يُـعْـبَـدُ إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، أن لا يُـعْـبَـدُ
الله
سبحانه إلاَّ بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع
المسلمين
والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما
ثبت
عن الرسول صلى الله عليه وسلم المُـشَرِّع الحكيم، الذي
قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وماينطق عن
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس
منه فهو رد)، وقال: (من عمل عملاً
ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بَـيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما
ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو
صاعًا
من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِـطْ ، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله
عن
عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
وَالصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى
قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
:(كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو
صاعًا من تمر أو
صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب) -
وفي رواية (أو صاعًا من أقط) ـ
متفق على صحته.
فهذهسُـنَّـةُ
محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع أي إخراج الزكاة
طعاما وُجد عند المسلمين رغم وجود الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة
آنذاك
ـ وخاصة مجتمع المدينة النبويةـ ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار
والدرهم في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة
الفطر
منهما لذكره صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
ولو
ذكرهما لنقله أصحابه رضي الله عنهم ....إن الأصل في
العبادات
التوقف، ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود
في
زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسُنَّـتِهِ صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل
بها،
ولو
وقع منهم شيء في ذلك لنُقِلَ كما نـقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور
الشرعيةوقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}،[الأحزاب:21]،
وقال
عز وجل {والسابقون الأولون من
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله
عنهم
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز
العظيم} [التوبة:100]، ومما ذكرنا
يتضح لصاحب الحق أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز ولا
يجزئ عمن
أخرجها، لكونه مخالفًا لما ذُكِرَ من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر
المسلمين
للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم
وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
انتهى. من
مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله
(14/208-211)




وقال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

ولا
تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ
ما أَمَرَ
به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم
أنه
قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ
في
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»،
رواه مسلم. وأصلُه في
الصحيحين، ومعنى رَدٌّ:
مردودٌ.
ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي
الله عنهم حيث كانوا
يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال
النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي
وسنةِ
الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ
مِن
جنسٍ مُعيَّن فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجها
في
غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ
مختلفةٍ
وأَقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً
من
جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ
زكاة
الفطر عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من
طعامٍ
يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها
وتوزِيعَها
ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية
بينه
وبين الآخذ
.




قال الخرقي رحمه الله:
ومن
أعطى القيمة ـ نقودا ـ لم تجزئه.
وتَبِـعَهُ ابن قدامة على
ذلك في المغني تحت هذه
المسألة. مسألة رقم (1966)




وقال النووي رحمه الله:ولم يُـجِزْعامة الفقهاء إخراج القيمة. انتهى.

من
شرح مسلم تحت حديث
(984)
وقال
ابن
ضويان رحمه الله: ولا تُـجْزِئُ
إخراجُ القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص.
باختصار
من منار السبيل
(1/203(
منقول
بتصرف من فتوى للشيخ يحي الحجوري من موقعه . و
من موقع الإمام الآجرّي
رحمه الله تعالى
www.ajurry.com
&جزى
الله خيرا كل من نشر هذه الورقة وقام بتوزيعها لتعم الفائدة





وهذه بعض المرفقات للفائدة والدال عل الخير كفالعه

   مقادير زكاة الفطر Pdfkounout.pdf
4778 كيلوبايت عرض تنزيل
   مقادير زكاة الفطر Pdfالاجتْهاد في العشر الأواخر - محمد بن صالح العثيمين.pdf
3724 كيلوبايت عرض تنزيل
   مقادير زكاة الفطر Pdflaylatelkadr.pdf
6360 كيلوبايت عرض تنزيل
   مقادير زكاة الفطر Pdfel3id.pdf
3061 كيلوبايت عرض تنزيل
منقول




[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مقادير زكاة الفطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» من احكام زكاة الفطر
» سؤال : زكاة الفطر على الجنين
»  زكاة الفطر ... مقدار... ما هو الصاع ؟... وماحكم إخراجها نقدا وهل تجزئ ؟... مع ذكرقول الإمام مالك ؟
» سؤال عن زكاة الفطر لمن مات في رمضان قبل انقضائه
» كتاب الصيام من الشرح الممتع مع زكاة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الخـــيمة الرّمضانية-